ابدأ بالتواصل مع الأشخاص وتبادل معارفك المهنية

أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.

متابعة

تبعا للقانون الاردني، ما هو حكم الجنحة؟ وما هي الحالات التي يتم تسجيل حكم جنحة على ملف المتهم؟

user-image
تم إضافة السؤال من قبل Lana Oudeh , PR Coordinator , Al Ghanem
تاريخ النشر: 2016/05/03
Salam Assi
من قبل Salam Assi , Customer Service Officer , Etihad Bank

(2) الصلاحية الذاتيةالمادة (9) :تسري أحكام هذا القانون على كل أردني أو أجنبي - فاعلاً كان أو شريكاً محرضاً أو متدخلاً - ارتكب خارج المملكة جناية أو حكم الجنحة مخلة بأمن الدولة أو قلد ختم الدولة أو قلد نقوداً أو زور أوراق النقد أو السندات المصرفية الأردنية أو الأجنبية المتداولة قانوناً أو تعاملاً في المملكة. (3) الصلاحية الشخصيةالمادة (10) :تسري أحكام هذا القانون: 1 - على كل أردني - فاعلاً كان أو شريكاً محرضاً أو متدخلاً - ارتكب خارج المملكة جناية أو حكم الجنحة يعاقب عليها القانون الأردني. كما تسري الأحكام المذكورة على من ذكر ولو فقد الجنسية الأردنية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الحكم الجنحة . 2 - على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة أي موظف أردني أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبة ممارسته إياه. 3 - على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة موظفو السلك الخارجي، والقناصل الأردنيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام . 4 - على كل أجنبي مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية، فاعلاً كان أو شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً، ارتكب خارج المملكة الأردنية الهاشمية جناية أو حكم الجنحة يعاقب عليها القانون الأردني. إذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل .المادة (11) :لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي يرتكبها في المملكة موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام . (4) مفعول الأحكام الأجنبيةالمادة (12) :فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة (9) والجرائم التي ارتكبت في المملكة لا يلاحق في هذه المملكة أردني أو أجنبي إذا كان قد جرت محاكمته نهائياً في الخارج، وفي حالة الحكم عليه إذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بالتقادم أو بالعفو .المادة (13) : 1 - لا تحول دون الملاحقة في المملكة:أ . الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة من الجرائم المبينة في المادة (9) .ب . الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة اقترفت داخل المملكة . 2 - وفي كلتا الحالتين تمتنع الملاحقة في المملكة إذا كان حكم القضاء الأجنبي قد صدر على اثر إخبار رسمي من السلطات الأردنية . 3 - إن مدة القبض والتوقيف والحكم التي يكون قد قضاها المحكوم عليه نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي أو حكم نفذ فيه في الخارج تنزل من أصل المدة التي حكم عليه بها في المملكة 0الباب الثانيفي الأحكام الجزائيةالفصل الأولفي العقوبات (1) العقوبات بصورة عامةالمادة (14) :العقوبات الجنائية هي: 1 - الإعدام .  2 - الأشغال الشاقة المؤبدة .  3 - الاعتقال المؤبد .  4 - الأشغال الشاقة المؤقتة .  5 - الاعتقال المؤقت .المادة (15) :العقوبات الجنحية هي: 1 - الحبس .  2 - الغرامة .المادة (16) :العقوبة التكديرية: 1 - الحبس التكديري .  2 - الغرامة . (2) العقوبات الجنائيةالمادة (17) : 1 - الإعدام هو شنق المحكوم عليه . 2 - في حالة ثبوت كون المرأة المحكوم عليها بهذه العقوبة حاملاً، يبدل حكم الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة .المادة (18) : الأشغال الشاقة، هي تشغيل المحكوم عليه في الأشغال التي تتناسب وصحته وسنه، سواءً داخل مركز الاصلاح و التأهيل أو خارجه 0المادة (19) :الاعتقال، هو وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الاصلاح و التأهيل المدة المحكوم بها عليه مع منحه معاملة خاصة وعدم إلزامه بارتداء زي النزلاء وعدم تشغيله بأي عمل داخل مركز الاصلاح و التأهيل أو خارجه إلا برضاه .المادة (20) : 1- أ - على الرغم مما ورد في قانون مراكز الاصلاح والتأهيل النافذ ، لا يجوز إطلاق سراح المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد إلا بعد أن يكون قد أمضى من العقوبة ثلاثين سنة 0ب- على الرغم مما ورد في البند (أ) من هذه الفقرة ، إذا منح عفو خاص لمحكوم عليه بعقوبة الإعدام لإبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد ، ففي هذه الحالة تستغرق العقوبة حياة المحكـوم عليـه 0 2- إذا لم يرد في هذا القانون نص خاص كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات، والحد الأعلى عشرين سنة . (3) العقوبات الجنحيةالمادة (21) :الحبس، هو وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الاصلاح و التأهيل المدة المحكوم بها عليه وهي تتراوح بين أسبوع وثلاث سنوات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك .المادة (22) : الغرامة، هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، وهي تتراوح بين ثلاثين ديناراً ومائتي دينار إلا إذا نص القانون على أكثر من ذلك وعلى أن يراعى ما يلي: 1 - إذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه، يحبس في مقابل كل عشرة دنانير أو أي جزء منها يوماً واحداً على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة . 2 - عندما تصدر المحكمة قراراً بفرض عقوبة غرامة ينص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تأديتها وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة. 3 - يحسم من أصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، كل أداء جزئي قبل الحبس أو في أثناءه وكل مبلغ تم تحصيله . (4) العقوبات التكديريةالمادة (23) :تتراوح مدة الحبس التكديري بين أربع وعشرين ساعة وأسبوع، وتنفذ في المحكوم عليهم في أماكن غير الأماكن المخصصة بالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جنحية ما أمكن .المادة (24) :تتراوح الغرامة التكديرية بين خمسة دنانير وثلاثين ديناراً.المادة (25) :تطبق أحكام المادة (22) من هذا القانون على الغرامة التكديرية المحكوم بها .أحكام شاملةالمادة (26) : 1- الحبس والغرامة المنصوص عليهما في بعض مواد هذا القانون أو أي قانون آخر دون أن يبين حدهما الأدنى والأقصى أو بين الحد الأقصى أكثر من أسبوع أو أكثر من خمسة دنانير . يعتبر الحد الأدنى للحبس أسبوعاً وللغرامة ثلاثين ديناراً كما يعتبر الحد الأقصى للحبس ثلاث سنوات وللغرامة مائتي دينار عندما لا يعين حداهما الأقصى. 2 - لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الغرامة المحددة بمقدارٍ ثابتٍ في أي قانونٍ آخر 0المادة (27) : 1- يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة وفق الأحكام الواردة في قانون مراكز الإصلاح و التأهيل . 2- إذا حكم على شــخص بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحوّل مدة الحبس إلى الغرامة على أساس دينارين عن كل يوم وذلك إذا اقتنعت بان الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها ذلك الشخص . 3- اذا كان المحكوم عليهما بعقوبة الحبس زوجين قبل وقوع الجرم فيجوز للمحكمة بناءً على طلبهما ولسبب مبررأن تقضي بتنفيذ العقوبة بحقهما على التوالي على ان يكون لهما محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة.المادة 27 مكررةيجوز للمحكمة أن تحكم بالعقوبة بين حدّيها الأدنى والأعلى ولا تلزم بتبرير عدم نزولها إلى الحد الأدنى 0الفصل الثانيالتدابير الاحترازية بصورة عامةالمادة (28) :التدابير الاحترازية هي: 1 - المانعة للحرية .  2 - المصادرة العينية .  3 - الكفالة الاحتياطية . 4 - إقفال المحل .  5 - وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها . (1) المانعة للحريةالمادة (29) : 1- من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي اوقف في مستشفى معتمد لهذه الغاية من وزير الداخلية ، ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته0 2- من حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية او بكفالة احتياطية وثبت انه في اثناء تنفيذ الحكم قد اصيب بالجنون يحجز في المستشفى المشار إليه في الفقرة السابقة ، ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته على ان لا تتجاوز مدة الحجز ما بقي من مدة الحكم الذي علّق تنفيذه ما لم يكن المحكوم عليه خطرا على السلامة العامة . 3- يرجأ تنفيذ عقوبة الاعدام الصادرة بحق من اصيب بالجنون قبل تنفيذها ، فاذا ثبت شفاؤه منه بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية مختصة يتم تنفيذ العقوبة . 4- على طبيب ذلك المستشفى أن ينظم تقريراً بحالة المحكوم عليه كل ستة أشهر . (2) المصادرة العينيةالمادة (30): (ملــــــغاة )المادة (31) :يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وإن لم يكن ملكاً للمتهم أو لم تقضِ الملاحقة إلى حكم . (3) الكفالة الاحتياطيةالمادة (32) : 1 - الكفالة الاحتياطية، هي إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو تقديم كفيل مليء أو عقد تأمين ضماناً لحسن سلوك المحكوم عليه أو تلافياً لأية جريمة . 2 - يجوز أن تفرض الكفالة لسنة على الأقل ولثلاث سنوات على الأكثر ما لم يتضمن القانون نصاً خاصاً. 3 - تعين المحكمة في الحكم مقدار المبلغ الواجب إيداعه أو مقدار المبلغ الذي يجب أن يضمنه عقد التأمين أو الكفيل على أن لا ينقص عن خمسة دنانير أو يزيد على مائتي دينار .المادة (33) :يجوز فرض الكفالة الاحتياطية: 1 - في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل . 2 - في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفضِ إلى نتيجة . 3 - إذا كان ثمة مجال للخوف من أن يعود المحكوم عليه إلى إيذاء المجني عليه أو أحد أفراد أسرته أو الإضرار بأموالهم.المادة (34) :  1 - تلغى الكفالة ويرد التأمين ويبرأ الكفيل إذا لم يرتكب خلال مدة التجربة الفعل الذي أريد تلافيه . 2 - وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم، فبالغرامات، ويصادر ما يفيض لمصلحة الحكومة . (4) إقفال المحلالمادة (35) : 1 - يجوز الحكم بإقفال المحل الذي ارتكبت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة إذا أجاز القانون ذلك بنص صريح . 2 - إن إقفال المحل المحكوم به من أجل أفعال جرمية أو مخلة بالآداب يستلزم منع المحكوم عليه أو أي من أفراد أسرته أو أي شخص تملك المحل أو استأجره وهو يعلم أمره من أن يزاول فيه العمل نفسه . 3 - إن هذا المنع لا يتناول مالك العقار، وجميع من لهم على المحل حق امتياز أو دين إذا ظلوا بمعزل عن الجريمة. (5) وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلهاالمادة (36) :يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الإدارات العامة إذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جناية أو حكم الجنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل .المادة (37) :يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت إليها المادة السابقة:أ - إذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية.ب - إذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة القوانين أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات.ج - إذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل .د - إذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات .المادة (38) : 1 - يقضى بالوقف شهراً على الأقل وسنتين على الأكثر وهو يوجب وقف أعمال الهيئة كافة وإن تبدل الاسم واختلف المديرون أو أعضاء الإدارة ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة. 2 - ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة الاعتبارية، ويفقد المديرون أو أعضاء الإدارة وكل مسؤول شخصياً عن الجريمة الأهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو إدارتها.المادة (39) :يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين خمسة دنانير ومائة دينار .أحكام عامةفي حساب العقوبات والتدابير الاحترازيةالمادة (40) : 1 - يوم العقوبة أربع وعشرون ساعة، والشهر ثلاثون يوماً، وما جاوز الشهر حسب من يومٍ إلى مثله وفاقاً للتقويم الغريغوري . 2 - فيما خلا الحالة التي يحكم بها على الموقوف لمدة أربع وعشرين ساعة يطلق سراحه قبل ظهر اليوم الأخير .المادة (41)تحسب دائماً مدة القبض والتوقيف التي يكون قد أمضاها نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي من مدد العقوباتالمحكوم بهاالفصل الثالثفي الالزامات المدنية (1) أنواع الالزامات المدنيةالمادة (42) :الالزامات التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها هي: 1- الرد .  2 - العطل والضرر .  3 - المصادرة .  4 - النفقات .المادة (43): 1 - الرد، عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة، وتحكم المحكمة بالرد من تلقاء نفسها كلما كان الرد في الإمكان . 2 - تجري الأحكام المدنية على رد ما كان في حيازة الغير . 3 - تسري الأحكام المدنية على العطل والضرر ويحكم به بناءً على طلب الادعاء الشخصي وفي حالة البراءة أو عدم المسؤولية لكون الفعل لا يؤلف جرماً يمكن أن يحكم به على المدعي الشخصي بناءً على طلب المشتكى عليه .المادة (44) :  1- إذا وصل إلى حوزة النيابة أي مال من الأموال فيما يتعلق بأية تهمة جزائية فيجوز للنيابة أثناء وجود الدعوى لديها أو لأية محكمة نظرت في تلك التهمة أن تصدر إما من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدعي بالمال قراراً بتسليم ذلك المال إلى الشخص الذي يلوح لها أنه صاحبه، وإذا لم يكن في الاستطاعة معرفة صاحب المال فيجوز إصدار القرار المناسب بشأنه . 2- مع مراعاة حقوق الغير حسن النية ، يجوز مصادرة جميع الأشياء المتحصلة نتيجة لجناية أو لحكم الجنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها أو كانت معدة لاقترافها ، أما في الحكم الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة فلا يجوز مصادرة هذه الأشياء إلا إذا ورد نص في القانون يجيز ذلك . 3 - إن الأشياء التي يتقرر مصادرتها بموجب الفقرة (2) من هذه المادة يجوز الحكم بها للمدعي الشخصي بناءً على طلبه وذلك في حدود ما يستحقه من تعويض.المادة (45) :النفقات التي تتكبدها الخزينة تعود على عاتق الفريق الخاسر: 1 - إذا تعدد المحكوم عليهم وجبت النفقات عليهم أقساماً متساوية إلا أن يقرر القاضي خلاف ذلك. 2 - تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواها وإن لم يكن خاسراً. 3 - على أن ما تقدم لا يمس أحكام قانون التجارة الخاص بدعوى الإفلاس . 4 - يحكم بإعفاء الشاكي أو المدعي من النفقات إذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلاً ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها . 5 - في حالة وفاة المحكوم عليه أو غيبته أو قصره تحصل النفقات بمعرفة دائرة التنفيذ وفقاً لأحكام قانون الإجراء. (2) أحكام عامةالمادة (46) : 1 - تحصل الالزامات المدنية بالتكافل والتضامن من جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة . 2 - لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة إلا إذا ارتكبت لغرض مشترك . 3 - لا يشمل التضامن الالزامات المدنية ما لم يكن المحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة قد حوكموا في الدعوى نفسها . 4 - يدعى المسؤولون مدنياً إلى المحكمة ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة، ويحكم عليهم بسائر الالزامات المدنية إذا طلب المدعي الشخصي ذلك .الفصل الرابعفي سقوط الأحكام الجزائية، أحكام عامةالمادة (47) :الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تؤجل صدورها هي: 1 - وفاة المحكوم عليه .  2 - العفو العام .  3 - العفو الخاص . 4 - صفح الفريق المتضرر .  5 - التقادم .  6 - وقف التنفيذ .  7 - إعادة الاعتبار، ويترتب عليه سقوط الحكم القاضي بالإدانة في أي جريمة جنائية أو جنحية، ومحو جميع آثاره بالنسبة للمستقبل بما في ذلك الحرمان من الحقوق وأي آثار جرمية أخرى.المادة (48) :إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقها لا تأثير لها على الالزامات المدنية التي يجب أن تظل خاضعة للأحكام الحقوقية . (1) وفاة المحكوم عليهالمادة (49) : 1 - تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه . 2 - تحول الوفاة دون استيفاء الغرامات المحكوم بها والرسوم . 3 - لا تأثير للوفاة على المصادرة العينية وعلى إقفال المحل . (2) العفو العامالمادة (50) : 1 - يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية . 2 - يزيل العفو العام حالة الإجرام من أساسها، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها . 3 - لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والأشياء المصادرة . (3) العفو الخاص 1 - يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناءً على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه . 2 - لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكماً مبرماً . 3 - العفو الخاص شخصي ويمكن أن يكون بإسقاط العقوبة أو إبدالها أو بتخفيفها كلياً أو جزئياً. (4) صفح الفريق المتضررالمادة 52:إن صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية إذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو تقديم شكوى 0المادة (53) : 1 - الصفح لا ينقض، ولا يعلق على شرط . 2 - الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين . 3 - لا يعتبر الصفح إذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية أو المشتكون ما لم يصدر عنهم جميعهم . (5) التقادمالمادة (54) :إن أحكام التقادم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية تحول دون تنفيذ العقوبات . (6) وقف التنفيذالمادة (54) مكررة : 1 - يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو حكم الجنحة بالسجن أو الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أن تأمر في قرار الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ، ويجوز أن تجعل الإيقاف شاملاً لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم. 2 - يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح الحكم فيه قطعياً ويجوز إلغاؤه في أي من الحالتين التاليتين:أ - إذا صدر على المحكوم عليه خلال هذه المدة حكم بالحبس لمدة تزيد على شهر واحد عن فعل ارتكبه قبل صدور أمر إيقاف التنفيذ أو بعد صدوره .ب - إذا ظهر خلال هذه المدة أن المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الأمر بإيقاف التنفيذ حكم كالمنصوص عليه في البند (أ) من هذه الفقرة ولم تكن المحكمة قد علمت به . 3 - يصدر الحكم بإلغاء وقف التنفيذ من المحكمة التي كانت قد قررته بناءً على طلب النيابة العامة بعد تبليغ المحكوم عليه بالحضور وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواءً من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة. 4 - يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى التي كان قد أوقف تنفيذها. 5 - إذا انقضت مدة إيقاف التنفيذ ولم يصدر خلالها حكم بإلغائه فتسقط العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن.الباب الثالثفي الجريمةالفصل الأولفي عنصر الجريمة القانوني (1) الوصف القانونيالمادة (55) : 1 - تكون الجريمة جناية أو حكم الجنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة. 2 - يعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانوناً.المادة (56) :لا يتغير الوصف القانوني إذا أبدلت العقوبة المنصوص عليها بعقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب المخففة.

 

 

ايمن محمد عاطف محمد
من قبل ايمن محمد عاطف محمد , Director of the control and regulation unit , ACOLID

يكون الفعل الجرمي (جنحة) إذا كانت العقوبة المفروضة على ارتكابه هي إحدى العقوبات التالية: 1- الحبس (وتتراوح مدته بين أسبوع واحد وثلاث سنوات). 2- الغرامة (وتتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار).

المزيد من الأسئلة المماثلة