أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته..سؤالك فى منتهى الأهمية لأن القانون هنا و أقصد بالقانون قانون العمل والمشرع الذى طالما سبب لنا حاله من التوهان واللبس فى نصوص القانون كله وليس العمل فقط فقد تركها لتقدير قانون التأمينات الأجتماعية وقال بالنص (( يستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر ... خدوا بالكم تعويضاً عن الأجر وليس نصف أو% او كامل الأجر والمقصود بالأجر هو الأجر الأساسى التأمينى وليس الأجر الفعلى فى الراتب))
مصطفى نجم مدير إدارة الموارد البشرية والتدريب
محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
( مادة 54 ) من قانون العمل المصرى للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى أجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعيويكون للعامل الذي يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسرى فى شأنها أحكام المادتين 1 ، 8 من القانون رقم 12 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق فى أجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر دون اجر وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائهوللعامل أن يستفيد من متجمد إجازته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك