أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
القتل الخطأ : هو شبه العمد ، وذلك أن يقصد الجاني ضرب المجني عليه بما لا يقتل غالباً ، فيموت بتلك الضرب ، والخطأ والخطّاء ضد الصواب ، والخطأ ما لم يتعمد . أما القتل الخطأ اصطلاحاً : وهو أن يرمي الرامي شيئاً فيصيب غيره فيقتله ، والذي يظهر من هذا التعريف ، أن القاتل قصد فعلاً مباحاً ولكن جاء الفعل عى غير إرادة فاعله ، فنتج عن قتل انسان حي لم يقصد قتله ، فالتقى القتل الخطأ مع العمد في نتيجة الفعل ، بإزهاق روح المجني عليه ، اختلف عنه في القصد ، حيث لم يقصد القتل بل قصد فعلاً مباحاً ، ولكن نتج عن فعله المباح ، عملاً آخر غير مباح لم يقصده ، وهو ما يسمى بإجماع الفقهاء بالقتل الخطأ . أركان جريمة القتل الخطأ :-1- أن يأتي الجاني فعلاً يؤدي الى وفاة المجني عليه ، فيموت المجني عليه .2- الخطأ ، أن يثبت أن الفعل كان خطأ .3- أن يكون خطأ القاتل هو السبب في وفاة المقتول ، فيسأل عن خطأه دون قتله . أما حكمه :- قال تعالى : " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِإِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْمِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً " . ففي هذه الآية الكريمة ما ينبني على القتل الخطأ من أحكام :- أولاً : الإثم :- يوجب القتل الخطأ الإثم على القاتل ولكنه أخف من إثم القاتل المتعمد ، حيث أن المخطأ لم يقصد القتل فلا يؤثم عليه ، حيث جاء في الحديث الشريف : " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " . ثانياً : الديّة :- تجب على القاتل الدية كعقوبة أصلي ، بسبب تعذر إيجاب القصاص ولكن تتحمله عنه عاقلته ، على سبيل المواساة والإعانة له وتخفيفاً عنه ، لأنه معذور في فعله هذا ، وهي في القتل الخطأ ، مائة من الإبل تؤخذ أخماساً بإتخاذ الفقهاء . ثالثاً : الكفّارة :- وتجب في هذا المقام عقوبة أصلية أيضاً ولكنها في مال القاتل ، وهي رقبة مؤمنة ، وإن عجز عن ذلك صام شهرين متتابعين ، وإن لم يستطع يطعم ستي مسكيناً . خامساً : الحرمان من الميراث والوصية :- وينظر إليهما كعقوبات تبعية ، لإحتمال أن يقصد الجاني استعجال ميراثه أو وصيته ، وأظهر في نفسه القصد الى محلٍ آخر ، حيث أن من استعجل الشيء قبل أوانه عُقِبَ بحرمانه .