أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
حطأ لان التلبس يوجد فى حالة ارتكاب الشخص للفعل اثناء ارتكابه للجريمه أو خلافه لابد ان يكون الشخص متلبس بار تكا به للجريه ولها شرح أآخر فى خالات التلبس با رتكاب الجريمه وكل فعل له عقابه
خطأ لأن حالا التلبس فى القانون على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال وفقا للمادة30 من قانون الاجراءات الجنائية وهى كون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبسة بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراق أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار
خطأ ، الصحيح على سبيل الحصر ، حتى لا يتوسع مأموروالضبط القضائي في تلقيق الاتهام والقبض على الابرياء ، السطله المطلقه مفسده مطلقه .
خطأ حالات التلبس بالجريمة مذكورة ومحددة على سبيل الحصر فى قانون الاجراءات الجنائية المصرى
خطأ لإن حالت التلبس وردت على سبيل الحصر ولا يقاس عليها حتى لا يتوسع مأمور الضبط القضائى او غيره فى القيام بها لإنها تمس حرمة الشخص و المكان وتمس الحريات
حالات التلبس في قانون الاجراءات الجنائيه علي سبيل الحصر
قد وردت حالات التلبس فى قانون الاجراءات الجنائية على سبيل الحصر ولها عدة ضمانات نظراً لخطورة القبض على الشخص وتقيد حريته فيعتبر تقيد حريات الاشخاص منافى للحقوق الدستورية له لذلك وضع القانون حالات التلبس على سبيل الحصر حتى لا يتم التوسع فيها وضمانة لحريات المواطنين