أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
1- عليك اولا ان تبدا بمحاولة تسوية النزاع وذلك وفقاً للمادة (70) من قانون العمل الجديد حيث ينص أنه اذا تم نزاع فردى يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال 7 أيام من تاريخ النزاع تسويته وديًا ، اما اذا لم تجد جدوى من ذلك و لم تتم التسوية فى موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكلٍ من الطرفين اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة 71 من هذا القانون فى موعد أقصاه 45 يوم من تاريخ النزاع و إلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة.
2- قام نزاع بينى وبين صاحب الشركة ولم أتمكن من تقديم شكوى خلال 45 يوم، فماذا أفعل لكى أستطيع تقديم الشكوى؟
لقد تاخرت فى اتخاذ اللازم لانه لابد ان نعلم ان هناك مدة لتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فى ظل قانون العمل الجديد، حيث نص القانون (مادة رقم 71) أن مدة التقادم بالنسبة للدعاوى الناشئة عن عقد العمل فى ظل القانون المدنى هى 45 يوم يبدأ ميعادها من تاريخ النزاع ، وإذا انقضى هذا الميعاد دون اللجوء للجنة الخماسية فإنه يسقط حق العامل فى اللجوء إلى أى جهة قضائية أخرى لأن المادة (71) من هذا القانون حددت اختصاص اللجنة الخماسية دون غيرها بالفعل فى كافة المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
3- هل إذا لم أستطيع تقديم الدعوى للجنة الخماسية فى المدة المحددة (45 يوم) استطيع تقديم الدعوى لأى جهة قضائية آخرى؟
لا ، لان الجهة التى تنظر فى النزاع تضع حد اقصى للتقدم بالشكوى لا يزيد عن 45 يوما حيث أن المواعيد المحددة في ذلك القانون اللجوء إلى هذه اللجنة هي مواعيد تتعلق بالنظام العام فهي مواعيد سقوط وإذا لم يلجأ العامل أو صاحب العمل إلى اللجنة خلال المدة المشار إليها (45 يوم) سقط حقهم فى اللجوء إلى اللجنة ولا يمكن أن يلجأ لأي جهة قضائية أخرى للفصل في هذا النزاع بعد هذه المواعيد وذلك نتيجة منطقية لأن الأصل أنه لا يمكن لأي من العامل أو صاحب العمل أن يلجأ لأي جهة قضائية بخلاف اللجنة القضائية بانتهاء تلك المواعيد.