ابدأ بالتواصل مع الأشخاص وتبادل معارفك المهنية

أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.

متابعة

ما هو تعريف التحكيم الدولى وما هي شروط تشكيل الهيئه الخاصه بالتحكيم؟

user-image
تم إضافة السؤال من قبل Mahmoud Fathy AL said abd el fatah Mahmoud alsaid , محامى حر , نقابة المحامين
تاريخ النشر: 2013/09/19
TAREK SAMY HANAFY
من قبل TAREK SAMY HANAFY , DIRECTOR OF ENGINEERING , Omer El Farouk-Technical Services LLC., Dubai, UAE.

التحكيم الدولي من خبرتي هو القاضي التقني والفني والخبير العالم بالقانون في شئون النزاع القائم بين طرفين ويتمكن من تحليل البيانات المقدمة من أطراف النزاع للوصول بقناعه الي النتيجة المطلوبة في إحقاق الحق لأصحابه بالحجج والبراهين بالإضافة إلي الاستشهاد بالمستندات المقدمة من الطرفين بعد التأكد من صحتها وطلبه في النهاية بتطبيق القوانين المناسبة للحكم والعمل بها من الجهات ذات العلاقة.

 شروط تشكيل الهيئة الخاصة بالتحكيم أساسا عند الخلاف من الطرفين بعد قرار المحكم الرئيسي وعدم قناعة أحد الأطراف بالنتيجة الأولي وعليه يتم تشكيل اللجنة والتي تتكون من 3 محكمين للمراجعة وحسم القرار الأصلي أو الإضافة وكذلك عن الشك في المحكم بإنحياته لأي من الأطراف

Ahmed Babikir  Elshiekh Ahmed
من قبل Ahmed Babikir Elshiekh Ahmed , Legal Adviser , Ministry of Interior

التحكيم هو اتفاق بين طرفي العلاقة على إحالة النزاع الذي قد ينشأ أو نشأ بينهما إلى هيئة مكونة من شخص أو أكثر يسمون المحكمين وذلك للفصل فيه وفقاً للبنود والشروط التي يتفق عليها الطرفان وذلك بدلاً عن اللجوء  للقضاء العادي لحل النزاع.أما هيئة التحكيم فيشترط لتكوينها ثلاثة عناصر بحيث إذا تخلف أحدها أو كلها صار التحكيم باطلاً ، والشروط هي (1) أن يكون عدد المحكمين وتراً وليس زوجياً (2) أن يكون للطرف الحق في تشكيل الهيئة على قدم المساواة ولا يكون لأحد ميزة أو مزية على الآخر في تشكيل الهيئة (3) وضوح اتفاق التحكيم بحيث إذا شابه أي غموض أو عدم ذكر البيانات بوضوح يصبح التحكيم باطلا

Momomomo Momo
من قبل Momomomo Momo , تسويق , الفاروق

الهيئة الدولية للتحكيم الهيئة الدولية للتحكيم الهيئة الدولية للتحكيم حين نتحدث عن التحكيم الدولي ، يظن البعض أنه يقتصر بطبعه على دارسي القانون فى الدول ، ولكن التحكيم فى حقيقته يعد أحد الوسائل لفض المنازعات قد يكون بين الدول ولدينا أمثله شهيره مثل النزاع بين مصر واسرئيل فى منازعه جنيف الشهيره وقد يكون بين الشركات العملاقه الأخطبوطيه التى تتعدد أفرعها بين الدول وقد يكون بين الأفراد فقد نجد مشارطه تحكيم فى عقد زواج ،التحكيم الدولى فى القانون المصري يجعل من التحكيم الدولي منصه للفصل بين المنازعات دون اللجوء للمحاكم المدنيه والتجارية وتعد الهيئة الدولية للتحكيم الدولي صرح فى تخريج رجال القضاء التحكيمي ليس فقط فى مصر بل فى الدول العربيه ودول الخليج الهيئة الدولية للتحكيم

Mahmoud kandil
من قبل Mahmoud kandil , مستشار قانوني , صالح القحطانى للمحاماة والإستشارات القانونية

تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع ، إذا كان هذا التحكيم يجرى فى مصر أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجرى فى الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون0

وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة ، ولا يجوز التفويض فى ذلك

 

1-  تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة

2-  إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا ، وإلا كان التحكيم باطلا 

شروطه

1-لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره 

2-   لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك 

3-يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ، ويجب أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته 

adel alsmadony
من قبل adel alsmadony , محامى حر , نقابة المحا مين

و يعرف التجكيم على أنه :هو مسار خاص استثناء عن المسار العام لحل المنازعات (القضاء) إذ يتيح إمكانية مباشرة الفصل في النازعات يبن الأفراد من قبل أفراد عاديين لا يعدون من الجسم القضائي للدولة فالتحكيم هو عرض خلاف معين بين الأطراف المتحكمين على هيئة تحكيمه تتكون من الأغيار يتم تعين أعضاء الهيئة التحكيم من قبل أطراف النزاع وذلك وفق شروط يحدودنها لتفصل تلك الهيئة بذلك النزاع بقرار يفترض أن يكون بعيدا عن التحيز لأي من أطراف النزاع

و من المعروف أن التحكيم يطلق عليه بعض الفقهاء القانونيين " القضاء الخاص" وذلك لانه لا يدخل في تشكيله أى في تشكيل محكمة التحكيم سلطان الدولة ونفوذها رغم تطبيق قوانينها، فيرأس محكمة التحكيم محكمين وليس قضاه.

 تشكيل هيئة التحكيم

مادة15 :

1- تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر ، فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة .

2- إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا ، وإلا كان التحكيم باطلاً .

مادة16 :

1- لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره .

2- لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك .

3- يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك استقلاله أو حيدته .

مادة17 :

1- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتى :

أ- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها فى المادة9 من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين .

ب- كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر ، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين أخرهما ، تولت المحكمة المشار إليها فى المادة9 من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذى اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم ، وتسرى هذه الأحكام فى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين .

2- وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التى اتفقا عليها أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه ، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه فى هذا الشأن تولت المحكمة المشار إليها فى المادة9 من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين ، القيام بالإجراء أو العمل المطلوب ما لم ينص فى الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجـراء أو العمل .

3- وتراعى المحكمة فى المحكم الذى تختاره الشروط التى يتطلبها هذا القانون وتلك التى اتفق عليها الطرفان ، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة ، ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين18 ،19 من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن .

مادة18 :

1- لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته أو استقلاله .

2- ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذى عينه أو اشترك فى تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين .

مادة19 :

يقدم طلب الرد كتابة إلي هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبرة للرد فإذا لم يتح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ، يحال بغير رسوم إلي المحكمة المشار إليها في المادة9 من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن .

لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم .

لا يترتب علي تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم وإذا حكم برد المحكم ترتب علي ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم بما في ذلك حكم المحكمين ، كأن لم يكن .

مادة20 :

إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدى إلى تأخير لا مبرر له فى إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله ، جاز للمحكمة المشار إليها فى المادة9 من هذا القانون الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أى من الطرفين .

مادة21 :

إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيه أو أي سبب آخر ، وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التى تتبع فى اختيار المحكم الذى انتهت مهمته .

مادة22 :

1- تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما فى ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع .

2- يجب التمسك بهذا الدفوع فى ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة30 من هذا القانون ولا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك فى تعيينه سقوط حقه فى تقديم أى من هذه الدفوع ، أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا وإلا سقط الحق فيه ويجوز ، فى جميع الأحوال - أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول .

3- تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل فى الموضوع أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا فإذا قضت برفض الدفع ، فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقا للمادة53 من هذا القانون .

مادة23 :

يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه ، إذا كان هذا الشرط صحيحا فى ذاته .

مادة24 :

1- يجوز لطرفي التحكيم الاتفاقي على أن يكون لهيئة التحكيم ، بناء على طلب أحدهما ، أن تأمر أيا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفيظية تقتضيها طبيعة النزاع ، وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطيـة نفقات التدبير الذى تأمر به .

2- وإذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه ، جاز لهيئة التحكيم ، بناء على طلب الطرف الآخر ، أن تأذن لهذا الطرف فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه ، وذلك إخلال دون بحق هذا الطرف فى أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة9 من هذا القانون الأمر بالتنفيذ .

هيئة التحكيم -

مادة رقم15 من قانون التحكيم :

1- تشكل هيئة التحكيم باتفاق من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة .

2- إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا ، وإلا كان التحكيم باطلاً .

هيئة التحكيم وكيف يتم تشكيلها :

المحكم arbiter هو شخص يتمتع بثقة الخصوم ، أولوه عناية الفصل في خصومة قائمة بينهم . ويقصد بهيئة التحكيم الجهة التي تتولي بإرادة طرفي التحكيم الفصل في النزاع المحرر بشأنه اتفاق تحكيم ، وهذه الجهة وطبقاً لصريح نص المادة15 من قانون التحكيم قد تتشكل من محكم واحد أو أكثر إلا أنه في حالة تعدد المحكمين يجب أن يكون العدد وتراً :3 :5 :7 وإلا كان التحكيم باطلاً ، ويقصد ببطـلان التحكيم المشار إليه بطـلان تشكيل هيئة التحكيم .

ومن الواضح كما يقرر الفقيه الدكتور عكاشة محمد عبد العال : إ هذا النص يحدد متطلبات إعمال قاعدة الوترية ، وهي تتضمن أحكاماً ثلاثة :

الأول : هو أنه يجـوز تشكيـل هيئـة التحكيم من فرد واحد ، أو من عـدد من

الأفراد بشرط أن يكون عددهم وتراً ، كثلاثة أو خمسة أو سبعة .

الثاني : هو أن تحديد عدد المحكمين متروك لحرية الطرفين بقيد واحد هو الالتزام بوترية التشكيل .

الثالث : هو أن المشرع قد احتاط لحالة عدم اتفاق الطرفين علي عدد المحكمين ، فتولي بنفسه تحديد العدد بثلاثة ، ملتزماً بذلك بمبدأ الوترية الذي قرره .

وفي بيان من يجوز أن يكون محكماً - سواء محكم فرد أو هيئة تحكيم - فيجوز أم يكون المحكم امرأة أو غير متخصص ولا خبرة له في موضوع النزاع أو جاهلاً بالقانون ولو كانت المسألة المطروحة عليه قانونية لأن القانون لم يتطلب ذلك ، ويجوز أن يكون المحكم جاهلاً لغة الخصوم فيحكم من واقع الأوراق المقدمة إليه ولو كانت مترجمة ، كما يجوز أن يكون المحكم علي غير ديانة الخصوم ولو كان موضوع النزاع يمس الدين عن قرب - مع مراعاة قيد النظام العام - ويجوز أن يكون المحكم أصماً أو أبكماً لأن القانون لا يمنع ذلك متي اتفق الخصوم علي اختياره ، ومن الجائز أن يكون المحكم أعمي لأن القانون لم يمنع ذلك ، ويجوز أن يكون المحكـم جاهلاً القراءة والكتابـة بشرط ألا يكون وحـده في هيئة التحكيم لأن القانون لا يتطلب إلا أن يوقع علي الحكم أغلبية المحكين .

وطبقاً لنص المادة17 فقرة ب من قانون التحكيم المصري إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على اختار المحكم الثالث - المحكم المرجح .

فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمة خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين أخرهما ، تولت المحكمة المشار إليها فى المادة9 من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم

الذى اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم .

وطبقاً لنص المادة فقرة1 يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع أما إذا كان التحكيم تجاريا دولياً ، سواء جرى فى مصر أو فى الخارج ، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة مـا لـم يتفـق الطرفان على اختصاص

محكمة استئناف أخرى فى مصر .

وتظل المحكمة التى ينعقد لها الاختصاص وفقـا للفقـرة السابقة دون غيرهـا صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم .

الاختلاف علي تعين الحكم متي كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد :

الأصل أنه لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم ، فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها فى المادة9 من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ، وطبقاً لنص المادة فقرة1 يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع أما إذا كان التحكيم تجاريا دولياً ، سواء جرى فى مصر أو فى الخارج ، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى فى مصر .

وتظل المحكمة التى ينعقد لها الاختصاص وفقـا للفقـرة السابقة دون غيرهـا صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم .

البطلان المترتب علي مخالفة قواعد تشكيل هيئة التحكيم :

طبقاً لصريح نص المادة15 فقرة2 من قانون التحكيم إذا تعدد المحكمون وجب أن يكـون عددهم وترا ، وإلا كان التحكيم باطلا ، والبطلان المشار إليه

بطلان خاص بتشكيل هيئة التحكيم ويترتب عليه بطلان الحكم الصادر عن هذه الهيئة ، والغاية من تقرير البطلان في هذه الحالة - كما قررت المذكرة الإيضاحية للقانون هو غياب ضمانه هامة من ضمانات الخصومة والتي تتمثل ضمانة الترجيح وحاصلها أنه في حالة عدم وجود إجماع علي الحكم كضمانة مستهدفة فبالأدنى حصول أغلبية وهي تتحقق بوجود عدد وتر من المحكمين .

والبطلان في هذه الحالة من النظام العام يجوز لكل من الطرفين وغيرهما من أصحاب المصلحة التمسك به ، ومن ثم فإن حضور الطرفين أمام المحكمين أو إبدائهم للطلبات الموضوعية أو الدفوع لا بمنعهم بعد ذلك من التمسك بالبطلان باعتبار أن الإجازة اللاحقة لا تصحح هذا النوع من البطلان .

ويراعي أن البطلان في هذه الحالة ينصب علي حكم التحكيم دون أن يبطل اتفاق التحكيم ، فتنص المادة23 من قانون التحكيم : يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أ فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه ، إذا كان هذا الشرط صحيحا فى ذاته .

تشكيل هيئة التحكيم في ضوء الاتفاقات الدولية :

قواعد اليونسترال

عالجت قواعد اليونسترال - قواعد الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي - بالفصل الثاني تشكيل هيئة التحكيم :

عن عدد المحكمين تنص المادة5 : إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا مسبقا علي عدد المحكمين - أي محكم واحد أو ثلاثة - ولم يتفقا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المدعي عليه إخطار التحكيم علي ألا يكون هناك إلا محكم واحد فقط وجب أن تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين .

وعن تعيين المحكمين تنص المادة6 من قواعد اليونسترال :1- عندما يتعلق الأمر بتعيين محكم واحد يجوز لكل من الطرفين أن يقترح علي الآخر ما يلي :

أ- اسم شخص واحد ليكون الحكم الوحيد أو أسماء جملة أشخاص يمكن اختيار المحكم الواحد من بينهم .

ب- اسم مؤسسة واحدة أو أسماء عدة مؤسسات أو اسم شخص واحد أو أسماء جملة أشخاص يمكن اختيار سلطة التعيين من بينهما أو من بينهم ، وذلك إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا علي تسمية سلطة التعيين .

2- إذا انقضى ثلاثون يوما من تاريخ تسلم أحد الطرفين اقتراحا قدم وفقا للفقرة الأولي دون أن يتفق الطرفان علي تعيين المحكم الواحد ، تولت تعيينه سلطة التعيين التي اتفق الطرفان علي تسميتها فإذا لم يكن الطرفان قد اتفقا علي تسمية سلطة تعيين ، أو إذا امتنعت السلطة التي اتفقا علي تسميتها عن تعيين المحكم ، أو لم تتمكن من إتمام تعيينه خلال ستين يوما من تاريخ تسليم الطلب الذي قدمه إليها أحد الطرفين في هذا الشأن جاز لكل من الطرفين أن يطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي تسمية سلطة تعيين .

3- تقوم سلطة التعيين بناء علي طلب أحد الطرفين بتعيين محكم واحد في اقرب وقت ممكن وتتبع في هذا التعيين طريقة القوائم وفقا للإجراءات التالية ، إلا إذا أتفق الطرفان علي استبعاد هذه الطريقة أو رأت سلطة التعيين بما لها من سلطة تقديرية أن استعمالها لا يناسب ظروف الحال :

أ- ترسل سلطة التعيين إلي الطرفين بناء علي طلب أحدهما نسخة متطابقة من قائمة تتضمن ثلاثة أسماء علي الأقل .

ب-لكل من الطرفين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم هذه القائمة أن يعيدها الي سلطة التعيين بعد شطب الاسم أو الأسماء التي يعترض عليها وترقيم الأسماء المتبقية في القائمة حسب الترتيب الذي يفضله .

ج- بعد انقضاء المدة المذكورة في الفقرة السابقة تعين سلطة التعيين المحكم الواحد من بين الأسماء التي أعتمدها الطرفان في القائمتين اللتين أعيدتا إليها وبمراعاة ترتيب الأفضلية الذي أوضحه الطرفان .

د- إذا تعذر لسبب ما تعيين المحكم الواحد باتباع هذه الإجراءات كان لسلطة التعيين أن تمارس سلطتها التقديرية في تعيينه .

4- تراعي سلطة التعيين ، وهي بصدد اختيار المحكم ، الاعتبارات التي من شأنها ضمان اختيار محكم مستقل ومحايد وأن تأخذ بعين الاعتبار أنه من المستحسن أن يكون المحكم من جنسية غير جنسية أحد أطراف النزاع .

وعن تعيين المحكمين تنص المادة7 من قواعد اليونسترال المادة : عندما يراد تعيين ثلاثة محكمين يختار كل طرف محكما واحدا ويختار المحكمات المعينان علي هذا النحو المحكم الثالث وهو الذي يتولي رئاسة هيئة التحكيم .

إذا قام أحد الطرفين بإخطار الطرف الأخر باختيار محكم ولم يقم هذا الأخير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الأخطار بإخطار الطرف الأول بالمحكم الذي اختاره فإنه

أ- يجوز للطرف الأول ان يطلب ن سلطة التعيين التي سبق ان اتفق الطرفان علي تسميتها ان تتولي المحكم الثاني .

ب- إذا لم يسبق للطرفين الاتفاق علي تسمية سلطة تعيين أو إذا امتنعت سلطة التعيين التي اتفقا علي تسميتها عن تعيين المحكم أو لم تتمكن من إتمام تعيينه خلال ثلاثية يوما من تاريخ تسلم الطلب الذي قدمه إليها أحد الطرفين في هذا الشأن جاز للطرف الأول أن يطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي تسمية علي هذا النحو تعيين المحكم الثاني وفي كلتا الحالتين لسلطة التعيين ممارسة سلطتها التقديرية في تعيين المحكم .

3- إذا انقضي ثلاثون يوما من تاريخ تعيين المحكم الثاني دون ان يتفق المحكمان علي اختيار المحكم الرئيس ، تولت سلطة التعيين اختيار هذا المحكم باتباع نفس الطريقة التي يعين بها المحكم الفرد بمقتضى المادة6 .

وعن تعيين المحكمين تنص المادة8 من قواعد اليونسترال :1- عندما يطلب من سلطة التعيين اختيار محكم وفقا لأحكام المادة6 أو المادة7 يجب علي الطرف الذي يقدم الطلب أن يرسل الي سلطة التعيين صورة من إخطار التحكيم وصورة من العقد الذي نشأ عنه أو تعلق به النزاع وصورة من اتفاق التحكيم إذا لم يكن مدرجا في العقد ولسلطة التعيين ان تطلب من كل من الطرفين تقديم أية معلومات تبدو ضرورية لممارسة وظيفتها .

2- عند ترشيح اسم شخص أو أسماء أشخاص لتعيينهم كمحكمين يجب ذكرك أسماءهم كاملة وعناوينهم وجنسياتهم مع بيان مؤهلاتهم .

القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي

عالجت نصوص القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي تشكيل هيئة التحكيم وتعيين المحكمين :

عن عدد المحكمين تنص المادة10 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي :

1- للطرفين حرية تحديد عدد المحكمين.

2- فان لم يفعلا كان عدد المحكمين ثلاثة.

وعن تعيين المحكمين تنص المادة11 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي :

1- لا يمنع أي شخص بسبب جنسيته من العمل كمحكم . ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .

2- للطرفين حرية الاتفاق على الإجراء الواجب اتباعه فى تعيين المحكم أو المحكمين دون الإخلال بأحكام الفقرتين4,5 من هذه المادة.

3- إن لم يكونا قد اتفقا على ذلك يتبع الإجراء التالي :

أ- فى حالة التحكيم بثلاثة محكمين ، يعين كل من الطرفين محكما ويقوم المحكمان المعينين على هذا النحو بتعيين المحكم الثالث , وإذا لم يقم أحد الطرفين بتعيين المحكم خلا ثلاثين يوما من تسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان على الحكم الثالث خلال ثلاثين يوما من تعيينهما وجب أن تقوم بتعيينه , بناء على طلب أحد الطرفين , المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة فى المادة6

ب- إذا كان التحكيم بمحكم فرد , ولم يستطع الطرفان الاتفاق على الحكم وجب ان تقوم بتعيينه , بناء على طلب أحد الطرفين , المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة فى المادة6

4- فى حالة وجود إجراءات تعيين اتفق عليها الطرفان :

أ- إذا لم يتصرف أحد الطرفين وفقا لما تقتضه هذه الإجراءات .

ب-أو إذا لم يتمكن الطرفان , أو المحكمان , من التوصل إلى اتفاق مطلوب من ما وفقا لهذا الإجراءات.

ج- أو إذا لم يقم طرف ثالث , وأن كان مؤسسة , بأداء أي مهمة موكولة إليه فى هذه الإجراءات.

فيجوز لأي من الطرفين أن يطلب من المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة فى المادة6 أن تتخذ الإجراء اللازم ما لم ينص الاتفاق على إجراءات التعيين على وسيله أخري لضمان التعيين.

5- أي قرار فى مسألة موكولة بموجب الفقرة3 أو4 من هذه المادة إلي المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة فى المادة6 يكون قرارا نهائيا غير قابل للطعن , ويتعين على المحكمة أو السلطة الأخرى لدى قيامها بتعيين محكم أن تولى الاعتبار الواجب إلى المؤهلات المطلوب توافرها فى المحكم وفقا لاتفاق الطرفين وال الاعتبارات التى من شأنها ضمان تعيين محكم مستقل ومحايد , وفى حالة تعيين محكم فرد أو محكم ثالث يتعين عليها أن تأخذ فى الاعتبار كذلك تعيين محكم من جنسية غير جنسية الطرفين .

نظام غرفة التجارية الدولية بباريس

عالجت نصوص نظام غرفة التجارة الدولية بباريس تشكيل هيئة التحكيم وتعيين المحكمين :

عن شروط المحكم قررت المادة7 من نظام غرفة التجارية الدولية بباريس وتحت عنوان أحكام عامة :

1- على كل محكم أن يكون وأن يبقي مستقلاً عن الأطراف المعنية .

2- قبل تعيينه أو تثبيته يوقع المحكم المرتقب تعيينه شهادة استقلال ويحيط عماً الأمانة العامة كتابة بالوقائع أو الظروف التى قد يكون من شأنها أن توحى بالشك باستقلاله في نظر الأطراف , تحول الأمانة العامة هذه المعلومات كتابة إلى الأطراف وتحدد لهم مهلة لإبداء ملاحظاتهم إذا استدعي الأمر إبداء ملاحظات .

3- يحيط المحكم حالاً الأمانة العامة والأطراف علماً كتابة بالوقائع أو الظروف المماثلة التى قد تطرأ أبان التحكيم .

4- تقضي المحكمة قضاء مبرماً في أمر تعيين أو تثبيت أو إبدال محكم أو الاعتراض عليه , ولا تعلن الأسباب الموجبة لهذه القرارات .

5- بقبوله المهمة الموكولة إليه يرتبط بتأديتها كاملة حتى أخرها , بما يعنيه النظام هذا .

6- ما لم يكن الأطراف قد اتفقوا على خلاف ذلك , فإن محكمة التحكيم تلف طبقاً لأحكام المواد8 و9 و10

وعن عدد المحكمين تنص المادة8 من نظام غرفة التجارية الدولية بباريس وتحت عنوان عدد المحكمين :

1- يفصل في الخلافات محكم منفرد أو ثلاثين محكمين .

2- إذا لم يحدد الأطراف بالاتفاق فيما بينهم عدد المحكمين , تعين المحكمين محكماً منفرداً إلا إذا تبين لها أن الخلافات يستدعي تعيين ثلاثة محكمين . في هذه الحالة يعين المدعي محكما ً خلال خمسة عشر يوماً اعتبارا من استلام تبليغ التعيين الذي قام به المدعي

3- إذا اتفق الأطراف على أن الخلاف يفصل فيه محكم منفرد , فيجوز لهم تعيينه بالاتفاق فيما بينهم سعياً للتثبيت . وإذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من يوم استلام تبليغ طلب التحكيم للطرف الآخر , أو ضمن أية مهلة إضافية منحتها الأمانة العامة , تعين المحكمة المحكم المنفرد .

4- حينما يعرض النزاع على ثلاثة محكمين , يعين كل طرف في طلب التحكيم كما في الرد على هذا اطلب محكما واحدا سعيا للتثبيت . وإذا أمتنع أحد الأطراف تقوم المحكمة بالتعيين . المحكم الثالث , الذي يضطلع بمهام رئاسة محكمة التحكيم , إلا إذا كان الأطراف قد اتفقوا على إجراء آخر , فيخضع التعيين في هذه الحالة للتثبيت طبقاً لأحكام المادة9 وإذا لم يكن التعيين قد تم حتى انقضاء المهلة التى حددها الأطراف أو التى منحتها المحكمة , تعين المحكمة المحكم الثالث .

وعن عدد المحكمين تنص المادة9 من نظام غرفة التجارية الدولية بباريس وتحت عنوان تثبيت المحكمين :

1- عند تعيين محكم أو تأكيده تأخذ المحكمة بعين الاعتبار جنسيته ومحل إقامته وكل صلة لـه مع البلدان التى ينتمي إليها الأطراف والمحكمين الآخرين وكذلك استعداد المحكم وأهليته لإدارة التحكيم طباقً للنظام هذا ويطبق كذلك نفس المبدأ عندما يدعي الأمين العام لتثبيت محكم طبقاً للبند2 من المادة9 .

2- يجوز للأمين العام أن يثبت الأشخاص من قبل الأطراف أو حسب اتفاقهم كمحكمين مساعدين منفردين أو رؤساء لمحاكم التحكيم شرط أن يكونوا قد قدموا شهادة استقلال دون تحفظات , أو إذا اشتملت شهادة استقلالهم على تحفظات دون أن تستدعي هذه أي نقاش . وتحاط الهيئة علما بهذا التثبيت عند انعقاد دورتها المقبلة . فإذا أعتبر الأمين العام أن محكما مساعدا أو محكما منفردا أو رئيس محكمة تحكيم يجب أن لا يثبت , يعرض هذا الأمر على الهيئة للبت .

3- حينما يعود لهيئة أن تعين محكما منفردا أو رئيس محكمة تحكيم , تباشر بالتعيين بناء على اقتراح لجنة وطنية من لجان غرفة التجارة الدولية الوطنية تعتبرها ملائمة . إذا لم تقبل الهيئة بهذا الاقتراح أو إذا لم تقدم هذه اللجنة الوطنية الاقتراح المطلوب خلال المهلة الممنوحة من الهيئة , فيجوز للهيئة إما أن تكرر طلبها وإما أن تتوجه بطلبها هذا إلى لجنة وطنية أخري تعتبرها ملائمة .

4- يجوز للهيئة حينما تعتبر أن الظروف تتطلب ذلك , أن تختار المحكم المنفرد أو رئيس محكمة التحكيم من بلد ليست به لجنة وطنية , إلا إذا اعترض أحد الأطراف خلال المهلة الممنوحة من الهيئة .

5- يعين المحكم المنفرد أو رئيس محكمة التحكيم من جنسية مختلفة عن جنسيات الأطراف . إما إذا بررت الظروف ذلك وإذا لم يعترض عليه أحد الأطراف خلال المهلة الممنوحة من الهيئة فيجوز أن يختار المحكم المنفرد أو رئيس محكمة التحكيم من بلد ينتمي له أحد الأطراف .

6- حينما يعود للهيئة أن تقوم مقام طرف من الأطراف متوان عن تعيين محكم , تبادر بتعيين هذا المحكم بناء على اقتراح اللجنة الوطنية للبلد الذي ينتمي لـه هذا الطرف وإذا لم تقبل الهيئة بهذا الاقتراح أو أن هذه اللجنة الوطنية لم تتقدم بالاقتراح المطلوب خلال المهلة الممنوحة من الهيئة أو إذا كان الطرف المعني ينتمي لبلد لم تشكل به لجنة وطنية , فإن للهيئة حينئذ الخيار لاختيار من تعتبره مؤهلاً وعلى الأمانة العامة أن تعلم اللجنة الوطنية في البلد الذي ينتمي إليه الشخص المختار أن وجدت هذه اللجنة .

وعن تعدد أطراف خصومة التحكيم وأثره تنص المادة10 من نظام غرفة التجارية الدولية بباريس وتحت تعدد الأطراف :

1- في حال تعدد المدعين أو تعدد المدعي عليهم وإذا كان الخـلاف قد عرض

على ثلاثين محكمين فإن المدعين بالتضامن من جهة , والمدعي عليهم بالتضامن من جهة أخري , يعين كل منهم محكما سعيا للتأكيد طبقاً لأحكام المادة9 .

2- إذا افتقد التعيين التضامني أو أي اتفاق آخر بين الأطراف على أوجه تأليف محكمة التحكيم يجوز للهيئة أن تعيين كل عضو من أعضاء محكمة التحكيم وإسناد مهام الرئاسة لأحد الأعضاء وفي هذا الحالة فإن للهيئة حينئذ الخيار لاختيار من تعتبره مناسبا للعمل بصفة محكم تطبيقا لأحكام المادة9 .

وعن الحق في الاعتراض علي المحكمين وأثره وعلاجه تنص المادة11 من نظام غرفة التجارية الدولية بباريس وتحت الاعتراض على المحكمين :

1- يرفع طلب الاعتراض على أساس الزعم بانتفاء الاستقلال , أو لأي سبب آخر , بتوجيه مذكرة خطية للأمانة العامة موضحة الوقائع والظروف المؤسسة لهذا الطلب .

2- يشترط لقبول طلب الاعتراض أن يقدمه الطرف المعني خلا ثلاثين من تاريخ علم اطرف مقدم طلب الاعتراض بالوقائع والظروف التى يقوم عليها طلب الاعتراض إذا كان هذا التاريخ لاحقاً لاستلام الإخطار .

3- تصدر الهيئة في نفس الوقت قرارها في الشكل والموضوع عما إذا كان مقبولا شكلا , وإذا اقتضى الأمر , عما إذا كان طلب الاعتراض له ما يبرره في الأساس , بعد أن تكون الأمانة العامة قد هيأت لكل من المحكم المعني والأطراف الآخرين وكل عضو آخر من أعضاء محكمة التحكيم إذا كان هناك أعضاء آخرون , إمكانية التقدم بملاحظاته خطيا ضمن مهلة مناسبة وتعمم هذه الملاحظات على كل من الأطراف والمحكمين .

وعن الحق في استبدال المحكمين تنص المادة12 من نظام غرفة التجارية الدولية بباريس وتحت الاعتراض على المحكمين :

1- يستبدل المحكم في حال وفاته أو الاعتراض عليه أو قبول الهيئة استقالته أو إجماع الأطراف على طلب استبداله

2- يستبدل المحكم كذلك بمبادرة من الهيئة حينما تري أنه يتعذر عليه القيام بمهمته بحكم القانون أو الواقع أو أنه لا يقوم بمهامه طبقاً لهذا النظام أو خلال المهل المحددة .

3- على الهيئة عندما تبحث تطبيق البند2 من المادة12 استنادا إلى ما توفر لديها من معلومات أن تتخذ قرارها بعد أن تكون قد هيأت لكل من المحكم المعني والأطراف وأعضاء محكمة التحكيم الآخرين , إذا كان هناك أعضاء أخرون , إمكانية التقدم بملاحظاتهم خطيا خلال مهلة مناسبة وتبلغ هذه الملاحظات للأطراف والمحكمين .

4- عندما يتعين استبدال محكم يكون للهيئة حرية اتباع أو عدم اتباع إجراءات تعيين المحكمين الأصلية عند إعادة تشكليها , تقرر محكمة التحكيم بعد أن تكون قد دعت الأطراف لإبداء ملاحظاتهم , فيما إذا كان ينبغي إعادة الإجراءات المتخذة سابقاً أمام محكمة التحكيم المعدلة وإلى أي مدي .

5- إذا توفي محكم أو عزل عملا بالبندين1 و2 من المادة12 بعد اختصام المداولات يجوز للهيئة أن تقرر متابعة التحكيم بواسطة المحكمين الباقين بدلاً من تعيين محكم مكان المحكم المتوفى أو المعزول إذا رأت ذلك مناسبا .

اتفاقية واشنطن لمنازعات الاستثمار

عالجت اتفاقية واشنطن الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى تشكيل لجنة التوفيق بالمواد من29 الي31 علي النحو التالي :

تنص المادة29 :1-تشكل لجنة التوفيق فورا بعد تمام تسجيل طلب التوفيق تطبيقا للمادة28.

2-أ : تشكل اللجنة من محكم واحد للتوفيق أو أي عدد فردى من الموفقين يتم تعيينهم بموافقة الأطراف المتنازعة.

ب إذا لم يتفق الطرفان على عدد الموفقين وعلى طريقة تعيينهم تشكل اللجنة من ثلاثة موفقين يقوم كل طرف بتعين واحدا ويتم تعيين الموفق الثالث الذى يتولى فى هذه الحالة رئاسة اللجنة بالاتفاق بين طرفي النزاع.

وتنص المادة30 : إذا لم تشكل اللجنة خلال90 يوما بعد إرسال إخطار بتسجيل الطلب من جانب السكرتير العام وفقا للفقرة3 للمادة28 او بعد فترة أخري يوافق عليها الطرفان يقوم الرئيس بناء على طلب اى من الطرفين وبعد مشاورتهما كلما أمكن بتعيين الموفق او الموفقين الذين لم يتم تعيينهم بعد .

وتنص المادة31 : يجوز تعيين الموفقين من خارج قائمة الموفقين إلا فى حالة التعيينات التى تتم من جانب الرئيس تطبيقا للمادة30

2- ينبغى ان تتوافر فى الموفقين من خارج قائمة الموفقين كافة الصفات المبينة فى الفقرة1 للمادة14 .

نظام مركز القاهرة الدولي للتحكيم التجاري الدولي

أولا : وعن عدد المحكمين : تنص المادة5 : إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا مسبقا علي عدد المحكمين - أي محكم واحد أو ثلاثة - ولم يتفقا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المدعي عليه إخطار التحكيم علي ألا يكون هناك إلا محكم واحد فقط وجب أن تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين .

ثانياً : وعن تعيين المحكمين : تنص المادة6 :1- عندما يتعلق الأمر بتعيين محكم واحد يجوز لكل من الطرفين أن يقترح علي الآخر ما يلي :

أ- اسم شخص واحد ليكون الحكم الوحيد أو أسماء جملة أشخاص يمكن اختيار المحكم الواحد من بينهم .

ب- اسم مؤسسة واحدة أو أسماء عدة مؤسسات أو اسم شخص واحد أو أسماء جملة أشخاص يمكن اختيار سلطة التعيين من بينهما أو من بينهم ، وذلك إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا علي تسمية سلطة التعيين .

2- إذا انقضى ثلاثون يوما من تاريخ تسليم أحد الطرفين اقتراحا قدم وفقا للفقرة الأولي دون أن يتفق الطرفان علي تعيين المحكم الواحد ، تولت تعيينه سلطة التعيين التي اتفق الطرفان علي تسميتها فإذا لم يكن الطرفان قد اتفقا علي تسمية سلطة تعيين ، أو إذا امتنعت السلطة التي اتفقا علي تسميتها عن تعيين المحكم ، أو لم تتمكن من إتمام تعيينه خلال ستين يوما من تاريخ تسليم الطلب الذي قدمه إليها أحد الطرفين في هذا الشأن جاز لكل من الطرفين أن يطلب من المركز تعيين المحكم وللمركز اتخاذ إجراءات التعيين وفقاً للبند3 من هذه المادة أو تسمية سلطة التعين .

ويجوز مد هذه المدة الأخيرة إذا كانت هناك ظروف قهرية تبرر عدم اتفاق التعيين في الموعد المذكور .

3- تقوم سلطة التعيين بناء علي طلب أحد الطرفين بتعيين محكم واحد في اقرب وقت ممكن وتتبع في هذا التعيين طريقة القوائم وفقا للإجراءات التالية ، إلا إذا أتفق الطرفان علي استبعاد هذه الطريقة أو رأت سلطة التعيين بما لها من سلطة تقديرية أن استعمالها لا يناسب ظروف الحال :

أ- ترسل سلطة التعيين إلي الطرفين بناء علي طلب أحدهما نسخة متطابقة من قائمة تتضمن ثلاثة أسماء علي الأقل .

ب- لكل من الطرفين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم هذه القائمة أن يعيدها الي سلطة التعيين بعد شطب الاسم أو الأسماء التي يعترض عليها وترقيم الأسماء المتبقية في القائمة حسب الترتيب الذي يفضله .

ج- بعد انقضاء المدة المذكورة في الفقرة السابقة تعين سلطة التعيين المحكم الواحد من بين الأسماء التي أعتمدها الطرفان في القائمتين اللتين أعيدتا إليها وبمراعاة ترتيب الأفضلية الذي أوضحه الطرفان .

د- إذا تعذر لسبب ما تعيين المحكم الواحد باتباع هذه الإجراءات كان لسلطة التعيين أن تمارس سلطتها التقديرية في تعيينه .

4- تراعي سلطة التعيين ، وهي بصدد اختيار المحكم ، الاعتبارات التي من شأنها ضمان اختيار محكم مستقل ومحايد وأن تأخذ بعين الاعتبار أنه من المستحسن أن يكون المحكم من جنسية غير جنسية أحد أطراف النزاع .

تابع ثانياً : وعن تعيين المحكمين : تنص المادة7 : عندما يراد تعيين ثلاثة محكمين يختار كل طرف محكما واحدا ويختار المحكمات المعينان علي هذا النحو المحكم الثالث وهو الذي يتولي رئاسة هيئة التحكيم .

إذا قام أحد الطرفين بإخطار الطرف الأخر باختيار محكم ولم يقم هذا الأخير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الأخطار بإخطار الطرف الأول بالمحكم الذي اختاره فإنه

أ- يجوز للطرف الأول ان يطلب ن سلطة التعيين التي سبق ان اتفق الطرفان علي تسميتها ان تتولي المحكم الثاني .

ب- إذا لم يسبق للطرفين الاتفاق علي تسمية سلطة تعيين أو إذا امتنعت سلطة التعيين التي اتفقا علي تسميتها عن تعيين المحكم أو لم تتمكن من إتمام تعيينه خلال ثلاثية يوما من تاريخ تسلم الطلب الذي قدمه إليها أحد الطرفين في هذا الشأن جاز للطرف الأول أن يطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي تسمية علي هذا النحو تعيين المحكم الثاني وفي كلتا الحالتين لسلطة التعيين ممارسة سلطتها التقديرية في تعيين المحكم .

3- إذا انقضي ثلاثون يوما من تاريخ تعيين المحكم الثاني دون ان يتفق المحكمان علي اختيار المحكم الرئيس ، تولت سلطة التعيين اختيار هذا المحكم باتباع نفس الطريقة التي يعين بها المحكم الفرد بمقتضى المادة6 .

تابع ثانياً : وعن تعيين المحكمين : تنص المادة8 :1- عندما يطلب من سلطة التعيين اختيار محكم وفقا لأحكام المادة6 أو المادة7 يجب علي الطرف الذي يقدم الطلب أن يرسل الي سلطة التعيين صورة من إخطار التحكيم وصورة من العقد الذي نشأ عنه أو تعلق به النزاع وصورة من اتفاق التحكيم إذا لم يكن مدرجا في العقد ولسلطة التعيين ان تطلب من كل من الطرفين تقديم أية معلومات تبدو ضرورية لممارسة وظيفتها .

2- عند ترشيح اسم شخص أو أسماء أشخاص لتعيينهم كمحكمين يجب ذكرك أسماءهم كاملة وعناوينهم وجنسياتهم مع بيان مؤهلاتهم .

إتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري

عالجت اتفاقية إتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري تشكيل هيئة التحكيم بالمواد من14 الي15 علي النحو التالي :

تنص المادة14 :1- يعد مجلس الإدارة سنوياً قائمة بأسماء المحكمين من كبار رجال القانون والقضاء أو ذوي الخبرة العالمية والإطلاع الواسع في التجارة أو الصناعة أو المال ومتمتعين بالأخلاق العالمية والسمعة الحسنة .

2- يؤدي المحكمين قبل مباشرة مهامهم اليمين التالية أمام رئيس المركز أو من ينيبه " أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أراعي القانون الواجب التطبيق وأؤدي مهمتي بأمانة ونزاهة وتجرد "

تنص المادة15 :1- تتألف هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء ويجوز للطرفين الاتفاق علي محكم واحد .

2- لا تنتهي مهمة المحكمين إلا بعد الفصل في النزاع موضوع التحكيم مع مراعاة أحكام المادة33 من هذه الاتفاقية .

مادة رقم16 من قانون التحكيم :

1- لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره .

2- لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك .

3- يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك استقلاله أو حيدته .

من يجوز أن يكون محكماً ومن لا يجوز :

أولا : فيمن يجوز أن يكون محكماً

المحكم arbiter كما سبق أن ذكرنا في الشرح والتعليق علي المادة السابقة هو شخص يتمتع بثقة الخصوم ، أولوه عناية الفصل في خصومة قائمة بينهم ، وبسبب هذه الثقة لم يضع قانون التحكيم المصري كما لم تقرر أنظمة التحكيم الدولية قيوداً علي حرية اختيار المحكم ؛ اللهم تلك القيود التي قررتها صراحة المادة16 المشار إليها .

وفي بيان من يجوز أن يكون محكماً - سواء محكم فرد أو هيئة تحكيم كما ذكرنا آنفاً - فيجوز أم يكون المحكم امرأة أو غير متخصص ولا خبرة له في موضوع النزاع أو جاهلاً بالقانون ولو كانت المسألة المطروحة عليه قانونية لأن القانون لم يتطلب ذلك ، ويجوز أن يكون المحكم جاهلاً لغة الخصوم فيحكم من واقع الأوراق المقدمة إليه ولو كانت مترجمة ، كما يجوز أن يكون المحكم علي غير ديانة الخصوم ولو كان موضوع النزاع يمس الدين عن قرب - مع مراعاة قيد النظام العام - ويجوز أن يكون المحكم أصماً أو أبكماً لأن القانون لا يمنع ذلك متي اتفق الخصوم علي اختياره ، ومن الجائز أن يكون المحكم أعمي لأن القانون لم يمنع ذلك ، ويجوز أن يكون المحكـم جاهلاً القراءة والكتابـة بشرط ألا يكون وحـده في هيئة التحكيم لأن القانون لا يتطلب إلا أن يوقع علي الحكم أغلبية المحكمين .

ثانياً : فيمن لا يجوز أن يكون محكماً

لا يجوز أن يكون محكماً - أو عضواً في هيئة تحكيم :

أولا : القاصر : لا يجوز أن يكون القاصر محكمـاً ، وبالتـالي لا يجوز أن يكون

عضواً في هيئة تحكيم ، والقاصر - طبقاً للقانون المدني المصري هو من قل سنة عن21 سنة ميلادية ، وتجدر العودة في هذا السياق الي أحكام القانون المدني : فتنص المادة44 :1- كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية

، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.

2- وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.

وتنص المادة45 مدني :1- لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التميز لصغر في السن أو عته أو جنون.

2- وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتميز .

ثانياً : المحجور عليه : لا يجوز أن يكون المحجور عليه محكماً أو عضواً ي هيئة تحكيم والحظر من الوضوح بحيث لا يحتاج الي تبرير ، وتجدر العودة في هذا السياق الي أحكام القانون المدني : فتنص المادة46 : كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفها أو ذا غفلة ، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون.

وتنص المادة47 مدني : يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون.

وتنص المادة48 مدني : ليس لحد النزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها.

ثالثاً : المحروم من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف : لا يجوز أن يكون المحروم من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف محكماً ، وبالتالي لا يجوز أن يكون عضواً في هيئة تحكيم ،وفي ذلك تنص المادة25 من قانون العقوبات :

كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية :

أولا :

لقبول فى أي خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفـة متعهد أو ملتزم أيا

كانت أهمية الخدمة.

ثانيا :

التحلي برتبة أو نشأن.

ثالثا :

الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.

رابعا :

إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة ، فإذا لم يعينه ، عينته المحكمة المدينة التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة . ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها فى جميع ما يتعلق بقوامته.

ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة . وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته . وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.

خامسا:- بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضواً فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.

سادسا :

صلاحيته أبدا لأن يكون عضواً فى إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً فى العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة السجن المشدد .

رابعاً : التاجر المفلس ما لم يرد إليه اعتباره : لا يجوز أن يكون التاجر المفلس محكماً أو عضواً في هيئة تحكيم ، ويرتفع هذا الحظر إذا رد الي هذا التاجر اعتباره طبقاً لأحكام قانون التجارة إذا لم يكن الإفلاس بالتدليس ، أما إذا كان مفلساً بالتدليس فتتبع إجراءات إعادة الاعتبار وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية ، وفي بيان أحكام التفالس بالتدليس والتقصير :

تنص المادة328 عقوبات : كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر فى حالة تفالس بالتدليس فى الأحوال الآتية :

أولا :- إذا أخفي دفاتره أو أعدمها أو غيرها.

ثانيا :- إذا اختلس أو خبأ جزء من ماله إضرارً بدائنيه .

ثالثا :- إذا اعترف أو جعل نفسه مدينـا بطريق التدليس بمبالغ ليست فى ذمته

حقيقة سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو غير إقراره الشفاهى أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.

وتنص المادة329 عقوبات : يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه فى ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس.

وتنص المادة330 عقوبات : يعد متفالسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيـره الفاحش وعلى الخصـوص

التاجر الذي يكون فى إحدى الأحوال الآتية :

أولا :- إذا رئي أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة.

ثانيا :- إذا استهلك مبالغ جسمية فى القمار أو أعمال النصب المحض أو فى أعمال البورصة الوهمية أو أعمال وهمية على بضائع.

ثالثا :- إذا اشتري بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقاُ مالية أو استعمل طرقاً أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه.

رابعا :- إذا حصل على الصلح بطريق التدليس.

وتنص المادة331 عقوبات :

يجوز أن يعتبر متفالسا بالتقصير كل تاجر يكون فى إحدى الأحوال الآتية :-

أولا :- عدم تحريره الدفاتر المنصوص عليها فى المادة11 من قانون التجارة أو عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه فى المادة13 أو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالته الحقيقة فى المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس.

ثانيا :- عدم إعلانه التوقف عن الدفع فى الميعاد المحدد فى المادة198 من قانون التجارة أو عدم تقديمه الميزانية طبقاً للمادة199 أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادة200.

ثالثا :- عدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التي يطلبها المأمور المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات.

رابعا :- تأديته عمداً بعد توقف الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تمييزه إضراراً بباقي الغرماء أو إذا سمح له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح.

خامسا :- إذا حكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق.

وتنص المادة332 عقوبات : إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص فيحكم على أعضاء مجلس إداراتها ومديرتها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمراً من الأمور المنصوص عليها فى المادة328 من هذا القانون أو إذا فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة بطريق الغش أو التدليس وعلى الخصوص إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بتوزيعهم أرباحاً وهمية أو بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص

لهم به فى عقد الشركة.

وتنص المادة333 عقوبات : ويحكم فى تلك الحالة على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المذكورين بالعقوبات المقررة للتفالس بالتقصير:

أولا :- إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمراً من الأمور المنصوص عليها فى الحالتين الثانية والثالثة من المادة330 وفى الأحوال الأولي والثانية والثالثة والرابعة من المادة331 من هذا القانون.

ثانيا :- إذا أهملوا بطريق الغش فى نشر عقد الشركة بالكيفية التي نص عليها القانون.

ثالثا :- إذا اشتركوا فى أعمال مغايرة لما فى قانون نظام الشركة وصادقوا عليها.

وتنص المادة334 عقوبات : يعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين

: هل يجوز أن يكون القاضي محكماً ؟

يجب قانون السلطة القضائية رقم46 لسنة1972 بالنص : لا يجوز - بغير موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية - أن يكون القاضي محكماً ولو بغير أجر ، ولو كان النزاع غير مطروح أمام القضاء ، إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية .

والواضح أن القانون - قانون السلطة القضائية - لا يجيز في الأصل تعيين القاضي أو المستشار محكماً - والحظر لا يشمل أعضاء النيابة العامة - ولو كان ذلك بدون أجر ، وإنما يجيز بصفة استثنائية وبشروط خاصة في حالتين :

الحالة الأولي : صدور موافقة من المجلس الأعلى للقضاء .

الحالة الثانية : إذا كان أحد أطراف النزاع التحكيمي من أقاربه أو أصهاره لغاية

الدرجة الرابعة بدخول الغاية ، وقد يسعي البعض الي التحايل لتعين قاض أو مستشار معين محكماً ، وفي ذلك يقرر أستاذنا الفقيه الدكتور أحمد أبو الوفا : ويلزم أن يكون الطرف المتقدم خصماً حقيقياً في النزاع ، فإذا لم يكن خصماً أصلياً فيه أو تدخل لمجرد تحليل تعين القاضي محكماً كان التحكيم باطلاً بطلاناً مطلقاً متصلاً بالنظام العام لأنه يمس النظام القضائي ، ولقد وفق المشرع في وضع النص السابق لأنه من الخير كل الخير أن يترفع القاضي عن قبول وأداء العمل كمحكم أيا كانت الاعتبارات التي تبرر قبوله وذلك حتى يبعد عن نفسه الشبهات وحتى يصون مظهر الحيدة الذي يجب أن يتحلي به وفي هذا صيانة للسلطة القضائية

هل يجوز أن تكون المرأة محكماً ؟

يذهب الرأي الغالب في الفقه الإسلامي الي عدم جواز تحكيم المرأة ، تأسيساً علي أنه لا يجوز لها أن تولي القضاء ، غير أن الحنفية قد ذهبوا مع ذلك الي جواز توليها القضاء ، لأنهم قد ربطوا القضاء بالشهادة فأجازوا قضاء المرأة التي تصح فيه شهادتها ، ولا تعرض الأنظمة الوضعية الغربية منها والعربية لهذه المسألة بالجواز أو المنع ، مما أدي الي القول بجواز تحكيم المرأة ، وقد انحاز المشرع الي هذا الرأي انطلاقاً من أن المرأة قد أصبحت تتمع بالحقوق السياسية العامة التي للرجل ومنها تقلد الوظائف العامة ، فضلاً عن أن فلسفة التحكيم ذاتها تقوم علي ثقة الخصوم في شخص المحكم ، وليس هناك ما يمنع

من أن تجوز امرأة بعينها علي ثقتهم .

قبول المحكم لمهمة التحكيم كتابة :

التحكيم عمل إرادي ليس فقط بالنسبة لأطراف النزاع التحكيمي بل لن يتولي مهمة التحكيم ، فيجب أن يقبل المحكم مهمة التحكيم ، هـذا ما قررته المادة16

الفقرة الثالثـة من قانون التحكيم ، ولضمان سلامة هذا الرضا أوجبت المادة أن يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ، وأن يفصح لدي موافقته عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك استقلاله أو حيدته .

وفي قضاء رائع للمحكمة الدستورية العليا : تؤكد النصوص القانونية جميعها ، أن التحكيم وفقا لأحكامها لا يكون إلا عملاً إرادياً ، وان الطرفين المتنازعين إذ يبرمان بينهما اتفاق تحكيم ، ويركنان برضائهما إليه لحل خلافاتهما ، ما كان منها قائما عند إبرام هذا الاتفاق أو ما يتولد منها بعده ، إنما يتوخيان عرض موضوع محدد من قبلهما على هيئة من المحكمين تتولى _ بإرادتها _ الفصل فيه بما يكفل إنهاء نزاعهم بطريقة ميسرة فى إجراءاتها وتكلفتها وزمنها، ليكون التحكيم بذلك نظاماً بديلاً عن القضاء.

إذا : وطبقاً لصريح نص المادة16 الفقرة3 من قانون التحكيم يجب أن يقبل المحكم القيام بمهمة التحكيم ، وهذا القبول مقيد بقيدين :

القيد الأول : أن يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة .

القيد الثاني : أن يفصح لدي موافقته عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك استقلاله أو حيدته ، وقد أكدت هذا المعني المادة9 من قواعد اليونسترال والمادة19 من لائحة جمعية المحكمين الأمريكيين ، وأكدته المادة11 فقرة5 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي بنصها علي ضرورة أن تراعي سلطة تعيين المحكم أن يكون المحكم الذي تعينه مستقلاً ومحايداً ، والمادة10 من لائحة لندن للتحكيم بل تخول هذه اللائحة للمحكمة الحق في رفض تعين المحكمين الذين اختارهم أطراف النزاع إذا قدرت أنه لا يتوافر فيهم الحيدة والاستقلال ، ويعد عدم إفصاح المحكم عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته من الأسباب القانونية التي تبرر رفع دعوى بطلان حكم

التحكيم .

و تنص المادة12 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري :1- على الشخص حين يفاتح بقصد احتمال تعيينه محكما أن يصرح بكل الظروف التى من شانها أن تثير شكوكا لها ما يبررها حول حيدته واستقلاله . وعلى المحكم . منذ تعينه وطوال إجراءات التحكيم أن يفضي بلا إبطاء إلى طرفي النزاع بوجود أي ظروف من هذا القبيل ألا إذا كان قد سبق له أن أحاطهما علما بها .

2- لا يجوز رد محكم إلا إذا وجدت ظروف تثير شكوكا لها ما يبرها حول حيدته أو استقلاله أو إذا لم يكن حائز المؤهلات اتفق عليها الطرفان ولا يجوز لآي من طرفي النزاع رد محكم عينه هو أو اشترك فى تعيينه إلا لأسباب تبينها بعد أن تعيين هذا المحكم.

مسألة المحكم والزامه بالتعويض :

إذا كان المحكم لا يجبر علي قبول مهمة التحكيم ، فإن قبوله لها يوجب عليه أن يتممها وإلا كان مسئولاً عن تعويض الأضرار التي قد تصيب أحد الطرفين من جراء عدم التنفيذ .

وفي ظل تطبيق أحكام قانون التحكيم المصري فيرجع الي القواعد العامة في المسئولية لأن هذا القانون - عكس المادة513 مرافعات الملغاة - قد جاء خالياً من نص يعالج هذه المشكلة .

والقاعدة العامة في المسئولية المدنية أن كل خطأ سبب ضراراً للغير يؤدي الي مسئولية فاعلة عن تعويض المضرور عما حاق به من ضرر ، ولأن المحكم هو مجرد شخص عادي يقوم بمهمة قضائية خاصة بناء علي اختيار طرفي النزاع نفسهما فإن مسئوليته مختلفة عن مسئولية القاضي من وجهين :

الوجه الأول : هو أن الاتفاق بينه وبين الخصوم قد يرتب مسئوليته التعاقدية قبل الأطراف إذا ما نكـل عن أداء المهمة التي قبلها أو تأخر في أدائها عن الوقت

المحدد تأخراً ترتب عليه ضرر لأحد الأطراف .

الوجه الثاني : هو أن المحكم لا يتمتع بهذه الضمانات المقررة للقاضي علي الرغم من قيامه بالوظيفة القضائية يتطلب بالفعل توفير الضمانات المناسبة له علي نحو ما تذهب إليه بعض التشريعات ، فمسألة المحكم عن الأخطاء التي يرتكبها في أدائه لمهمته خارج التزاماته المنصوص عليها في الاتفاق بينه وبين الطرفين تخضع للقواعد العامة في المسئولية التقصيرية سواء فيما يتعلق بشروط قيام هذه المسئولية أو فيما يتعلق بدعوى المسئولية ذاتها .

وخلاصة القول - في مسئولية المحكم - أنه يسأل عن خطأه ، لكن مسئولية المحكم تتجاوز مسئولية القاضي ؛ إذ القواعد العامة لا تتطلب لقيام المسئولية المهنية جسامة الخطأ ، ومع ذلك - والتعليق للفقيه الدكتور مصطفي الجمال ؛ يبدوا الأمر ليس بذات الخطورة التي يبدوا عليها للوهلة الأولي . فمن ناحية أولي يلاحظ أن معيار الخطأ هو معيار سلوك الشخص المهني العادي إذا ما وجد في مثل ظروف المدعي عليه بالخطأ , ومن ثم فإن قيام الخطأ في حق المحكم سوف يتوقف بالضرورة علي ظروف الفصل في الدعوى المعروضة عليه ومن بينها مدي تخصصه الفني ، فالمحكم المتخصص في القانون يختلف عن وضع غير المتخصص ، والمحكم الخبير في الأمور الفنية التي يثيرها النزاع غير المحكم البعيد عن هذا التخصص ، وهكذا . ومن ناحية ثانية فإن الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره لن يكون مشكلاً بذاته لخطأ مهني يسأل المحكم عن الضرر المترتب عليه علي أي حال إلا في حالة العمد أو حالة مخالفة حكم مستفاد من الأدلة القطعية الثبوت والدلالة ، لا بد من الأدلة المختلف فيها . وكلا الأمرين صعب الإثبات .

موقف الاتفاقيات الدولية من التزام المحكم عند قبوله مهمة التحكيم بالإفصاح عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك استقلاله أو حيدته .

تنص المادة12 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري :1- على الشخص حين يفاتح بقصد احتمال تعيينه محكما أن يصرح بكل الظروف التى من شانها أن تثير شكوكا لها ما يبررها حول حيدته واستقلاله . وعلى المحكم . منذ تعينه وطوال إجراءات التحكيم أن يفضي بلا إبطاء إلى طرفي النزاع بوجود أي ظروف من هذا القبيل ألا إذا كان قد سبق له أن أحاطهما علما بها .

2- لا يجوز رد محكم إلا إذا وجدت ظروف تثير شكوكا لها ما يبرها حول حيدته أو استقلاله أو إذا لم يكن حائز المؤهلات اتفق عليها الطرفان ولا يجوز لآي من طرفي النزاع رد محكم عينه هو أو اشترك فى تعيينه إلا لأسباب تبينها بعد أن تعيين هذا المحكم.

و تنص المادة9 من نظام مركز القاهرة للتحكيم التجاري :

1- يجب علي من يرشح ليكون محكما أن يصرح لمن يتصل به في أمر هذا الترشيح بكل الظروف التي من شأنها احتمال إثارة شكوك لها ما يبررها حول حياة او استقلاله وعلي المحكم بعد تعيينه او اختياره التصريح يمثل هذه الظروف لطرفي النزاع إلا إذا كان قد سبق أن أحاطهما علما بها .

و تنص المادة10 من نظام مركز القاهرة للتحكيم التجاري :

1- بجوز رد المحكم إذا وجدت ظروف تثير شكوكا لها ما يبرها حول حياة او استقلاله .

2- لا يجوز لأي من طرفي النزاع رد المحكم الذي اختاره إلا لأسباب لم يتبينها إلا بعد أن تم تعيين هذا المحكم .

و تنص المادة11 من نظام مركز القاهرة للتحكيم التجاري :

1- علي الطرف الذي يعتزم رد محكم أن يرسل إخطارا بطلب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بتعيين هذا المحكم أو خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالظروف المذكورة في المادتين9 و10 .

2- يخطر الطرف الآخر والمحكم المطلوب رده والعضوان الآخران في هيئة التحكيم بطلب الرد ويكون الإخطار كتابة وتبين فيه أسباب الرد .

3- عندما يطلب أحد الطرفين رد محكم يجوز للطرف الآخر الموافقة علي الرد كما يجوز للمحكم الذي طلب رده التنحي عن نظر الدعوى ولا تعتبر هذه الموافقة أو هذا التنحي إقرارا ضمنيا بصحة الأسباب التي يستند إليها طلب الرد وفي كلتا الحالتين تتبع في تعيين المحكم البديل كل الإجراءات المنصوص عليها في المادتين6 ،7 ولو لم يمارس أحد الطرفين أثناء إجراءات تعيين المحكم الذي طلب رده حقه في هذا التعيين أو الاشتراك فيه .

تابع موقف الاتفاقيات الدولية من التزام المحكم عند قبوله مهمة التحكيم بالإفصاح عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك استقلاله أو حيدته .

تنص المادة14 من اتفاقية واشنطن الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعبا الدول الأخرى والواردة ضمن مواد القسم الرابع تحت عنوان هيئات التوفيق والتحكيم :

1- يكون الأشخاص المعينون للخدمة فى الهيئة على قدر عظيم من الأخلاق وأن يكون معترفا بكفاءتهم فى مجال القانون والتجارة والصناعة والمال بحيث يمكن الاعتماد عليهم فى ممارسة الحكم على الأمور حكما مستقلا وتشكل كفاءتهم فى مجال القانون أهميـة خاصة فى حالة الأشخاص أعضاء هيئة التحكيم .

2- وعندما يقوم الرئيس بتعيين أشخاص للخدمة فى الهيئة يجب أن يبذل علاوة على ذلك اهتماما كافيا للتأكد من أن التمثيل فى الهيئة يتفق مع المبادئ القانونية الأساسية والأشكال العامة للنشاط الاقتصادي فى العالم.

و تنص المادة40 - فقرة2 من اتفاقية واشنطن : ينبغى أن يتصف المحكم والمحكمون المعينين من خارج القائمة بالصفات التى تنص عليها الفقرة الأولى من المادة14.

تابع

موقف الاتفاقيات الدولية من التزام المحكم عند قبوله مهمة التحكيم بالإفصاح عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك استقلاله أو حيدته .

تنص المادة9 من قواعد اليونسترال - قواعد الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي : يجب علي من يرشح ليكون محكما أن يصرح لمن يتصل به في أمر هذا الترشيح بكل الظروف التي من شأنها احتمال إثارة شكوك لها ما يبررها حول حياة او استقلاله وعلي المحكم بعد تعيينه او اختياره التصريح يمثل هذه الظروف لطرفي النزاع إلا إذا كان قد سبق أن أحاطهما علما بها .

تابع

وتنص المادة11 من نظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية بباريس والواردة تحت عنوان الاعتراض على المحكمين :1- يرفع طلب الاعتراض على أساس الزعم بانتفاء الاستقلال , أو لأي سبب آخر , بتوجيه مذكرة خطية للأمانة العامة موضحة الوقائع والظروف المؤسسة لهذا الطلب .

2- يشترط لقبول طلب الاعتراض أن يقدمه الطرف المعني خلا ثلاثين من تاريخ علم اطرف مقدم طلب الاعتراض بالوقائع والظروف التى يقوم عليها طلب الاعتراض إذا كان هذا التاريخ لاحقاً لاستلام الإخطار .

3- تصدر الهيئة في نفس الوقت قرارها في الشكل والموضوع عما إذا كان مقبولا شكلا , وإذا اقتضى الأمر , عما إذا كان طلب الاعتراض له ما يبرره في الأساس , بعد أن تكون الأمانة العامة قد هيأت لكل من المحكم المعني والأطراف الآخرين وكل عضو آخر من أعضاء محكمة التحكيم إذا كان هناك أعضاء أخرون , إمكانية التقدم بملاحظاته خطيا ضمن مهلة مناسبة وتعمم هذه الملاحظات على كل من الأطراف والمحكمين .

المزيد من الأسئلة المماثلة