أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
الفرق كبير بين الشرطه الاداريه اي التنفيزيه والشرطه القضائيه
1| الشرطه الاداريه هي المسؤله عن تنفيز القوانين من ناحيه القبض علي المجرمين وفتح البلاغات والاعتقالات والتحري وحفظ الامن والنظام والتامين وتقديم المساعده لمن يحتاجها دون النظر الي من هوا وجمع الادله
2| الشرطه القضائيه ويكون عملها بعد اكتمال التحريات ومن مهامها ترحيل المتهمين الي المحكمه ومتابعه قضاياهم وتسليم من تمت ادانتهو الي اداره السجون وايضا تسليم التكاليف بالحضور الي المحكمه والاعلانات وتنفيز الاوامر الصادره من المحكمه
ولاهم ان الشرطه الاداريه والشرطه القضائيه يشكلان ثنائي لا يستطيع احدهم الاستغناء عن الاخر
الفرق بين الشرطة الادارية والقضائية
ان المعلوم لنا بان الشرطة هي التي تحمل شارات معينة ولباس رسمي ولكن باسنخدام كلمة ادارية يتغير المعنى كليا وبذلك تصبح الاجراءات التي تتخذها الادارة هي من اجل الحفاظ على النظام العام
وخصائص هذه الشرطة هي :-
1- ان هدفها محدد الا وهو الحفاظ على النظام العام 2- ان اجراءاتها تتخذها باراداتها لوحدها وبمحض ارادتها3- لها حرية اختيار الوسائل المناسبة لتحقيق اهدافها .تتميز الشرطة الادارية وتختلف عن القضائية بما يلي :-من خلال الهدف بحيث ان هدف الشرطة الادارية هو تحقيق الامن العام بعناصره الثلاث وهي الامن والصحة العامة والسكينه العامةاما الشرطة القضائية لها هدف علاجي متمثل في معاقبة المجرمين ذلك أنها لا تتدخل الا بعد ارتكاب الفعل المجرم الشرطة الادارية تستعمل القرارات الادارية سواء التنظيمية أو الفردية الشرطة القضائية تستعمل الأحكام القضائية سواء أثناء البحث عن المجرمين أو احالتهم على التحقيق والشرطة الادارية تخضع للسلة الرئاسية و للمتضرر من قراراتها الطعن اما بالغاء القرار أو التعويض عنه الشرطة القضائية تخضع للنيابة العامة و تكون تحت مراقبتها للطعن في قرارات الشرطة الادارية يتم اللجوء الى القضاء الاداري الذي يطعن في القرار اما بالالغاء أو التعويض الشرطة القضائية تطعن في أحكامها النيابة العامة أي القضاء الخاص الشرطة الادارية تتحمل المسؤلية الكاملة عن قراراتها والشرطة القضائية لا تتم متابعتها الا اذا كان الخطأ جسيما كالجناية الشرطة الادارية تخضع لمقتضيات القانون الاداري بينما الشرطة القضائية فتخضع لأحكام المسطرة الجنائية
إذا كانت الشرطة الإدارية تهدف إلى منع كل ما من شانه أن يشكل إخلالا بالنظام العام فان الشرطة القضائية قد عهد إليها بمقتضى المادة18 من قانون المسطرة الجنائية التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها.وعلى هذا الأساس فان وظيفة الشرطة الإدارية تتجلى فيما تتخذه الإدارة من تدابير الاحتراز من الأعمال التي من شانها المساس بالنظام العام،وبالتالي فهي مهمة وقائية.أما الشرطة القضائية فتهدف إلى البحث عن مرتكبي الجرائم بأنواعها المختلفة(جنايات، جنح مخالفات) بعد وقوعها، واثبات معالم الجريمة وجمع الأدلة اللازمة التي يستدعيها التحقيق وإقامة الدعوى العمومية تمهيدا لمحاكمة المتهمين وتوقيع العقوبة على من ثبتت إدانته.فوظيفتها إذن تهدف إلى تحقيق مهمة علاجية (مساعدة سلطات الاتهام من نيابة عامة وقاضي التحقيق في إثبات التهمة ومعاقبة الجاني).وهكذا،فان الأعمال التي توم بها الشرطة القضائية في نطاق الاختصاص المخول لها يدخل في اختصاص السلطة القضائية، ويعود النظر في النزاعات التي تثار في هذا المجال إلى القضاء العادي،أما الأعمال الشرطة الإدارية فإنها تدخل في اختصاص السلطة التنفيذية، ويعود النظر فيما يثار بشأنها من نزاعات إلغاء وتعويضا إلى اختصاص القضاء الإداري.ويستفاد من ذلك، أن مهام الشرطة القضائية تبدأ بعد ارتكاب الجريمة أو على الأكثر ظهور أفعال يحتمل أنها جريمة.أما مايقع قبل ارتكاب الأفعال الإجرامية فإنها تعتبر من اختصاص الشرطة الإدارية.ويتضح من ذلك، أن هناك اختلافا بين الشرطة الإدارية والشرطة القضائية من حيث وظيفة كل منهما،وان كان كلاهما يهدف إلى صيانة النظام العام،ف الشرطة الإدارية تسبق إجراءاتها وقوع الإخلال بالنظام العام،وبالتالي فهي تهدف إلى اتخاذ إجراءات وقائية عن طريق تقييد حريات الأفراد،وتحديد مجالات نشاطهم بهدف وقاية النظام العام من الانتهاك قبل وقوعه.في حين أن الشرطة القضائية لا تتحرك إلا بعد وقوع الإخلال بالنظام العام وذلك لمعالجة آثار هذا الانتهاك، بمعنى إن الشرطة القضائية تتخصص في اتخاذ الإجراءات العلاجية عن طريق ردع الأشخاص الذين ارتكبوا أفعالا يعاقب عليها القانون بعد ارتكابها.المصدر:الشرطة الادارية واشكالية الموازنة بين الحفاظ على النظام العام وضمان