أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
تنص المادة 122 من قانون العمل الإماراتى على أنه (يعتبر إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل تعسفياً إذا كان سبب الإنهاء لا يمت للعمل بصلة ........)
كما تنص المادة 123 من ذات القانون على أنه (إذا فصل العامل فصلاً تعسفيا فللمحكمة المختصة أن تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل وتقدر المحكمة هذا التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذى لحق بالعامل ومدة خدمته وبعد تحقيق ظروف العمل ويشارط فى جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة ثلاثة اشهر تحسب على اساس آخر أجر كان يستحقه)
وحيث إنتهت محكمة تمييز دبى إلى أنه :
(تقدير جدية المبرر لفصل العامل هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة عليها من محكمة التمييز متى كان هذا التقدير محمولاً على اسباب سائغة لها اصلها الثابت فى الأوراق ، وأنه وإن كان العامل هو المكلف كأصل بإثبات تعسف صاحب العمل فى إنهاء خدمته إلا أنه متى كان فصل العامل بسبب يرجع إلى صاحب العمل بما يدعيه من ظروف إقتصادية دفعته إلى انقاص عدد العاملين بالمنشأة دون أن ينسب للعامل تصرفاً معينا يدعو إلى فصله ، ففى هذه الحالة يقع علي صاحب العمل عبئ إثبات صحة ما يدعيه)
وبناء عليه يكون فصل صاحب العمل للعامل بدعوى حاجته لتخفيض العمالة هو فصلا تعسفيا يستحق العامل عنه تعويض مقابل ذلك ويقع على صاحب العمل عبئ اثبات السبب المشروع الذى فصل العامل من اجله وان تقدير جدية سبب انهاء خدمة العامل الذى يبديه رب العمل من سلطة محكمة الموضوع .
وفى جميع الأحوال يشترط الا يزيد مبلغ التعويض على اجر العامل لمدة ثلاثة اشهر تحسب على اساس آخر اجر كان يستحقه .