أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
- شغور الوظيفة المراد الترقية إليها فعلاً. - أن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقاً لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف. - أن تكون الوظيفة المراد الترقية إليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة التي يشغلها المرشح. - أن يكون المرشح للترقية قد أكمل أربع سنوات على الأقل في المرتبة التي يشغلها. - أن يتعهد الموظف خطياً بالمزاولة الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة التي يرشح لها. ولا يجوز النظر في ترقية الموظف في الحالات التالية: - إذا كان مبعثا أو موفداً للدراسة أو ملحقاً بدورة تدريبية تزيد عن ستة أشهر في الداخل أو الخارج. - إذا كان في إجازة دراسية أو استثنائية. - إذا كان مكفوف اليد أو محالاً للمحاكمة أو يجري التحقيق معه في أمور ذات علاقة بالوظيفة العامة أو أمور مخلة بالشرف أو الأمانة. - إذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة خمسة عشر يوماً فأكثر متصلة أو متفرقة خلال السنة السابقة لتاريخ النظر في ترقيته. - إذا أعد عنه في السنة الأخيرة تقويم أداء وظيفي بتقدير غير مرضي وفقاً لما ورد في المادة الأولى من لائحة الترقيات
عن طريق الدورات ورفع التاهيل للموظفين وعمل اختبرات دوريه ومراقبت التقرير الشهريه
ومدي فاعليت الموظف