أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
السؤال بالنسبة لقانون التامينات الإجتماعية المصري
لا يستطيع ذلك الا فى حاله حصوله على حكم قضائى أو بتقديمه بشكوى ضد صاحب العمل فى التفتيش التابع لمكاتب التامينات الاجتماعيه ويتم بحث الشكوى وتسويه الموضوع
ويمكن تحرير شكوى بمكتب العمل
اعتقد اننى من واقع التجارب اوافق على رأى الزميل احمد بك عبد الله وهو الاول بالترتيب فى الاجابات لابد من دعوى قضائيه حيث مر على واقعه محاسب ارتكب واقعه اختلاس وهرب وظل مقيد بالتامينات اكثر من15 سنه لمنعه من استخراج سجل تجارى او تغيير الوظيفه حتى قام بالحضور وتسويه الدين لانه قام بفتح مشروع تجارى ولاكن كان يحتاج الى انهاء موقفه لدينا
نعم يمكن للعامل ان يخرج من التامينات رغم عدم توقيع حاحب العمل فى حالة عدم ورود اسم العامل فى ك\شف الحضور والانصراف وبتالى كشف المرتبات عن نفس لالشهر
( الخروج الادارى )
اعتقد تكون بالتراضي بين الطرفين وذلك يكون افضل حل لهذه المشكلة
.مادة131 من قرار554 لسنة2007
على صاحب العمل موافاة مكتب الصندوق المختص الواقع فى دائرته محل العمل بإستمارة نهاية الخدمة وفقاً لنص المادة (14) موضحاً بها أسباب إنهاء الخدمة على أن تكون موقعة منه ومن العامل ، وفى حالة إمتناع العامل عن التوقيع على هذه الإستمارة فعلى صاحب العمل أن يوضح بها أسباب هذا الإمتناع.
وإذا أثبت صاحب العمل في إستمارة نهاية الخدمة أن إنتهاء خدمة العامل يرجع إلى أحد الأسباب الآتية :
1- الاستقالة.
2- إرتكابه لأفعال ماسة بالشرف ، أو الأمانة ، أو الآداب العامة.
3- إنتحاله شخصية غير صحيحة ، أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
4- فصله أثناء فترة الإختبار.
5- إرتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يكون صاحب العمل قد أبلغ عنه الجهات المختصة خلال24 ساعة من وقت علمه بوقوعها.
6- عدم مراعاته التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.
7- غيابه دون سبب أكثر من المدة التى تنـص عليها قوانين ولوائـح التوظـف أو العمل بحسب الأحوال.
8- عدم قيامه بتأدية إلتزامات العمل الجوهرية.
9- إفشائه الأسرار الخاصة بالعمل.
10- وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة.
11- إعتدائه على صاحب العمل أو المدير المسئول وكذلك إعتدائه إعتداء جسيماً على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.
وأبدى العامل إعتراضه على سبب إنتهاء الخدمة صراحة على الإستمارة سالفة الذكر أو بشكوى مقدمة للصندوق المختص أو أبدى إعتراضه ضمناً بإمتناعه عن التوقيع على هذه الإستمارة، فإنه يتعين على الصندوق إرسال أوراق النزاع المشار إليها في اليوم التالي لوصولها له إلى مكتب العمل الواقع في دائرته محل العمل على أن تسلم إليه باليد أو بالبريد المسجل المستعجل حسب الأحوال.
وعلى مكتب العمل المختص فور ورود أوراق النزاع إليه من مكتب صندوق التأمين الإجتماعى إتخاذ الإجراءات الآتية :
1- بحث موضوع النزاع في أسباب إنتهاء الخدمة على ضوء الأوراق المشار إليها وما يقدمه كل من العامل وصاحب العمل من مستندات متعلقة بالنزاع وإعداد تقرير بأسباب إنتهاء الخدمة التى تتبين من ظاهر الأوراق ، على أن ينتهي البحث وإعداد التقرير خلال مدة أقصاها ثمانية أيام من تاريخ وصول أوراق الموضوع إليه من الصندوق المختص.
2- إرسال التقرير المشار إليه فور الإنتهاء منه مرفقاً به جميع الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع إلى الصندوق المختص ، على أن تسلم إليه باليد أو بالبريد المستعجل المسجل على حسب الأحوال.
وإذا إمتنع صاحب العمل عن تقديم إستمارة نهاية الخدمة فإنه يتعين على الصندوق المختص تحرير هذه الإستمارة بمعرفته موضحاً بها السبب الذي يبديه العامل لإنتهاء الخدمة وإحالتها إلى مكتب العمل على الوجه المبين بالمادة السابقة ، وعلى المكتب المشار إليه الرد خلال شهر وإلا كان للصندوق متى تثبت من إنتهاء الخدمة بمعرفة إدارة التفتيش تحرير هذه الإستمارة بمعرفة المفتش المسئول ويعتبرتوقيع المفتش على الإستمارة بمثابة توقيع صاحب العمل.