أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
المادة (92) : لا يستحق الموظف تعويض إصابة العمل المنصوص عليه فى المادة (94) فى الحالات الآتية : أ) إذا كانت الوفاة أو العجز ناتجا عن إصابة النفس عمدا . ب) إذا حدثت الإصابة بسبب سلوك فاحش ومقصود من جانب الموظف ، ويعتبر فى حكم السلوك الفاحش والمقصود : (1) كــل فعــل يأتيـــه تحـــت تأثـــير الخمــر أو المخدرات . (2) كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية .
إذا ثبت أن اﻹصابة متعمدة أو تمت اﻹصابة تحت تأثير الممنوعات مثل الخمر أو المخدرات فيسقط الحق بالمطالبة بالتعويض أوحسب القوانين المرعية بكل بلد.
لا انا اصبت ومطلبتش تعويض
لا انا اصبت ومطلبتش تعويض
لا يسقط حق المصاب عن اصابة العمل وفقا لقانون الضمان الإجتماعي