أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
حسب القانون الممول به في كل دولة
تعطى له إجازة مرضية
و يقدم للشئوون الضمانية بعدها ويعرض على الأطباء لدراسة حالته
ونسبة عجزه وفي حالة دم إستطاعته العمل يحال للتقاعد بسبب العجز
المفروض يتم عرض العامل علي اللجنه الطبيه المختصه وهي التي تحدد ان كان يستحق الاجازه ام لايستحق الاجازه
وفقا لقانون العمل البحريني فإن العامل يستحق إجازة مرضية قدرها خمسة عشر يوم بأجر كامل ، ثم عشرين يوماً بنصف أجر ، ثم عشرين يوماً بدون أجر وذلك بشرطين:
1- أن يكون العامل قد أكمل في الخدمة ثلاثة أشهر متصلة ،
2- أن يثبت مرضه بشهادة طبية من مركز طبي أو مستشفى حكومي أو أية عيادة خاصة تكون معتمدة من صاحب العمل
فإذا طالت مدة المرض والعلاج يحال الأمر إلى اللجنة الطبية المختصة وذلك لأغراض تحديد مدة العلاج.
وهناك أمران في غاية الأهمية وهما:
1- أن مدة الخمسة وخمسين يوماً المذكورة أعلاه والتي منها ما هو بأجر كامل وما هو بنصف أجر وما هو بلا أجر ، تحسب لسنة واحدة ، فإذا كانت خدمة العامل ثلاث سنوات مثلا ، فإن ما يستحقه العامل من إجازة مرضية هو حاصل ضرب مدة الخدمة ، اي ثلاث سنوات في عدد الأيام التي نص عليها القانون أي خمسة وخمسين يوماً. ولكن بشرط ألا يتجاوز المجموع الكلي لأيام الإجازة المرضية مدة مائتان وأربعين يوماً. فالمساألة ليست مطلقة بل وضع لها القانون حداً محدداً . مع الوضع في الإعتبار الحسابات المتعلقة بالمستحقات المالية وفقاً لما نص عليه القانون من حيث الأجر ونصفه وعدمه.
2- يستفيد العامل من رصيد إجازاته السنوية المستحقة له بالإضافة للأجازات المرضية وفقاً للقانون.
فإذا استنفد العامل كامل إجازاته المرضية ورصيد إجازاته السنوية ولم يتماثل للشفاء ، تتم إحالته إلى اللجنة الطبية المختصة وذلك وفقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها لتقرر صلاحيتهللعمل أو غجزه ، ثم تحددنسبة العجز . فإن تم تقرير العجز الكامل ينهي عقد عمله وفقاً للقانون. ويخصع بعد ذلك لقوانين التأمين الإجتماعي أو قانون العمل بحسب الحال وذلك بشأن إجراء معاش شهري له أو صرف مستحقاته العمالية طبقاً لما ينص عليه القانون المطبق على حالته.
وتختلف المدد المشار إليها من دولة لأخرى ، فهي في نظام العمل السعودي - حسب علمي-ثلاثين يوماً بأجر كامل ، ثم ستين يوماً بثلاثة أرباع أجر ،ثم ثلاثين يوماً بلا أجر وذلك خلال السنة الواحدة.
وفي القانون السوداني يستحق العامل إجازة مرضية بعد ثبوت مرضه طبياً وذلك لمدة ( ثلاثة أشهر ) بأجر كامل ، ثم ( ثلاثة أشهر ) بنصف أجر ، ثم (ثلاثة أشهر) بربع أجر. فإن طال المرض يستمر العامل في إجازة بدون أجر حتا يحال إلى القمسيون الطبي( اللجنة الطبية) في مدة معقولة ليحدد صلاحيته للعمل من عدمها. ويشترط القانون السوداني لذلك الإستحقاق أن يكون العامل قد أمضى مدة ثلاثة أشهر في الخدمة وألا يكون المرض بسبب سوء سلوك العامل أو إهماله. وهذا الشرط الأخير تفرد به القانون السوداني فلا أعتقد أن العامل المصاب بمرض لتعاطيه الكحول أو المخدرات أو ذلك المهمل المتهاون في متابعة الطبيب عند الحاجة ، لا أعتقد أنهما يستفيدان من هذا الحق القانوني.
وأرجو أن يصححنى الزملاء المستشارين في المملكة العربية السعودية إن إخطأت فيما يتعلق بنظام العمل السعودي.
وأشكر الزميل المحترم المستشار أحمد الحايري لثقته في شخصي الضعيف وطلب الإجابة مني مع غزارة علمه وطول باع خبرته.