أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
يلجأ بعض أصحاب الأعمال وخاصة في المجال الطبي لتضمين عقود العمل بنداً بمنع العامل من الإلتحاق بعمل لدى جهة آخرى قد تكون منافسة لفترة سنة أو سنتين في كافة أنحاء البلد أو القطر ، فما هو مدى قانونية ذلك البند في عقد العمل ، وما هي القيود الوارددة عليه؟
يعد التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل من الآثار المترتبة على عقد العمل، والذي يترتب بمقتضاه التزامات متقابلة على عاتق كل طرف من أطرافه تجاه الآخر، فهو من الالتزامات الجوهرية التي يترتب على الإخلال بها جواز فصل العامل أثناء قيام رابطة العمل، فضلا عن أنه يقيد العامل في حرية العمل، وبالتالي فهو يمس مبدأ دستوري يجب احترامه وعدم المساس به - يتمثل في حرية العمل كمظهر من مظاهر الحرية الفردية - بحيث أكدت المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه: "لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية، كما أن له حق الحماية من البطالة. فالكثير من العمال الصغار، يطمعون أن يتعلموا مهنة معينة، من أجل العمل والارتزاق بها على حسابهم الخاص، وليس بصفتهم أجيرين، ولكن هذه الحرية تتعارض مع حق صاحب العمل في الحفاظ على عمله في مكان معين حيثما يصنع ويسوق منتجاته. بحيث أن إجراء المنافسة له في ذات مكانه يلحق به ضرار مما قد يستدعي قسم ربحه على اثنين، وإن هذا التعارض يستدعي من المشرع تنظيمه بحيث يكفل التوازن بين مصلحة كل من العامل وصاحب العمل.
كما أن الالتزام بعدم منافسة العامل لصاحب العمل تستوجبه مقتضيات حسن النية، في تنفيذ عقد العمل. فلا يجوز للعامل - أثناء تنفيذ العمل- أن يعمل بعد انتهاء مواعيد العمل، في عمل منافس لصاحب العمل، سواء لحسابه الخاص، أو لحساب شخص آخر. وبالتالي فإن هذا الالتزام يكون التزاما سلبيا (التزام بالامتناع عن عمل) له خصائصه وطبيعته القانونية، ويترتب على مخالفته مسؤوليات مدنية، منها ما هي عقدية، وأخرى تقصيرية تمتد إلى طرف ثالث هو صاحب العمل الجديد.