أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
أويد الاجابة السابقة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الصيغة واحدة لانهما شرعيان
الصيغة الشرعية هي الصيغة التي لدى المحكمة
فالصيغة مضمونها موحد وان اختلف اسلوب الصياغة والكتابة
فكما هو معلوم بان الصيغة الشرعية المعمول بها في جميع اقطار العالم الاسلامي هي
ان يقول ولي امر البنت
(زوجتك .....)
وان يرد الخاطب
(قبلت)
وبتلك الكلمات تصير البنت زوجة وملكا للخاطب
بعد توفر شرط الايجاب والقبول وشاهدين
إن كان السؤال عن الإختلاف بين ما تقوم به المحكمة وبين الصيغة الشرعية لعقد الزواج فكلاهما سيان ، لأن المحاكم في الدول العربية والإسلامية تعقد عقد النكاح وفقاً للشريعة الإسلامية الغراء.
وإن كان هناك مجال للسؤال عن الإختلاف بين عقود الزواج فقد يرد ذلك في حالة الزواج المدني والزواج الشرعي ، وفي هذه الحالة فإن الأصح والمعمول به والمبقبول شرعاً هو الزواج الشرعي لكافة المسلمين دون خلاف في هذا الأمر.
شروط عقد الزواج الشرعي لا يوجد هناك نص يجب تلاوته عند عقد الزواج بينما يوجد أركان لعقد الزواج وشروط يجب أن تتوفر في عقد الزواج وهي وجود وحضور ولي أمر الزوجة أوالوكيل عنها ويقول للزوج زوجتك إبنتي أو موليتي ، فيرد الزوج ويقول قبلت وهذا ما يسمى بالايجاب والقبول وبموافقة الزوجة ويكون بوجود شاهدين إثنين بالغان راشدان عاقلان ، وهذا هو عقد الزواج الشرعي في الزواج ثم يتم توثيق العقد في الدوائر الرسمية وذلك حفاظاً على حقوق المرأة . والزواج لا يتم فقط بالخطبة أو قراءة الفاتحة ، ففي الخطبة تكون الفتاة أجنبية على من خطبها وليس له ولاية عليها ولا يستطيع التدخل بشؤونها ولا يكون من الحلال أن يجلس معها لوحدها بدون العقد الشرعي .قال الله تعالى { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً } سورة الروم 21 وقال تعالى { {وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً } سورة النحل 72 وقال صلى الله عليه وسلم" يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " رواه البخاري عناصر عقد الزواج الشرعي لابد من وجود الطرفين العاقدين ، فلا يجوز وجود طرف واحد . لابد من أن يصدر ما يدل على رضا العاقدين. أركان العقد صيغة العقد : وهي الايجاب والقبول والايجاب هو ما يصدر من العاقد الاول والقبول هو ما يصدر من الطرف الثاني ، ويتحقق الايجاب والقبول باللفظ أي الكلام الذي به يدل ويعبر العاقد عن رغبته ، ويشترط في عقد الزواج أيضاً الشهادة فيه حيث لا يستطيع الشاهدان تحمل الشهادة إلا بألفظ واضحة وصريحة في عقد الزواج. التعاقد بالكتابة حيث يرى جمهور الفقهاء أن التعاقد بالكتابه هو صحيح لأنها السبيل الثاني الذي يدل على الارادة سواء كان العاقدان حاضرين أو كان أحدهما غير حاضر عن المجلس. والتعاقد بالكتابه إذا كان بين غائبين فهو صحيح مطلقا، سواء كان العقد زواجا أو غيره. أما الإمام الشافعي فإنه ىخالف الجمهور وذهب إلى عدم اتمام عقد الزواج بالكتابه إلا في الحالات الضرورية والراجح هنا : هو ما ذهب إليه الجمهور لأنه يتفق ويناسب مقتضيات العصر وعرف الناس. التعاقد بالإشارة وهي من أحد الطرق التي يتم التعبير بها عما في الداخل وتستخدم للذين لا يستطيعون الكلام والنطق كما أن اللفظ هو الأصل والإشارة هي فرع، ولا يعدل عن الأصل إلى الفرع إلا إذا لم يستطع العمل بالأصل.
المصدر: موضوع
اتفق مع اجابة الاستاذ احمد