أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
يقوم المؤجر بإعلان المستأجر بشهرين قبل أنتهاء العقد وذلك برغبته لعدم تجديد العقد وذلك لرغبته لاستخدام العين المؤجرة
من دواعي رفع دعوى الإخلاء حاجة المالك لشغل العين المؤجرة بقصد السكنى لنفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى. وبما أن أبنه يعتبر من المستفيدين لهذا الشرط فيمكن رفع دعوى الإخلاء بناء على حاجة الإبن للسكن ، ولكن ذلك بشروط تتمثل في:
1-وجود إتفاق كتابي مع المستأجر على عودة العين المؤجرة للمالك في حالة الحاجة للسكن بواسطة أو بواسطة أحد أقربائه من الدرجة الأولى.
2- أن يوجه المالك كتاباً مسجلا بعلم الوصول يخطر فيه المستأجر بحاجته للعقار للسكن وذلك قبل ستة أشهر على الأقل.
3- أن يلتزم المالك أو من يريد شغل العقار بالإقامة فيه لمدة سنة كاملة .
فإذا توفرت هذه الشروط يجوز إخلاء المستأجر ، وإلا فلا.
مع الشكر على الدعوة للإجابة عن السؤال.