أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
فما القانون الواجب التطبيق؟ وما المحكمة المختصة ؟وهل يختلف الأمر لو أجرت الحكومة مناقصة ورسي العطاء علي شركة مايكروسوفت ؟!
القانون الواجب التطبيق فى مثل تلك العقود هو القانون المتفق عليه كون تلك العقود تشمل فى غالب الامر على شرط التحكيم الذى يتوجب اختيار القانون الواجب التطبيق ومكان التحكيم والمدة للتحكيم كونه من عقود التجارة الدولية .
اذا كانت الشركة المصرية هي طالبة التقاضي فيرجع اولا الى شروط وبنود العقد لان العقد هو القانون الخاص الذي يحكم طرفي العقد وهو ما اتجهت اليه إرادتهما ويتوجب احترامه وخاصة فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة مكانيا للفصل في حال وجود نزاع
اما في حال عدم وجود مثل هكذا شرط او نص خاص فانه يرجع للقواعد العامة والتي توجب ان تقام الدعوى في النزاعات التجارية بمواجهة الشركات التجارية في المحكمة التي تقع في دائرتها مركز إدارة الشركة الرئيسي وقد أورد المشرع استثنائين على تلك القاعدة العامة وهو ان تختص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد او محل التسليم ( تسليم البضاعة )
لذلك فإنني ارى ان لجوء الشركة المصرية الى اقامة الدعوى لدى المحاكم المصرية بمواجهة الشركة الصينية في حال حدوث نزاع له ما يبرره قانونا مع الاخذ بعين الاعتبار ماسلف لجهة عدم وجود نص خاص في العقد الناظم للعلاقة العقدية بين طرفي النزاع
وبرجوع على واقع القضية نجد ان وزارة الاتصالات أبرمت عقدا مع شركة اجهزة لوحية الصينية بقصد توريد مليون تابلت وبتالى نجد أن القانون التى يسيرى على الالتزامات التعاقدية هو القانون المختار من المتعاقدين ادا كانت له صله حقيقيه بالمتعاقدين او بعقد . وفى حالة عدم امكان دالك فان قانون الواجب التطبيق هو قانون الموطن المشترك او الجنسية المشتركة وفى حاله عدم امكان دالك فانه يطبق قانون محل ابرام العقد
ولاكن برجوع الى القصية نجد ان الاطراف المتعاقده لم تحدد ما هو قانون الواجب التطبيق ولدالك يفهم بان القانون الواجب التطبيق هو قانون محل ابرام العقد
فادا ابرم العقد فى مصر فان قانون الواجب التطبيق هو قانون المصرى وبتالى محكمه المصريه هى المختصه فى الفصل فى النزاع .اما ادا كان قد ابرم العقد فى دولة غير مصر فان القانون الواجب التطبيق هو قانون محل ابرام العقد وتكون محكمه هي المختصه فى الفصل فى النزاع اى محكمه ابرام عقد لدلك الدوله
اما فيما يخص امكان اختلاف الامر حول اجراء حكومه مناقصه مع شركه مايكروسف ورسى العطاء الى هده االاخيره فهنا يختلف الامر حول قانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة
هذا العقد يعد صورة من صور عقود التجارة الدولية التي تخرج عن اطار تنظيم القوانين الوطنية والتي تخضع لقانون التجارة الدولية والتي لها قواعد موحدة للبيع التجارى الدولى سواء فى شكل شروط عامة أو عقود نموذجية أو اتفاقيات دولية والمنظمة بموجب اتفاقيات دولية منها اتفاقيات لاهاي .
اتفاقيات لاهاى بشأن البيع الدولى :
وأسفرت الجهود التى بذلت فى هذا الصدد عن إبرام اتفاقية لاهاى فى15 يونيو سنة1955 بشأن تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود البيع الدولى للبضائع (4) واحتوت هذه الاتفاقية على القواعد الآتية :
(أ) يطبق على عقد البيع الدولى القانون الوطنى الذى يعينه الطرفان .
(ب) إن لم يتم هذا التعيين ، فيطبق القانون الوطنى للدولة التى يكون فيها للبائع محل إقامة معتاد . { صفحة52 }
( جـ) يرد على القاعدة السابقة استثناءان :-
1 – إذا تلقى البائع الأمر بالشراء بواسطة فرع له فى إحدى الدول ، فإن القانون الواجب التطبيق يكون قانون الدولة التى يوجد فيها هذا الفرع .
2 – إذا تلقى البائع أو وكيله الأمر بالشراء فى الدولة التى يوجد فيها المشترى ، فإن قانون الدولة التى يتخذ فيها المشترى محل إقامته العادية ، يكون الواجب التطبيق .
أولاً القانون الواجب التطبيق هو قانون الإرادة (الاتفاق)
ثانياً : إذا لم يحدد العقد القانون الواجب التطبيق فإن هذا القانون هو القانون المصري باعتبار أن عقد التوريد من العقود الإدارية التي تبرمها الدولة وفي هذه القضية الطرف الأول من الجانب المصري هو وزارة الإتصالات وهي جهة إدارية داخل الدولة وبالتالي تعتبر شخص من أشخاص القانون العام وبالتالي يكون القانون الواجب التطبيق هو القانون الإداري المصري
ويختلف الحال إذا كان الطرف المصري هو شركة خاصة أو أي شخص آخر لا يتعامل بصفته العامة أو ممثل الدولة فيكون القانون خاضع للقانون التجاري الدولي وأحكامه وليس للقانون الإداري
القانون الواجب تطبيقة هو قانون الدولو التي ابرم فيها اتفاق التوريد (الصين) او القانون المتفق علية .
المحكمة المختصة المحكمة التي يقع في دائرتها محل ابرام اتفاق التوريد او المحكمة المتفق عليها .
ويختلف الامر اذا كان عن طريق المناقصة ويكون الاختصاص للقانون المصري والمحكمة المختصة المحكمة الادارية الواقعة في دائرة مكان المناقصة (لان الحكومة طرف في النزاع ينعقد الاختصاص للمحاكم الادارية )