أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
شروط الشيك وفقا لاحكام قانون التجارهرقم 17 لسنة 1999كان قد استقر العرف على وجوب توافر بعض الشروط الشكلية والموضوعية فى الشيك وذلك نظراً للقصور التشريعى فى هذا المجال الا أن المشرع فى القانون الجديد - وحسنا فعل - قد نظم هذه المسألة وعالج القصور التشريعى السابق بأن رسمت المادة 473 الشكل القانونى للشيك من خلال تعدادها للبيانات التى يجب أن يشتمل عليها لاعتباره شيكا اذا جاء نصها يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية :أ- كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها .ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والارقام .ج - اسم البنك المسحوب عليه .د - مكان الوفاء .هـ - تاريخ ومكان اصدار الشيك .و - اسم وتوقيع من أصدر الشيك .هذا وقد تطلبت المادة 530 أيضاً أن يكتب على النموذج رقم الشيك واسم البنك أو أحد فروعه وإسم العميل ورقم الحساب ورتب على تخلف ذلك جزاء جنائى على التفصيل الوارد فيما بعد .ويمكن تقسيم الشروط الى شروط شكلية وشروط موضوعية نعرض لها وما يثار حولها من مشكلات على النحو التالى :أخذ القانون الجديد فى المادة 475 بضرورة أن يكون الشيك محرر على نموذج البنك والا لا يعتبر شيكا ، فقد تضمنت المادة المشار اليها " الشيك الصادر فى مصر والمستحق الوفاء فيها لايجوز سحبه الا على بنك ، والصك المسحوب فى صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لايعتبر شيكا .(حكم محكمة النقض رقم 7360 / 1993 فى 9/11/1999 )ويثور هنا سؤال هل يجوز لأحد العملاء أن يكـــون له النموذج الخاص به بعد تطبيق احكام قانون التجاره رقم 17 لسنة 1999 ؟ الاجابة ببساطة لا .اولا : الشروط الشكلية للشيك(1) الكتابةأ- اللغة التى يكتب بها الشيك :يستوى أن يكتب الشيك بلغة عربية أو بلغة أجنبية أو أن يكتب بخط اليد أو مطبوعاً على الآلة الكاتبة أو الحاسب الآلى والمهم أن يكون مكتوباً فلا يوجد الشيك الشفوى والاهم أن يكون موقعاً أو مختوماً أو ممهر ببصمة الساحب طبقاً للنموذج المبلغ الى البنك المسحوب عليه .ب- اختلاف مبلغ الشيك بالحروف عنه بالأرقام :تضمنت المادة 476 من القانون التجارى الجديد " اذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالارقام معاً فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف " .ويثور التساؤل حول هل يلزم ان تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب ؟لا أهمية لأن يقوم الساحب نفسه أو وكيل عنه أو أحد العاملين لديه أو حتى الصادر الشيك لصالحه بكتابة البيانات فالعبرة بأن يكون التوقيع للساحب وقد قضى" أنه لايوجد فى القانون مايلزم ان تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب وفقط يتعين ان يحمل الشيك توقيع الساحب لأنه اذا خلا من هذا التوقيع لاقيمة لها ولا يؤخذ بها فى التعامل " .( نقض 25/4/71 احكام النقض س 22 ق 90 ص 366 )وتوقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التى يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون اثبات تاريخ به لايؤثر على صحة الشيك مادام قد استوفى تلك البيانات( نقض 2/10/78 احكام النقض س 29 ق 128 ص 661 ) .( 2 ) الاسم والتوقيعيعتبر التوقيع من أهم البيانات الخاصة بالشيك ويعتبر الصك الخالى من التوقيع عديم القيمة ولا يمكن اعتباره شيكاً وقد يأخذ التوقيع صورة الإمضاء بالإسم أو الفارمه أو البصمه أو الختم ولا يشترط أن يكون بذات لغة المتن ولكن يشترط أن يكون التوقيع أو البصمة أو الختم مطابقاً للنموذج المودع لدى البنك المسحـوب عليه وتجيز القواعد العامة أن يوقع على الشيك وكيلا عن صاحب الحساب أو نائباً عنه .وقد تضمن القانون الجديد فى المادة (548)1- فى الاحوال التى يتطلب فيها القانون التوقيع على الورقة التجارية بالامضاء يجوز أن يقوم الخاتم أو بصمة الاصبع مقام هذا الامضاء .2- وفى جميع الاحوال يجب أن يكون التوقيع مقروءاً أو يسهل معه التعرف على أسم الموقع ولقبه والا جاز للمحكمة أن تعتبر التوقيع كأن لم يكن .3- اذا شهد شاهدان على الورقة التجارية أو على الوصلة الملحقة بها بأن صاحب الخاتم أو البصمة وضع خاتمه أو بصمته أمامهما وهو على علم بمضمون الالتزام امتنع على الموقع الادعاء بعدم علمه بهذا المضمون ؛ وذلك باستثناء حالتى التدليس والاكراه ".وقضت المادة 480 من القانون التجارى الجديد ( اذا حمل الشيك توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى ولمن وقع الشيك بأسمائهم ، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة ) .(3 ) بيان إسم الصكأخـــذ المشرع فى القانون التجارى الجديد ، بضرورة أن يتضمن الصك مايفيد أنه شيك فى المادة 473 إذ استلـزم فى الفقرة ( أ ) يجب أن يتضمن الشيك " أ " كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها .(4) البنك المسحوب عليه إستلزم المشرع فى القانون التجارى فى المادة ( 475) والتى جرى نصها " الشيك الصادر فى مصر والمستحق الوفاء فيها لايجوز سحبه الا على بنك والصك المسحوب فى صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكاً .أيضاً يعتبر إسم البنك المسحوب عليه - ضمن البيانات الإلزامية التى إستلزمها المشرع فى المادة 473 /ج .وقد تضمن القانون الجديد فى المادة (478 /3 ) ولا يجوز سحبه على ساحبه الا فى حالة سحبه من بنك على أحد فروعه أو من فرع على فرع بشرط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله .ويجدر الاشارة الى المادة ( 484 ) من جواز اتفاق الساحب والمسحوب عليه على النص فى الشيك بالوفاء به فى مقر بنك آخر وهذا بالقطع يستلزم اتفاقاً خاصاً من البنك المسحوب عليه والبنك المحال اليه الوفاء .(5) الامر بالدفعيجب أن يتضن الشيك أمر كتابى من الساحب الى المسحوب عليه بدفع مبلغ محدد من النقود محدد بالحروف والأرقام بالعملة الوطنية أو الاجنبية دون ان يكون معلقا على شرط أو مصحوبا بأجل ( 473 / ب ) وذلك إعمالاً لقاعدة الكفاية الذاتية للورقة التجارية وللشيك بصفة خاصة بإعتباره أداة وفاء .(6) تاريخ ومكان إصدار الشيك1- تاريخ الشيكيكون الشيك - طبقاً لأحكام المادة 503/1 من القانون التجارى مستحق الوفاء يوم تقديمه وبمجرد الاطلاع ويعتبر أى بيان يخالف ذلك كأن لم يكن ومن ثم يصرف الشيك أيا كان التاريخ الثابت عليه وهو إعمالاً لقاعدة أن الشيك أداة وفاء يقوم مقام النقود فى التعامل إلا أنه يرد على هذا الأصل استثناء مقرر لصالح الشيكات الحكومية الخاصة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع الا فى التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها وبذلك إنتهـت المشكلات المتعلقة بتاريخ الشيك والتى كانت مثارة فى ظل القانون القديم كعدم وجود تاريخ أو وجود تاريخين على الشيك اذ استلزم المشرع فى المادة ( 473/ هـ ) والتى أشرنا اليها أن يذكر تاريخ الشيك كبيان أساسى من البيانات التى استلزمها المشرع ولا يعتبر الصك الخالى من التاريخ شيكاً ( م 474) فى أحكام هذا القانون .كان وجود تاريخين على الشيك فى ظل أحكام القانون القديم يهدر الحماية الجنائية للشيك ويعتبر فى حكم الكمبيالة إلا أن المشرع لم يتعرض لهذه الحالة فى القانون الجديد وإن كانت المذكرة الإيضاحية للقانون قد أشارت الى ذلك وعلاوة على ذلك فإن الشيك لايجب أن يحمل سوى تاريخ واحد وإلا فقد صفته كشيك " .كما تضمنت المادة ( 504) ضرورة تقديم الشيك المسحوب فى مصر والمستحق الوفاء فيها الى البنك المسحوب عليه خلال ثلاثة شهور وخلال أربعة شهور للشيك المسحوب فى أى بلد أخرى خارج مصر مستحق الوفاء فى مصر ويبدأ الميعاد من التاريخ المبين فى الشيك ويعتبر تقديم الشيك الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً فى حكم تقديمه للوفاء مع مراعاة حكم المادة ( 526/1) امتداد المواعيد فى حالة القوة القاهرة بشرط إخطار الحامل لمن ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الأخطار مؤرخاً وموقعاً منه فى الشيك مع مراعاة تسلسل الأخطارات طبقاً للمادة (440) وبعد زوال القوة القاهرة يلتزم الحامل بتقديم الشيك للوفاء أو عمل الاحتجاج أو مايقوم مقامة (526/3) واذا استمرت القوة القاهرة أكثر من 30 يوم من تاريخ اخطار الحامل لمن ظهر له الشيك بقيام القوة القاهرة جـــاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة الى تقديم أو عمل احتجاج ... ولا تعتبر الامور المتصلة بشخص حامل الشيك أو من كلفه بتقديمه أو من كلفه بعمل الإحتجاج من حالات القوة القاهرة ( 526/3/4 ) .2- مكان اصدار الشيكوفى حالة إختلاف التقويم بين مكان اصداره ومكان الوفاء ارجع تاريخ الإصدار الى اليوم المقابل فى مكان الوفاء ( مادة 505 ) وتبدد أهمية هذه المادة فى حساب ميعاد تقديم الشيك للوفاء والآثار المرتبة على ذلك .وفى حالة تقديم عدد من الشيكات الى البنك المسحوب عليه فى وقت واحد وكان مقابل الوفاء لايسمح بالوفاء بها جميعاً وجب مراعاة ترتيب تواريخ إصدارها ( 509 /1) .وإذا كانت هذه الشيكات المتعددة من دفتر شيكات واحد وتحمل ذات التاريخ يعتبر الشيك الأسبق رقماً هو الصادر قبل غيره أما إذا كانت هذه الشيكات من دفاتر مختلفة وجب الوفاء بالشيك الأقل مبلغاً ( 509/2) وهو ذات الحكم المقرر فى القانون للوفاء بالكمبيالة .ويلاحظ أن المشرع قد استثنى شيكات المرتبات والمعاشات الخاصة بالحكومة (الشيكـــات الحكومية ) وهى اضافة لم تكن فى المشروع الأصلى للقانون ولم يكن لها فى رأينا مايبررها إذ أنه لم يحدد المقصود بالشيكات الحكومية هل تلك الصادرة من الوزارات أم الهيئات العامة كما أن الأجدر أن تحرص الحكومة على احترام الشيك باعتباره أداة وفاء كما أن هذه المادة يشوبها عدم الدستورية لمخالفتها لأحكام المادة 41 من الدستور .ما أثر الإخلال بالبيانات الإلزامية التى حددتها المادة 472 ؟نظمت المادة 474 الجزاء المقرر لخلو الصك من أحد البيانات الواردة فى المادة 273 وقررت عدم اعتباره شيكاً إلا فى حالتينأولهما : خلوه من مكان الوفاء ويعتبر مستحق الوفاء فى المكان الذى يوجد به المركز الرئيسى للبنك المسحوب عليه .ثانيهما : خلوه من بيان مكان إصداره ، ويعتبر صادراً فى موطن الساحب .ثانيا الشروط الموضوعيةيشترط فى الشيك مايشترطه القانون المدنى لصحة الالتزامات بوجه عام اذ يجب أن يقوم الالتزام على الرضا الصحيح الخالى من العيوب القانونية وأن يكون له محل وسبب وأن تتوافر فى الملتزم شـــروط الاهليةوتعرض لها بالقدر الذى يتناسب والمشكلات المثارة حولها فى إطار الشيك .1- الاهليةتكتمل الأهلية ببلوغ سن 21 ( المادة 44 مدنى ) وتنعدم لمن لم يبلغ السابعة ( 45 مدنى) وناقص الاهلية من كان بين السابعة والواحدة والعشرين ويمتنــع على من لم يبلغ السادسة عشر التوقيع على شيكات لمنعه من التصرف فى أمواله أو ادارتها وببلـوغها تكون له أهلية التصرف فيما يكسبه من عمله ( مادة 63/1 من قانون الولاية على المال ) ولا يجوز أن يتعدى اثر التزام القاصر حدود المال الذى يكسبه من مهنته أو صناعته وعندما يبلغ الثامنة عشرة جاز لوليه أو لمحكمة الاحوال الشخصية الاذن له فى تسلم أمواله كلها أو بعضها لادارتها ( مادة 54 و 55 من قانون الولاية على المال ) وله أن يتعامل بالشيكات عليها وتطبق قواعد المسئولية المدنية على القاصر وناقص الاهلية طبقا للقوانين المنظمة لذلك .وقد عرض المشرع فى القانون التجارى الجديد فى المادة 479 لهذه المسألة حيث قضت ( تكون الزامات ناقصى الاهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمى الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الشيك كساحبين أو مظهرين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة اليهم فقط ) .كما قضت فى المادة 480 اذا حمل الشيك توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب اخرى أو لمن وقع الشيك بأسمائهم فان التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة وفى سبيل حماية الشيك فقد قرر المشرع فى المادة (508) " وفاة الساحب أو فقدانه الأهلية أو افلاسه بعد إصدار الشيك لايؤثر فى الأحكام التى تترتب على الشيك " .2- الرضا ينبغى أن يقوم الالتزام على علاقة قانونية مبناها رضا خال من العيوب فاذا شابه غلط أو إكراه أو تدليس كان الجزاء بطلانا حسب قواعد القانون المدنى والاكراه ضغط تتأثر به ارادة الشخص وهو ليس قاصراً على العقود وانما ينصرف الى التصرفات القانونية التى تتم بارادة منفردة وهو خطر محدق جسيم يهدد الشخص أو أحد ذويه يهدد النفس أو المال وفى مجال امتناع المسئولية الجنائية للاكراه قضت المادة 61 من قانون العقوبات ( لاعقاب على من ارتكب جريمة الجأته الى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لارادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة اخرى ) .وقد قضت محكمة النقض ( بأنه لامحل لاحتجاج المتهم بالاكراه أو حالة الضرورة لدفع اتهامه بجريمة اصدار شيك بدون رصيد على اساس أن ثمة خطر يهدده ناشئاً عن دعوى اشهار الافلاس التى رفعت ضده اذ أن هذه الدعوى تهدد المال فحسب فلا يكون محل لقيام الاكراه أو حالة الضرورة)( نقض 23 يونية سنة 1959 مجموعة أحكام محكمة النقض س 10 رقم 149 ص 669)وقد قضت محكمة النقض بان الدفع بالتوقيع على الشيك تحت تأثير الاكراه وانما هو دفع جوهرى لما يترتب عليه - أن ثبت صحته - من أثر فى تحديد المسئولية الجنائية للساحب .( الطعـن 436 لسنة 37 ق - جلسة 17/4/76 س 18 ق 100 ص 24 )3- السببهو الباعث الدافع على الالتزام ويجب أن يكون موجوداً وصحيحاً ومشروعاً الا أنه بالنسبة لمسئولية الساحب من الناحية الجنائية فلا عبرة بالأسباب الدافعة الى اصدار الشيك اذ أنها من قبيل البواعث التى لايعتد بها .وقد قضت محكمة النقض ( لاعبرة - بعد ذلك - بالأسباب التى دعت صاحب الشيك الى اصداره لانها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية " .( طعن جنائى رقم 6927 لسنة 59 ق جلسة 9/1/90 )وقضت كذلك " لاعبرة فى قيام جريمة اعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك والغرض من تحريره . ( طعن 5219 لسنة 53 ق - جلسة 5/6/85 )ولا يترتب على ذكر سبب الشيك فى المتن أثر على صلاحية الشيك .3- المحليجب أن يكون محل الالتزام فى الشيك مبلغ محدد من النقود والا يعتبر الصك شيكا اذا كان محل الالتزام بضاعة أو التزام بعمل وقد أشار المشرع الى ذلك فى صيـــاغة نص المادة 473 ب " امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود "أنواع الشيكاتوأنواع الشيكات بالنظر الى المستفيد تبدو على النحو التالى :1- شيك اسمى لأمر أو إذنهو شيك يصدر بإسم شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدون النص على هذا الشرط ويصرف له أو لمن يظهر اليه والتظهير هو طريقته للتداول على النحو الذى سيرد فيما بعد ( م 477/ أ ) .2- شيك لحامله :وهو الشيك الذى يصدر دون ذكر اسم المستفيد ( م 477 فقرة 1 ب ، 3 ) ويعتبـــر حامله المستفيد منه ويعتبر كذلك فى حكم المادة المشار اليها ( الفقرة الثانية ) الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى ومنصوص فيه على عبارة " أو للحامل " أو أى عبارة تعنى هذا المعنى وهو يتداول بالتسليم ( م 486/ 1 ) وهذا الشيـــك لايجـــوز سحبه من بنك على أحد فروعه أو من فرع على آخر ( 478 / 3 ) ويجوز سحب الشيك لأمر ساحبه ( م 478 / 1 ) وقد نظمت المادة 477 من القانون التجارى الجديد ذلك اذ جاء بها :1- يجوز اشتراط وفاء الشيك الى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدون النص على هذا الشرط ، حامل الشيك .2- الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى ومنصوص فيه على عبارة " أو لحامله " أو اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله 03- الشيك الذى لا يذكر فيه اسم المستفيد يعتبر شيكا لحامله4- الشيك المستحق الوفاء فى مصر والمشتمل على شرط غير قابل للتداول لايدفع الا للمستفيد الذى تسلمه مقترنا بهذا الشرطأنواع خاصة من الشيكات1- الشيك المسطرلايختلف الشيك المسطر عن الشيك العادى الا فى أنه لايجوز صرفه الا الى بنك والتسطير عبارة عن وضع خطين متوازيين بينهما فراغ على صدر الشيك ( م 5152 / ف 1 ) وذلك لتجنب ضياع الشيك أو سرقته والتسطير يجوز أن يتم بمعرفة الساحب أو أحد المظهرين أو الحامل الأخير كما يجوز تسطير الشيك الاسمى والاذنى والشيك لحامله وقد يكون عاما أى أن يترك الفراغ على بياض أو خاصا بأن يكتب فيه اسم بنك معين ( م 515/ 2 ، 3 ) ويخضع الشيك المسطر للقواعد العامة فى التداول وقد نظمت المادة ( 515 ، 516) من القانون التجارى أحكام الشيـــك المسطر .فقد قضت المادة 515 :1- لساحب الشيك أو حامله أن يسطره بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك2- يكون التسطير عاماً أو خاصاً3- اذا خلا مابين الخطين من أى بيان أو اذا كتب بينهما كلمة " بنك " أو أى عبارة اخرى بهذا المعنى كان التسطير عاماً أما اذا كتب اسم ( بنك ) معين بين الخطين كان التسطير خاصاً4- ويجوز تحويل التسطير العام الى تسطير خاص أما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله الى تسطير عام5- يعتبر شطب التسطير أو شطب اسم ( البنك ) المكتوب بين الخطين كأن لم يكنوتقضى المادة ( 516)1- لايجوز للمسحوب عليه فى حالة التسطير العام أن يدفع قيمة الشيك الا الى بنك أو الى أحد عملائه2- ولا يجوز للمسحوب عليه فى حالة التسطير الخاص أن يدفع قيمة الشيك الا الى البنك المكتوب اسمه بين الخطين واذا كان هذا البنك هو نفسه المسحوب عليه جاز الوفاء لعميل له بطريق قيد قيمة الشيك فى حساب هذا العميل ويجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد الى بنك آخر بقبض قيمة الشيك بموجب تظهير توكيلى .3- ولا يجوز لبنك أن يتسلم شيكاً مسطراً لوفاء قيمته الا من أحد عملائه أو من بنك آخر كما لايجوز له أن يقبض قيمة هذا الشيك لحساب أشخاص آخرين غيرهما.4- اذا حمل الشيك أكثر من تسطير خاص واحد فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه الا اذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته فى غرفة مقاصة .5- اذا خالف المسحوب عليه الاحكام المنصوص عليها فى هذه المادة كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لايجاوز مبلغ الشيك .6- يقصد بكلمة (عميل ) فى حكم هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر .(2) الشيك المعتمدوهو شيك عادى يقدم الى البنك المسحوب عليه للتوقيع عليه بما يفيد اعتماده بما يعنى وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه فى تاريخ التأشير أو التوقيع ( م 482/2 ) وهذا لايتم الا اذا تأكد البنك من كفاية الرصيد ويصبح البنك المسحوب عليه ملتزما بالوفاء بقيمته للحامل ويقوم البنك بتجميد الرصيد لصالح المستفيد .ولا يجوز القبول فى الشيك ( م 482/1 ) ذلك أن القبول حكم خاص بالكمبيالة الا أن العميل كان قد جرى على قبول الشيك من البنك المسحوب عليه حال وجود رصيد كاف ويقوم البنك بتجنيب الرصيد لصالح المستفيد .ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك اذا كان لديه مقابل وفاء يكفى لدفع قيمته ويبقى مقابل وفاء الشيك المؤشر عليه بالاعتماد مجمداً لدى المسحوب عليه وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل الى حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء ولا يعتبر التأشير أو التوقيع بالاعتماد ضمانا اذ لايجوز تقديم الضمان من البنك المسحوب عليه ( م 500 ) .(3) الشيكات السياحيةلم يعالج القانون الشيكات السياحية وتظل فى إطار العرف التجارى وهى شيكات تسحبها البنوك على فروعها أو مراسلين لها فى الخارج يستخدمها المسافر ويضع المستفيد توقيعه على الشيك عند سحبه وتوقيع ثان عند صرفه أمام البنك الذى يصرفه وقد اختلف الرأى حول طبيعتها وهل تعتبر شيكات بالمعنى المعروف من عدمه اذ ذهب رأى الى اعتبارها صورة من صور خطابات الاعتماد أو سندات اذنية .والراجح أنها شيكات صحيحة خاصة ملكية الحامل لمقابل الوفاء وليس هناك مايمنع من أن تسحب على فروع البنك الساحب .وقد قضت محكمة النقض المدنية ( المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشيك السياحى هو نوع من الشيكات تسحبها البنوك على فروع لها أو بنوك أخرى بالخارج بهدف الحصول على قميتها من البنك المسحوب عليه دون أن يضطر العميل الى حمل النقود معه أثناء سفره ويوقع العميل على الشيك عند سحبه كما يوقع مرة اخرى عليه عند صرف قيمته بهدف اجراء مضاهاة بين التوقيعين قبل الصرف اتقاء لمخاطر الضياع أو السرقة والشيك السياحى على هذا النحو وسواء حمل توقيعين للعميل أم كان خلوا من التوقيعات لايوجد ثمة فارق بينه وبين الشيك العادى ولذا فانه اذا مااستوفى شرائطه القانونية يعتبر أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع دائما ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات ويجرى مجراها ويمكن لصاحبه التعامل به فى كافة الأوجه كالنقود سواء بسواء ) . ( طعن 2953 لسنة 59 ق - جلسة 3/12/95 منشور بمجلة قضايا الدولةالعدد الثالث - السنة الاربعون يوليو / سبتمبر 96 العدد 159 )تداول الشيكيختلف تداول الشيك أى انتقال الحق الثابت فيه باختلاف شكله - نوعه - وقد نظم المشرع فى القانون الجديد لأول مرة تداول الشيك فى المواد من 486 الى 496 أحكام التداول :1- الشيك لحامله : يتداول الشيك لحامله بالتسليم ( 486/1 )2- الشيك الاسمى : وهو المشروط دفعه لشخص معين مسمى ومكتوب عليه عبارة ليس للأمر أو أى عبارة أخرى تحمل هذا المعنى يتبع فى شأن تداوله أحكام الحوالة المدنية المنصوص عليها وكل مايترتب عليها من آثار ( م 486 / 3 ) .3- الشيك لأمر : وهو المشروط دفعــه لشخص مسمى سواء نص فيه على شرط الأمر أو لم ينص يتداول بالتظهير ( م 486/2 ) وقد أجازت الفقرة الأخيرة من المادة 486 تظهير الشيك للساحب نفسه أو أى ملتزم آخر ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديدتظهير الشيكالتظهير وكيفيته : التظهير هو التوقيع على ظهر الشيك ( مادة 488 ) وهو ينقل جميع الحقوق الناشئة عن الشيك الى المظهر اليه ويجب أن يكون التظهير ناجزاً أى أن يكون غير معلق على شرط ويعتبر الشرط كأن لم يكن ويعتبر التظهير صحيحاً كما يجب أن يكون التظهير كلياً ويعتبر التظهير الجزئى باطلاً .ويجوز أن يكون التظهير على بياض بأن يوقع المظهر على ظهر الشيك دون ذكر اسم المظهر اليه (م488) واذا كان التظهير على بياض جاز للحامل أن يملأ البياض بكتابة إسمـــه أو إسم شخص آخر أو أن يظهره مرة أخرى على بياض أو الى شخص آخر أو أن يسلم الشيك الى آخر دون أن يملأ البياض ولو لم يظهره ( م 489 ) .ويعتبر حائز الشيك القابل للتظهير هو حامله الشرعى متى كانت هذه التظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض ( م 491) وفى حالة شطب تظهير يعتبر كأن لم يكن ويجب فى جميع الأحوال أن يكون التظهير مؤرخاً اذ رتب المشرع جزاء على حدوثه بعد الإحتجاج أو بعد إنقضاء ميعاد تقديمه وهو إسقاط الحماية الجنائية وتسرى عليه أحكام الحوالة المدنية .مسئولية المظهرنظمت المادة 490 / 1 مسئولية المظهر باعتباره ضامن للوفاء بقيمة الشيك مالم يتفق على غير ذلك كما يجوز للمظهر حظر التظهير من جديد وفى هذه الحالــة لا يعتبر ملزماً بالضمان قبل من يؤول اليهم الشيك 490/2 .أنواع التظهيرالتظهر إما أن يكون تظهيراً ناقلاً للملكية وقد عرضنا لأحكامه والقاعدة فى ظل القانون التجارى الملغى بان مجرد التوقيع على ظهر الشيك اعتباره ناقلاً للملكية مالم يثبت صاحب الشأن أن المراد به إنما يكون تظهيراً توكيلياً .( نقض 4313 لسنة 61 - جلسة 22/11/1995 )وإما أن يكون تظهيراً توكيلياً وهو أن يكون كذلك اذا إشتمل التظهير على عبارة القيمة للتحصيل أو للقبض أو للتوكيل أو أى عبارة تفيد التوكيل .ولحامل الشيك إستعمال جميع الحقوق الناشئة عن الشيك ولا يكون له تظهيره الا على سبيل التوكيل أى لايجوز له تظهيره تظهيراً ناقلاً للملكية فليس له أكثر مما آل اليه (م 495/1) ولا تنقضى هذه الوكالة بوفاة الموكل أو الحجر عليه وذلك إستثناءً من أحكام المادة 714 من القانون المدنى .مقابل الوفاء فى الشيكمقابل الوفاء هو قيمة الشيك وهو يوجد اذا كان للساحب لدى البنك المسحوب عليه رصيداً من النقود مستحق الأداء ومساو على الأقل لمبلغ الشيك وجائز التصرف فيه طبقاً لاتفاق الساحب والبنك المسحوب عليه سواء كان هذا الاتفاق ضمنى أو صريح ( 497 /2 ) ويتعين على ساحب الشيك أو من سحب الشيك لحسابه أن يوجد لدى البنك المسحوب عليه مقابل الوفاء ، كما يسأل الساحب لحساب غيره - النائب أو الوكيل - قبل المظهرين أو الحامل عن ذلك (497/1) .مسئولية اثبات وجود مقابل الوفاء وقت اصدار الشيك تقع - عند الانكار - على عاتق الساحب والا كان ضامناً للوفاء بقيمة الشيك حتى عمل الاحتجاج أو مايقوم مقامه بعد الميعاد المحدد قانوناً اذا نجح الساحب فى إثبات وجود مقابل الوفاء وقت اصدار الشيك واستمرار وجوده حتى ميعاد عمل الاحتجاج أو مايقوم مقامه برئت ذمته مالم يكن قد إستعمل فى مصلحته .والسؤال ... ما الموقف اذا قام البنك المسحوب عليه بالتصرف فى حساب العميل كفضولى دون الرجوع الى العميل وأدى ذلك إلى عدم كفاية الرصيد لصرف الشيك المسحوب ؟انتقال ملكية مقابل الوفاء الى حملة الشيك المتعاقبيناذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الشيك جاز للحامل رفض المقابل الناقص اذا عرض عليه المسحوب عليه وله أن يقبضه وفى حالة قبض مقابل الوفاء الناقص يؤشر البنك المسحوب عليه على الشيك بالمبلغ المدفوع ويتسلم مخالصة من الحامل بالمبلغ المقبوض ويبقى للحامل أن يقوم بعمل احتجاج أو مايقوم مقامه على الجزء الباقى و يترتـب على قبول الحامل الوفاء الجزئى براءة ذمته بقدر المقابل الناقص ( 499 ) .يجوز للمستفيد قبول الوفاء بالعملة المصرية اذا كان الشيك بعملة أجنبية ولم يكن بحساب الساحب مقابل الوفاء بهذه العملة وتحسب العملة المصرية وفقا لسعر الصرف المعلن بيع / تحويلات لدى المسحوب عليه وقت تقديم الشيك للوفاء ( 510 ) ، واذا لم يتم الوفاء وقت تقديم الشيك للحامل الخيارين سعر الصرف السارى يوم التقديم (اقفال) أو وقت الوفاء وفى حالة عدم وجود سعر معلن للتحويلات فيتم تطبيق سعر البنكنوت ويسرى هذا السعر ايضا فى الحالة السابقة .اذا قدم الشيك بعد انقضاء ميعاد التقديم المشار اليه فى المادة 504 فالعبرة بسعر الصرف السارى فى اليوم الذى انتهى فيه ميعاد التقديم واذا كانت قيمة الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمته فى بلد الاصدار عنه فى بلد الوفاء فالعبرة بالقيمة فى بلد الوفاء واذا عين مبلغ الشيك بنقد أجنبى يحمل تسمية مشتركة من عملات أجنبية مختلفة وليس من بينها نقد بلد الوفاء فالعبرة بنوع العملة الموجودة فى حساب الساحب لدى البنك المسحوب عليه أوعملة بلد الاصدار مالم توجد نفس العملة المشتركة فى حساب العميل وفى حالة تعدد العملات بحساب العميل وتعذر تحديد العملة المقصودة فيتم الوفاء بالعملـة الأقل قيمة وذلك مالم يرفض الحامل الوفاء على تلك الاسس ( 510 ) .ويجوز للساحب أو للحامل اشتراط عدم الوفاء بالشيك نقداً وانما يمكن أن يضع على الشيك عبارة " للقيد فى الحساب " أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ولا يكون للبنك المسحوب عليه الا تسوية القيمة عن طريق القيد أو النقل المصرفى أو المقاصة وجميعها تقوم مقام الوفاء ولا يعتد بشطب العبارة وإلا يعتبر البنك مسئولاً عن تعويض الضرر بما لايجاوز قيمة الشيك ( 517 ) .الاعتراض على الوفاءلايجوز الاعتراض على الوفاء الافى حالتى ضياع الشيك أو افلاس الحامل أو الحجر عليه وطبقا للقواعد العامة يجوز الاعتراض من كل صاحب مصلحة واذا حدث اعتراض لأسباب أخرى غير الأسباب المشار اليها تطبق على محكمة الامور المستعجلة أن تقضى بشطب الاعتراض حتى ولو مع قيام دعوى أصلية ( م 507 ) . اولا: ضياع الشيك(1) الشيك لأمر : تسرى أحكام المواد من 433 الى 436 فى حالة ضياع الشيك وملخصها :أن يتقدم صاحب الحق فى الشيك بطلب استصدار أمر بوفاء الشيك بعد اثبات ملكيته له وبشرط تقديم كفيل . فى حالة الامتناع عن الوفاء أو رفض اصدار الأمر أو تعذر استصداره أن يثبت ذلك فى احتجاج يحرره فى اليوم التالى لميعاد الاستحقاق ويعلن الاحتجاج للساحب والمظهرين طبقا لاحكام المادة 440 وعلى حامل الشيك أن يخطر من ظهره له والساحب بعدم قبوله أو بعدم وفائه خلال أيام العمل أربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج أو ليوم تقديم الشيك للوفاء إذا إشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف وعلى كل مظهر خلال يومى العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر بدوره من ظهر له الشيك بتسلمه هذا الإخطار مبينا له أسماء من قاموا بالإخطارات السابقة وعناوينهم وهكذا من مظهر الى مظهر حتى الساحب .متى اخطر احد الموقعين على الشيك طبقا للفقرة السابقة وجب ايضا اخطار ضامنه الاحتياطى فى الميعاد ذاته ، اذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بينه بطريقة مجهلة أو غير مقروءة اكتفى باخطار المظهر السابق عليه لمن وجب عليه الاخطار أن يقوم به بخطاب مسجل أو ببرقية أو تلكس أو فاكس أو بأية طريقة اخرى وعليه اثبات قيامه بالاخطار فى الميعاد المقرر له ويعتبر الميعاد مرعيا اذا سلم الخطاب المسجل أو البرقية الى ادارة البريد أو البرق فى الميعاد المذكور ولاتسقط حقوق من وجب عليه الاخطار اذا لم يقم به فى الميعاد المقرر له وانما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الشيك .الوفاء فى ميعاد الاستحقاق وبناءً على أمر القاضى يبرىء الذمة ( 436 ) كما ينقضى التزام الكفيل الذى يقدم فى حالة ضياع الشيك لأمر بعد مرور ستة شهور من تاريخ الصرف اذا لم تحصل مطالبة او دعوى ( 511/2 ) .ثانيا : ضياع الشيك لحامله أو هلاكهفى حالة ضياع الشيك لحامله أو هلاكه يجب على صاحب المصلحة فى الشيك أن يقدم اعتراض على الوفاء الى البنك المسحوب عليه موضحاً قيمة ورقم الشيك ومبلغه واسم الساحب وكل بيان آخر يساعد على التعرف على الشيك والظروف التى أحاطت بفقده أو هلاكه .ويتعين على البنك المسحوب عليه فور تلقى الاعتراض الإمتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزه وتجنيب مقابل الوفاء الى أن يفصل فى الاعتراض .ويلتزم المعترض بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك وقيمته واسم الساحب والبنك المسحوب عليه والمعترض وعنوانه فى إحدى الصحف اليومية ويكون باطلاً كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ النشر ويجوز للحائز المنازعة لدى البنك المسحوب عليه فى الاعتراض الذى قدم لمنع الوفاء به ويتعين على البنك التأشير على الشيك بحصول الاعتراض واخطار المعترض باسم حائز الشيك وعنوانه ويتعين أيضاً على الحائز اخطار المعترض بكتاب مسجل بعلم الوصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال 30 يوم من تاريخ تسلمه الاخطار ويشتمل الاخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها واذا لم يرفع المعترض الدعوى خلال الميعاد يجب على قاضى الامور المستعجلة أن يقضى بشطب الاعتراض بناءا على طلب الحائز الذى يعتبر بعد ذلك مالك الشيك الشرعى .ولا يجوز - فى حالة رفع دعوى الاستحقاق - للبنك المسحوب عليه أن يدفع قيمة الشيك الا للحاصل على حكم نهائى بالملكية أو تسوية نهائية مصدق عليها من الطرفين ( م 513 ) اذا انقضت ستة شهور من تاريخ الاعتراض دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء بقيمته يجوز للمعترض أن يطلب من المحكمة الاذن بقبض قيمة الشيك ويتعين أن يصدر الحكم فى مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعترض للشيك واذا لم يرفع المعترض الدعوى أو قضت فيها المحكمة بالرفض وجب على المسحوب عليه أن يقيد المبلغ - المجنب - فى حساب الساحب .الضمان الاحتياطىهو ضمان يقدم من الغيرعدا البنك المسحوب عليه ويمكن تقديمه من أحد الموقعين على الشيك بغرض ضمان الوفاء بالشيك كله أو بعضه كضمان احتياطى ( م 500 ) ويكتب الضمان على الشيك بعبارة للضمان الاحتياطى أو أية عبارة تحمل هذا المعنى ويوقع من الضامن على صدر الشيك ويستفاد الضمان من مجرد التوقيع ويذكر اسم المضمون وألا اعتبر الضمان للساحب ( م 501 ) .ويلتزم الضامن بالاحتياطى بالكيفية التى التزم بها المضمون على أن يكون التزام الضامن صحيحاً ولو كان الالتزام الذى ضمنه باطلا لأى سبب آخر غير عيب الشكل (502) واذا أوفى الضامن آلت اليه جميع الحقوق الناشئة عن الضمان قبل المضمون وكل ملتزم بموجب الشيك قبل هذا المضمونالرجوعنظم المشرع فى المواد من 518 الى 528 أحكام رجوع الحامل على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بالشيك وذلك اذا قدم الشيك فى الميعاد ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع فى احتجاج أو بيان من البنك المسحوب عليه يكتب على الشيك نفسه موضحا فيه التاريخ وموقع ممن أصدره أو على نموذج خاص أو من غرفة المقاصة على أن يذكر أنه قدم فى الميعاد ولم تدفع قيمته ( 518 /1) .ولا يجوز الامتناع عن اصدار هذا البيان وانا يمكن تأخير اصداره لمدة يوم عمل واحد ( 518/2 ) ويجب اثبات الامتناع على النحو المتقدم خلال ميعاد التقديم واذا قدم الشيك فى اليوم الأخير أجاز اثبات الامتناع فى يوم العمل التالى له .ويتعين على حامل الشيك اخطار من ظهره اليه بعدم وفاء قيمته وهكذا على كل مظهر عليه أن يخطر من ظهره اليه ( 519 ) وذلك خلال ايام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج أو تقديم الشيك للبنك وعلى كل مظهر خلال يومى عمل تاليين لتسلمه الاخطار أن يخطر من ظهره اليه وهكذا حتى الساحب على أن يتضمن الاخطار أسماء وعناوين من قاموا بالاخطارات السابقة ( 440/1 ) ويتعين على كل من أخطر أن يخطر ضامنه الاحتياطى خلال ذات المدة ( 440 / 2 ) ويكتفى بالاخطار السابق إذا كان عنوان أحد المظهرين غير مقروء أو مجهل ويمكن الاخطار بأى وسيلة منها خطاب مسجل أو برقية أو تلكس أو فاكس وعليه عبء الاثبات ويعتبر الميعاد قد روعى بمجرد تسليم الخطاب الى ادارة البريد ولا يترتب على عدم قيام أحد ممن وجب عليه الاخطار فى الميعاد بالاخطارسقوط حقوقه وانما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر الناشىء عن اهماله بما لايجاوز قيمة الشيك ( 440/ 4 ) .ويجوز أن يتضمن الشيك شرط ( الرجوع بلا مصاريف ) وهذا لايعنى إعفاء الحامل من تقديم الشيك فى الميعاد ولا اعفاء الحامل أو المظهرين من الاخطارات المشار اليها وإنما يقتصر أثره على إعفاء الحامل من عمل احتجاج عدم الوفاء عند استعمال حقه فى الرجوع فاذا كانت العبارة مكتوبة بمعرفة الساحب سرت على كل الموقعين واذا كتبه أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين سرت عليه وحده ويتحمل الحامل المصاريف اذا كان الساحب هو الذى وضع الشرط ويتحمل المظهرين والضامنين المصاريف اذا كان الشرط مضافاً بمعرفة أحد المظهرين أو الضامنين ( م 441) ويجب أن يتم توقيع واضع الشرط .ولحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه باصل الشيك غير المدفوع والعائد من تاريخ تقديم الشيك وفقا لسعر البنك المركزى بالاضافة الى مصاريف الاحتجاج والاخطارات والتمغة وغيرها ( م 522 ) مع ملاحظة نص المادة ( 483 ) من أن شرط العائد فى الشيك يعتبر كأن لم يكن كذلك لمن أوفى الشيك مطالبة ضامنيه بالمبلغ الذى وفاه والعائد من تاريخ الوفاء بسعر البنك المركزى والمصاريف التى تحملها ( 523 ) ولكل من طولب بالوفاء أن يطلب تسليمه الشيك والاحتجاج ومخالصة بما أوفاه كما لكل من أوفى من المظهرين أن يشطب تظهيره والتظهرات اللاحقة له (524 )ولحامل الشيك المعمول عنه احتجاج عدم الوفاء أن يطلب توقيع حجز تحفظى بغير كفالة على اموال كل من الساحب أو المظهر أو الضامن الاحتياطى وذلك طبقاً للقواعد المعمول بها فى قانون المرافعات ويظل حق حامل الشيك فى الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك الى البنك المسحوب عليه فى الميعاد أو لم يقم بعمل الاحتجاج فى الميعاد القانونى الا اذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل موجوداً لدى البنك حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك المنصوص عليه فى المادة 504 .التضامنرتب القانون المسئولية التضامنية فيما بين الملتزمون بموجب شيك قبل الحامل وللحامل الرجوع عليهم منفردين أو مجتمعين دون ترتيب وينتقل هذا الحق لكل ملتزم قام بالوفاء ( 521 ) .مسئولية البنك المسحوب عليهيتحمل البنك المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على الشيك المزور أو المحرف بياناته اذا لم يمكن نسبة أى خطأ الى الساحب ولا يجوز الاعفاء من هذه المسئولية اتفاقاً وهو نص جديد وان كان تطبيقاً للقواعد التى استقرت عليها المحكمة وكانت تبنى مسئولية البنك على اساس قاعدة الغرم بالغنم وأصبحت المسئولية فى ظل أحكام هذا القانون قانونية ( 528 /1 ) ويعتبر الساحب مخطئا اذا لم يبذل فى المحافظة على دفتر الشيكات المسلم اليه عناية الشخص العادى وعلى كل بنك أن يسلم عميله دفتر يشتمل على نماذج شيكات - طبقا للقانون - للدفع بموجبها من خزائنه وقيده على نموذج موضحاً به رقم الشيك واسم البنك أو أحد فروعه واسم العميل ورقم حسابه ( 530 / 1 ) على أنه لايلتزم البنك بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين أو الضامنين ولا يسال عن تزويرها وتبرأ ذمة البنك بالقبول الضمنى أو الصريح لكشف الحساب الدورى الذى يرسله البنك الى عميله مما قيده فى هذا الحساب بالخصم أو الاضافة ويكون القبول ضمنياً بعدم اعتراض العميل على الكشف خلال 30 يوم من تاريخ تسلمه ويجوز رد اصول الشيكات - بعد موافقة العميل على الحساب - التى قام بدفعها خصما من حسابها وان يحتفظ بتسجيلات مصورة لها ولها كامل الحجية فى الاثبات ( م 530 / 2 ) .التحريفاذا وقع تحريف فى متن الشيك التزام الموقعون اللاحقون للتحريف بما ورد فى المتن المحرف أما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد فى المتن الأصلى ( م 529 ) ومقتضى ذلك أنه اذا حدث تغيير فى محتوى الالتزام الوارد بالشيك بالزيادة بمعرفة الساحب فلا يلتزم به الموقعون اللاحقون لهذا التحريف.وتبدو المسألة مسألة اثبات اذ لايسرى هذا الحكم الا اذا أمكن تعيين تاريخ التغيير ويقع عبء اثبات ذلك على
1. تأتي مسؤولية البنك في مادة الشيك مباشرةً من الشيك أو قد تنتج عن أسباب لا تتعلق بالشيك مباشرةً كإعطاء دفتر شيك لعميل لا يتمتع بأخلاقية حسنة، أو دفع شيك قام الساحب بالاعتراض عليه. وفي ما يلي شرح موجز عن المسؤولية الناتجة عن الشيك بصورة مباشرة: أ. وجود عيب في المكونات الأساسية للشيك: أوجب القانون توافر بيانات معينة في الشيك سبقت الإشارة اليها. ب. أن يكون السند غير صحيح وغير صالح: إذا تضمن مثلاً توقيعاً مزوراً، أو قام الوصي أو القيم بالتوقيع دون وجود إذن من المحكمة، أو أن تكون وكالة الوكيل لا تسمح له، أو لأنه تخطى صلاحياته. وكذلك الامر اذا كان الساحب غير ذي صفة أو أهلية، فيكون الشيك الصادر عنه باطلاً، لذلك يتوجب على البنك التأكد من وضع الساحب، "كما لو كان قاصراً أو مفلساً أو محجوراً عليه" وعليه الإمتناع عن الدفع وإلا كان مسؤولاً. ج. التعديل في الشيك: - إذا طرأ على الشيك أي تعديل من قبل الساحب فعليه وضع توقيعه الى جانب التعديل وإلا تعرض لامتناع البنك عن دفعه. - على المستفيدين والمظهّر لهم الامتناع عن اجراء أي تعديل تحت طائلة اعتبار الشيك غير صالح ومزوّر. د. تزوير الشيك: - يتوجب على البنك ليس فقط التأكد من وجود العناصر المكونة للشيك، ولكن التأكد أيضاً من صحتها وحقيقتها، إذ أن الأمر يتعلق بصورة أساسية بتوقيع الساحب وبقيمة الشيك وبهوية الحامل أو المستفيد، فإذا أخل البنك بموجباته هذه إعتبر مسؤولاً بسبب قيامه بدفع شيك غير صالح. - إلا أن هذا المبدأ لا يطبّق بحذافيره لأن البنك ليس خبيراً في الخطوط وسرعة العمليات المصرفية لا تسمح له بإجراء فحص دقيق ومطول على كل شيك، لذلك ووفقاً للأعراف المصرفية يعتبر مجرد الوقوف على ظاهر الأمور والتأكد السريع غير المتسرع من عناصر الشيك وصحته هو الأمر السليم. نتيجة لذلك تكون المسؤولية ثابتة اذا كان التزوير فاضحاً وواضحاً ولم يتأكد منه البنك عند تسلمه الشيك كعدم التأكد من هوية حامل الشيك، أو اذا كان التزوير واضحاً في التوقيع، أو أن يكون قد حصل تعديل في الشيك خلافاً للأصول. - يمكن أن يقع التزوير عند الاصدار، ففي هذه الحالة يكون التوقيع الموجود على الشيك مختلفاً عن توقيع صاحب الحساب المحفوظ في البنك، فيعتبر الشيك في هذه الحالة باطلاً، ولا تبرأ ذمة البنك اذا قام بدفع قيمته، فتكون مسؤوليته مبنية على عدم صحة الشيك الذي يفقد كل قيمته، وتكون المسؤولية على البنك وحده أو موزّعة بينه وبين العميل وفقاً لتقدير الوقائع والعناصر المادية التي أدت الى التزوير والى استعمال المزوّر. - يمكن أن يقع التزوير أيضاً بعد اصدار الشيك، ففي هذه الحالة يكون العميل قد أصدر شيكاً تعرض لاحقاً لعملية تزوير أو تعديل في اسم المستفيد أو في قيمته، فيجب على البنك فيهذه الحالة التأكد من صحة عناصر الشيك، فإذا قام بموجباته في شكل صحيح وتفحّص الشيك، أعفي من المسؤولية وبات كل إهمال واقع على عاتق الساحب. 2. أما فيما يتعلق بالمسؤولية الناتجة عن تصرفات العميل، فإن وفاة الساحب أو فقدانه الاهلية لا يؤثران على مفاعيل الشيك. إنما يجب التمييز في ثلاث حالات: أ. إذا كان الحساب دائناً، على البنك دفع قيمة الشيك الوارد على الحساب بعد وفاة العميل شرط التأكد من صحة توقيع صاحب الحساب. ب. اذا كان الحساب مديناً، تؤدي وفاة الساحب الى اقفال الحساب ويمكن في حال كان الرصيد المدين متجاوزاً لحد التسهيلات أو كانت الضمانات غير كافية، رد الشيك بسبب وفاة الساحب واقفال الحساب. ج. اذا كان الحساب يحرّك بواسطة وكيل فإن وفاة صاحب الحساب أو فقدانه الأهلية يؤدي الى سقوط الوكالة وبالتالي، وفي حال علم البنك بهذا الأمر يقتضي وقف العمل بالوكالة.