أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
اذا تبقي علي نهاية عقد العامل محدد المده خمسة عشر يوما ولم يرغب العامل بتجديده فهل يجب عليه اشعار صاحب العمل ؟؟ .. علما بان العقد محدد المده ﻻ يشتمل علي نص للتجديد ﻻ صراحتا وﻻ ضمنيا .. ام يمكنه ان يشعره في الخمسة عشر يوم المتبقيه وﻻ يكون مخالفا لعدم وجود فترة انذار محدده في العقد صراحتا ؟؟ علما باني بحثت عن اي نص قانوني يستوجب الاشعار من اساسه فلم اجد .. فهل يعتبر الاصل ان العقد منتهي بدون اشعار طالما لم ينص العقد علي التجديد ولم يتم الاتفاق عليه ولم يستمر الطرفان في تنفيذ العقد؟ وفقا لنص القانون .. ام لديكم اراء اخري من واقع خبرتكم او نصوص اخري غفلت عنها؟ وما انسب طريقه لينهي ذلك العامل عمله؟
لم أجد في نظام العمل السعودي نصاً ملزماً بإخطار العامل بالرغبة في إنهاء عقد العمل محدد المدة. كما أني لا حظت أنه لم يرد في باب التعريفات في نظام العمل السعودي أي تعريف لمدة الإخطار أو مهلة الإخطار بخلاف قانون العمل البحريني الذي أولى مهلة الإخطار عناية قصوى ، مما يدل على أ ن المشرع السعودي يريد أن يكون العقد محدد المدة منقضياً بإنتهاء مدته.
لكني أرى - وهو رأي يحتمل الخطأ والصواب - ومن واقع ممارستنا العملية أن الإخطار أمر ضروري في حالة الرغبة في إنهاء عقد العمل محددة المدة ، رغم عدم ورود نص قانوني ملزم بذلك ، وذلك حتى لا يعتقد العامل أن صمت صاحب العمل قرينة على تجديد العقد ضمناً فيتفاجأ بعدم الرغبة في التجديد. كما أن الإخطار يقصد به حماية العامل - وهو الطرف الأضعف في العلاقة العمالية - وذلك حتى يتمكن من ترتيب أموره والبحث عن عمل بديل في الوقت المناسب.
وكذلك بالنسبة لصاحب العمل ، الذي قد تتضرر أعماله في حالة إخطاره بواسطة العامل ، فهو أيضاً يستفيد من إخطار العامل . ونسبة لعدم وجود نص وجوبي بالإخطار ، ففي هذه الحالة يخصع لظروف وأحوال العمل ونوع المهنة ، فقد يكون الإخطار ليوم واحد كافي للعاملين في المهن البسيطة ، وقد يكون أسبوعاً لمهن أخرى ، لكني لا أتصور أن يكون الإخطار الذي مدته شهراً و احدا كافياً لمن يشغل وظيفة مستشاراً قانونياً في مؤسسة كبرى بعقد عمل محدد المدة لمدة سنتين مثلاً ، فهنا لا بد أن يخطر المستشار القانوني صاحب العمل بمدة قد تكون شهرين أو أكثر حتى يتمكن صاحب العمل من ترتيب أوضاع العمل او تمديد العقد لمدة أخرى . فالمسألة هنا تحكمها الأخلاق والتي هي فوق مستوى القانون ، ولا أختلاف في أن القانون هو الحد الأدني من الأخلاق.
ومجمل القول أنه لا يوجد نص إلزامي وجوبي في نظام العمل السعودي بشأن الإخطار بإنهاء عقود العمل محددة المدة.وحتى يكون الأمر مطابقاً للواقع يجب الرجوع لأحكام المحاكم السعودية في هذا الشأن ، فإن درجت الأحكام على إعتبار مدة الإخطار ، فتكون بذلك ملزمة لكونها ستكون إعمالاً لروح القانون.
مع وافر شكري للأستاذ عمر على الدعوة الكريمة للإدلاء بالرأي في هذا الأمر الهام.
ليس للعامل طلما ان العقد محدد المده ان يخطر صاحب العمل كتابيا بالرغبه في انتهاء العمل مع صاحب العمل وذالك لتوافر النيه الرغبه بعدم متابعه العمل مع صاحب العمل والا فقد اولي بهما اثبات او الايضاح ابالعقد بشان التجديد لمده مماثله بعلان وموافقه الطرفيعن / اما اذا اراد صاحب العمل تمديد العقد واستمراره فعليه اخطار العامل بذلك بمده كافيه حتي يقوم كلا منهما بتوفيق اوضاعه مع عدم الاخلال ببنود عقد العمل الساريه حتي نفاذ المده واما تمديد العقد او ابرام عقد جديد وافضل طريقه لانها العمل في مثل هذه الحاله هي القيام باخلاء الطرف والتنسيق مع صاحب العمل والادارات المختلفه لأنها التعاقد ولا يستوجب تقديم الاستقاله
ينتهي العقد بإنتهاء مدتة مالم يذكر بتجديده صراحة لمدة مماثلة مع إعتبار فترة الإشهار المذكورة بالعقد والتي يجب أن لا تقول عن 30 يوما من الطرفين أو أكثر في حال تحديد أعلى من ذلك.
ما ذكر أعلاه هو بنظام العمل والعمال السعودي ، إختصارا يجب أن يكون هناك إخطار قبل إنتهاء العقد أو أن العقد يتجدد لمدة مماثلة
لابد اشعتر الموظف بعدم الرغبه وذلك ليتمكن الموظف من البحث على وظيفه اخرى ولا بد من كتابه خطاب رسمي
نعم يمكن اتفاق الطرفين على انهاء التعاقد وفق المدة المتفق عليها لها وفق التعديلات الاخيرة هي ستون يوما ويمكن ان يكون اقل او اكثر من ذلك اذا اتفق الطرفين على ذلك