فى الواقع أنه لم ينص قانون العمل الحالى (12 لسنه 2003) على إلزام صاحب العمل - بصفة عامة - بأداء مكافآة للمعاش عند إنتهاء مدة خدمته وذلك على أساس بلوغ العامل سن معاش الشيخوخة أوالعجز أوالوفاة المستحقين .وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى محل مكافآة نهاية الخدمة(1).
و طريقة احتساب المكافآة؛ فإنها تحتسب عند دفعها على أساس الراتب الفعلى الأخير الذي يتقاضاه العامل، ويتم دفعها عن مدة خدمة العامل، وتحسب على أساس أجر نصف شهر عن مدة خدمته عن الخمس السنوات الأولى وأجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية من خدمته.
ولا يقتصر الأجر الذى يتخذ أساساً لحساب مقدار المكافآة على الأجر الأساسى النقدى، بل يشمل كل ما يتقاضاه العامل وتثبت له صفة الأجر .
وبناء علىه يشمل الأجر
1 ــالعمولة
2 ــ نسب الأرباح
3 ــ المنح، المكافأت، الوهبات، البدلات إذا اعتبرت جزءاً من الأجر، وكذلك تقوم المزايا العينية التى يحصل عليها العامل مقابل عمله، وتضاف قيمتها إلى أجره النقدى، ولكن لا يحسب الأجر الإضافى المستحق للعامل عن ساعات العمل الإضافية ضمن الأجر الذى تحسب المكافأت على أساسه.
*****
ملحوظة ::
أما إذا قام صاحب العمل فى نهايه الخدمه بإعطاء العامل مكافأه نقديه وذلك على سبيل تقدير هذا العامل لما بذله من جهد واخلاص ولآمانته ولسمعته الطيبه وحسن سيره وسلوكه خلال مده خدمته فهذا من قبيل التكريم من الشركه لعمالها وليس هناك الزام قانونى .. اللهم إذا كان مشار اليه بنص صريح فى اللائحه الداخليه للشركه وكذلك العقد المبرم بين الشركه والعامل
........ مع خالص تحياتى ....... واتمنى أن أكون أوجزت فأنجزت الجواب ...........شكرا