أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
وفقاً لما ينص عليه القانون المدني فإن حياة الإنسان تبدأ بتمام ولادته حياً. وعليه فإنه من تلك اللحظة يكون أهلاً للتمتع بالحقوق مع مراعاة حالات الفقدان والغائب .
حقوق الإنسان هى مجموعة من القواعد القانونية والمبادئ الأساسية للقانون تشكل واقعآ سياسيآ وإجتماعيآ وقانونيآ، يهدف على تثبيت دعائم الحياة الإنسانية على أسس تتوافق مع مقتضيات العدالة والوجدان السليم وهى قواعد تمثل فى مجموعها نظامآ للحق والعدل والمساواة فى المجتمع الإنسانى.وبالنظر إلى شطر كبير من هذه الحقوق والمبادئ نجدها تتطابق من حيث المصدر مع المبادئ الدينية والأخلاقية ذلك أن هدف قواعد حقوق الإنسان هو تحقيق العدالة والمساواة والخير المطلق لأفراد المجتمع الإنسانى دون النظر إلى الألوان أو الأديان أو الجنس أو الوضع المالى أو التطبيقى.- بدء الشخصيه عند ولاده الانسان حيا :-الشخصيه القانوينه تبدأ بتمام ولاده الانسان حيا. وتنتهى بموته. فبمجرد الولاده يتمتع المولود بالشخصيه القانونيه التى يكتسبها بقوه القانون , وتثبت الولاده عاده بشهاده الميلاد ولقد اباح القانون لكل ذى شأن ان يستخرج صورة رسمية طبق الاصل لما هو مقيد فى دفاتر السجل كما نص على ان " تعتبر السجلات بما تحويه من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها او بطلانها او تزودها بحكم " .2- المركز القانونى للجنين ( الحمل المستكن ) :-نجد ان المشرع يعترف بصلاحيه الحمل المستكن لان يكون صاحب.فما هى هذه الحقوق ؟ وما اثر ذلك على تتحديد الوقت الذى تبدأ منه شخصيه المولود ؟• فيما يتعلق بالحقوق نجد ان المولود يستحق الارث اذا مات مورثه وهو لايزال حملا كما انه يستحق ما اوصى له به اذا تمت االوصيه وهو لا يزال حملا هذا بالاضافهالى انه له الحق فى ثبوت نسبه لابيه والحق فى اكتساب جنسيه ابيه ، واخيرا ان ما يثبت للحمل من حقوق يتوقف على تمام ولادته حيا .• يكون المولود صاحب حق من وقت الميلاد وقد تبداء من وقت الحمل نظرا لان الشخصيه هى الصلاحيه لان يكون المولود صاحب حق فكل انسان وجد فعلا وتمت ولادته حيا يعتبر شخصا من وقت الحمل .3- انتهاء الشخصيه بالوفاه :-المقصود بالوفاه هو انتهاء حياه الشخص الطبيعيه وفى بعض الاحيان يتعذر تحديد تاريخ الوفاه فى حاله تعدد الاشخاص ولذلك نص المشرع فى الماده 3 مواريث على انه " اذا مات اثنان ولم يعلم ايهما مات اولا فلا استحقاق لاحدهما فى تركه الاخر سواء كان موتهما فى حادث ام لا .4- اثر الوفاه على حقوق المتوفى والتزاماته :-يترتب على وفاه الشخص ان تنتهى حياته وشخصيته القانونيه فنجد ان هناك حقوق والتزامات تنقضى بموت الشخص ويوجد حقوقوالتزامات لا تنقضى بموته فبالنسبه لالتزامات المتوفى فان ما ينقض بالوفاه منها هو ذلك الذى كان شخص المتوفى عنصرا فيه كالتزام الفنان والعامل . اما الالتزامات الاخرى فلا تنقضى وتنتقل الى الورثه .ونجد انه قد تمتد الشخصيه للانسان استثناء بعد موته على سبيل الافتراض الى ان تسدد ديونه من تركته واذا ما تم سداد الديون انتقل ما بقى من اموال التركه الى الورثه حيث انه ( لا تركه الا بعد سداد الديون )5- المــفــقــود :- المفقود 00 هو الشخص الذى غاب عن موطنه بصفه دائمه.00 او اختفى فى ظروف معينه وانقطعت اخباره بحيث لا تعرف حياته من مماته .
شكرا على الدعوة اتفق مع اجابة الاستاذ محمد
شكرا للدعوة والمعلومة من أ.محمود