أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
إن الإدعاء المباشر هو عبارة عن حق المدعى المدنى فى الجنح والمخالفات فر رفع الدعوى العمومية مباشرة بتكليف المتهم بالحضور أمام القضاء الجنائى . وتختص النيابة العامة كما هو متعارف بتحريك الدعوى الجنائية ولكن إستثناء على هذا الأصل فإنه يحق لمن أصابه ضرر من الجريمة الحق فى تحريك الدعوى الجنائية أيضاً وهذا الحق كفله المشرع للمضرور . فالدعوى المباشره ما هى إلا دعوى جنائية يقوم برفعها المضرور من الجريمة ويتم ذلك عن طريق رفع دعواه المدنية بطلب التعويض عن الأضرار التى أصابته من الجريمة أمام المحكمة الجنائية على من يتهمه بإرتكاب الجريمة ضده . فالإدعاء المباشر ليس إستصحاباً للأصل فى الدعوى الجنائية بل هو إستثناء من قواعد تحريكها تقديراً بأن النيابة العامة وعلى ما تنص عليه المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية هى التى تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال التى بينها القانون ، كذلك فإن تفويض الدستور والسلطة التشريعية فى تحديد الأحوال التى لا تقام الدعوى الجنائية فيها بأمر من جهة قضائية مؤداه جواز تضييقها لنطاق الحق فى الإدعاء المباشر . وتسمى الدعوى المباشرة بهذا الأسم نظراً لأنها لم تمر قبل رفعها بالطريق الطبيعى وهو طريق النيابة العامة . ويلاحظ أنه وإن كان للمضرور من الجريمة حق تحريك الدعوى الجنائية فإنه ليس له إستعمال أو مباشرة هذه الدعوى لأن هذا الإستعمال من إختصاص النيابة العامة وحدها ولذلك ليس له طلب توقيع العقاب على المتهم أو الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية بل يقتصر طلبه على التعويض المدنى . ولكن يمكن للمضرور من الجريمة إستخدام حقه فى تحريك الدعوى الجنائية وذلك عن طريق الإدعاء المباشر أى عن طريق رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة مباشرة . يجب أن يتم الإدعاء المباشر بمعرفة المضرور من الجريمة أى أن هذا الحق هو حق شخصى للمضرور من الجريمة فإذا قام بتحويل قيمة التعويض عن الضرر إلى شخص أخر فلا يجوز لهذا الأخير مباشرة الإدعاء المباشر عن طريق رفع الدعوى الجنائية لأن هذا الضرر الذى يصيب المحول إليه هو ضرر غير مباشر لا يبيح رفع الدعوى المباشرة .
الفرق بين الجنحه المباشرة والغيره مباشرة الاولى يتم رفعها عن طريق النيابة العامة مباشرة وتقديم العريضة للمحكمة وتحديد الجلسة مباشرة واعلان المتهم بالحضور واعادة اعلانه اما الغير مباشرة التى يتم تقديمه الى قسم الشرطة عن طريق المحضر