أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
لا تقل عن 21 يوما وتصل الى 30 يوما وقد يتم الاتفاق على ان تكون الاجازة اكثر من ذلك عند التعاقد وتكون موضحة بالعقد بينهما
نعم يجوز تاجيلها لمدة ثلاثة اشهر اخرى بشرط الا تتعارض مع موعد دخولها مع موعد استحقاق الاجازة الاخرى ولا يجوز للعامل التنازل عنها بمقابل مادي
شكرا للدعوة ............................ عملي كان بالمنظمات الدولية واجازة 20 يوم وكانت باجر وبالنسبة للشركات لا اعرف
شكراً علي كريم الدعوة الطيبة ... عندنا يمنح العامل سواء أن كان في القطاع العام أو الخاص إجازة تتراوح بين عشرين إلي ثلاثين يوم عن كل عام بالإضافة إلي إجازة محلية لمدة إسبوع (بشرط عدم وجود رصيد لإجازاته) وفي حالة قطع الإجازة لضرورات العمل يتم حفظها (في الغالب لا تزيد عن إجازة عامين) وإذا لم يكون هنالك مجال للحفظ يتم إستبدالها (يدفع مقابلها صاحب العمل مرتب شهر).
شكراً للدعوة اتفق مع إجابة الأساتذة الأفاضل. ..
وفقاً لقانون العمل البحريني يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر مدتها ثلاثين يوماً وذلك بعد قضائه في خدمة صاحب العمل مدة سنة كاملة. ويجوز لصاحب العمل . وإذا قلت مدة الخدمة عن السنة يستحق العامل إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل.
وينص القانون على صاحب العمل في تحديد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل ، وهذا يفيد الحق في تأجيل الإجازة لظروف ومصلحة العمل ، لكن هذا التأجيل ليس مطلقاً بل مقيداً بحيث يجب أن يحصل العامل على إجازة خمسة عشر يوماً في السنة منها على الأقل ستة أيام منفصلة. ومؤدى هذا أنه لا يجوز لصاحب العمل تأجيل الإجازة لأكثر من سنة على أساس ظروف العمل.
أما الإجراء فهو مسألة إدارية بحتة بحيث يتم إخطار العامل بموعد إجازته سلفاً كما يتم في كثير من المؤسسات التي يتم فيها جدولة إجازات العاملين يحيث يكون كل عامل على علم مسبق بموعد إجازته , أو إخطار العامل عند تقديم طلب الإجازة السنوية بقرار الإدارة تأجيل مواعيد الإجازة مع ضرورة توضيح الأسباب.
مع شكري وتقديري على الدعوة الكريمة للإجابة على السؤال.
الأخ العزيز
السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
أود أن أعرف سواء كان عدد أيام الإجازة السنوية المذكورة في نظام العمل والعمال السعودي ( المادة رقم 109 ) هو (21 يوم "عمل" ) إذا كان فترة خدمة العامل أقل من (5) سنوات و (30 يوم "عمل" ) إذا كان فترة خدمة العامل أكثر من (5) سنوات أم لا. شكراً جزيلاً.
اتفق مع اجابات الزملاء وهى 21 يوم وادا كان له عشرة سنوات خبرة بتامينات اجتماعيه تصبح 30 يوم.وذلك فى جمهوريه مصر العربيه،
وتختلف طبقا للدوله التى بها الشركة حسب الاتفاق مع صاحب العمل وقانون العمل.
مع تحياتى
تحياتى وشكرا على هذا السؤال ، والجواب مباشرة بالنسبة للأجازات السنوية فهى مكرره بنص قانونى فى قوانين العمل سواء للقطاع الخاص واللوائح المنظمة بالنسبة للقطاع العام ، والشق الثانى من السؤال عن حرمان صاحب العمل العامل منها أو لا يدفع عنها أجر أثناء الاجازة ، هنا أيضا تأخذ شقين من الإجابة الأولى بالنسبة لصاحب العمل وأحقيته فى تأجيل الأجازة السنوية ، يمكن لصاحب العمل تأجيل الأجازة السنوية عند حلولها وذلك لظروف العمل أى الأحتياج الفعلى للعمل وليس تعنت من صاحب العمل ، وهذا أيضا لها مدة محدد لا يمكن تجاوزها صاحب العمل فى تأجيلها ، لأن شرعت الأجازة السنوية للعامل من أجل أعادة النشاط والحيوية وتجديد نشاطة ولا يصاب بالملل والأجهاد الذى ينعكس على العمل بنتائج سلبية ، الجزء الثانى والخاص بدفع الأجر فأن الأجازة السنوية هى أجازة مدفوعة الأجر ولا يحرم العامل منها وليس لصاحب العمل منع العامل منها لأنها من ضمن الأجوروالمزايا الخاصة بالعامل.
اتفق مع الإجابات السابقة ......
الفترة المتعارف عليها في هذا المجال هي ثلاثون يوما عن كل سنة عمل مع تحمل اجور شهر مدفوعة مقدما وتذاكر السفر (حسب اغلب قوانين دول مجلس التعاون الخليجي) - وفي بعض الحالات تؤجل بطلب من صاحب العلاقة (دعم وضعه المادي ) وقد تختلف بعض الفقرات من بلد لاخر ولكن أغلب اصحاب الشركات لا تطبق مايتعلق بفقرتي راتب الشهر وتذاكر السفر لعدم تكلفة انفسهم تكلفة مادية !
شكرا للدعوة *