أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
ماهى المدة القانونية التى يسقط بعدها الحكم الغيابى فى الجنايه
تنقسم الأحكام الجزائية بحسب صدورها إلى أحكامحضورية، وأحكام حضورية اعتبارية ،وأحكام غيابية.
إذا تخلف المتهم أو غيره من الخصوم عن الحضور فعلى المحكمة أن تتأكد منأنه أعلن إعلانا صحيحا ولها أن تؤجل نظر الدعوى إلى جلسة أخرى يعاد إعلانه بها،فإذا لم يحضر المتهم دون عذر مقبول بعد إعلانه شخصيا، فلها أن تنظر الدعوى في غيبتهويعتبر الحكم الذي يصدر بمثابة الحكم الحضوري".
من خلال ما سبق يمكن تعريف الحكم الغيابي بأنه : "الذي يصدر في الدعوى بدون أن يحضر المتهم جميع جلسات المرافعة ولو حضر جلسة النطقبالحكم طالما أنه لم تجرى مرافعة في هذه الجلسة " ، فإذا حضر المتهم جلسات المرافعة ولم يحضر جلسة النطق بالحكم فإن الحكم يكونحضورياً، فالعبرة هنا في تمكن المتهم من إبداء دفاعه حول التهمة المنسوبة إليه،أما إذا حضر المتهم بعض جلسات المرافعة ولم يحضر في بعض الجلسات الأخرى التي سمعتالمحكمة فيها شاهدا أو ناقشت خبير، اعتبر الحكم غيابيا لعدم تمكنه من إبداء دفاعهفي الجلسات التي لم يحضرها.فمن المقرر في قضاء المحكمة العليا "انه يكون الحكم حضورياً إذا حضر المحكوم عليه في الجلسات التي تمت فيها المرافعةولو تغيب يوم النطق بالحكم ما دامت لم تجري مرافعة في هذا اليوم، والمقصود بحضور المحكومعليه جلسات المرافعة أن يكون قد تمكن من الدفاع عن نفسه، فتغيبه عن بعض الجلسات لايجعل الحكم غيابيا متى كان قد مكن من الاطلاع والرد على ما جاء بها، فالحكم يكونحضورياً كلما ثبت أن المتهم قد حضر جميع الجلسات التي اتخذت فيها إجراءاتالمحاكمة، فإذا تغيب عن جلسة سمعت فيها المحكمة إفادة شاهد أو ناقشت تقرير خبير أوقدم فيها الادعاء طلبات جديدة كان الحكم غيابيا ولو حضر المتهم الجلسات الأخرىالتي اتخذت فيها سائر إجراءات المحاكمة، وحضر أيضا جلسة النطق بالحكم ولكن أعادتالمحكمة هذه الإجراءات في جلسة تالية حضرها المتهم فإن الحكم يكون حضورا ، ولا يحولدون كون الحكم حضورياً أن يتغيب المتهم عن جلسة لم يتخذ فيها إجراء من إجراءاتالمحاكمة...." .ويفهم مما سبق أن أي جلسة تمت فيها أحدإجراءات المحاكمة ولم يكن المتهم حاضرا فيها لإبداء دفاعه ولم تقم المحكمة بإعادة هذهالإجراءات في حضوره بجلسة تالية فإن الحكم على المتهم يكون غيابيا حتى وان حضرجلسة النطق بالحكم .
يختلف حكم هذه المسألة بإختلاف الوقائع التي أدت إلى الغياب:
1- إذا أعلم المتهم في غير الميعاد المحدد لذلك ولم يعطى الوقت الكافي للحضور وأجرت المحكمة القضية في غيابه أعتبرت إجراءات المحكمة باطلة
2- في حالة غياب المتهم لعذر قهري رغم إعلامه في الميعاد القانوني كالمرض أو إنقطاع المواصلات فللمحكمة السلطة التقديرية لتقدير قوة هذا العذر فإذا رأت أنه مقبول فعليها تأجيل الدعوى إلى جلسة أخرى وإعلام المتهم به.
3- إذا غاب المتهم بإرادته إما لإهماله أو لخوفه من مواجهة القضاء فعلى المحكمة التاكد من صحة إجراءات إعلامه بميعاد الجلسة وإذا تاكدت من صحتها أعتبر الحكم بمثابة الحضوري.
* تجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام واردة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري