ابدأ بالتواصل مع الأشخاص وتبادل معارفك المهنية

أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.

متابعة

السلام عليكم من فضلكم اريد مساعدة عن القوة الملزمة للعقد من حيث الاشخاص في القانون الجزائري؟

user-image
تم إضافة السؤال من قبل merham ham
تاريخ النشر: 2015/11/15
Gamal Saber Noaman Ahmed Noaman
من قبل Gamal Saber Noaman Ahmed Noaman , 14 condominium Elebour- Salah Salem St. - Nasr City , the group United for the production of medical supplies alpha Medica

يهيمن على القوة الملزمة للعقد بالنسبةللأشخاص مبدأ نسبية أثر العقد ، يقضي بأن " أثر العقد يقتصر على طرفيه " بمعنى أنالالتزامات الناشئة و الحقوق المتولدة عنه لا تنصرف إلا إلى العاقدين.لكن نرىأن هذا المبدأ يحتمل استثناء فيما يتعلق بالحقوق المتولدة عن العقد و هكذا تنصالمادة من القانون المدني أن " لا يرتب العقد التزاما في ذمة ، و لكن يجوز أنيكسبهحقا". -و يقضي بهذا المبدأ الاعتراف باستقلال الأفراد ، و ضرورةاحترام حريتهم فالإثارة التي ينشئها العقد هي وليدة إرادة العاقدين دون غيرهما ، ولا يمكن من ثم ، أن تنصرف إلا إليهما ( أي للعاقدين).-لكنلا يقصد بالعاقدين طرفا العقد وحدهما ،ليتقصر أثر العقد عليهما ، لأن الفرد بتعاقدلنفسه ،كذلك لوارثة ( أو خلفه العام ) ، فلا تقسيم المعاملات إذا انقضى أثر العقد (حق أو التزام ) بوفاة الدائن أو المدين ، بل يتعين انتقاله إلى " خلفه العام".و كذلك قد يتعلق العقد بشيء معين يملكه العاقد ، و لا يتصل بشخصه ، و تقتضيطبيعته أن ينتقل أثر العقد ، مع الشيء الذي يتعلق به ، إلى من ينتقل هذا الشيء إليه، و الذي يسمى با " لخلف الخاص " -فأثر العقد ينصرف إلى العاقدين و من يمثلانهفي إبرامه : و العاقد يمثل في تعاقده " خلفه العام " و قد يمثل " خلفه الخاص " ، وعلى ذلك ينصرف أثره إلى العقدين و إلى " الخلف العام " و قد ينصرف أيضا إلى " الخلفالخاص". -فإذا قلنا أن أثر العقد لا ينصرف إلى غير العاقدين ، فلا يعتبر"الخلف العام " ،و لا " الخلف الخاص " ، ( في حدود معينة ) ، من " الغير " اللذين لاينصرف إليهم أثره .

 

Mohamed Abou El Azem
من قبل Mohamed Abou El Azem , Bachelor of Law , Bachelor of Law

قوة العقد الملزمة ( أو أثار العقد).إذا قامالعقد صحيحا ترتبت عليه أثاره القانونية التي تقتصر على العاقدين فقط :لأناحترام حرية الأفراد يقتضي أن تقتصر أثار العقد على طرفيه.فالعقد إذن نسبي فيأثره على أن العقد ، إذا كان يقتصر في أثره على العاقدين ، فإنه يعتبر بينهما فيحدود هذا الأثر ، بمثابة القانون ، بحيث يلتزمان بتنفيذه ، كما يلتزمان بتنفيذالقانون. -فيتعين أن ندرس في :

أولا) نسبية أثر العقد :أو قوةالعقد الملزمة بالنسبة للأشخاص : -يهيمن على القوة الملزمة للعقد بالنسبةللأشخاص مبدأ نسبية أثر العقد ، يقضي بأن " أثر العقد يقتصر على طرفيه " بمعنى أنالالتزامات الناشئة و الحقوق المتولدة عنه لا تنصرف إلا إلى العاقدين.لكن نرىأن هذا المبدأ يحتمل استثناء فيما يتعلق بالحقوق المتولدة عن العقد و هكذا تنصالمادة من القانون المدني أن " لا يرتب العقد التزاما في ذمة ، و لكن يجوز أنيكسبهحقا". -و يقضي بهذا المبدأ الاعتراف باستقلال الأفراد ، و ضرورةاحترام حريتهم فالإثارة التي ينشئها العقد هي وليدة إرادة العاقدين دون غيرهما ، ولا يمكن من ثم ، أن تنصرف إلا إليهما ( أي للعاقدين).

ملاحظة هامة : -لكنلا يقصد بالعاقدين طرفا العقد وحدهما ،ليتقصر أثر العقد عليهما ، لأن الفرد بتعاقدلنفسه ،كذلك لوارثة ( أو خلفه العام ) ، فلا تقسيم المعاملات إذا انقضى أثر العقد (حق أو التزام ) بوفاة الدائن أو المدين ، بل يتعين انتقاله إلى " خلفه العام".و كذلك قد يتعلق العقد بشيء معين يملكه العاقد ، و لا يتصل بشخصه ، و تقتضيطبيعته أن ينتقل أثر العقد ، مع الشيء الذي يتعلق به ، إلى من ينتقل هذا الشيء إليه، و الذي يسمى با " لخلف الخاص " -فأثر العقد ينصرف إلى العاقدين و من يمثلانهفي إبرامه : و العاقد يمثل في تعاقده " خلفه العام " و قد يمثل " خلفه الخاص " ، وعلى ذلك ينصرف أثره إلى العقدين و إلى " الخلف العام " و قد ينصرف أيضا إلى " الخلفالخاص". -فإذا قلنا أن أثر العقد لا ينصرف إلى غير العاقدين ، فلا يعتبر"الخلف العام " ،و لا " الخلف الخاص " ، ( في حدود معينة ) ، من " الغير " اللذين لاينصرف إليهم أثره .

أثر العقد بالنسبة إلى العاقدين

-أنظرفيما يخص الخلف العام : المادة من القانون المدني . -فيما يخص الخلف الخاص :المادة من القانون المدني.أثار العقد بالنسبةللغيرأنظر المادة :التعهد عن الغيرالاشتراط لمصلحة الغيرالاشتراط لمصلحة الغير، (تحديد ما معنى الغير، يمكن أن يكون شخص طبيعي أو شخص معنوي).

 مدى أثر العقدأو : القوة الملزمة للعقد من حيث الموضوع-للعقد ( في حدود موضوعيه ) قوة ملزمةتساوي قوة القانون ، فيجب على كل عاقد تنفيذ الالتزامات التي ترتبت في ذمته بمقتضاه، و إلا كان مسؤولا عن عدم تنفيذها فيتعين ، من ثم تحديد موضوع العقد أو مضمونهلنرى إلى أي حد يلتزم العاقدين بهذا المضمون و يتعين الجزاء الذي يترتب على إخلالأحد العاقدين بتنفيذ ما التزم به وفقا له. -و قد يقتضي تعيين مضمون العقدتفسيره.

 

المزيد من الأسئلة المماثلة