أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
س1ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي2
الا : عذرا للسيد الزميل فلا يوجد فى القانون المصرى ما يعرف بحجز الدعوى للشطب و انما هو قرار المحكمة التى تنظر الدعوى و نظرا لعدم حضور المدعى فى الجلسة المحددة لنظرها فتقرر المحكمة شطب الدعوى و فى هذه الحالة يحق المدعى تجديدها من الشطب خلال ستون يوما من الشطب و يجب ان يتم اعلان المدعى عليه بصحيفة التجديد من الشطب خلال هذه المدة و الا اعتبرت الدعوى كأن لم تكن و اذا لم يحضر المدعى اى جلسة من الجلسات بعد تجديدها من الشطب حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن حتى و لو تم اعلان المدعى عليه فى ميعاد الستون يوما من الشطب