أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
ورد التحكيم في القرآن الكريم فيما يتعلق بالإصلاح بين الزوجين قبل التفريق بيهما .وفي عصرنا الحالي توسع التحكيم التجاري في كافة مجالات التجارة والأعمال. فما أوجه التشابه والإختلاف بين النوعين من التحكيم؟
بالنسبة للاختلاف الجوهري بين التحكيم في قضايا الأسرة وقضايا التحكيم التجاري : هو اختلاف بنوع التحكيم وأيضا في النشاط بينهما ففي تحكيم الأسرة فهو يتعلق بالزوج والزوجة وما بينهما من حياة أسرية ولاكن التحكيم التجاري فهو يختلف بطبيعة العقد المبرم بين الطرفين وما بينهما من شرط تحكيم أو مشارطة تحكيم وما يتفق مع لجنة التحكيم أو محكمة التحكيم التجاري
بالنسبة لوجة الشابة : فكل من تحكيم الأسرة و التحكيم التجاري كلاهما يسعى الي إيجاد حل متوافق وسريع بالنسبة لاطرافة
التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية
تعد مسائل الأحوال الشخصية مثل الزواج، الطلاق، الارث، التفريق، النسب، الوصية والنفقة من الأمور التي نظمها المشرع القانوني بموجب قواعد آمرة لا تجوز مخالفتها كونها متعلقة بالنظام العام في الدولة بسبب علاقتها بحقوق الأسرة، بحيث ان أي اعتداء عليها أو أي مساس بها يشكل اخلالاً بالأسس التي يرتكز عليها النظام العام في الدولة. وفي حالة وجود مخالفة تتعلق بأي من المسائل آنفة الذكر، فان الطرف المتضرر يستطيع أن يلجأ الى المحكمة الشرعية المختصة مطالباً بإنصافه ورفع الضرر عنه. واذا سلمنا حكماً وقانوناً باختصاص المحاكم الشرعية على اختلاف أنواعها ودرجاتها بالنظر في أية مسألة من مسائل الأحوال الشخصية وخصوصاً الموضوعية، فان التساؤل المطروح يتعلق فيما اذا كان ممكناً تسوية أي من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى وخصوصاً المالية منها عن طريق التحكيم. من أجل الاجابة عن التساؤل المطروح وغيره من الأسئلة ذات العلاقة، فإننا نورد المثال التالي بقصد ايضاح الفرق بين التحكيم في المسائل المالية الناشئة عن قضايا الأحوال الشخصية، وبين التحكيم في منازعات الأحوال الشخصية الموضوعية: "توفي السيد سليم وترك وراءه ثلاثة أبناء ذكورا وابنة واحدة. بعد مضي فترة من الزمن، لجأ أحد الأبناء الأربعة الى المحكمة الشرعية كي تحدد الأنصبة الارثية لكل واحد منهم عن طريق استخراج حصر الارث الشرعي. بعد تحديد الأنصبة الارثية، ثار نزاع بين الورثة بخصوص قسمة بعض الأموال الشائعة وذلك كون أجزاء أعيان التركة متداخلة بسبب وجود عقار بناء وعقار أرض للمتوفى، فما كان من الورثة الا أن اتفقوا على احالة الخلاف الناشئ بينهم الى المحكم الشرعي فريد والمعتمد من قبل وزارة العدل، الذي طلب ابتداء من الورثة تزويده بحصر الارث الصادر عن المحكمة الشرعية بخصوص المتوفى سليم، الذي انحصر ارثه الشرعي في أبنائه الثلاثة الذكور وابنته الوحيدة. بعد ذلك، استعان المحكم فريد بذوي الاختصاص من أهل الخبرة بخصوص اجراء مساحات الأرض والبناء وذلك حتى يتم ازالة الشيوع، ثم قام بعد ذلك بإجراء التخمين حتى يتم معرفة حصة الانثى الوحيدة، حيث رغب أحد الاخوة بالحصول على حصتها مقابل حصولها على قيمة البدل، وهو ما يعرف باسم التخارج، أي قيام أحد الورثة ببيع كل حصته أو جزء منها لوارث آخر. بعد كل ذلك، أصدر المحكم الشرعي فريد قراره وذلك استناداً الى المذهب الحنفي بخصوص ازالة الشيوع وتخمين قيمة حصة الأنثى الوحيدة للمتوفى". يتبين لنا من المثال السابق أن الورثة قد اختاروا اللجوء الى التحكيم من أجل تسوية النزاع القائم بخصوص قسمة بعض الأموال الشائعة، بدلاً من اللجوء الى المحكمة النظامية المختصة. وهذه المسألة تدخل ضمن المسائل المالية الناشئة عن احدى قضايا الأحوال الشخصية الموضوعية. وبذلك، يتضح لنا الفرق بين التحكيم في المسائل المالية الناشئة عن قضايا موضوعية، وبين التحكيم في مسائل الأحوال الشخصية الموضوعية الذي يتم عن طريق المحكمة. الشرعية المختصة ويعرف باسم "التحكيم الشرعي"، كما هو الحال مثلاً في المسائل المتعلقة بالنزاع والشقاق بين الزوجين. حيث تقوم المحكمة بالطلب من كل طرف أن يعين محكماً، على أن يقوم المحكمون المعينون بحل النزاع، وفي حالة عدم اتفاق المحكمين المعنيين على حل النزاع، فان المحكمة تقوم بتعيين مرجح يقوم بالفصل في النزاع. ان التساؤلات التي تطرح نفسها اضافة الى التساؤل الذي طرح ابتداء وتمت الاجابة عنه، تتعلق فيما اذا كان التحكيم في النزاعات الخاصة بالمسائل المالية في قضايا الأحوال الشخصية يتفق وصحيح القانون. وهل يعد قرار التحكيم الذي أصدره المحكم فريد في المثال السابق ملزماً للأطراف. وهل يمكن تنفيذ هذا النوع من قرارات التحكيم جبراً في حال رفض أحد الأطراف التنفيذ الطوعي للقرار، وما هو الأساس القانوني لذلك. أخيراً، هل يتعين اخضاع المسائل المالية في قضايا الأحوال الشخصية لإجراءات خاصة بها في التحكيم يتفق وطبيعة هذا النوع من النزاعات كتلك المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الشرعية الساري المفعول مثلاً، أم أنه يمكن تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم على هذه النزاعات. للإجابة على التساؤلات المطروحة يمكن القول: ان نص المادة 4 من قانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000 قد جاء مطلقاً باستثناء مسائل الأحوال الشخصية من الخضوع للتحكيم، حيث جاء النص على النحو التالي: "لا تخضع لأحكام هذا القانون المسائل الآتية:...3. المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية". حسب ظاهر النص، يتضح لنا أن القانون يستثني مسائل الأحوال الشخصية من أن تتم تسويتها عبر التحكيم. غير أن هذا النص المطلق تم استدراكه في اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التحكيم لسنة 2004 التي جاء في المادة 2 منها ما يلي: "لا يجوز التحكيم في المسائل التي تتعلق بالنظام العام والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح قانونا كالعقوبات والمنازعات المتعلقة بالجنسية، وكل ما هو متعلق بالأحوال الشخصية كالطلاق والنسب والارث والنفقة، على أنه يجوز أن يكون موضوعا للتحكيم تقديرا لنفقة واجبة أو تقديراً لمهر أو أية دعوى مالية أخرى ناشئة عن قضايا الأحوال الشخصية". وعليه، فان التحكيم في مسائل تقدير النفقة الواجبة أو المهر، وكذلك المسائل المالية الناشئة عن قضايا الأحوال الشخصية يتفق وصحيح القانون، كون أنه تمت اجازته من قبل اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التحكيم، التي تتضمن كافة التفصيلات والجزئيات ذات العلاقة بالقانون الموضوعي. في ضوء هذا التفسير للنص التشريعي العادي واللائحي، فإننا نرى أن القرار الذي أصدره المحكم فريد يعد ملزماً للأطراف ويتعين عليهم الالتزام به، والا فان الطرف المتضرر يستطيع اللجوء لقاضي التنفيذ وطلب التنفيذ الجبري للقرار بعد التصديق عليه من قبل المحكمة المختصة، وذلك استناداً الى نص المادة 8 من قانون التنفيذ التي اعتبرت قرارات التحكيم من قبيل الأسناد التنفيذية شأنها شأن الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم النظامية، وجاء نصها كما يلي: "الأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والأوامر القضائية والنظامية والشرعية ومحاضر التسوية القضائية والصلح التي تصدق عليها المحاكم النظامية وأحكام المحكمين القابلة للتنفيذ والسندات الرسمية والعرفية وغيرها من الأسناد التي يعطيها القانون هذه الصفة". اضافة الى ذلك، نرى أنه لا حاجة لإخضاع مسائل تقدير النفقة والمهر أو المسائل المالية في قضايا الأحوال الشخصية المتفق على تسويتها عبر التحكيم لإجراءات خاصة، كون أن اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التحكيم اعتبرت تلك المسائل من قبيل المسائل التي يمكن تسويتها عبر التحكيم، وبالتالي فان قانون التحكيم الفلسطيني هو الذي يحكمها. من نافلة القول، أن مجلة الأحكام العدلية المستمدة أساساً من المذهب الحنفي، قد نظمت وأقرت في الباب الرابع، تحديداً المواد 1841-1851، الأخذ بالتحكيم في دعاوى المال المتعلقة بحقوق الناس. وتضمنت المواد المذكورة كثيراً من المبادئ التحكيمية المعترف بها في العصر الحديث التي تتشابه مع قانون التحكيم الفلسطيني مثل جواز الاتفاق على تسوية النزاعات المالية عن طريق التحكيم، اختيار المحكمين من قبل الأطراف مع جواز تعددهم، عزل (رد) المحكم من قبل الأطراف، حجية قرار التحكيم بين الأطراف المتنازعة، تصديق قرار التحكيم، الطعن ضد قرار التحكيم، تنفيذ قرار التحكيم، سلطة هيئة التحكيم بتسوية النزاع عن طريق الصلح في حالة اتفاق الأطراف على ذلك. غير أن المجلة تختلف عن قانون التحكيم الفلسطيني في عدم امكانية صدور قرار التحكيم بالأغلبية، إذا لا بد من صدور القرار بإجماع كافة المحكمين وفقاً للمجلة. كما تختلف المجلة عن قانون التحكيم الفلسطيني بإلزام المجلة للمحكم بالتقيد بالمدة المحددة لإصدار القرار والا فان القرار الذي يصدره لا يصبح نافذا في حق الأطراف، بحيث ان المجلة لم تنص على جواز تمديد الفترة اللازمة لإصدار القرار من قبل المحكم، عكس قانون التحكيم الذي منح هيئة التحكيم سلطة تقديرية مقيدة بصفة احتياطية تتضمن امكانية مد هذه المدة لفترة محددة قانوناً.
التحكيم التجاري
يعتبر التحكيم بمثابة القضاء الخاص الذي يتمتع بخصوصية معينة، تميزه عن قواعد وأصول المحاكمات العادية في كل بلد، كما يعتبر ” المحكم ” بمثابة قاضي خاص تعهد للخصوم بتنفيذ مهمة تحكيمية، تكون محلا للنزاع فيما بينهم خلال فترة زمنية معينة، لقاء أتعاب تحدد بموجب اتفاقية التحكيم، سواء كانت بندا تحكيما أو عقدا مستقلا بذاته عن الاتفاق المبرم فيما بينهم.
إن التحكيم في العصر الحديث ليس بظاهرة مستقلة وجديدة بجذورها عن الماضي إنما هي التطبيق لفكرة التحكيم في المجتمعات القديمة وامتداد للتحكيم التجاري الدولي في العصور الوسطى، فهذا التحكيم شكل بدائي لإقامة العدالة.
قد اعتبر التحكيم مرحلة راقية وصلت إليها الجماعات البشرية بعد أن كان الحق هو قوتي والقوة هي حقي.
لم تستأثر الدولة بمباشرة الوظيفة القضائية إنما أجازت للأفراد إخراج بعض المنازعات من ولاية السلطة القضائية في الدولة وإسناد النظر فيها والفصل بمحكم أو محكمين يختارون لهذا الغرض.
فالتحكيم هو أسلوب يقررها القانون للأفراد يستطيعون بمقتضاها الاتفاق على إحالة المنازعات الحالية والمستقبلية التي يمكن أن تنشأ بينهما على فرد أو أفراد يطلق عليهم تسمية المحكمين دون السلطة القضائية المختصة أصلا في ذلك. كما لابد على هذه السلطة في التحكيم الدولي لإعطاء قرارات التحكيم الدولي التجاري
ولعل أن من الأمور الضرورية لنمو وتطور التعاون الاقتصادي الدولي دون المصالح المتبادلة هي إرساء الضمانات القانونية لحماية الروابط القانونية المتضمنة لعنصر أجنبي وتحديد الطرق والوسائل لتسوية المنازعات التي قد تنشأ وأن أكثر الطرق نجاحا بتوفر حسن النية والمصلحة المشتركة هي طريق المفاوضات المباشرة وقد نقول إن إجراءات التقاضي أمام المحاكم وأن الصلح أفضل من التحكيم إن انتفاء وتفادي نشوب المنازعات أفضل من الصلح.
ولما كان القضاء من أهم الأدوات التي تحث على تنفيذ الالتزامات التي تعهد الأطراف بها كان عليه أنم يكون دائما استجابة والتكييف مع علاقات التجارية القانونية الدولية المتغيرة والفريدة من نوعها، إلا أن بطيء الاجراءات في المحاكم، عدم اعداد القضاة في المسائل التجارية أو الصناعية والمالية والاقراضية وكذا المسائل التقنية جعله غير قادر على تلبية حاجيات المتعاملين المعنيون بهذه التغيرات.
وكذا القلة المعرفة القانونية المحترفة للقضاة حيث غالبا ما يلجأ الى مساعدة الخبراء والمختصين لإبراز العناصر المادية لوقائع النزاع ومن ثمة عرف التحكيم التجاري الدولي انتشار ا واسعا كوسيلة لحل المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود التجارة الدولية وهي منازعات تحكمها في الغالب أعراف وعادات ذات طابع التحكيم في وضع قواعدها بعيدا عن سلطة الدولة وقضاء المحاكم الوطنية.
تعرف التحكيم “بأنه نظام خاص للتقاضي ينشأ من الاتفاق بين الأطراف المعنية على العهدة إلى شخص أو أشخاص من الغير بمهمة الفصل في المنازعات القائمة بينهم بحكم يتمتع بحجية الأمر المقضي به”.
يستفاد من هذا التعريف الأخير أن التحكيم يتميز بالخصائص الآتية: - التحكيم قضاء خاص. - التحكيم يجد مصدر في اتفاق الأطراف - التحكيم وظيفته حسم النزاع الناشئ بين الأطراف. - إلزامية الحكم الصادر عن المحكم لطرفي النزاع