أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
أحكام الالتزام فى القانون المدنى السعودي
القيام بالوفاء:ـ 1. عندما يبادر المدين إلى الوفاء فإن ثمة قواعد تنظمه إذ ليس الوفاء، رهنا بإرادته وحدها وإنما هو عملية قانونية تجمع بين عناصر قانونية ومادية وهذه العملية لها طرفين ومحلا وظروف. طرفا الوفاء:ـ : هما المدين الذي يسمى عند الوفاء الموفي، والدائن الذي يسمى عنده أيضا بأنه الموفي لهأولا :ً الموفي. . اكتساب صفة الموفي. . الأصل أن المدين هو الموفي سواء باشر الوفاء بنفسه أو بواسطة نائبه القانون المدنى السعودي يوقد يتم الوفاء من الغير، ولقد ميز بين الذي له مصلحة في الوفاء والغير الذي لا مصلحة له فيه.أ. للغير مصلحة في الوفاء. إذا كانت للغير مصلحة في الوفاء، كما لو اشترى عقارا مرهونا ووفي الدينلفك الرهن من العقار، فالقاعدة هي أن الدائن لا يجوز له رفض الوفاء.وقد استثني من هذه القاعدة الوفاء بالالتزام:إذا كان محله القيام بعمل وكانت شخصية المدين محل اعتبار. )وتكون الشخصية كذلك إذا تم الاتفاق على أن لا يقبل الوفاء إلا من المدين. (إذا كانت شخصية المدين محل الالتزام "مؤجر عامل"ب. وفاء "الغير" دون مصلحةوقد يدفع الغير إلى الوفاء باعث معين، يكمن في القربى أو الصداقة، أجاز لهالوفاء قبل المدين أم لم يقبل، علم بذلك أم لم يعلم.وللدائن أن يرفض هذا الوفاء في حالتين: • أن تكون الشخصية المدين محل اعتبار- إذا كانت شخصية المدين محل الالتزام "مؤجر عامل" • إذا اعترض المدين على هذا الوفاء، لأي سبب كان الاعتراض وأبلغ الدائن بذلك. • إذا اعترض المدين على وفاء الدينما يشترط في الموفي: إذا كان محل الوفاء شيئا،ً يشترط لكي يصح الوفاء شرطين أساسيين:أ. أن يكون الموفي مالكا للشيء. لأن مقتضى الوفاء أن تنتقل ملكية الشيء إلى الموفي لهب. أن تكون للموفي أهلية . اى ان يكون ذو اهلية للتصرف والا بطل الوفاء ( بالغ راشد عاقل ) . ولابد من حمايته بأن يكون الوفاء قابلا للإبطال إذا ضر به • كما لو كان الوفاء يتضمن التنازل عن أجل. • أو كان الموفي ملزما بمال مثلي من النوع المتوسط إلا أنه وفي بشيء من النوع الجيد. • إذا الموفي من الغير وكان متبرعا لأن الوفاء سيضربه ضررا محضا ولا يجوز له القيام به. • أذا الموفي كان في مرض الموت (الذي تغلب فيه الهلاك على الأكثر)، وهو المرض الذي لا يرجي شفاؤه ويموت المريض به في مدة معينة هي على الأرجح سنه واحدة، فالوفاء إذا كان ضارا بالدائنين فإن بإمكانهم الطعن به بالدعوى البوليصية. ولكن إذا كان الموفي في مرض الموت فإن الوفاء لا ينفذ دون حاجة لهذه الدعوى في حق الدائنين إذا تحقق شرطان: 1. أن لا يكون مال الموفي كافيا للوفاء بديونه. 2. أن يضر الوفاء ببقية الدائنين وهو يضر بهم إذا كان ينطوي على تفضيل الموفي له عليهم. ثانيا: الموفي له ( وهو الدائن ) .لمن يكون الوفاء ؟يكون للدائن او للغير حسب التالى :أ. الوفاء للدائن:. إذا تم الوفاء للدائن مباشرة فإن ذمة المدين تبرأ من الدين برمته ما لم يكن الدائن ناقص الأهلية، ففي هذه الحالة تبرء ذمة المدين بقدر ما عاد على الدائن من نفع كما يجوز الوفاء لمن هو بحكم الدائن ( وكيل – وصي ) مادام يستطيع إثبات هذه الصفه مالم يتم الاتفاق على ان يتم الوفاء للدائن مباشره.ب. الوفاء للغير. . إذا وفي المدين للغير فإن الأصل أن لا تبرئ ذمته، إلا في الحالات التالية : 1. أن يقر الدائن الوفاء للغير. 2. أن تعود منفعة للدائن من هذا الوفاء. 3. إذا كان الغير دائنا ظاهرا و الدائن الظاهر هو من يعتقد الناس بأنه دائن وفي حقيقة الأمر هو ليس دائنا.رفض الوفاء :قد يتحقق في الوفاء من جهة المدين جميع شروطه إلا أن الدائن يرفض هذا الوفاء بأن يعلن هذا الرفض أو أن لا يقوم بالأعمال اللازمة لتمام الوفاء.مثال. كأن يضع البائع المبيع تحت تصرف المشتري إلا إن هذا المشتري يمتنع عن تسلمه.ولحماية مصلحة المدين هناك وسائل متدرجة تسمى) العرض والإيداع) ترقي إلي براءة ذمة المدين: • الاعذار : يبدأ المدين بأعذار الدائن أي بأن ينبهه على ضرورة استيفاء الدين. ويترتب عليه ما يلي: 1. إذا كان محل الوفاء شيئا يتعرض للهلاك، فإن تبعة الهلاك تنتقل إلى الدائن. 2. إذا سبب امتناع الدائن عن استيفاء دينه ضررا للمدين صار له الحق في المطالبة بالتعويض. 3. للمدين أن يبدأ بإجراءات العرض والإيداع. • العرض : يقوم المدين بعرض محل الوفاء على الدائن بصورة رسمية. ) عرض فعلي أذا كان المحل مما يسلم في موطن الدائن.( ) وقد يكون ببيان المحل بيانا دقيقا، إذا كان مثليا تبين أوصافة ومقداره، إذا كان معينا بالذات تبينأ وصافة.) • الايداع :وهو يعقب العرض إذا كان محل الوفاء مما يمكن إيداعه في صندوق المحكمة كذهب والنقود يتم إيداعه .إذا كان المحل منقولا أو عقارا يودع بوضعه تحت يد حارس بعد استئذان المحكمة.محل الوفاء : إن محل الوفاء هو ذاته محل التزام المدين ) الشيء الذي يتم الوفاء به (لتحويل هذا المحل إلى نطاق الوفاء، يستلزم تطبيق، قاعدة الوفاء بالمستحق ذاته، والوفاء بكل المستحق،أولا .ً الوفاء بالمستحق ذاته:إذا كانت القاعدة هي وجوب الوفاء بالمستحق ذاته فإنها ليست آمرة إذ يجوز الاتفاق على خلافها في إطار ما مصطلح عليه بالوفاء.مضمون القاعد: أن الوفاء لا يتم ما لم ينفذ المدين ما لتزم به فإذا كان قد التزم بتحقيق نتيجة فالوفاء لا يتم ما لم تتحقق النتيجة فالبائع يلتزم بتسليم المبيع، والمقاول يلتزم بالقيام بعمل. وإذا كان التزم ببذل عناية فالوفاء لا يتم ما لم تبذل العناية في تنفيذ العمل ذاته ) الطبيب يلتزم ببذل عناية( .والمست*** يجب أن يرد للمالك الشيء المعار ذاته.من هنا فإن الدائن يستطيع رفض الوفاء إذا اختلف المحل الذي يرد الوفاء عليه عن محل التزام المدين.نسبية القاعدة : ولا تعد قاعدة مطلقة ويمكن الاتفاق على الوفاء بمقابل .ثانيا الوفاء المقابل : . يكون الوفاء بالشيء المستحق فلا يجبر الدائن على قبول شيء غيره ولو كان أعلى قيمة ويجوز الوفاء بشيء غير المستحق إذا قبل الدائن. ويتم الوفاء بالمقابل بموجب اتفاق وشروط معينه: 1. أن يكون محله شيئا ولا يجوز أن يكون محله القيام بعمل. 2. أن يختلف الشيء عن محل الوفاء كان يكون محل الوفاء نقودا ويقبل الدائن بسيارة بدلا من هذه النقود أو يكون كمية من الرز ويقبل الدائن بكمية من القمح. 3. أن يتم الوفاء بالشيء المقابل فعلا .ًالأحكام. إن ملكية الشيء إذا كانت محلا للوفاء تنتقل بموجب التصرف الذي يكون مصدرا للالتزام.الالتزام النقدي : للنقود دور كبير في المعاملات المالية، وهي أداة لتقدير الأشياء المتداولة وأفضل وسيلة للوفاء، وكثيرا ما يكون محل الوفاء، والنقود أضعف من غيرها من حيث خضوعها لتقلبات الأسعار.المستحق من النقود للوفاء (تتصف النقود بأن لها قيمتين) • قيمة أسمية : ترتبط بكمية النقود) كالقول ألف دينار) . • قيمة اقتصادية : تتعلق بالقوة الشرائية للنقود، والتي قد تختلف من وقت إلى لآخر.أذا تطابقت القيمتان عند الوفاء لن تحدث مشكلة إذ يتم الوفاء بالمستحق ذاته حسب القاعدة العامة.عندما تختلف القيمتان، حسب القاعدة العامة لا عبرة بتغير قيمة المثل وقت الرد، وهذا يعني أن الوفاء يتم على وفق القيمة الاسمية للنقود، فالنقود مال مثلي ويقاس الوفاء على الرد.يجوز إدراج شرط في العقود بأن تعدل القيمة الاسمية للنقود تبعا لمعيار معين، كأن تعدل لقيمة الذهب وقت الوفاء أو لقيمة السلعة المتداولة.كيفية الوفاء بالمستحق من النقود: يتم الوفاء بتسليم الدائن كمية النقود التي يتم الوفاء بها،( وقد يسدد بالشيك) ويعد تسليم الشيك وفاءً إذ لا تبرء ذمة المدين حتى يتم حسم مبلغ الشيك من حساب المدين.ثانيا : الوفاء بكل المستحق .لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاءً جزئيا لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقتضي بغير ذلك إذ يجوز للدائن أن يمتنع عن استيفاء جزئي للدين ويجوز الخروج على هذه القاعده سواء بالاتفاق او بنص القانون المدنى السعودي:الاتفاق : بما إن للدائن والمدين أن يتفقا على تغير الشيء المستحق برمته كما في الوفاء بمقابل. فإنه يجوز الاتفاق على تجزئة الوفاء كان يكون محله مبلغا من النقود فيتم الاتفاق على الوفاء بهذا المبلغ في صورة أقساط دورية.بنص القانون : قد يوضع حكم قانوني يؤدي إلى الوفاء الجزئي . وثمه شذرات عده بهذا القانون المدنى السعودي منها :قبول الدائن قبول الدائن وحده دون حاجة لرضا المدين.المقاصة قد تؤدي المقاصة إلى الوفاء الجزئي بحكم القانون المدنى السعودي. فالدائن بمبلغ 2000 دينار ويصبح مدينا بمبلغ 1000 دينار ينقضي دينه جزئيا ويبقي دائنا بمبلغ 1000 دينار طبقا للمقاصة.يجوز للقاضي أن يقسط الدين، أي أن يتم الوفاء به في آجال متعاقبة، وبذلك يجبر الدائن على قبول الوفاء الجزئي عند كل آجل نتيجة هذا التقسيط.ثالثا :تعيين محل الوفاء : من شروط محل الالتزام أن يكون معينا،ً ولكن عندما يتحول هذا المحل إلى نطاق الوفاء، قد يحتاج إلى تعيين آخر بوصفه محلا للوفاء في حالتين:الحالة الأولي إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت من جنس واحد كالنقود، أو القمح، وكان ما أداه المدين لا يكفي للوفاء بهذه الديون جميعا،ً لا بد أن يعين من بين هذه الديون، الدين الذي يكون محلا للوفاء.والمدين هو الذي يعين هذا الدين ما لم يحل دونه نص قانون أو الاتفاق. وإذا لم يعين المدين الدين تولي القاضي تعينه.الحالة الثانية إذا كانت للدين ملحقات من مصروفات أو تعويضات عن التأخير في الوفاء، يكون محل الوفاء من المصروفات ثم من التعويضات عن التأخير في الوفاء ثم من أصل الدين، وذلك بالقدر الذي يكفي ما أداه المدين للوفاء.ما يكمل الوفاء به : لا يكفي تحديد طرفا الوفاء ومحل الوفاء وأيضا ما يكمل الوفاء به ويقصد بذلك زمان الوفاء ومكانه ونفقاته.اولا : زمان الوفاء :ينفذ الالتزام فورا عند نشوء العقد وأغلب العقود فوريه التنفيذ ولكن يوجد استثناءات وهي : • المهلة الاتفاقية. يجوز للمتعاقدين الاتفاق على مهلة للوفاء. سواء عند إبرام التصرف القانوني أو بموجب اتفاق يكون محله تحديد مهلة للوفاء بالتزام سابق. • المهلة القانونية. يكون الاستثناء بموجب قانون خاص صادر يتم تأجيل وقت الديون، خاصة عند حصول حوادث تقضي وقف تنفيذ الالتزام إلى حين، ويتم هذا التأجيل إما بتحديد وقت معين للوفاء في المستقبل أو يكون وقت الوفاء هو الوقت الذي تزول عنده أسباب وقف التنفيذ. • المهلة القضائية للقضاء سلطة تقديرية في أن يمنح المدين مهلة للوفاء، وهذه السلطة ليست مطلقة وإنما يمارسها القضاء بموجب شروط معينة.شروط المهلة القضائية : 1. تستدعي حالة المدين منحه هذه المدة، ويكن حسن النية ومعسر . 2. أن لا يلحق الدائن ضرر جسيم نتيجة منح المدين هذه المهلة . 3. أن لا يوجد نص قانوني يمنع ذلك مثل القضايا التجارية .أثر المهلة القضائية .تمنع الدائن من أي إجراء يجبر به المدين على الوفاء بدينه، أما الدين فإن يظل مستحق الأداء.وأثر هذه المهلة نسبي أي لا يستطيع أن يحتج بالمهلة إلا بصدد الدين الذي أمهل للوفاء به.ثانيا : مكان الوفاء: • المبدأ هو أن يتم الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين، أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين ويجوز الاتفاق على غير ذلك . • إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام. • أن يكون ثمن مستحق الأداء في المكان الذي يتم فيه تسليم المبيع، ولم يوجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري إلا إذا لم يكن مستحقا وقت تسليم المبيع.ثالثا :نفقات الوفاء :قد يستلزم الوفاء نفقات معينة، فتسليم المبيع في مكان معين قد يستلزم أجور نقل.يتحمل نفقات الوفاء المدين، فلا يجوز أن يحسم هذه النفقات من أصل الدين أو أن يطالب الدائن بها، ويجوز الاتفاق على أن يتحمل الدائن نفقات الوفاء، وأن جرى العرف بذلك أو نص عليه القانون المدنى السعودي.رابعا : إثبات الوفاء . القاعدة في الإثبات أن البينة على من أدعي، فإذا أثبت الدائن دينه وأدعى المدين الوفاء فإن عبء إثبات هذا الوفاء يقع على عاتقه و أجاز القانون المدنى السعودي للمدين: • أن يطلب مخالصة من الدائن بما وفاه مع التأشير على سند الدين إذا كان الوفاء جزئيا. • أن يطلب سند رد الدين أو إلغاءه، فإذا كان السند قد ضاع كان له أن يطلب من الدائن أن يقر كتابة بضياع السند.فإذا رفض الدائن ما طلبه المدين جاز للمدين حينئذ أن يمتنع عن الوفاء إذ لا يجوز إلزامه بالوفاء ما دام أنه يتحمل عبء إثباته ولم يمكنه الدائن من الحصول على الدليل.ما بعد الوفاءأولا براءة ذمة المدين :تبرئ ذمة المدين إذا أوفي الدين بنفسه أو بواسطة نائبه * والوفاء الذي تبرئ به الذمة هو الوفاء الكلي الذي يؤدي إلى انقضاء المسئولية بمعني أن المدين لن يكون في مواجهة أي إجراء يتخذه الدائن ومعها تنقضي مسئولية الكفيل سواء أكان شخصيا أو تأمينا عينيا.ويؤدي أيضا إلى انقضاء المديونية، وتعني أن المدين لو أدى الدين بعد الوفاء فإنه يدفع بذلك دينا غير مستحق ومن ثم يلتزم الدائن برد ما تسلمه.وتبرئ ذمة المدين كذلك لو كان الوفاء من الغير على سبيل التبرع، لأن الوفاء يكون دون مقابل فلا محل لرجوعه على المدين.ثانيا : الرجوع على المدين :يجوز للغير ما لم يكن متبرعا أن يرجع على المدين، ولا يمنع من الرجوع إلا إذاعترض المدين على هذا الوفاء وكانت له مصلحة فيه. ولهذا الاعتراض صورتينأن يتم الاعتراض قبل الوفاء : إذا اعترض المدين بناءً على مصلحة، ومع ذلك حصل الوفاء فإن الغير لا يرجع على المدين أذا اعترض المدين على الدفع قبل تمامه لا يجوز للغير الرجوع عليه .أن يتم الاعتراض بعد الوفاء : لا يمنع اعتراض المدين في هذه الحالة من أن يرجع الغير عليه، إلا أن يكون الوفاء قد حصل دون علمه أو رغم أرادته وأثبت أنه له مصلحة في هذا الاعتراض .وللمدين الحق بالرجوع بدعوى شخصية أو بدعوى الحلول .الدعوى الشخصية تخضع أحكام الدعوى للقواعد العامة 1. إذا كان الغير قد وفى بالدين على سبيل القرض، فإن العلاقة بينه وبين المدين تخضع لأحكام هذا العقد ويقيم الغير الدعوى على المدين بوصفها دعوى عقدية. 2. أما إذا وفي الغير الدين لإسداء خدمة للمدين حينئذ يكون وفاؤه على سبيل الفضالة فيؤسس الدعوى على أحكامها. 3. أذا اعترض المدين على الوفاء دون مصلحة و لم يكن قصد الغير أن يسدي خدمة للمدين فلا سبيل أمامالغير إلا أن يرجع على المدين بدعوى الإثراء بلا سبب. وبموجب هذه الدعوة يستحق الغير أقل القيمتين (قيمة ما وفى به وقيمة ما انتفع به المدين.وليس للغير بموجب هذه الدعوى التمسك بالتأمينات الشخصية أو العينية التي تضمن الوفاء بالدين، ويرجع ذلك لن الدين انقض بالوفاء، فانقضت معه تأميناته، ويطالب به هو دين نشأ عن مصدر جديد قد يكون القرض أو الإثراء بلا سبب.دعوى الوفاء مع الحلول تبنى هذه الدعوى على أساس أن الغير إذا وفى بالدين فإنه يحل حلولا شخصيا محل الدائن. وبذلك يمكنه أن يقيم ذات الدعوى التي يقيمها الدائن في مواجهة المدين، ويؤول إليه حق الدائن بتأميناته وصفاته ودفوعه بعد الوفاء. مصدر الوفاء مع الحلول : ( بالاتفاق او بالقانون المدنى السعودي) • بالاتفاق ( اتفاق مع الدائن – اتفاق مع المدين ) مع الدائن : ان يحل الغير الموفي محل المدين بشرط ان لا يتضرر المدين من ذلك وذلك على شروط ( وروده في محرر ثابت بتاريخ ثابت مطابق لتاريخ الوفاء ) .مع المدين : دون حاجه لرضا الدائن لسبب تسديد دينه .شروط الوصول الى الحلول ( يجب التدرج ) : 1. ان يقترض المدين مالا للوفاء بدينه . 2. ان يذكر في عقد القرض ان المال مخصص للوفاء بالدين . 3. ان يبين بالمخالصه ان المال المسدد كان مقترض . 4. ان يكون الاتفاق على الحلول مع المقترض . 5. ان يكون هذا الاتفاق في محرر ثابت .حالات تحقق الحلول بحسب القانون المدنى السعودي : 1. اذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين ( الكفيل المتضامن ) . 2. اذا كان الموفي دائنا ووفى اخر مقدما عليه . 3. اذا كان الموفي قد اشترى عقارا ودفع ثمنه وفاءا لدائنيه خصص العقار لضمان حقوقهم . 4. اذا كان يوجد نص قانوني يقرر لموفي حق الحلول .الفرق بين الدعوى الشخصية ودعوى الحلولفي الدعوى الشخصية إذا حجز على أموال المدين يتقاسمه مع الدائنين الآخرين قسمة الغرماء.في دعوى الحلول ليس للدائنين حق تقاسم أموال المدين معه لو حجز.الامتناع الجائز عن الوفاءأجاز القانون المدنى السعودي للمدين أن يمتنع عن الوفاء في حالتين، الالتزام الطبيعي- والدفع بعدم التنفيذ.الالتزام الطبيعي : هو الالتزام الذي لا يجبر به المدين للقيام به وإذا وفى به لا يعتبر متبرعا ثلاثة مذاهب لأصل هذه الفكرة:المذهب الأول. أن الالتزام ينشئ مدنيا في إطار ثنائية المسئولية والمديونية. إلا إن من المتصور أن يتعرض هذا الالتزام للضعف بأن تظل المديونية فيه دون المسئولية ليكون بذلك التزاما طبيعي .المذهب الثاني. أن الالتزام الطبيعي يستند إلى قاعدة أخلاقية بموجبها لا يجبر على تنفيذ الالتزام، ولكن إذا نفذه فهو ينفذ بذلك واجبا أخلاقي .المذهب الثالث. الالتزام الطبيعي إما إن يكون التزام مدني تحول التزام طبيعي لا يجبر المدين على تنفيذه، وإما أن ينشئ ابتداءً بناءً على قاعدة أخلاقية.أحكام الالتزام الطبيعي :تطبق هذه الأحكام بناءً على : خيار الامتناع : رغم وجود الالتزام الطبيعي فإن بإمكان المدين أن يمتنع عن الوفاء دون أن يستطيع الدائن اتخاذ أية وسيلة لإجبار المدين عليه. وتترتب على ذلك النتائج التالية: 1. يجوز لدائني المدين أن يطعنوا بالدعوى البوليصية بناءا على عدم تمسك المدين بالتقادم ولايجوز ان لهم ايضا اقامه دعوى غير مباشره لانه انما ينفذ واجبا اخلاقيا مثال) أكتسب ارض بالتقادم وظهر لها أصحاب يجوز لدائن المدين الاعتراض - أدي هذا الدين طواعية لأصحابه ) . 2. لا يجوز كفالة الالتزام الطبيعي لأنه لا يجوز أن يكون الكفيل مسئولا عن الوفاء بالدين مالم يتعهد المدين بالوفاء فعندها تكون الكفالة تضامنيه . 3. لا تقع المقاصة القانونية بين الدين الوفاء به التزاما طبيعيا ودين الوفاء به التزاما مدنيا،ًوذلك لعدم تساوي الدينين من حيث القوة في التنفيذ.يترتب على وجود الدين في الذمه ما يلي : 1. الوفاء بالدين من جانب المدير وهو بكامل الاراده دون ان يعيبها عيب فليس له ان يسترد ما وفى . 2. اذا تعهد المدين بالوفاء فان الالتزام الطبيعي يصلح سببا لهذا التعهد وحينئذ يجبر هذا المدين على الوفاء .الدفع بعدم التنفيذ : . يجوز للمدين الامتناع عن تنفيذ التزامه طالما لم يقم الدائن نفسه بتنفيذ التزامه هو الأخروكان الالتزام مستحقا الأداء,مثال: إذا شخص اشتري منزلا وامتنع المشتري عن دفع الثمن لان البائع امتنع هو الأخر عن التسليم.شروط الدفع بعدم التنفيذ : . 1. وجود دين في ذمة الدائن / فالدفع بعدم التنفيذ يستلزم وجود شخصين كل منهما دائن ومدين في آن واحد. 2. أن يكون الدين في ذمة الدائن مستحق الأداء / أي يجب لا يكون الدين مضافا إلى أجل أو معلق على شرط أو كان غير محتمل الوجود كما لو كان محل نزاع . 3. أن لا يعرض الدائن الوفاء / لأنه لو كان مستعدا للوفاء وعرضه على المدين لا يستطيع المدين أن يدفع بأن دائنه لا ينفذ التزامه. 4. وجود ارتباط بين الدينين / لا يكفي بأن يكون الدائن مدينا،ً وإنما يجب أن يرتبط هذا الدين بما له من دين في ذمة مدينه أيضا.ً ويكون هذا الارتباط اما بواسطه تصرف قانونى ( العقد اللذى بين الشخص والمقاول ) – او واقعه قانونيه ( الاثراء بدون سبب نظرا لعدم تسليم البضاعه فهنا فسخ العقد يلزم كل طرف ان يعيد مالديه للاخر ) كيفية الدفع بعدم التنفيذ : • الدفع بحبس الشيء / إذا كان المدين ملزما بتسليم شيء فأن دفعه يكون بالامتناع عن هذا التسليم وهذا يستلزم أن يحبس الشيء.طبيعة حق الحبس / يجوز للمدين حبس الشيء محل الالتزام لحين قيام الدائن في تنفيذ التزامه دون أن يكون للمدين حق امتياز على الشيء .التزامات الحابس / على الحابس أن يحافظ على الشيء وفقا لأحكام رهن الحيازة، وأن يقدم حسابا عن غلته. (فالحبس يرتب الالتزامات التاليه : 1 - المحافظة على الشيء المحبوس / على المدين أن يحافظ على الشيء، وهناك درجتين للمحافظة :المحافظة على الشيء المحبوس/ عناية الشخص المعتاد 2 - إذا كان الشيء المحبوس معرض للهلاك أو التلف استأذن المحكمة في بيعة او يبيعه اذا كان مستعجلا ويحبس ثمنه بدله.تقديم حساب عن غلة الشيء. / تقديم كشف حساب عن غلته إذا كان له غله " • الدفع البسيط/ يكون الدفع بسيطا إذا كان يكفي مجرد الدفع، دون أن تلقى على عاتق المدين واجبات معينه. . انتهاء الدفع بعدم التنفيذ إن الدفع بعدم التنفيذ يظل قائما،ً ولكن قد ينقضي الدفع بطرق أخرى إما بصورة تبعية وإما بصورة أصلية. • انقضاء الدفع بصورة تبعية / إذا قام الدائن بالوفاء بدينه في مواجهة المدين بشرط ان يكون كاملا ، فبالمقابل لا يجوز للمدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه . • انقضاء الدفع بصورة أصلية / قد ينقضي الدفع مع أن الدائن لم يفي بالتزامه، للأسباب التالية : 1. الإجراء التنفيذي / فحجز المدين على هذا الشيء وباعه بالمزاد العلني ليستوفي حقه من ثمنه فليس له بعد ذلك أن يدفع بعدم التنفيذ. ويقاسم بقية الدائنين قسمة الغرماء. 2. تقديم تأمين كافي / إذا قدم الدائن تأمينا كافيا للوفاء بالتزامه، سواء كان رهنا أو كفالة شخصية ينقضي دفع المدين بعدم التنفيذ. 3. هلاك الشي / ء بقوة أجنبية إذا كان الدفع بحبس شيء إلا أن هذا الشيء هلك بخطأ المدين أو بقوة قاهرة انقضي دفع هذا المدين بعدم التنفيذ. - إهمال المدين في المحافظة على الشيء فاذا قلت العنايه عن المعتاد فللمحكمه ان تحكم بعدم حقه بحبس الشي ومن ثمه لا محل للدفع بعدم التنفيذ. - التنازل عن الدفع / ينقضي الدفع بعدم التنفيذ بإرادة المدين صراحة أو ضما
لا يوجد في السعودية قانون يسمى القانون المدني السعودي ؛ ولفظة قانون غير مستخدمة أصلاً ويستخدم بدلاً عنها مصطلح النظام أو الأنظمة.
المرجع في العقود لأحكام الشريعة الإسلامية.
عفوا منك ومن كل الذين ردوا وتابعوا جوابك عن احكام الالتزام
سؤالي لحضرتك
في بالسعودية قانون مدني؟؟؟؟؟
شكرا للدعوه واتفق مع اجابة الاستاذه الفاضله
ما شاء الله اجابة دقيقة من أ. لانا عودة
اعتذر عن الإجابة انا في إنتظار إجابات الخبراء