أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
لو عايز تعرف أكتر عن الموضوع ده شوف اللى بيحصل فى أقسام الشرطة فى مصر فى أى مكان
الاساليب المستخدمه و التي تنافيي مع ديننا الاسلامي و تخالف القانون الدولي الانساني .. الابادات .. سلب حريات ..و وسائل التعذيب النفسيه و الجسديه
عقوبة الاعدام بجميع أنواعه ’ التعذيب ,السجن الانفرادي...
اساليب التعذيب لنزع الاعتراف بالقوه الضرب مثلا الي اخر
باختصار كل مايمس الحقوق اللصقه بالشخصيه
هى كل العقوبات التى تنقص من حقوق الشخصية والعنيه التى يحددها القانون والمعايير الدوليه كحق التملك او قطع عضو من اعضاء او الحرق التعذيب و اشياء لا حصر لها كثير
احكام المؤبد
الاعدام رميا بالرصاص
الاعدام بحد السيف
الاساليب التي تنافيي مع ديننا الاسلامي الحنيف و تخالف القانون الدولي و وسائل التعذيب النفسيه و الجسديه واحكام المؤبد
الإعدام غير مباشر الحرب النفسية
الاساليب المستخدمه و التي تنافيي مع ديننا الاسلامي و تخالف القانون الدولي الانساني .. الابادات .. سلب حريات ..و وسائل التعذيب النفسيه و الجسديه و ساليب التعذيب لنزع الاعتراف بالقوه الضرب مثلا الي اخر
باختصار كل مايمس الحقوق اللصقه بالشخصيه
الاعدام كأحد عناصر سلب حياة الانسان التى وهبها الله له _ السجن المؤبد كاحد العقوبات السالبة لحرية الانسان وكذا الوسائل التى تؤثر فى الانسان مدياً و معنوياً والتى لا تعد فى معظم الاحيان عقوبات رادعة
يرى المطالبون بالإبقاء على عقوبة الإعدام، أن ذلك يعد حماية للنظام والأمن في المجتمع، وأن العقوبة لا تستخدم إلا تجاه فئة خطيرة على المجتمع تهدد أمنه بل وحتى بقاءه لهذا يحرص المشرع على النص على هذه العقوبة، ردعاً للعتاة من المجرمين، وضماناًَََ لحق الضحايا وعوائلهم.
وتتأسس تلك النظرية على أن من يقتل ظلماً لا بد من حماية حقوق ورثته. وهذا يستلزم معاقبه الظالم، وإلا صارت الحياة فوضى، واعتدى الناس بعضهم على بعض، وأن العدل يقتضي أن من يقتل غيره ظلماً وعدواناً لابد من أن يعاقب بالقتل أيضاً لتكون هناك مساواة ويتحقق الردع؛ لأن القاتل الظالم عندما يعلم بمصيره إذا قتل غيره سيكف عن القتل، ويسود الأمان.
يؤيد فريق من الشراح الإبقاء على عقوبة الإعدام، نذكر منهم، بصفة خاصة، روسي، ولاكاني، ورومانبوزي، وكانت، وفون.
وتستند حجج الإبقاء على الإعدام إلى الاعتبارات الآتية:
1- عقوبة الإعدام تفي بحاجات هامة للمجتمع لا يمكن سدها بطرق أخرى، وسواء نفذت علناً أم حجبت عن الأنظار وراء جدران السجن، فإن الحجة المستخدمة هي أن عقوبة الإعدام ضرورية، على الأقل مؤقتاً من أجل خير المجتمع .
2- تعرف عقوبة الإعدام على أنها وسيلة فريدة في فعاليتها وملاءمتها لمنع الجريمة والمعاقبة عليها. لذا نادت المدرسة الوضعية بالإبقاء عليها بوصفها وسيلة صالحة لتحقيق الدفاع الاجتماعي، وهو غاية العقاب. فضرورة إنقاذ الجانب السليم من البنيان الاجتماعي تحتم بتر الجانب المريض واستئصاله، وعقوبة الإعدام هي أداة لحماية المنفعة العامة.
وذهب بعض الفقهاء إلى حد تشبيه تطبيق هذه العقوبة بأنه من قبيل نزع الملكية بالمنفعة العامة الذي تباشره الدولة قبل صاحب العقار.([1])
3- إن الحجة الأكثر شيوعاً لتبرير استخدام عقوبة الإعدام هي عامل الردع، وعقوبة الإعدام تحقق أقصى قدر من الزجر والإرهاب في النفس خشية سلب الحق في الحياة، وبالتالي فهي أكثر الوسائل فاعلية لتحقيق أهداف الدولة، والمحافظة على نظامها الاجتماعي.
وإحدى الدراسات التي تظهر وجود أثر رادع واضح لعقوبة الإعدام هي دراسة أجراها عالم اقتصاد أمريكي يدعى "إسحاق ارليج" واستخدم فيها أسلوباً إحصائياً يعرف بأسلوب "تحليل التراجع" بفحص التأثير المحتمل للإعدامات وغيرها من المتغيرات في جرائم القتل في الولايات المتحدة الأمريكية بمجملها في الفترة الواقعة ما بين عام 1932 - 1970 فخلال تلك الفترة، وبخاصة في الستينات، ارتفع عدد جرائم القتل، بينما انخفض عدد الإعدامات. وفي مقالة نشرت عام 1975 استنتج "إسحاق ارليج" أن بحثه أشار إلى وجود رادع فعال لعقوبة الإعدام، وذكر أن تنفيذ إعدام إضافي كل سنة طوال الفترة موضوع الدراسة ربما أدى إلى انخفاض في عدد جرائم القتل بمعدل سبع أو ثماني جرائم.([2])
4- ثم هناك حجة الإعجاز، وتتلخص في أنه يجب قتل المحكوم عليه للتأكد من عدم تكراره للجريمة.
5- وبجانب حجج الردع والإعجاز، فإن حجة الجزاء تؤكد أنه يجب قتل مجرمين معينين لا لمنع وقوع الجريمة، بل إرضاء لمطالب العدالة، فالإعدام يعتبر مجازاة على فعل شرير، وبقتل المجرم يظهر المجتمع شجبه لجريمته، والإقناع بهذه الحجة يستمد جذوره من النفور الشديد الذي تثيره جرائم العنف في المواطنين الحريصين على القانون، فالرأي العام يطالب ويتمسك بها.
6- ومن الأسباب التي تستخدم لتبرير عقوبة الإعدام أنه من الأوفر ببساطة قتل سجناء معينين بدلاً من إبقائهم في السجن.
مقتضيات إلغاء عقوبة الإعدام :
تشكل عقوبة الإعدام- وفقاً لآراء العديد من المنظمات الدولية وأيضاً فقهاء القانون الدولي، عقوبة في منتهى القسوة، واللاإنسانية،والإهانة. وهي عقوبة لا يمكن الرجوع عنها حال تنفيذها، ويمكن أن تُنزل بالأبرياء. ولم يتبين قط أنها تشكل رادعاً ضد الجرائم أكثر فعالية من العقوبات الأخرى.
ويرى البعض أن عقوبة الإعدام هي الاسم الحكومي لكلمة القتل، فالأفراد يقتلون بعضهم البعض، ولكن الحكومات والدول تعاقب الأفراد بعقوبة الإعدام، وينبع مطلب إلغاء الإعدام ومنع القتل كلاهما من السبب نفسه؛ أي معارضة القتل المتعمد مع سبق الإصرار والترصد من قبل شخص ما لشخص آخر، وسواء قام بالقتل حكومة معينة أو مرجع ذو صلاحية، فلن يغير ذلك من حقيقة الأمر أبداً، وهي أننا نواجه حالة قتل متعمد. فعقوبة الإعدام هي أبشع أشكال القتل المتعمد وأقذرها، وأشدها سخافة؛ لأن ثمة مؤسسة سياسية تقرر أمام الناس، وتعلن مسبقاً على الزملاء وبأقصى درجات اللامبالاة وبرود الأعصاب والشعور بالحقانية عن قرارها في قتل شخص، وتعلن أيضاً اليوم والساعة التي ستقوم فيها بهذا الأمر.([3])
وفي مقابل الدعوة للإبقاء على عقوبة الإعدام – تقود منظمة العفو الدولية- الدعوة إلى إلغاء تلك العقوبة حيث تكتسب مؤيدين وأنصاراً وأرضاً جديدة في دعوتها، فالمشاهد أن الدول التي ألغت عقوبة الإعدام من تشريعاتها الجنائية في ازدياد مستمر.
ومن أبرز معارضي هذه العقوبة "كراراcarrara " وعلى سبيل المثال يتحدث الدكتور "هانز أيزنك hans eysenck " أستاذ علم النفس بجامعة لندن، عن أثر عقوبة الإعدام في الردع العام نافياً هذا الأثر، وقائلاً "وقد تركزت المناقشات التي دارت حديثاً حول عقوبة الإعدام شيئاً فشيئاً حول نقطة واحدة حاسمة وهي: هل تعوق العقوبة أو لا تعوق الناس من ارتكاب الجرائم التي وضعت هذه العقوبة من أجلها؟ .
ومن الناحية الإحصائية هناك دلائل مقنعة على أن عقوبة الإعدام لم تمنع الناس من ارتكاب الجرائم، فقد أتضح مراراً أن إلغاء عقوبة الإعدام لم ينتج عنه ازدياد في جرائم القتل، وأنه عند إعادة العقوبة لا يقل، عددها وزيادة على ذلك، فإنه منذ عام 1975 عندما ألغى القانون عقوبة الإعدام (في انجلترا) بالنسبة لبعض الجرائم وأبقاها بالنسبة لبعض الجرائم الأخرى، ازداد عدد تلك الجرائم التي ظلت العقوبة قائمة بالنسبة لها، وما تزال توجد حجج انفعالية ضد إلغاء عقوبة الإعدام، ولكن الحجج العقلية تبدو في صف إلغائها.
وإحدى العقبات الغريبة في وجه إلغاء عقوبة الإعدام هي الإحساس الذاتي الذي يحس به الكثير من الناس من أنها تمنعهم هم أنفسهم من الانغماس في القتل وغيره من الجرائم التي عاقب عليها القانون بالإعدام، ومن ثم فإنها – أي عقوبة الإعدام – تمنع الناس الذين ربما كان احتمال ارتكابهم لتلك الجرائم أكثر من ارتكابها.
وتؤيد منظمة العفو الدولية ذلك الرأي فتقرر:([4])
فمن الخطاء افتراض أن جميع الذين يرتكبون جرائم خطرة كالقتل أو معظمهم يقومون بذلك بعد التفكير في النتائج بشكل عقلاني. فجرائم القتل ترتكب، في معظم الأحيان، في لحظات انفعال عندما تتغلب العواطف الهائجة على الصواب. وقد ترتكب أيضاً تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو في لحظات الذعر مثلاً عندما يفاجأ مرتكبها متلبساً بجريمة سرقة، وبعض الأشخاص الذين يقترفون جرائم عنف يكونون فاقدين التوازن عاجزين عن ضبط عواطفهم أو مصابين بمرض عقلي، وفي كل هذه الحالات لا ينتظر أن يردع الخوف من عقوبة الإعدام من ارتكاب الجريمة.
وبعد قضاء 32 عاما في مصلحة السجون الطبية توصل طبيب بريطاني إلى أن (الردع ليس على الإطلاق مسألة بسيطة كما يفكر بعض الناس ... فهناك نسب كبيرة من القتلة يكونون متوترين وقت ارتكاب الجرائم إلى درجة تجعلهم غير مكترثين للعواقب التي قد تنزل بهم بينما ينجح آخرون في إقناع أنفسهم بأن بإمكانهم النجاة من العواقب).
لقد قامت اللجنة الملكية المعينة بعقوبة الإعدام في المملكة المتحدة (1949 – 1953) بدراسة الإحصائيات المتوافرة حول السلطات القضائية التي ألغت عقوبة الإعدام أو توقفت عن فرضها في جريمة القتل العمد. ومن خلال دراستها لسبعة بلدان أوروبية بالإضافة إلى نيوزيلندا وولايات مفردة داخل استراليا والولايات المتحدة الأمريكية استنتجت اللجنة أن: (ليس هناك أدلة واضحة في أي من الأرقام التي فحصناها تثبت أن إلغاء عقوبة الإعدام قد أدى الى ارتفاع معدل جرائم القتل أو أن إعادة فرضها قد أدت إلى انخفاض هذا المعدل).
وعلى نحو مماثل تفشل إحصائيات توافرت مؤخراً عن الجرائم في بلدان ألغت عقوبة الإعدام في إظهار أي أثار ضارة ناجمة عن الإلغاء.
ورغم أن عدد الإدانات على جرائم قتل في استراليا الجنوبية كان خلال السنوات الخمس بعد الإلغاء أعلى مما كان عليه في السنوات الخمس قبلها، أظهرت دراسة أجريت على مدى أطول أنه: (لم يكن لإلغاء عقوبة الإعدام أي تأثير لمعدل جرائم القتل في تلك الولاية) (ألغيت عقوبة الإعدام هناك عام 1976).
وفي جاميكا لم يحدث أي تغير ملحوظ في معدل جرائم القتل خلال فترة وقف الإعدامات ما بين عام 1976 – 1980 رغم حدوث موجة من أعمال القتل السياسي خلال الانتخابات العامة سنة 1980، وفي كندا هبط معدل جرائم القتل بالنسبة لكل 100000 نسمة بعد أن بلغ ذروته 3.09 عام 1975 وهي السنة التي سبقت عقوبة الإعدام على جريمة القتل العمد إلى إن بلغ 2.74 عام 1983 و بلغ عام 1986 أدنى نسبة له منذ 15 سنة. أما في المملكة المتحدة، فقد ارتفع عدد جرائم القتل منذ إلغاء عقوبة الإعدام على جريمة القتل العمد، ولكن هذه الزيادة كانت أقل كثيراً من الزيادة في جرائم عنف خطرة أخرى.
وتبين الأرقام أن الإلغاء لا يؤثر سلباً في معدلات الجريمة، ففي كندا انخفض معدل القتل لكل 10000 نسمة من 3.09 في العام 1975 (العام الذي سبق الإلغاء) إلى 1.73 في العام 2003 وهو أدنى معدل في ثلاثة عقود. ([5])
إن المؤيدين لإلغاء عقوبة الإعدام يسنتدون في دعم آرائهم إلى الأسانيد الآتية: ([6])
أولاً: أن عقوبة الإعدام يستحيل معها إصلاح المحكوم عليه وإعادة تقويمه. وهذا من الأهداف التي يجب أن تسعى إليها الدولة بفرض العقاب، ولو كأهداف ثانوية والعقوبة التي تقطع باب الأمل أمام الفرد لا يمكن أن تكون عادلة.
ثانياً: أن عقوبة الإعدام غير مجزية وغير نافعة سواء من وجهة فردية أو من وجهة إقناعية، فهي تحول دون أن يشرع المحكوم عليه – تحت رقابة الدولة – في إصلاح آثار الجريمة كلما كان ذلك ممكناً. كما أن العقوبة تحرم الدولة من قوة عاملة يمكن أن تسهم في الإنتاج، وبخاصة بعد أن أصبح العمل في السجون عاملاً في زيادة الإنتاج.
ثالثاً: هذه العقوبة يستحيل إصلاح آثارها حين يبدو أن العدول عنها حق وواجب، فقد تظهر براءة المحكوم عليه بعد تنفيذ العقوبة، وذلك لأن الأخطاء القضائية ليست نادرة والعدالة الإنسانية نسبية، حتى إن أغلب التشريعات الوضعية تقر الحق في تصحيح أخطاء الأحكام.
ومن قبيل ذلك التماس إعادة النظر الذي قرره المشرع المصري في المواد 441/453 من قانون الإجراءات الجنائية، ويقتضي هذا النظام جواز إعادة النظر في الأحكام في أحوال معينة كما (إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعي قتله حياً) وواضح أنه إذا كان الحكم صادراً بالإعدام ونفذ، فلا سبيل لإنقاذ مواطن بريء. أما إذا كان الحكم صادراً بعقوبة أخرى، فيمكن إيقاف تنفيذها، ومنح هذا المواطن حريته.
رابعاً: عقوبة الإعدام غير عادلة؛ لأنها غير قابلة للتدرج وفقاً لمبدأ مسؤولية الجاني أو مدى خطورته أو مدى ما حققه من ضرر.
خامساً: عقوبة الإعدام تتسم بالضراوة والبشاعة، فالإعدام ليس فيه عظه تربوية بل يوقظ الشهوة إلى سفك الدماء.
سادساً: وحجة فلسفية استند إليها أنصار الإلغاء ذلك انه إذا كان أساس حق العقاب هو العقد الاجتماعي، فإن الإنسان – الذي ليس له الحق في القتل لا يمكن أن يتنازل للدولة عن حقه في الحياة.
كما يستند بعض مؤيدي إلغاء عقوبة الإعدام إلى إحصائيات كثيرة تمت في ظروف متعددة تشير إلى أن تشديد العقاب، بوجه عام، لم يؤد، بالضرورة، إلى تخفيف حدة الجريمة، كما أن تخفيفه لم يؤد، بالضرورة، إلى زيادتها، لكن ازدياد نسبة الإجرام أو نقصها أمر يمكن أن يرجع إلى جملة عوامل وظروف شخصية واجتماعية، لعل من أقلها شأناً تأثير العقاب في النفوس مقداراً أو نوعاً ولو وصلت إلى حد الإعدام.
ولعل هذا الاعتبار كان – بالإضافة إلى العوامل الإنسانية والحضارية والعلمية المتنوعة- من أقوى الاعتبارات التي أدت إلى إلغاء عقوبة الإعدام في دول كثيرة متزايدة خصوصاً في مستهل هذا القرن حتى الآن.
ضمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام:
لقد اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمه الأمم المتحدة بقراره رقم 50/1984 بتاريخ 25 مايو 1984 قراراً يضمن العديد من الضمانات التي تكفل حماية حقوق الأفراد الذين يواجهون عقوبة الإعدام، وهذا يؤكد الحرص والعناية التي أولتها منظمه الأمم المتحدة للحق في الحياة باعتباره حقاً أصيلاً، بل يعد حق الحقوق الإنسانية الأساسية.
وقد راعى المجلس في قراره هذا العديد من الفئات والمجموعات والأفراد التي قد تواجه وقوع عقوبة الإعدام ضدها.
1. في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، لا يجوز أن تفرض عقوبة الإعدام إلا في أخطر الجرائم على أن يكون مفهوماً أن نطاقها ينبغي ألا يتعدى الجرائم المتعمدة التي تسفر عن نتائج مميتة أو غير ذلك من النتائج البالغة الخطورة.
2. لا يجوز أن تفرض عقوبة الإعدام إلا في حالة جريمة بنص القانون، وقت ارتكابها، على عقوبة الموت فيها، على أن يكون مفهوماً أنه إذا أصبح حكم القانون يقضي بعد ارتكاب الجريمة بفرض عقوبة أخف، استفاد المجرم من ذلك.
3. لا يحكم بالموت على الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة، ولا ينفذ حكم الإعدام بالحوامل، أو بالأمهات الحديثات الولادة، ولا بالأشخاص الذين أصبحوا فاقدين لقواهم العقلية.
4. لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا حينما يكون ذنب الشخص المتهم قائماً على دليل واضح ومقنع لا يدع مجالاً لأي تفسير بديل للوقائع.
5. لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة بعد إجراءات قانونية توفر كل الضمانات الممكنة لتأمين محاكمة عادلة، مماثلة على الأقل للضمانات الواردة في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك حق أي شخص مشتبه في ارتكابه جريمة يمكن أن تكون عقوبتها الإعدام أو متهم بارتكابها في الحصول على مساعدة قانونية كافية في كل مراحل المحاكمة.
6. لكل من يحكم عليه بالإعدام الحق في الاستئناف لدى محكمة أعلى، وينبغي اتخاذ الخطوات الكفيلة بجعل هذا الاستئناف إجبارياً.
7. لكل من يحكم عليه بالإعدام الحق في التماس العفو، أو تخفيف الحكم، ويجوز منح العفو أو تخفيف الحكم في جميع حالات عقوبة الإعدام.
8. لا تنفذ عقوبة الإعدام إلى أن يتم الفصل في إجراءات الاستئناف أو أية إجراءات تتصل بالعفو أو تخفيف الحكم.
9. حين تحدث عقوبة الإعدام، تنفذ بحيث لا تسفر إلا عن الحد الأدنى الممكن من المعاناة.
الاتفاقيات الدولية الداعية لإلغاء عقوبة الإعدام
فضلاً عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر أيضاً عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966، فقد اعتمدت حديثاً معاهدات دولية تلزم الدول بموجبها بعدم توقيع عقوبة الإعدام.
ومن أهم التطورات في السنوات الأخيرة اعتماد معاهدات دولية تلتزم الدول بموجبها بعدم تطبيق عقوبة الإعدام. وتوجد الآن أربع معاهدات من هذا النوع:
1- البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدَّقت عليه 54 دولة. ووقعت ثماني دول أخرى على البروتوكول معبرة عن نيتها بأن تصبح أطرافاً فيها في تاريخ لاحق.
2- البروتوكول الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام الذي صدَّقت عليه ثماني دول ووقعت عليه دولة واحدة أخرى في الأمريكتين.
3- البروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، الذي صدَّقت عليه 44 دولة أوروبية ووقعت عليه اثنتان آخريان.
4-البروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، الذي صدَّقت عليه 30 دولة أوروبية ووقعت عليه 13 دولة أخرى.
ويشكل البروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان اتفاقية لإلغاء عقوبة الإعدام في زمن السلم. والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ينصان على الإلغاء التام لعقوبة الإعدام، لكنهما يسمحان للدول التي ترغب في الاحتفاظ بعقوبة الإعدام في زمن الحرب كاستثناء بأن تفعل ذلك. وينص البروتوكول 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام في جميع الظروف.
حقائق وأرقام حول عقوبة الإعدام([7])1. الدول التي ألغت العقوبة والدول التي تحتفظ بها
ألغت أكثر من نصف دول العالم الآن عقوبة الإعدام في القانون والممارسة. وتبين آخر معلومات منظمة العفو الدولية أن : 89 دولة ومنطقة ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم؛ وأن 10 دولة ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم باستثناء الجرائم غير العادية مثل جرائم الحرب؛ ويمكن اعتبار 30 دولة بأنها ألغت العقوبة عملياً: فهي تحتفظ بعقوبة الإعدام في القانون لكنها لم تنفذ أية عمليات إعدام طوال السنوات العشر الماضية أو أكثر، ويُعتقد أنها تنتهج سياسة أو لديها ممارسة تقضي بعدم تنفيذ عمليات إعدام مما يرفع مجموع الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في القانون والممارسة إلى 129 دولة.
تحتفظ 68 دولة ومنطقة أخرى بعقوبة الإعدام وتستخدمها، لكن عدد الدول التي تُعدم السجناء فعلاً في أي سنة بعينها أقل من ذلك بكثير.
2. التقدم الذي تحقق نحو إلغاء العقوبة عالمياً
ألغت أكثر من 40 دولة عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم منذ العام 1990. وهي تشمل دول في أفريقيا (تشمل الأمثلة الحديثة كوت ديفوار والسنغال)، وفي الأمريكتين (كندا والبراغواي)، وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ (بوتان، وساموا، وتركمنستان) وأوروبا وجنوب القوفاز (أرمينيا، والبوسنة والهرسك، وقبرص، واليونان، وصربيا، والجبل الأسود، وتركيا).
3. تحركات لإعادة العمل بعقوبة الإعدام
حالما يتم إلغاؤها، نادراً ما تتم إعادة العمل بعقوبة الإعدام. فمنذ العام 1985، ألغت أكثر من 50 دولة عقوبة الإعدام في القانون أو أنها بعد أن ألغتها سابقاً بالنسبة للجرائم العادية، انتقلت لإلغائها بالنسبة لجميع الجرائم. وخلال الفترة ذاتها أعادت أربع دول مُلغية فقط العمل بعقوبة الإعدام. إحداها – نيبال – التي ألغت العقوبة مرة أخرى منذ ذلك الحين؛ واستأنفت دولة أخرى هي الفليبين تنفيذ أحكام الإعدام لكنها توقفت فيما بعد. ولم تُنفذ أية عمليات إعدام في الدولتين الآخريتين وهما (غامبيا، وبابوا غينيا الجديدة).
4. أحكام الإعدام وعمليات الإعدام
خلال العام 2004، أُعدم ما لا يقل عن 3797 شخصاً في 25 دولة، وحُكم بالإعدام على ما لا يقل عن 7395 شخصاً في 64 دولة. وكانت هذه الأرقام لدينا فقط؛ أما الأرقام الحقيقية فهي بالتأكيد أعلى.
وفي 2004، جرت نسبة 97 بالمائة من جميع عمليات الإعدام المعروفة في الصين، وإيران، وفيتنام، والولايات المتحدة الأمريكية.
وبناءً على الأنباء العلنية المتوافرة، تشير تقديرات منظمة العفو الدولية إلى أن ما لا يقل عن 3400 شخص قد أعدموا في الصين خلال العام، رغم الاعتقاد بأن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير. وفي مارس/آذار 2004، قال مندوب في المؤتمر الشعبي الوطني أن "قرابة 10000 شخص" يعدمون سنوياً في الصين. وأعدمت إيران ما لا يقل عن 159 شخصاً، وفيتنام ما لا يقل عن 64 شخصاً. ونُفِّذت 59 عملية إعدام في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الرقم أقل من رقم 65 عملية إعدام نُفذِّت في العام 2003.
5. استخدام عقوبة الإعدام ضد المذنبين الأطفال
تحظر المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان إصدار أحكام بالإعدام أو تنفيذها ضد أي شخص يقل عمره عن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة. وترد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل والميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ترد فيها جميعها نصوص بهذا المعنى. وهناك أكثر من 110 دولة ما زالت تنص قوانينها على عقوبة الإعدام بالنسبة لبعض الجرائم على الأقل قوانين تستثني تحديداً إعدام المذنبين الأطفال أو قد يُفترض أنها تستبعد عمليات الإعدام هذه عبر كونها طرفاً في إحدى المعاهدات المذكورة أعلاه. بيد أن عدداً قليلاً من الدول يواصل إعدام المذنبين الأطفال.
ومن المعروف أن ثماني دول أعدمت منذ العام 1990 سجناء كانوا دون سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة – الصين، والكونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية) وإيران، ونيجيريا، وباكستان، والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، واليمن. وقد رفعت الصين، وباكستان، واليمن السن الدنيا إلى 18 عاماً، وبحسب ما ورد فإن إيران هي في صدد القيام بذلك. وأعدمت الولايات المتحدة الأمريكية عدداً من المذنبين الأطفال يفوق ما أعدمته أية دولة أخرى. (19 بين العامين 1990 و2003).
وسجلت منظمة العفو الدولية 4 عمليات إعدام لمذنبين أطفال في العام 2004 – واحد في الصين وثلاثة في إيران. وأُعدم مذنب طفل آخر في إيران في يناير/كانون الثاني 2005.
مستقبل عقوبة الإعدام
إن هذه الاعتبارات لا تكفي مطلقاً لنفي وظيفة الردع العام من أساسها، لأن مقدار العقوبة ونوعها ليسا هما كل شيء في توجيه إرادة الجاني نحو إتباع إحكام التشريع العقابي، بل هناك اعتبار آخر له قيمته البالغة هنا ولا يمكن تجاهله، وهو مدى إحساس الجاني بضمان وصول العدالة إليه، فهو يلعب في توجيه إرادته دوراً قد يتجاوز دور العقوبة النظرية التي قد تهدده نوعاً أو مقداراً متى كانت فرص الإفلات منها تبدو له كثيرة ولهذا لاحظ منتسكيو وبكاريا وغيرهما بحق أن سبب الانحلال الحقيقي يكمن في إفلات الجرائم من العقاب لا في اعتدال العقاب، فالعقوبة الخفيفة المحققة أو القوية الاحتمال قد تكون بالتالي أقل أثراً في توجية إرادة الجاني – وفي تحقيق وظيفة الردع العام – من العقوبة الشديدة إذا كانت غير محققة أو ضعيفة الاحتمال، وبالتالي فإن ظاهره تزايد بعض الجرائم رغم تشديد العقاب لا تصلح بمفردها لنفي حرية الاختيار، كما لا تصلح ظاهرة تناقص هذه الجرائم لإثبات هذه الحرية سواء أكان التناقص مصحوباً بتشديد العقوبة أو تخفيفها وعلى أية حال، فإنه ليس من النظر السديد ما ذهبت إليه هذه المدرسة بالأقل في جناحها المتطرف – من أن المسؤولية الأدبية أو حرية الاختيار لا تصلح لأن تعتبر أساساً مقبولاً لحق العقاب، ومن أن الإنسان المجرم ينبغي أن ننظر إليه كالإنسان المريض الذي لا ذنب له في مرضه، وبالتالي من أن إحساس حق العقاب في الشرائع الحديثة ينبغي أن يكون مجرد علاج الجاني من جريمته، كما ينبغي أن يكون مجرد رغبة الهيئة الاجتماعية في وقاية نفسها من حاملي جراثيم الأمراض الخلقية والنفسية المتنوعة وعلاجهم من أمراضهم إذا أمكن ذلك.([8])
هذا وقد أخذ "جابريل تارد" (1843 – 1904) على هذا التسليم لمبدأ الجبري المطلق أنه يعرض مبدأ المسؤولية نفسه للخطر لما ينطبق عليه من إنكار لمعاني المسؤولية الخلقية والحق والواجب والإثم.
وفي ذلك يقول: (ولأنه بغير حرية الاختيار لا توجد أخلاق بالمعنى الذي يفهمه المجموع، ولأن الإحساس الخلقي وحده يحتم عقاب الجاني كما يرى كثير من رجال القانون قد شرع لما تبين من خشية العقاب قد تؤدي الى الإحجام عن الجريمة، وأن حرية الإرادة لا تكون مفهومه على أساس قانون الوقائع الطبيعية الذي تحكمه السببية بغير اعتبار لقانون الإرادة الإنسانية مع أنه حقيقي وثابت كقانون السببية سواء بسواء. وتأسيساً على ذلك فإن "تارد" لا يعارض مبدأ الدفاع الاجتماعي للعقاب فإن على الجماعة أن تدافع عن نفسها كالفرد، ولكن كما يختلف رد الفعل باختلاف الفعل كذلك تدافع الجماعة عن نفسها إزاء مرتكب الجريمة بشكل يختلف عن دفاعها إزاء المجنون، لأن العقاب دافع اجتماعي ضد من ينسب إليهم الخطأ لا على أنهم مجرد أذى أو خطر.
إن فكرة الخطأ أقدم وأعم بكثير من فكرة حرية الاختيار بمعناها المدرسي، ومن ثم فإن التقدم الذي يبشر به "فري" – على ما يرد "تارد" – يستلزم قضاء تاماً على الشعور الإنساني بحيث يقضي تماماً على الانفعالات التي تثيرها الجريمة، ولكن النفعية البحتة تقضي بأن الخوف رادع، وتجعل الشعور الخلقي ضرورة تحتم عقاب مرتكب الجريمة بينما لا ضرر من عدم العقاب على جريمة ارتكبها مجنون، إذ لا يخشى من ألا يرتدع بقية المجانين.([9])
الخاتمة
خارج إطار هذا الخلاف بين مؤيدي إلغاء عقوبة الإعدام الذين تؤازرهم وتشد من ساعدهم منظمة العفو الدولية وبين مؤيدي الإبقاء على تلك العقوبة، ستظل هذه العقوبة أبد الدهر إلى أن يرث الله الأرض وما عليها، ولا أدل على ذلك بجانب ما سبق من:
1-أن بعض الدول التي ألغت هذه العقوبة أعادتها إلى حيز التطبيق والسريان مرة أخرى، ومن تلك الدول على سبيل المثال، سورينام حيث نفذ حكم بالإعدام سنة 1982 بعد أن كانت تلك العقوبة ملغاة أيضاً: بنين – دومينيك جويانا – سان جزيرة موريس نفذ عام 1984 أول إعدام منذ أكثر من ثلاث وعشرين سنة وفي جامبيا نفذ عام 1981 ما يعتقد انه كان أول إعدام يحدث في البلاد منذ استقلالها عام 1965 والدول الأخرى التي استأنفت عمليات الإعدام خلال العقد الماضي بعد انقطاع دام عشر سنوات أو أكثر هي: بنين – دومينيك جويانا – سان كرستف وسنت لويس([10]).
2- عقوبة الإعدام، على الأقل من الناحية المدنية، تمثل ضرورة اجتماعية، وتعد في اعتقادي اسمى معاني العدالة، ويضرب الفيلسوف الألماني" كانت " على ذلك مثله الشهير، فهو يرى أنه إذا ارتكبت جرائم قتل في جزيرة قرر جميع أهلها تركها بصفة نهائية، فإن العدالة تقتضي قيام سكانها بتنفيذ عقوبة الإعدام على جميع القتلة فيها قبل تركها، وذلك إرضاء للعدالة رغم انتهاء وجود المجتمع بترك الجزيرة، ومن ثم زوال ضرورة حمايته.