أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
إجمالا نستطيع القول أن الشركة الفعلية هي الشركة التي أنشئت بشكل في ظاهره أنها سليمة وبني على ذلك تعاملات مع الغير ونشوء مراكز قانونية دائنة أو مدينة ثم حكم ببطلانها لعوار وتخلف أصاب واحد او أكثر من الشروط الموضوعية العامة (وهي : الرضا والمحل والسبب والأهلية) أو الخاصة (وهي تعدد الشركاء وتقديم الحصص) أو الشرطان الشكليان وهما (شرط الكتابة وشرط الاشهار).
ويترتب على العوار في واحد أو أكثر من الشروط أعلاه وتخلفها بطلان إما مطلق أو نسبي بحسب الحال ويمكن ان يتم تفصيل ذلك في وقت أخر.
ويترتب على الحكم بالبطلان المطلق (مثل حالات اذا كان غرضها غير شرعي أي محرم شرعاً أو ممنوعا من قبل الدولة) انهيار عقد الشركة كاملاً منذ نشوئه بأثر رجعي واعتبار الشركة كأن لم تكن.
ولكن السؤال الذي يثار هنا هو ما ذنب الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية ظناً منه بقانونيتها، فهل يجوز للشركاء أن يتنصلوا من دفع حقوقه بحجة أن الشركة لم تكن قانونية؟ الجواب أن القواعد الشرعية والقانونية تحمي هذا الغير الذي تعامل مع هذه الشركة بحسن نية ويلزم الشركاء بدفع ما ترتب على الشركة من ديون وأداء اللالتزامات.
وأن هذا الوضع أدى الى نشوء ما يسمى بالشركة الفعلية وليس القانونية وقد استند القضاء في اعتباره لهذا المبدأ الى حماية فكرة الاوضاع الظاهرة تحقيقاً لاستقرار المراكز القانونية الظاهرة، وهو ما عبر عنه نظام الشركات السعودي في المادة46 عندما وصف هذا النوع بالشركة (الواقعية) حيث تعتبر الشركة قبل الحكم بالبطلان شركة قائمة بحكم الواقع وليس القانون، ويترتب على الاعتراف بوجود الشركة الفعلية أو الواقعية في الفترة بين نشوء العقد والحكم بالبطلان نتائج مهمة للغاية حيث تتم تصفية الشركة بين الشركاء كما لو كانت صحيحة حسب المادة216 من نظام الشركات ويجوز اثباتها بجميع الطرق بما فيها القرائن وتتمتع بالشخصية المعنوية بين الشركاء ومع الغير وتخضع للزكاة.
أما السؤال بشأن أي الأنظمة التي تحكم الشركة الواقعية ؟ فإنه يحكمها في الواقع أكثر من قانون واحد ، وأول هذه القوانين هو قانون الشركات ، وكذلك القانون التجاري والقانون المدني فيما يخص أثبات الأهلية مثلا .... الخ
احكامها نظمها القانون التجاري فيما يخص الشركات يمكن العودة لهذه الاحكام بنص الاقنون الذي يطبق بدولة التاسيس