أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيدي دعنا لا نخرج من سيد القوانين وهو القرآن ونتذكر قول الله تعالى
إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (70) الفرقان
اختصر الاجابة بهذا وتبقى السلطة تقديرية باختلاف اهلية الجاني وظروفة وتعمده من عدمه
وشكرا
أولاً : السؤال رائع جدا جدا ،
ثانياً : إجابتي كما يلي:
ليترك للقاضي السلطة التقديرية في انزال العقاب , لينظر القاضي بدوره في حال الجاني ومراعاة الاسباب والضروف والتكرار او العود ومثل ذلك ...الخ
شكرا للدعوة ولكن لا علم لي في انتظار اجابة الخبراء
شكرا على الدعوه الكريمه
مسائلة تقدير العقوبه من حيث الحد الانى والحد الاقصى متروك لقاضى الموضوع وظروف وملابسات كل واقعه ومن حيث مدى الجرم الذى يستاوجب العقاب
شكرا على الدعوة
الغرض من ذلك اتاحة الفرصة للقائمين على القضاء الجنائي اوالادارة في ايقاع العقوبة المناسبة لمرتكب الجريمة او المخالفة الادارية وبما يتلائم مع الظروف المرافقة لارتكاب الجريمة او المخالفة الادارية ، وكون مرتكب الجريمة او المخالفة الادارية قد سبق وان الماثل امام الادارة او القضاء الجنائي سبق وان ارتكبها المخالفة الادارية او الجريمة من قبل .
وضع المشرع حدين للعقوبه حداعلي وحد ادني وذلك لان ملابسات كل جريمه تختلف عن الاخري فنجد الحاله الاولي تستحق التشديد الحاله الثانيه تستحق التخفيف اي مبدا الموامه مع طبيعه الجريمه