أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
نعم يجوز-يجوز فصل العامل عن عمله بسبب الغياب وذلك في حالة غيابه عشرة أيام متصلة ، أو غيابه عشرين يوماً متقطعة خلال السنة ، على أن يسبق الفصل إخطار العامل بعد غيابه خمسة أيام متصلة في الحالة الأولى ، عشرة أيام في الحالة الثانية.
كذلك يجوز فصل العامل في حالة الغياب المتكرر عن العمل وذلك دون إذن مسبق ودون عذر مقبول مخالفاً بذلك لائحة الجزءات المعمول بها أو نظام العمل بالمؤسسة . وفي هذه الحالة يجب التحقيق معه في كل مرة وسماع دفاعه ثم إنذاره وفقاً للائحة للقانون ونظام العمل ، فإذا تكررت المخالفة إلى أن وصلت الحد النهائي ، أي استنفد كافة فرص الإنذار والتنبيه على المخالفة ، فعندها يجوز فصله من العمل ، علماً بإن التحقيق في كل مرة ، بما في ذلك المرة الأخيرة الي يفصل فيها العامل ، أمر وجوبي يجب التقيد به ، وإلا كان الفصل باطلاً.