أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
العلم النافي للجهاله هو العلم التام بكل بأوصاف المبيع كأن يبع شخص سياره فلابد أن تكون السياره موجوده وقت البيع للعلم بها ، أما إذا كان المبيع غير موجود وقت البيع كبيع السمك في الماء فلايجوز لأنه بيع يسمي بيع غرر بيع شيئ مجهول.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام علي رسول الله محمد بن عبد الله صلي الله عليه وعلي آله وصحبه وسلم.
أما بعد: ردا علي سؤالكم الكريم فإننا نسرد الاجابة بشكل قانوني في مبحث مكون من مطلبين الا وهما: أولا المقصود بالعلم النافي للجهالة قانونا: اشترطت المواد 419 و 420 و 421 من القانون المدني المصري أن يكون المشترى عالما بالمبيع علما كافيا ، ويعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه. بمعني أن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا يميز عن غيره و يكون كافيا للجهالة الفاحشة كما لو باع شخص إلى أخر منزلا عين بموقعه كذكر عنوان ورقم العقار دون ان يعلم المشتري مساحته و عدد حجراته و طريقة توزيعها و الجهات الأصلية التي يطل عليها. و العلم بالمبيع يكون على الوجه الذي يناسبه فيتحقق بالإبصار ان كان المبيع من المرئيات.أو بالشم ان كان من المشمومات كالروائح العطرية أو بالتذوق إن كان من طعام لذا فان توافر شرط العلم هو المعاينة أي الرؤية و ليست هنا معناها الإبصار بل باستعمال الحواس التي تتناسب مع طبيعة المبيع و هي الإبصار و الشم والتذوق و اللمس كما في الأقمشة مثلا. ثانيا: التزام المشتري بالعقد لعلمه بالمبيع: الاصل في القانون المدني المصري طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 419 من القانون المدني المصري والتي تنص علي : وإذا ذكر فى عقد البيع أن المشترى عالم بالمبيع. سقط حقه فى طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به الا إذا اثبت تدليس البائع. هو التزام المشتري بعقد البيع محل الخلاف في حال ذكر في العقد انه عالم بالمبيع العلم النافي للجهالة لكن اعطي المشرع استثناءا واحدا للمشتري بطلب ابطال البيع في حال تعرضه لتدليس من قبل البائع كحالة عرض البائع علي المشتري عقار ذات أساس متهالك آيلا للسقوط خافيا تلك العيوب بصورة ما .
والله تعالي أعلي وأعلم
المبيع هو الحق المالي الذي يرد عليه عقدا البيع سواء اكان هذا الحق حق ملكية او حق عيني على يترتب على المالك كالانتفاع او امساطحة او حق شخصي كحق المستاجر بالانتفاع او حق معنوي ويجب في المحل ان يكون موجودا وممكنا ومعينا او قابل للتعيين ويجوز التعامل به ومملوكا للبائع المطلب الاول – ان يكون المبيع معينا او قابل للتعيين – الفرع الاول - شرط العلم بالمبيع - تعيين نافي للجهالة الفاحشة .وتكفي الاشارة اليه ان كان حاضرا او وصفه بما ينفي الجهالة الفاحشة عنه والبعض يقول ان العلم يختلف عن التعيين فالتعيين هو تمييز المبيع عن سواه اما العلم فهو معرفة خصائص الشيء ويتحقق العلم بالمبيع برؤيته او بوصفه او باقرار المشتري بالعلم في عقد البيع والرؤيه قد تعني اللمس او الشم المهم الاتطلاع على خصائص المبيع هل كان من الضروري ان يورد المشرع ذكر العلم بالمبيع كشرط ويضعله جزاء- يرى الكاتب ان المشرع اخفق هنا لسببين السبب الاول - ان المشرع الاردني لحق بالمشرع المصري الذي اراد ان يوفق بين الرؤية في الشريعة الاسلامية وتجاهل هذا الشرط فيما سواها اما وقد اخذ المشرع الاردني بخيار الرؤية فلم يكن هناك داع للتطرق للعلم بالمبيع السبب الثاني –اخفق المشرع من ناحية الجزاء لان عدم العلميعتبر من التدليس الذي يجعل العقد غير ملزما وقابل للفسخ وليس للابطال الفرع الثاني - البيع الجزاف – هذا البيع الذي يحدد فيه المبيع بتعيين المكان والاشارة لا بتعيين المقدار مثل الارز الذي في المخزن هذا .وهو يكون فقط في المثليات مثل المزوعات والمكيلات والموزونات وان راى البعض انه يمكن ان يكون على الاشياء التي ثمنها واحد ان كانت قيمية او مثلية ويبقى البيع جزافا حتى لو حدد السعر على اساس عدد الوحدات الموجودة وتنتقل ملكية المبيع بمجرد اتمام العقد وفي الشريعة الاسلامية يصح البيع الجزاف اذا كان البدل مختلف اما ان كان من نفس النوع فلا يصح مظنة ان يدخله الزيادة او النقصان فيدخل في الربا واشترط المالكي 7 شروط لصحة بيع الجزاف 1- ان يكون المبيع مرئيا حال العقد او بعده 2- ان يجهل المتبايعان المبيع قدرا او وزنا او عددا 3- لا يجوز بيع الجزاف في المعدودات ا لا اذا كان في عدها مشقة 4- ان يكون المبيع كثيرا كثرة غير هائلة لان كثرته الهائلة تصعب حزره 5- ان يكون الحزر في المبيع من اهل الحزر فلا يمكن حزر العصافير التي تتطاير في مكان معين 6- ان تكون الارض التي عليها المبيع مستوية 7- الا يشتمل العقد على خلط بين بيع جزاف وبيع كيل