ابدأ بالتواصل مع الأشخاص وتبادل معارفك المهنية

أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.

متابعة

ما هي الاوراق المطلوبة لبيع البيوت في الاردن من قِبَل البائع والمشتري؟

user-image
تم إضافة السؤال من قبل Sarah Ali , Senior Evaluation Specialist , United Nations
تاريخ النشر: 2016/04/26
M G
من قبل M G

اجابة اكثر من وافيه شكراً للأستاذه

Thurayya Al Qasim
من قبل Thurayya Al Qasim , Legal Counsellor , Ihqaq Law Firm

معاملات عقود البيع والهبة والمبادلةلبيع البيوت في الاردن * الأوراق المطلوبة : 1. سند تسجيل  2. طلب بيع، هبه، مبادلة . 3. مخطط أراضي. [يمكن الحصول عليه من مديرية الخدمات المساحية/ مركز الدائرة وثمنه (3.5 دينار) بعد تقديم الاستدعاء مرفقاً به صورة عن سند التسجيل]. 4. مخطط موقع تنظيمي. 5. براءة ذمة من الأمانة / البلدية  6. براءة ذمة من المالية . 7. وكالة عدلية عن أي طرف غير موجود . 8. أذن بيع من القاضي الشرعي إذا كان البائع قاصراً أو محجوراً عليه. 9. إثبات شخصية/ للبائع والمشتري وهي بطاقة الأحوال المدنية المثبت عليها الرقم الوطني للأُردني وجواز السفر لغير الأُردني.الإجراءات التي تتم في مديرية التسجيل : 1. تسجيل الطلب في دفتر الطلبات . 2. تنظيم عقد البيع على ضوء الطلب المقدم من أصحاب العلاقة بعد الرجوع إلى صحيفة السجل والتأكد من عدم وجود ما يمنع من السير بالمعاملة (أُنظر الموانع أدناه) . 3. إجراء الكشف على العقار وتقدير قيمة له لغايات احتساب الرسوم . 4. استيفاء الرسوم . 5. استماع إقرار المتعاقدين (إقرار البائع والمشتري برضاهما عن العقد وبقبض البائع للثمن). 6. تسجيل المعاملة في دفتر المعاملات وتنفيذها على صحيفة السجل وإصدار سند التسجيل. * موانع السير بالمعاملة  1. الحجز الجبري / مالية وإدارة / محكمة / أي جهة أخرى . 2. الاستملاك/ يلزم إحضار موافقة الجهة المستملكة - بعد الفصل في مقدار التعويض الواجب دفعه قضاءً أو بالاتفاق - وإقرار خطي من المشتري بعلمه بوجود استملاك. 3. الرهن التأميني (إلاَّ بموافقة الدائن والمشتري). 4. إذا كانت القطعة ناتجة عن تفويض لا يجوز بيعها أو هبتها أو مبادلتها إلا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ التفويض، إلا للشريك أو بين الأصول والفروع والأزواج. 5. لا يجوز بيع أقل من دونم على الشيوع في الأراضي الزراعية ( الميري ). * الرسوم المترتبة على هذه المعاملات :البيع  1. البيع العادي: 10% من القيمة المقدرة أو بدل البيع أيهما أعلى موزعة كما يلي : 5 % رسم البيع . 10% من رسم البيع ضريبة إضافية وهذا يعادل 0.5% من القيمة المقدرة. 0.5 % من القيمة المقدرة رسم إضافي للجامعات. 4% من القيمة المقدرة ضريبة بيع عقار. 2. البيع بين الأصول والفروع والأزواج: 1.6% من القيمة المقدرة موزعة كما يلي:  1% رسم بيع . 10% من رسم البيع ضريبة إضافية وهذا يعادل 0.1% من القيمة المقدرة. 0.5% من القيمة المقدرة رسم إضافي للجامعات .  3. البيع بين الشركاء الذين مضى على شراكتهم أكثر من 5 سنوات: 5.6% من القيمة المقدرة موزعة كما يلي:  1% رسم بيع 10% من رسم البيع ضريبة إضافية وهذا يعادل 0.1% من القيمة المقدرة. 0.5% من القيمة المقدرة رسم إضافي للجامعات . 4% ضريبة بيع عقار . * وهذه الرسوم تنطبق على معاملات الهبة في الأحوال الثلاثة. 4. المبادلةرسم المبادلة الإجمالي (1.1%) من القيمة المقدرة للمالين المتبادلين: القيمة الأعلى مضروبة في (2) أي ضعف القيمة الأكبر وتفصيل الرسم كما يلي: 1% رسم مبادلة. 10% من رسم المبادلة ضريبة إضافية وهذا يعادل 0.1% من القيمة المقدرة. * يُشترط أن لا تزيد قيمة المال المبادل عن الأخر أكثر من 30%. q تعليمات عامة: - يترتب على الشخص المعنوي سواء كان بائعاً أو مشترياً الحصول على موافقة وزير المالية إذا كانت المساحة أقل من 30 دونماً داخل التنظيم أو 50 دونماً خارج التنظيم وإلا فموافقة مجلس الوزراء. - إذا كان البائع أو المشتري غير أُردني الجنسية يتم اتباع ما يلي:أ‌- إذا كانت الأرض واقعة خارج حدود التنظيم يجب إحضار موافقة مجلس الوزراء إلا إذا كانت قد آلت إلى غير الأُردني عن طريق الإرث حيث يسمح له ببيعها إلى أحد الورثة دون الحصول على هذه الموافقة.ب‌- إذا كانت الأرض واقعة داخل حدود التنظيم يسمح لأي عربي وإن كان يحمل جنسية أجنبية ببيع أية أموال غير منقولة مسجلة باسمه دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء بهدف تشجيع الاستثمارات العربية.ت‌- الحصول على موافقة مجلس الوزراء للبائع والمشتري إذا كان من أبناء قطاع غزة,.ث‌- يجوز للشخص الطبيعي غير الأردني تملك ما لا يزيد على منزلين ومكتب بموافقة المدير العام، وما زاد عن ذلك وبمساحة لغاية 10 دونمات بموافقة وزير المالية، وإلا فبموافقة مجلس الوزراء.يجوز إجراء المبادلة للأراضي الواقعة في أكثر من قرية ولو كانت تابعة لأكثر من مديرية تسجيل.الوكالات 1. أن تكون الوكالات الصادرة من كاتب العدل داخل المملكة الأردنية الهاشمية مصدقة وسارية المفعول. 2. تصديق الوكالات الصادرة من خارج المملكة الأردنية الهاشمية من وزارة الخارجية ومن السفارة حيثما يلزم. 3. ترجمة الوكالات الصادرة بلغات أجنبية وتصديق هذه الترجمة من كاتب العدل. 4. تعتمد جميع الوكالات من مدراء التسجيل المعنيين وكذلك حجة الوصاية وإذن البيع الصادرين عن المحكمة الدينية (الشرعية أو الكنسية).

المصدر: شبكة قانوني الاردن

المزيد من الأسئلة المماثلة