أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
نعم يجوز للنيابه العامه احالة الدعوى الى قاضي التحقيق والامر بحبس المتهم احتياطياً اربعة ايام على ذمة التحقيق وذلك اذا كانت الواقعة جنايه او جنحه معاقب عليها بمده اقل من سنه.
نعم للنيابه العامه التدخل في التحقيق ؛ حيث لايجوز لقاضي التحقيق اصدار امر في الدعوى الابعد سماع اقوال النيابه ودفاع المتهم .
راجع في ذلك الماده 381 من تعليمات النيابات و الماده 134 من قانون الاجرأت الجنائيه
شكرا للدعوة واعتذر لعدم الاختصاص
المادة –64- [1] إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيسٍ المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق
لا يوجد في المملكة العربة السعودية قضاة تحقيق مستقلين كجهة انما توجد هيئة تحقيق يسمى اعضائها بقضاة تحقيق وهي تمثل دور النيابة العامة بل هي ذاتها مع اختلاف المسمى ولكن نظام المرافعات الشرعية سمى رئيسها المدعي العام لكن ضل مسماها هيئة التحقيق والادعاء العام وهي تقوم بدور التحقيق والادعاء امام القضاء والمطالبة بالحق العام .
شاكر الدعوة
اعتذر عن الاجابة لعدم الاختصاص
وأنا أتفق تماما مع إجابات أضيفت من قبل خبراء .... شكرا .
اذا تم احالة الدعوى الى القاضى لا يجوز لنيابه التدخل لانه تم الاحاله منه وليس بعد ذلك التدخل غير بعد حكم القاضى بالطعن على الحكم فقط لا غير
شكرا على الدعوة
قدر تعلق الامر بقانون اصول المحاكمات الجزائية العراقية فأن من يتولى احالة الدعوى الجزائية في طور التحقيق إلى محكمة الجنايات المختصة هو قاضي التحقيق ويؤيد الاجراء المتخذ من قبل الادعاء العام او ان يقرر براءة المتهم او الافراج عنه وفق المعطيات المتوفرة وهو ايضا موقوف على تأييد الادعاء العام للاجراء المتخذ من قبل قاضي التحقيق .