أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
جاء في المادة150 من قانون البينات
[1] يجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم الانتقال لمعاينة الشيء المتنازع عليه أو أن تندب أحد قضاتها لذلك.[2] إذا تعلق النزاع بمال منقول، وكان نقله ممكناً، جاز للمحكمة أو القاضي المنتدب أن يقرر جلبه أمامه لمعاينته ما لم ير أنه من الأجدى للتحقيق معاينته في مكانه.[3] يبين قرار المعاينة الموعد الذي ستجرى فيه، وجميع الأعمال المتعلقة بها وإلا كانت المعاينة باطلة.