أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
الشروط العامة لوثائق التأمين على الحياة نصوص أساسية
بند 1 - هذا التـأمين صادر اعتمادا علي صدق الإقرارات الواردة بطلب التأمين وجميع المستندات الأخرى الصادرة من المتعاقد والمؤمن عليه . وتعتبر إقرارات المتعاقد والمؤمن عليه في طلب التأمين وفي التقرير الطبي وفي جميع المستندات الأخرى المقدمة للشركة أساسا لهذا العقد وجزءا لا يتجزأ منه . وإذا استمرت الوثيقة سارية المفعول في حياة المؤمن عليه مدة سنتين من تاريخ إصدارها فلا يجوز المنازعة أو الطعن فيها بحجة إخفاء معلومات أو إعطاء بيانات خاطئة في طلب التأمين أو المستندات الأخرى متى ارتكب ذلك بحسن نية وذلك فيما عدا حالات الغش على أنه إذا ثبت سوء النية ولو بعد سنتين يصبح التأمين باطلا وتبقي الأقساط المدفوعة حقا مكتسبا للشركة بصفة تعويض كشرط جزائي إلا إذا كانت الحالة تخضع لنص البند (3) فيطبق ما جاء به . بند 2 - لا يعتبر عقد التأمين قائما إلا بعد تسليم الوثيقة للمتعاقد بشرط أن يكون قد سدد للشركة القسط الأول المستحق سداده وبشرط أن تكون الظروف التي تؤثر علي قبول التأمين والمبيتة في طلب التأمين وفي جميع المستندات الصادر علي أساسها عقد التأمين لم يطرأ عليها أي تغيير في الفترة التي تكون قد مضت حتى تسليم الوثيقة . إثبات السن بند 3 - إذا ظهر عند تقديم مستند ميلاد المؤمن عليه أن هناك خطأ في سنه نشأ عنه إن كان القسط المحصل أقل من القسط المقابل لسنه الحقيقية في تعريفة الشركة المستعملة وقت إبرام عقد التأمين يخفض مبلغ التأمين بنسبة القسط المدفوع إلي القسط الذي كان يجب دفعة .
فإذا حدث العكس وكان القسط المحصل أكبر من القسط الذي كان يجب دفعة مقابل السن الحقيقية ترد المبالغ المحصلة بالزيادة دون احتساب فوائد . علي أن يصبح التأمين باطلا إذا ثبت أن السن الحقيقية عند بدء التأمين كانت تجاوز الحد الأقصى للسن الذي نصت علية تعريفة الشركة المستعملة وقت إبرام التأمين ولا تلتزم الشركة بأن تدفع في هذه الحالة سوى الأقساط المسددة بدون فوائد بعد استبعاد قسط السنة الأولي . المستندات والتعديلات التي ترتبط بها الشركة بند 4 - لا ترتبط الشركة إلا بالمستندات الرسمية المعتمدة منها والتزامات الشركة محددة بما تتضمنه الوثيقة وبما تصدره من التعديلات ولا يعتبر أي تعديل في هذه الوثيقة قابلا للتمسك به قبل الشركة إلا إذا كان ذلك التعديل موضوع ملحق خاص تصدره الشركة مقابل الرسم الذي تقرره . بند 5 - للمتعاقد وحده حق استعمال الحقوق الناشئة عن هذه الوثيقة حتى اللحظة التي يقع فيها الحادث الذي من أجله أبرم عقد التأمين ويجوز له بعد موافقة الشركة تعديلها . الأخطار المستثناه من التأمين بند 6 - لا تغطي هذه الوثيقة أخطار الوفاة المترتبة علي : (أ) مسابقات السرعة بواسطة مركبات ذات آلة محركة سواء أكانت أرضية أم مائية .
(ب) الانتحار إذا حدث خلال السنتين الأوليين من تاريخ إصدار الوثيقة إلا إذا أثبت المستفيد أن سبب انتحار المؤمن عليه مرض أفقده أرادته وقت الانتحار . (ج) الإعــــدام . (د) القتل العمد وفي هذه الحالة تبرأ الشركة من التزاماتها إذا تسبب المتعاقد عمدا في وفاة الشخص المؤمن علي حياته أو وقعت الوفاة بناء علي تحريض منه . ,إذا كانت الوفاة قد تسبب فيها عمدا مستفيد غير الشخص المتعاقد أو بتحريض منه فيسقط حق هذا المستفيد في التأمين . (هـ) التنقلات والأسفار الجوية أو البحرية إلا إذا قام بها المؤمن عليه باعتباره راكبا عاديا بخط ملاحة جوي أو بحري يقوم بخدمة عامة منتظمة . (و) أخطار الحرب والأعمال العسكرية إذا كان المؤمن عليه مجندا أو تابعا لأحدي هيئات القوات المسلحة ونشأت الوفاة كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة للتدابير العسكرية بما في ذلك المناورات والتدرب والأعمال الحربية أو الآثار الناشئة عنها سواء كانت الحرب خارجية أو داخلية معلنة أو غير معلنة أو ثورات . وفي حالة الوفاة المترتبة عن أحد هذه الأخطار المستثناه تدفع الشركة إلي أصحاب الحق مجموع الأقساط المسددة دون احتساب فوائد أو أي رسوم إضافية أخري . سداد الأقساط
بند 7 - أقساط التأمين واجبة السداد في مركز الشركة الرئيسي أو في فروعها في المواعيد المحددة بالوثيقة مقابل إيصالات رسمية تصدرها الشركة علي أن الشركة تمنح لسداد الأقساط فيما عدا القسط الأول مهلة قدرها ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق . ولا يجوز بحال من الأحوال أن يكون دفع أي مبلغ إلي أي شخص مهما كانت صفته محلا للتمسك به قبل الشركة إلا بمقتضي إيصال رسمي معتمد من إدارة الشركة نفسها . ومن المتفق عليه أن القسط السنوي المستحق سداده مقدما يزاد بنسبة تحددها الشركة وفقا لطريقة السداد سواء كان نصف سنوي أو ربع سنوي أو شهري . هذا ويخصم من مبلغ التأمين المستحق بسبب الوفاة الأقساط الجزئية اللازمة لتكملة قسط سنة التأمين التي تكون جارية وقتئذ . الضرائب بند 8 - يتحمل المتعاقد أو من يحل محله كل العوائد والضرائب والرسوم أيا كان نوعها متى صدر بها قانون أو مرسوم أو قرارات أو لوائح أو أوامر والتي تخضع لها الآن أو في المستقبل كافة المستندات الخاصة بعقد التأمين وكل المدفوعات الناشئة عنه إلا إذا نص قانونا علي خلاف ذلك . التوقف عن سداد الأقساط بند 9 - ( أ ) القرض التلقائي : يجوز بناء علي طلب المتعاقد ، وبعد إثبات ذلك بالعقد أن يتم سداد الأقساط التي لا تسدد خلال مهلة الثلاثين يوما المشار إليها في البند 7 ، وذلك بطريق القرض التلقائي دون حاجة إلي تقديم طلب من المتعاقد ما دامت قيمة تصفية الوثيقة طبقا لنص البند 13 أكبر من القسط المطلوب وذلك بعد خصم
رصيد القروض السابق منحها وفوائدها وتحدد فوائد القروض طبقا لما هو وارد بالبند 14 . ( ب ) في حالة عدم سداد قسط في المهلة المنوه عنها بالبند 7 أو عدم إمكان تنفيذ القرض التلقائي كما هو موضح بالفقرة (أ) ترسل الشركة إلي المتعاقد أو لمن تم في العقد الاتفاق علي التنازل إلية عن التعاقد ، خطابا مسجلا يتحمل مصاريفه تدعوه فيه إلي سداد القسط المذكور في بحر خمسة عشر يوما من تاريخ إرسال الخطاب .ومن المتفق عليه صراحة ما يأتي : 1- إن هذا الإخطار يحل محل كل مطالبة رسمية أو إنذار أو إخطار من لأي نوع كان وينتج آثارها كاملة . 2- يكفي إيصال هيئة البريد لإثبات إرسال الخطاب وتاريخ إرساله وما جاء به . 3- العنوان الذي ترسل إلية الشركة الخطاب المسجل هو العنوان الثابت بالعقد ما لم تكن الشركة قد أخطرت رسميا بعنوان المتعاقد الجديد . إلـغاء التأمين بند 10 - إذا حدث أنه بالرغم من إرسال الخطاب المسجل المذكور في بند 9 فقرة (ب) لم يسدد القسط في المهلة المحددة به وكانت أقساط الثلاث سنوات الأولي علي الأقل لم تسدد بالكامل يعتبر العقد لاغيا من تلقاء نفسه وبغير حاجة إلي تنبيه أو إنذار وتبقي الأقساط المدفوعة حقا مكتسبا للشركة
تخفيض التأمين بند 11 - أما إذا كانت أقساط الثلاث سنوات الأولي مسددة بالكامل فيتحول العقد في نهاية المهلة المنوه عنها أنفا من تلقاء نفسه وبغير حاجة إلي تنبيه أو إنذار أو ضرورة لقبول المتعاقد إلي تأمين مخفض من نفس النوع معفي من دفع أية أقساط طبقا لما يحدده الجدول الوارد بالوثيقة . فإذا كانت الوثيقة مقترضا عليها تستهلك الشركة قيمة القروض بأن تصفي من تلقاء نفسها الجزء من مبلغ التأمين الكافي لاستهلاك قيمة القروض بطريق المقاصة ثم يخفض مبلغ التأمين الباقي علي أساس الجدول المشار إليه ، غير أنه إذا كان المبلغ المخفض الباقي أقل من خمسون جنيها مصريا تصفي الشركة مبلغ التأمين بالكامل وتضع تحت تصرف المتعاقد وبدون فوائد صافي قيمة التصفية بعد خصم القروض . وتطبق هذه الشروط من تلقاء نفسها وبغير حاجة إلي أي إخطار أو مراسلة من جانب الشركة . إعادة سريان التأمين بند 12 - الوثيقة الملغاة أو التي خفضت قيمتها يجوز إعادة مفعولها بكامل مبلغ التأمين وبالشروط الآتية : (أ) في حالة ما إذا كانت الوثيقة صادرة بكشف طبي وزادت مدة التوقف عن سداد الأقساط عن ستة أشهر يشترط توقيع الكشف الطبي علي المؤمن عليه بمعرفة الطبيب الذي تحدده الشركة وذلك علي نفقة المتعاقد . (ب) في حالة ما إذا كانت الوثيقة صادرة بدون كشف طبي وزادت مدة التوقف عن سداد الأقساط عن ثلاثة أشهر يشترط تقديم إقرارات طبية جديدة عن المؤمن عليه كما يشترط قبول الشركة للبيانات
التي يدلي بها المتعاقد والمؤمن عليه من جديد في الاستمارة الخاصة بالإقرارات الطبية ويلحق شرط جديد بفترة تأجيل خاصة ومع ذلك فللشركة الحق في قبول أو رفض إعادة السريان دون إبداء أسباب . وفي كلتا الحالتين يجب تسديد جميع الأقساط وفوائد القروض المتأخرة مضافا إليها فوائد تأخير تحددها الشركة . هذا ويبقي التأمين المعاد سريانه بالطريقة السابقة خاضعا لنفس شروط الوثيقة إلا فيما يختص بالمدة المنوه عنها بالفقرة الثالثة من البند (1) وبالفقرة (ب) من البند(6) بحيث تبدأ متن جديد من تاريخ إعادة السريان . التصفيـــة بند 13 - تلتزم الشركة بتصفية الوثيقة عند طلب المتعاقد إذا كانت أقساط الثلاث سنوات الأولي للتأمين مسددة بالكامل . والجدول الوارد بالوثيقة يبين قيمة التصفية في تاريخ انقضاء المدة المسددة عنها الأقساط . والمبلغ الناتج من عملية التصفية يسلم إلي المتعاقد إلا إذا كان هناك مانع قانوني يتعارض مع ذلك . القــروض بند 14 - يجوز للشركة أن تمنح قروضا علي الوثائق القابلة للتصفية في حدود 90% من قيمة التصفية بالشروط والفوائد التي تحددها الشركة في عقد القرض وللشركة الحق في أن تخصم هذه القروض بطريق المقاصة من كل المبالغ التي يمكن أن تستحق بموجب هذه الوثيقة . استحقاق الوثيقة
بند 15 - في حالة وفاة المؤمن عليه يجب إخطار الشركة في أقرب فرصة ممكنة ولا يجوز صرف المبالغ المستحقة إلا بعد رد الوثيقة وملاحقها . ويجب علي المستفيد كي يثبت حقوقه أن يقدم إلي الشركة : 1- شهادة ميلاد المؤمن عليه ( إذا لم تكن قدمت من قبل ) . 2- (أ) في حالة وفاة المؤمن عليه : مستند الوفاة الرسمي وتقريرا طبيا محررا علي استمارة الشركة الخاصة عن المرض الأخير للمؤمن عليه أو عن أي سبب آخر للوفاة وإيصال أخر قسط مسدد . (ب) في حالة حياة المؤمن عليه : مستندا موثوقا به يثبت وجوده علي قيد الحياة في تاريخ الاستحقاق وإيصال أخر قسط مسدد . ويحق للشركة المطالبة بأي مستندات أخري تري تقديمها استيفاء لإجراءات الصرف . فإذا كانت الأدلة المقدمة كافية تقوم الشركة بدفع مبلغ التأمين في بحر خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء جميع المستندات المطلوبة . سقوط الحق في المطالبة بالتأمين وفي الدعاوي بند 16 - يسقط الحق في المطالبة بأي حق من الحقوق الناشئة عن عقد التأمين إذا لم يطالب به أصحاب الحق أو لم يقدموا للشركة المستندات الدالة علي الوفاة كما يسقط بالتقادم حق المستفيدين في رفع الدعاوي ضد الشركة لمطالبتها بالحقوق الناشئة عن هذا العقد بمضي ثلاث سنوات من وقت حدوث الوفاة ما لم يثبتوا أنهم لم يعلموا بالوفاة إلا في تاريخ لاحق لوقوعها فيبدأ منه مدة الثلاث سنوات .
المنازعات الخاصة بعقد التأمين والاختصاص بند 17 - من المتفق عليه صراحة أن كل نزاع ينشأ عن هذا العقد يكون الاختصاص بنظره للمحاكم التي تحددها القوانين السارية