ابدأ بالتواصل مع الأشخاص وتبادل معارفك المهنية

أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.

متابعة

اشرح أهم بنود التكاليف الواجبة الخصم من ضريبة أرباح الأعمال مع توضيح الشروط الواجب توافرها ؟

user-image
تم إضافة السؤال من قبل marwa ahmed
تاريخ النشر: 2017/04/12
MOHAMMED ELATTAR
من قبل MOHAMMED ELATTAR , مدير مالي , TAZWEED FOR AGRICULTURE CROPS

شكرا علي الدعوة

اتفق مع اجابة الاستاذ عبد الله الرائعة

Abdullah Aziz Eldain Morsi  Elgendy -        CMA  Candidate
من قبل Abdullah Aziz Eldain Morsi Elgendy - CMA Candidate , Regional Receivable Accountant , Amiantit Group of Companies

ب – التكاليف الواجبه الخصم :- التكاليف الواجبه الخصم يمكن حصرها فيما يلى :- 1- الايجار :- ينص القانون على خصم ايجار العقارات التى تعمل بها المنشاة سواء اكانت العقارات مملوكه لها او مستاجره . 2- الاستهلاكات :-ينص القانون على خصم الاستهلاكات الحقيقيه التى حصلت . والمقصود بالاستهلاك هنا هو الاستهلاك الصناعى سواء كان هذا الاستهلاك بسبب الاستعمال او مضى الزمن او ظهور مخترعات حديثه او طرق انتاج جديدة ولضمان استمرار المنشأة فى عملها باحلال اصول جديده محل الاصول الهالكه مثل :- أ‌- الاصول التى تتعرض للهلاك000 كالمبانى والالات والسيارات .ب‌- الاصول الماديه والاصول المعنويه ايضا كبراءات الاختراع اذ انه بعد فتره معينه يحددها القانون وتصبح حقا للجميع .ت‌- خصم قسط الاستهلاك من وعاء الضريبه حتى ولو لم يطلب الممول الخصم ويشترط المشرع لاجراء خصم الاستهلاكات ان تكون حقيقه اى ان نكون مقابل خساره مؤكدة وتخصم الاستهلاكات بنسبه 20% من تكلفتها كما بين المشرع يكون حساب الاهلاكات لاصول المنشأة على النحو الاتى :- - 5% من تكلفة شراء او انشاء او تطوير او تجديد او اعادة بناء اى من المبانى والمنشأت - 10% من تكلفة شراء او تطوير او تحسين او تجديد اى من الاصول المعنوية .- 50% بالنسبة للحاسبات الالية ونظم المعلومات والبرامج لكل سنة ضريبية - 25 % بالنسبة لجميع اصول النشاط الاخرى من اساس الاهلاك - خصم الديون المعدومة بشرط ان تكون بإقرار محاسب قانونى .3- ايجار العدد والالات والمهمات :- اذا كانت المنشاة تقوم باستئجار بعض العدد والالات او غيرها من المهمات التى تستخدمها فى القيام بنشاطها الخاضع للضريبه يحق لها خصم هذا الايجار باكمله باعتباره من التكاليف 4- الضرائب التى تدفعها المنشأة :- ينص القانون على خصم الضرائب التى تدفعها المنشاة ما عدا ضريبه الارباح التى تؤديها طبقا لهذا القانون . فالمشرع بهذا النص اعتبر الضرائب التى تدفعها المنشأة من التكاليف عدا الضرائب المرتبطه بالنشاط الذى تزاوله المنشأة سواء كانت ضرائب مباشره او غير مباشره مصريه او اجنبيه قوميه او محليه او اصليه او اضافيه كذلك الرسوم الجمركيه ورسوم الدمغه والسيارات ورسوم الانتاج . واستثنى المشرع من هذه الضرائب ضريبه الارباح التجاريه والصناعيه .5- التبرعات والاعانات :- نص المشرع على خصم التبرعات والاعانات التى تدفعها المنشأة للهيئات الخيريه والمؤسسات الاجتماعيه المعترف بها من الحكومه والتى يكون مركزها جمهوريه مصر العربيه على الا يتجاوز قيمتها 10% من الربح الصافى للمنشأة والتبرعات المدفوعه للهيئات العامه والحكومه ايا كان مقدراها . والمشرع قد رفع هذه التبرعات من 7% الى 10% وقد احسن فى ذلك .وقد فرق المشرع بين التبرعات والاعانات المدفوعه للحكومه المصريه والتبرعات المدفوعه الى الجهات الخيريه المعترف بها والمؤسسات . ويخصم من الارباح الاعانات والتبرعات بالشروط الاتيه :-أ‌- ان تكون التبرعات والاعانات قد دفعت لهيئات او مؤسسات خيريه اجتماعيه او لهيئات عامه او الحكومه فلا تخصم التبرعات من الارباح اذا دفعت لغير هذه الجهات مثل الافراد او الهيئات السياسيه كالاحزاب .حيث تكون للحكومة غير مشروطة وللمؤسسات بنسبة 10% .ب‌- ان يكون مقر هذه الهيئات مصر وان يكون معترف بها من الحكومه المصريه .ت‌- الا تتجاوز قيمه التبرعات الاعانات التى تدفعها المنشأة 10% من الربح الصافى السنوى لها الا اذا كانت هذه التبرعات مدفوعه للحكومه فتخصم من الارباح ايا كان مقدارها . 6- الاجور والمرتبات :-الاجور والمرتبات التى تدفعها المنشأت لعمالها ومستخدميها وموظفيها تعتبر من اهم التكاليف التى تتحملها المنشأة ومن ثم يحق لها ان تخصمها من ارباحها الاجماليه ويشترط لخصم هذه المبالغ ان تكون دفعت عن عمل متصل بنشاط المنشأة الخاضع للضريبه . ولا يهم كيفيه حساب الاجر سواء كان يوميا او اسبوعيا او شهريا وسواء اكان نقديا او عينيا ويدخل ضمن الاجر بدل الاعمال الاضافيه واعانات الغلاء وعموله المبيعات والمكافآت السنويه بشرط الا تزيد عن شهرين كل سنه . 7- اقساط التامين الاجتماعى :-يخصم من الارباح الاجماليه للمنشأة اقساط التامين الاجتماعى المقررة على اصحاب المنشأت لصالح العمال ولصالحهم والتى يتم سدادها للهيئه العامه للتامينات الاجتماعيه بواقع نسبه معينه من الاجور .8- اقساط التامين ضد الاضرار:- يخصم من الارباح الاجماليه اقساط التامين التى تدفعها المنشأة لتعويضها فى حالات الضرر التى تتعرض لها مثل التامين ضد الحرائق او ضد حوادث العمل اما اقساط التامين على حياه صاحب المنشأة او اسرته فلا تعتبر من التكاليف الواجبه الخصم . مع مراعاة ان لا يتجاوز اقساط التأمين نسبة 15% من اجمالى الارباح او 3000 جنية ايهما اكبر.9- مكافآت ترك الخدمه :- تخصم مكافآت ترك الخدمه للعمال والموظفين من الارباح الاجماليه للمنشأة باعتبارها من التكاليف .10- مصروفات الاعلان والدعايه :-تخصم من الارباح الاجماليه مصروفات الاعلان والدعايه للمنشأة وذلك بشرط ان تكون من الاعلانات الصغيره الدوريه اما مصاريف الاعلانات الكبيره فيمتد خصمها الى عدة سنوات بين ثلاث الى خمس سنوات تبعا لما تجرى عليه مصلحه الضرائب 11- المصاريف القضائيه والغرامات والتعويضات :- كاتعاب المحامين او الخبراء او الرسوم القضائيه وكقاعدة عامه تخصم هذه المصاريف القضائيه من الارباح الاجماليه بشرط ان تكون متعلقه بالمنشأة . 00كذلك فيما يتعلق بالغرامات التى يحكم بها فى الممول بسبب مزاولته للنشاط الخاضع للضريبه فيذهب الراى الراجح فقها الى خصم هذه المصاريف من الارباح الاجماليه على عكس ما تذهب اليه مصلحه الضرائب كذلك التعويضات التى يلزم الممول بدفعها ما دامت متعلقه بنشاط المنشأة ومترتبه عليها كالتعويض الذى تدفعه المنشأة نتيجه لمسئوليتها التعاقديه فيخصم من الارباح الاجماليه .12- الفوائد التى تدفع عن المبالغ المقترضه :- تخصم الفوائد التى تدفعها المنشاة عن المبالغ التى تقترضها بشرط ان يكون القرض مرتبطا باستغلال المنشأة فلا تخصم من الارباح فوائد القروض التى يعقدها اصحاب المنشأة لتغطيه شئونهم الخاصه غير المتعلقه بشئون المنشأة .13- الخسارة :- نصت المادة 29/2005 على اذا ختم حساب المنشأة بالخساره فان هذه الخساره تدخل ضمن تكاليف السنه التاليه التى تخصم من الارباح فاذا لم يكفى الربح لتغطيه باكملها فان الخساره تنقل ضمن تكاليف السنه الثانيه ويخصم من الارباح فاذا بقى بعد ذلك جزء من الخساره تنقل الى التكاليف السنه الثالثه ثم حتى السنه الخامسه ويعتبر ذلك الحكم استثناء من قاعده استقلال السنوت الضريبيه .14- المخصصات المعده لمواجهة خسائر او اعباء ماليه معينه :-مثل المخصصات المعدة لمواجهة خسائر او اعباء ماليه . ويقصد بهذه المخصصات المبالغ النقديه التى تحتفظ بها المنشأة لتغطيه ومواجهه ما تتعرض له المنشأة من خسائر او اعباء ماليه ( بخلاف الاحتياطى ) وقد اشترط المشرع لاعتبار هذه المخصصات من التكاليف الواجبه الخصم من الارباح عدة شروط :-أ‌- ان تعد هذه المخصصات لمواجهه خسائر او اعباء ماليه مؤكده الحدوث وغير محدده المقدار ب‌- ان تقيد هذه المخصصات فى حسابات المنشأة وذلك ضمانا لجديه الخصم .ت‌- ان تستعمل هذه المخصصات بالفعل فى الغرض الذى خصصت من اجله فاذا اتضح انها صرف فى غير هذا الغرض فانها تدخل فى حساب ايرادات المنشأة فى اول سنه ماليه . ث‌- الا تتجاوز هذه المخصصات سنويا 5% من الربح السنوى الصافى للمنشأة ج‌- ان يصدر بتحديد هذه المخصصات قرار من وزير الماليه او من ينوبه .15- المصروفات العموميه :-كمصاريف الاعلان والاكراميات وغيرها وهذه من اهم بنود التكاليف الواجبه الخصم . ما هو المقصود بالتكاليف الواجبة الخصم من الايرادات ؟1- يرى البعض انها المبالغ اللازمة للحصول على الربح والاحتفاظ به وتفسير ذلك ان التكاليف التى يمكن خصمها هى ما ترتبط مباشرة بانتاج الدخل والمحافظة عليه ومؤدى هذا التفسير الى عدم خصم بعض النفقات التى لا تعتبر لازمة لانتاج الايراد والمحافظة عليه مثل الخسائر التى يتحملها المشروع .2- وهناك راى ثانى يفسرها بانها النفقة التى يرتبط وجودها بوجود المنشأة وينفق فى سبيل حسن ادارتها ومصلحتها العامة والتفسير هنا يشمل كل نفقة تصرف فى المشروع تقريبا 3- ويفسرها راى ثالث بانها النفقة التى تدفع اصلا وعادة بسبب مزاولة الحرفة او المهنه اى انها النفقة التى ترتبط بنشاط المنشاة .ويكن ان يعتبر التفسير المقبول ان التكلفة هى ما ينفق اصلا بسبب مباشرة المنشأة لنشاطها بمعناه الواسع بما فى ذلك الخسائر الايرادية والخسائر الراسمالية ولكن فى حدود القواعد والمبادىء الفنية والضريبية بمعنى ان لا يدخل ضمن التكاليف التى يجوز خصما :- - النفقات الراسمالية ( مثل شراء اصول )- النفقات المتعلقة بدخل غير تجارى - النفقات المتعلقة بعمليات خارج الجمهورية - النفقات المتعلقة بايراد تحقق فى سنوات سابقة او لاحقة .شروط التكاليف الواجبه الخصم :- ( سوف يتم توضيح ما سبق ومايلى فى شكل مسائل )الشروط الواجب توافرها فى النفقه الواجبه الخصم هى :-1- النفقه مرتبطه بنشاط المنشأة الاصلى :-بمعنى ان تكون النفقه الغرض منها اصلا انتاج الربح الذى يخضع للضريبه فى النهايه بمعنى انه لا يجوز خصم ما عدا ذلك الا اذا كان هناك نص صريح يخصمها فى القانون كما هو الحال فى التبرعات حيث سمحت المادة ( 23) بخصما بشروط معينه واعتبرتها فى حكم التكاليف .مثل مصروفات الممول الشخصية .2- النفقه من نوع المصروفات الايراديه :-بمعنى ان تكون من نفقات الاستغلال العادى وليست من المصروفات الراسماليه التى تنفق عاده فى سبيل الحصول على اصل جديد من الاصول الثابته .او بقصد زياده القوة الانتاجيه للاصول.3- النفقه حقيقيه مؤكدة :-لا يجوز خصم التكاليف الاحتماليه الا فى حاله واحده حيث نص القانون 157/1981 على جواز تخصيص نسبه لا تزيد عن 5% من الربح السنوى الصافى للمنشأة لمواجهه خسائر مؤكده الحدوث وغير محددة المقدار بشرط ان تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات المنشأة وان تستعمل فى الغرض الذى خصصت من اجله .4- النفقه متعلقه باعمال نفس السنه :-بمعنى انه لا يجوز خصم اى نفقه الا من ارباح نفس السنه التى انفقت فيها . اذا ما توافرت الشروط السابقه فى النفقه فانها تخصم من اجمالى الربح وعلى ماموريه الضرائب مراعاة بعض النقاط واهمها :-أ‌- ان تكون النفقه مؤيده بالمستندات المقبوله محاسبيا مثل مصاريف الانتقال البسيطه ب‌- ان يكون هناك تناسب بين التكاليف ورقم الاعمال والارباح دون اسرف او مبالغه غير مقبوله .ت‌- لا يشترط ان تكون النفقه مشروعه حتى يتم خصمها اذ ان الضرائب تفرض على الارباح غير المشروعه وبالتالى فانه يمكن خصم التكاليف غير المشروعه حتى وان كانت الارباح مشروعه مثل خصم الاكراميات باعتبارها من التكاليف لان الصرف جرى على دفعها على الرغم من عدم مشروعيتها . الاعفاء من الضريبه :- نظم المشرع عدة اعفاءات من الضريبه على الارباح التجاريه والصناعيه بالقانون رقم 157 لسنه 1981 وهى كالاتى :- 1- الاعفاءات الموضوعيه .2- الاعفاءات الشخصية .اولا – الاعفاءات الموضوعيه :-هناك مجموعه من الشروط اللازمة للخضوع للضريبه فى منشأة معينه ومع ذلك يقرر المشرع اعفاءها نظرا لاهميه نشاطها وتمكينا لها من تحقيق اهداف هذه الاعفاءات هى :- 1- مشروعات تربيه النحل والدواجن . 2- منشأت استصلاح الاراضى 3- الجمعيات التعاونيه 4- منشأت الطيران الاجنبيه . 5- المنشأت التجاريه والصناعيه فى المناطق الحرة 6- المنشأت التى تخضع لقانون راس المال الاجنبى 7- صناديق التامين الخاصه .8- المنشأت التجارية والصناعية فى المناطق الحرة الاعفاءات الشخصية :- ( منح القانون كافة الممولين 9000 جنية سنويا ) .احكام ربط الضريبه :- تتمثل احكام ربط وتقدير الضريبه فى القواعد التى تنظم طرق تحديد وتحصيل الضريبه. وهى عباره عن الاحكام والقواعد التاليه اولا :- اقرارات الممولين :- الزم القانون كل ممول سواء كان فردا او اتخذت المنشأة شكل شركه اشخاص بان يتقدم بالاقرار المنصوص عليه . وتؤدى الضريبه من واقع الاقرار الذى يجب ان يقدم الى الماموريه المختصه قبل اول ابرايل او خلال ثلاثه شهور من تاريخ انتهاء السنه الماليه وقد الزم القانون الممول ان يرفق بالاقرار صورة من حساب التشغيل والمتاجرة وصورة من حساب الارباح والخسائر وصوره من اخر ميزانيه معتمدة وكشفا ببيان الاستهلاكات التى اجرتها المنشأة مع بيان المبادىء المحاسبيه التى بنيت عليها الارقام الواردة فى الاقرار .وقد اورد القانون الجديد امرا جد خطير اذا القى بالمسئولية كاملة من خلال الاقرار المقدم واصبحت مسئولية الممول عما ورد باقراره مسئولية كاملة واعتبر ان ما يرد فى الاقرار مخالفا للحقيقة يعد مخالفة او جريمة جنائية حيث قررت المادة 88 من القانون عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول ولا يجوز لمصلحة الضرائب وفقا لنص المادة 78 من هذا القانون او اهدارها الا اذا اثبت المصلحة بوجب مستندات تقدمها عدم صحتها . ثاينا"- قوعد ربط الضريبه :- تربط الضريبه على الارباح التجاريه والصناعيه من واقع الاقرار المقدم من الممول اذا قبلته مصلحه الضرائب . ومن حق مصلحه الضرائب الالتجاء الى طريق التقدير فى الحالات الاتيه :- 1- اذا لم يقدم الممول الاقرار فى الميعاد المنصوص عليه .2- اذا لم يرد الممول فى الميعاد المحدد على التعديلات التى ادخلتها مصلحه الضرائب على اقراره . 3- اذا لم يوافق الممول على التصحيحات التى اجرتها المصلحة . ثالثا :- احكام الطعن فى تقدير الضريبه :- قرر المشرع ضرورة اخطار الممول بكتاب موصى عليه بعناصر ربط الضريبه تفصيليا فاذا لم يوافق عليه ان يوافى المصلحه بملاحظاته خلال شهر من تاريخ الاستلام والا اصبحت الضريبه نهائيه وواجبه الاداء 00 واصبح الربط نهائيا غير قابل للطعن فيه باى طريق من الطرق . وفى حاله الطعن يجب على المأموريه خلال شهر من تاريخ تقديمها لحاله الخلاف الى لجنه الطعن للبت فى النزاع وللممول اذا انقضى الشهر طلب الملف من اللجنه مباشرة لنظر النزاع .0000 وتشكل لجنة للطعن من ثلاثه من العاملين بمصلحه الضرائب المشهود لهم بالامانه والكفاءة ويجوز ان ينضم لهم اثنين من بين التجار او رجال الصناعه بناء على رغبه الممول . وتصدر اللجنه قرارها فى حدود تقدير مصلحه الضرائب وطلبات الممول 000 اى ليس لها ان تتجاوز تقديرات المصلحه او اقل ربط قبل الممول .تسويه الضريبه :-تتضمن دراسه تسويه الضريبه تحديد الواقعه المنشئه لدين الضريبه فى ذمه المكلف ثم بيان سعر الضريبه ثم قواعد تحصيلها والاحكام التى قررها المشرع ضمانا لوصولها الى الخزانه العامه . الواقعه المنشئه للضريبه :- الواقعه المنشئه للضريبه على الارباح التجاريه والصناعيه هى تحقق ارباح صافيه تجاوز الاعفاءات المقررة قانونا فى نهايه السنه الماليه للمنشأة . 000000000 كما تسرى هذه الضريبه على صافى الارباح التى تتحقق خلال السنه الماليه من اى نشاط تجارى او صناعى ولو اقتصر على صفقه واحدة .ان القاعده فى ضريبه الارباح التجاريه والصناعيه التى تفرض سنويه ولا تحدد الا بعد السنه الضريبيه . وهناك استثنائين على القاعده وهما 00000:-1- حاله توقف المنشأة :-اورد المشرع فى القانون 91/2005 بنفس الحكم الوارد فى القانون 157/19814 حيث نظم احكام التوقف تنص على " اذا توقفت المنشأة عن العمل الذى تؤدى الضريبه على ارباحه توقفا كليا او جزئيا تفرض الضريبه على الارباح الفعليه حتى التاريخ الذى توقف فيه عن العمل ."ويقصد بتوقف المنشأة انقطاعها عن مزاوله عملها وقد يكون هذا التوقف كلى اذا كان الانقطاع عن مزاولة العمل بشكل كلى او لجميع اوجه نشاطها او الانقطاع الجزئى فقصد به انهاء المنشاة لبعض اوه نشاطها واستمرارها فى مزاولة بعض الاوجه الاخرى من انشطتها .2- حاله التنازل عن المنشأة :- تطبق احكام المادة 79 من القانون الخاصه بالتوقف وهى " على المتنازل اليه اخطار ماموريه الضرائب المختصه بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله ويكون المتنازل والمتنازل اليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب على الارباح الراسماليه التى تتحقق نتيجه هذا التنازل وللمتنازل اليه ان يطلب من ماموريه الضرائب المختصه ان تخطره ببيان عن الضرائب المستحقه لها عن المنشآت المتنازل عنها . وعلى ماموريه الضرائب المختصه ان توافيه بالبيان المذكور خلال تسعين يوما من تاريخ الطلب .وللمتنازل اليه حق الاعتراض او الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها ويلاحظ التطابق الكامل بين حكم القانون 91/2005 والقانون 157/1981 .المشرع قرر قيام التضامن بين المتنازل والمتنازل اليه عن الضرائب المستحقه الضرائب ‘المستحقه على المنشأة حتى تاريخ التنازل .وقد قرر المشرع ان المتنازل هو المسئول الاصلى عن هذه الضرائب. كما حدد المشرع المسئوليه التضامنيه بين المتنازل والمتنازل اليه على الوجه الاتى :--1- ان هذه المسئوليه مقصورة على الضرائب التى تستحق على المنشأة حتى تاريخ التنازل فقط وذلك بشرط قيام المتنازل بالاخطار عن الواقعه والا حوسب عن سنه ضريبيه كامله كجزاء .2- ان مسئوليه المتنازل اليه فى حدود الضرائب المستحقه عن المنشأة المتنازل عنها فقط دون غيرها .3- ان مسئوليه المتنازل اليه التضامنيه محددة بالضريبه على الارباح التجاريه والصناعيه المستحقه على المنشأة بما فيها الضرائب الراسماليه التى تحققت نتيجه التنازل .4- لا يسرى التنازل فى مواجهة مصلحه الضرائب الا اذا كان ثابتا بعقد رسمى او عقد عرفى الراى فى مدى حدود المسئولية التضامنية فى حالة التنازل :-المتنازل اليه مسئول عن الضرائب المستحقة على المتنازل بمسئولية محدودة معينه اولها قيمة الضرائب المستحقة على المنشأة او المنشأت المتنازل عنها دون غيرها من المنشأت التى قد تكون مملوكة للمتنازل للمتنازل . وطبقا للقانون فان المسئولية له تكون فى حدود الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها ويحدد نصيب المنشأة المتنازل عنها من ضريبة الارباح التجارية والصناعية المستحقة على الممول عن مجموع المنشأت التى يستثمرها بنسبة ارباح المنشاة المتنازل عنها الى مجموع ارباح المنشأة جميعا .ونرى الاخذ بتحديد المسئولية التضامنية على اساس نسبة مبيعات المنشأة موضوع التنازل الى مجموع المبيعات جميعا حيث ان عنصر المبيعات من اهم عناصر تحديد الربح .ترحيل الخسائر :- تنص المادة 29 من القانون على " اذا ختم حساب احدى السنوات بخسارة فان هذه الخسارة تخصم من ارباح السنه التاليه فاذا لم يكفى الربح لتغطيه الخسارة تخصم من ارباح السنه التاليه فاذا لم يكفى الربح لتغطيه الخسارة باكملها نقل الباقى الى السنه التاليه ، فاذا بقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل الى السنه التاليه وحتى السنه الخامسه " ولكن لا يجوز بعد ذلك نقل شىء من الخسارة الى حساب اى سنه اخرى ولا يسرى هذا الحكم على اوجه النشاط التى يتم ربط الضريبة عليها على اساس حكمى او ثابت وفى حالة التوقف الجبرى لا تحسب فترة التوقف بين الفترات المنصوص عليها فى هذه المادة

Soliman Abd  ALmalak Gendy
من قبل Soliman Abd ALmalak Gendy , مدير ادارة مراقبة حسابات , الجهاز المركزى للمحاسبات

اتفق فى الرأى مع إجابة الأستاذ عبد الله

Mohammed El Tahir Mohammed Yousif
من قبل Mohammed El Tahir Mohammed Yousif , Finance Manager , Factory of Golden Block Company for Cement Products

اصر التكاليف والمصروفات واجبة الخصم بنص القانون

١) عوائد القروض )

ينص البند الأول من الماد ة ( ٢٣ ) من القانون على أن تعتبر من التكاليف

والمصروفات واجبة الخصم " عوائد القروض المستخدمة فى النشاط أيا كانت قيمتها

، وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها قانوناً " .

يقصد بالعوائد هنا الفوائد المدينة التى تظهر بالجانب المدين فة حساب

الرباح والخسائر ، أى التى تتحمل بها المنشاة نظير اقتراضها من الغير ما تحتاجه

من الأموال لتمويل نشاطها الخاضع للضريبة، فهذه الفوائد تعتبر من التكاليف

الواجبة الخصم وفقاً للشروط التالية :

أ) أن تستخدم قيمة القرض بأكمله فى النشاط الخاضع للضريبة ، فإذا لم يستخدم كل

القرض فى النشاط الخاضع للضريبة فلا يحمل على الأرباح إلا عوائد الجزء من

القرض المستخدم فى النشاط ، وبعبارة أخرى فان عوائد الجزء من القرض غير

المستخدم فى النشاط يجب استبعاده من المصروفات باضافته الى صافى الربح

 

 

 

 

المحاسبى عند تحديد صافى الربح الضريبى لأنه لا يعتبر مصروفاً مرتبط بالنشاط

ولازم لمزاولته.

ب) أن يخصم من العوائد المدينة العوائد الدائنة التى تحصل عليها المنشأة من الغير

سواء كانت غير خاضعة للضريبة أو معفاة منها قانوناً ، ومن امثلتها عوائد السندات

المقيدة فى سوق الوراق المالية ، والعوائد التى يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون

عن الودائع وحسابات التوفير وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التى تصدرها

البنوك ... الخ ، فإذا تجاوزت العوائد المدينة مقدار العوائد الدائ نة غير الخاضعة

للضريبة أو المعفاة منها قانوناً ، فإن الزيادة فى العوائد المدينة تعتبر من التكاليف

واجبة الخصم .

ج) ألا تكون عوائد القروض مدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعيين للضريبة أو

معفيين منها وذلك بطبيقاً لنص البند ( ٥) من المادة ( ٢٤ ) من القانون . وذلك يع نى

أن فوائد القروض التى يتم الحصول عليها من أشخاص طبيعيين غير خاضعين

للضريبة أو معفيين منها لا تعتبر من التكاليف الواجبة الخصم ، ولذلك يتعين

تحديدها واضافتها الى صافى الربح المحاسبى عند تحديد وعاء الضريبة .

د) ألا يزيد العائد المسدد على القروض على مثلى سع ر الائتمان والخصم المعلن

من البنك المركزى فى بداية السنة الميلادية التى تنتهى فيها الفترة الضريبية ، فإذا

زاد العائد المسدد عن تلك فى تعتبر الزيادة من التكاليف واجبة الخصم تطبيقاً للبند

٤) من المادة ( ٢٤ ) من القانون . )

 

 

 

 

مثال :

إذا فرض أن صافى الربح لإحدى المنشآت الفردية ٩٠٠٠٠ ج ، فإذا علمت

أن :

- الجانب المدين لحساب الأرباح والخسائر حمل بمبلغ ٥٠٠٠٠ ج فوائد دائنة

عن قروض استخدمت فى تمويل بضائع منها ١٠٠٠٠ ج فائدة المبالغ التى

اقترضها مدير الشركة لشئونه الخاصة .

- ادرج الجانب الدائن بفوائد دائنة عن ودائع لأجل بالبنوك قيمتها ٣٠٠٠٠ ج.

المطلوب: تحديد صافى الربح الضريبى ( وعاء الضريبة ).

٩٠٠٠٠

١٠٠٠٠

٣٠٠٠٠

١٣٠٠٠٠

(٣٠٠٠٠)

١٠٠٠٠

صافى الربح المحاسبى

يضاف اليه:

فوائد القروض غير المستخدمة فى النشاط فهى لا تعتبر

من التكاليف واجبة الخصم لعدم ارتباطها بالنشاط.

الزيادة فى مصروف الفوائد الم دينة المحملة نتيجة خصم

الفوائد الدائنة المعفاة تطبيقاً لنص القانون.

يخصم منه:

الفوائد الدائنة (عن الودائع ) المعفاة بنص القانون للإبقاء

على ميزة الإعفاء المقررة لها قانوناً.

صافى الربح الضريبى (وعاء الضريبة)

 

 

 

 

٢) اهلاك الأصول الثابتة )

ينص البند الثانى من المادة ( ٢٣ ) من القانون على أنه " يعد من التكاليف

واجبة الخصم اهلاكات اصول المنشأة المنصوص عليها فى المادة ( ٢٥ ) من

القانون" .

من المتعارف عليه أن المبالغ التى تنفقها المنشأة فى سبيل الحصول على

الأصول الثابتة تستفيد منها عادة أك ثر من فترة مالية واحدة ، وبالتالى لا تحمل على

فترة واحدة وانما يتم توزيع تكلفتها على الفترات المختلفة المتوقع استفادتها منها كل

بقدر استفادته من خدمات هذه الأصول ، أى انها تخضع لما يعرف فى المحاسبة

بنظام الاهلاك .

والاهلاك هو مقدار النقص التدريجى الذى يص يب الأصل الرأسمالى نتيجة

مرور الزمن أو الاستعمال أو النقص الطارئ على الأصل نتيجة ظهور اختراعات

جديدة تقلل من كفاءة الانتاجية وتجعل استمرار استخدامه فى اعمال المنشاة غير

اقتصادى ، وعلى ذلك يعتبر الاهلاك عنصر من عناصر التكاليف وعبء على

الإيرادات ويجب خصمه منها قبل الوصول الى صافى الربح.

وقد حدد المشرع الضريبى بعض الشروط لخصم الاهلاك واعتباره من

التكاليف واجبة الخصم لعدم المغالاه فى حسابه وهى:

١. أن تكون الاهلاكات حقيقية ، أى أن تكون مقابل نقص حقيقى أصاب

الأصل الثابت المراد احتساب اهلاك عنه.

 

 

 

 

٢. أن تحسب الاهلاكات وف قاً للطرق والمعدلات المنصوص عليها فى المادة

٢٥ ) من القانون . )

ولما كانت طرق ومعدلات الاهلاك تختلف من صناعة أو تجارة الى أخرى بل

من منشأة الى أخرى داخل نفس الصناعة أو التجارة مما يؤدى الى اختلاف مقدار

الاهلاك وبالتالى الى اختلاف صافى الربح الخاضع للضريبة ، لذا تدخل المشرع

ونص فى المادة ( ٢٥ ) على طريقة ومعدل الاهلاك الواجبة الاتباع لكل مجموعة من

أصول الممولين ، وهذه الطرق والمعدلات ملزمة لكل من الممولين ومصلحة

الضرائب بصرف النظر عن طرق الاهلاك أو معدلات الاهلاك التى يطبقها الممول

بدفاتره المحاسبية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية .

هذا ولا يعنى الزام الممولين بطرق ومعدلات الاهلاك المنصوص عليها فى

قانون الضرائب لأغراض حساب الضريبة أن يعدل الممولين من طرق الاهلاك

ونسبه المحاسبية المطبقة فى دفاترهم وحساباتهم ، وانما على معد الاقرار الضريبى

أن يتأكد من أن الاهلاك ا لمحمل على الربح حسب وفقاً للطريقة والمعدلات

المنصوص عليها فى القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بحيث تستبعد أى زيادة أو يضاف أى

نقص فيها .

وفيما يلى نتناول طرق ومعدلات الاهلاك المنصوص عليها فى قانون الضرائب

لك لمجموعة من الأصول بشئ من التفصيل .

 

 

 

 

١ المبانى والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات /٢

تنص المادة ( ٢٥ ) فى البند الأول بإهلاك تلك الأصول بمعدل ٥٪ من تكلفة

الشراء أو الإنشاء أو التطوير أو التجديد أو إعادة البناء وذلك عن كل فترة ضريبية

، أى أن هذه الأصول يتم اهلاكها من الناحية الضريبية بطريقة القسط الثابت خلال

٢٠ عاماً.

مثال :

، بلغ الربح المحاسبى لمصنع أحد الممولين ٧٥٠٠٠ ج عن سنة ٢٠٠٨

وبالفحص الضريبى تبين ما يلى :

١. تكلفة المبانى المقام عليها المصنع ١٠٠٠٠٠ ج .

.٪ ٢. حمل حساب الأرباح والخسائر بمبلغ ٨٠٠٠ ج إهلاك مبانى بمعدل ٨

. ٢٠٠٨/١٠/ ٣. تم تعلية مبانى المخازن بتكلفة ١٠٠٠٠ ج فى ١

المطلوب: حساب الاهلاك من وجهة النظر الضريبية وحساب صافى الربح

الضريبى .

أولاً: حساب الاهلاك من الناحية الضريبية

٥٠٠٠ ج = ٪٥ × أهلاك مبنى المصنع = ١٠٠٠٠٠

١٢٥ ج = ١٢/٣ × ٪٥ × اهلاك الإضافات لمبنى المخازن = ١٠٠٠٠

٥١٢٥ ج = ١٢٥ + إجمالى اهلاك المبانى = ٥٠٠٠

ثانياً: صافى الربح الضريبى

 

 

 

 

٢٨٧٥ ج بالزيادة عما هو مقرر بنص = ٥١٢٥ – فرق إهلاك المبانى = ٨٠٠٠

القانون ولذلك يضاف لصافى الربح المحاسبى للوصول الى وعاء الضريبة

٧٧٨٧٥ ج . = ٢٨٧٥ + ٧٥٠٠٠ =

٢ الأصول المعنوية المشتراه /٢

ينص البند ( ٢) من المادة ( ٢٥ ) من القانو ن على اهلاك الأصول المعنوية

التى يتم شراؤها بنسبة ١٠ ٪ من تكلفة شراؤها أو تطويرها أو تحسينها أو تجديدها

، بما فى ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية.

أى أن هذه الأصول يتم اهلاكها من الناحية الضريبية بطريقة القسط الثابت

خلال عشر سنوات .

وتنص المادة ( ٣٣ ) من اللائحة التنفيذية للقانون أنه يقصد بالأصول

المعنوية المشتراة ، الأصول التى ليس لها وجود مادى ويحتفظ بها للإستخدام فى

الإنتاج أو لتوريد السلع أو الخدمات أو للتأجير للغير كالتراخيص وحقوق الملكية

الفكرية والاسم التجارى وحقوق النشر وبراءات الاختراع وحقوق الطبع وأفلام

الصور المتحركة التى تحصل عليها المنشأة نظير دفع مبلغ من المال.

٣ الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات والأصول /٢

الأخرى للمنشأة

ينص البند ( ٣) من المادة ( ٢٥ ) من القانون على إهلاك تلك الأصول من

الناحية الضريبية طبقاً لما يعرف " بنظام أساس الاهلاك " وذلك على النحو التالى:

 

 

 

 

٪ أ. الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة نخزين البيانات بنسبة ٥٠

من أساس الاهلاك لكل سنة ضريبية.

ب. جميع أصول النشاط الأخرى ( كالسيارات والآلات والمعدات والأثاث وغيره ا)

بنسبة ٢٥ ٪ من أساس الاهلاك لكل سنة ضريبية.

وعرفت المادة ( ٢٦ ) من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ أساس الاهلاك بانه "

القيمة الدفترية للأصول كما هى مدرجة فى الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية ،

ويزيد هذا الأساس بما يوازى تكلفة الأ صول المستخدمة وتكلفة التطوير أو التحسين

أو التجديد أو إعاد ة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية ، ويقل الأساس بما يوازى

قيمة الإهلاك السنوى وقيمة بيع الأصول التى تم التصرف فيها وبقيمة التعويض

الذى تم الحصول عليه نتيجة فقدها أو هلاكها خلال الفترة الضريبية .

فإذا كان أساس الاهلاك بالسالب ، تضاف قيمة التصرف فى الأصل أو

التعويض عنه الى الأرباح التجارية والصناعية للممول ، أما إذا لم يجاوز أساس

الإهلاك عشرة الآف جنيه ، يعد أساس الأهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم.

: من دراسة النصوص السابقة يتضح ما يلى ٣

٣ . یراجع بالتفصیل :

. ٣٠٩ ، د/ السعید محمد شعیب " الضریبة على الدخل وفقاً للقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ص ٣٠٨

 

 

 

 

أولاً: أن كل فئة من الأصول ( المذكورة فى أ ، ب من البند ٣ ) يتم اهلاكها

مجتمعة من الناحية الضريبية بطريقة القسط المتناقص بعكس الحال بالنسبة للأصول

الأخرى التى يتم اهلاكها بطريقة القسط الثابت .

مثال :

إذا فرض أن تكلفة الحاسبات المشتراه لإحدى المنشآت الفردية ٤٠٠٠٠ ج

٢٠٠٥ والمعتمد ضريبياً ١٠٠٠٠ ج ، فإن /١٢/ ورصيد مجمع الإهلاك فى ٣١

٢٠٠٦ تمثل أساس الاهلاك للسنة الضريبية /١/ القيمة الدفترية للحاسبات فى ١

: ٢٠٠٦

تكلفة الحاسبات ٤٠٠٠٠

(١٠٠٠٠) ٢٠٠٥/١٢/ (-) مجمع الاهلاك فى ٣١

 

 

٣٠٠٠٠٢٠٠٦/١/ القيمة الدفترية (أساس الاهلاك) فى ١

(١٥٠٠٠) (٪٥٠) (-) اهلاك سنة ٢٠٠٦

 

 

١٥٠٠٠٢٠٠٧/١/ القيمة الدفترية (أساس الاهلاك) فى ١

أى يتم حساب الاهلاك بطريقة القسط المتناقص.

ثانياً: ان حساب الاهلاك غير مرتبط بمدة استخدام الأ صل خلال السنة ، فيسمح

بخصمه كاملاً فى السنة التى تم فيها الشراء أو التطوير أو التحسين أو التجديد أو

إعادة البناء ، وهذا على خلاف ما هو متعارف عليه وأيضاً على خلاف ما جاء

. ( للبندين ٢،١ من المادة ( ٢٥

 

 

 

 

مثال :

إذا فرض فى المثال السابق أن المنشاة قامت بشراء مجموعة من أجهزة

٢٠٠٧ قيمتها ٣٠٠٠٠ ج فيكون مقدار الاهلاك الواجب /٥/ التخزين والبرامج فى ٣٠

اعتباره من التكاليف واجبة الخصم وكذلك أساس الاهلاك لعام ٢٠٠٨ كما يلى:

١٥٠٠٠٢٠٠٧/١/ اساس الاهلاك فى ١

(+) الإضافات (الأجهزة المشتراه) ٣٠٠٠٠

 

 

٤٥٠٠٠

(٢٢٥٠٠) (٪٥٠×٤٥٠٠٠) (-) اهلاك ٢٠٠٧

 

 

٢٢٥٠٠٢٠٠٨/١/ القيمة الدفترية (أساس الاهلاك) فى ١

ثالثاً: تنص المادة ( ٣٤ ) من اللائحة التنفيذية للقانو ن على أن تحدد القيمة القابلة

للإهلاك على أساس رصيد كل مجموعة أصول فى أول الفترة مضافاً اليه مشتريات

الأصول وكافة الإضافات خلال العام كتكلفة نقل الأصل وتركيبه والعمرات التى

تؤدى الى إطالة العمر الانتاجى للأصل مخصوماً منه قيمة التصرفات فى الأصول

أو التعويضات ، ويعامل هذا الرصيد على النحو التالى:

١) إذا كان الرصيد الناتج وفقاً للفقرة السابقة سالباً يتم إضافة هذا الرصيد الى )

أرباح النشاط .

 

 

 

 

مثال:

٢٠٠٨ قامت ببيع /١٠/ إذا فرض فى المثال السابق أن المنشأة فى ١

حسابات بمبلغ ٢٧٠٠٠ ج فيكون أساس الإهلاك كما يلى:

٢٢٥٠٠٢٠٠٨/١/ القيمة الدفترية (أساس الاهلاك) فى ١

(٢٧٠٠٠) ٢٠٠٨/١٠/ (-) قيمة بيع الحاسبات فى ١

 

 

( الرصيد ( ٤٥٠٠

الرصيد بالسالب وبالتالى لا يتم حساب اهلاك ويتم إضافة الرصيد الى أرباح النشاط

الخاضع للضريبة.

٢) إذا كان الرصيد عشرة الآف جنيه فأقل يتم تحميله بالكامل على قائمة الدخل )

ويعتبر من التكاليف واجبة الخصم فى نفس السنة.

مثال:

٢٠٠٨ قامت بتطوير أجهزة الحاسبات بتكلفة /٣/ إذا فرض أن المنشأة فى ١

قدرها ٥٠٠٠ ج ، كما قامت ببيع بعض البرامج بمبلغ ١٨٠٠٠ ج فيكون أساس

الاهلاك كما يلى:

٢٢٥٠٠٢٠٠٨/١/ القيمة الدفترية (أساس الاهلاك) فى ١

٥٠٠٠٢٠٠٨/٣/ (+) تكلفة التطوير فى ١

 

 

٢٧٥٠٠

( (-) قيمة بيع البرامج ( ١٨٠٠٠

 

 

٩٥٠٠٢٠٠٨/١٢/ أساس الإهلاك فى ٣١

 

 

( وبما أن أساس الاهلاك أقل من عشرة الآف جنيه يعتبر الرصيد كله ( ٩٥٠٠

اهلاك سنوى ويعتبر من التكاليف واجبة الخصم ويحمل على قائمة الدخل.

٣) إذا كان الرصيد يزيد على عشرة الآف جنيه يحسب الإهلاك لكل مجموعة )

٢٥ ٪) وذلك دون النظر الى مدة ، ٪ وفقاً للنسب الواردة سالفة الذكر ( ٥٠

استخدام أصول المجموعة ، ويرحل الرصيد المتبقى أيا كانت قيمته الى الفترة

الضريبية التالية كأساس للإهلاك.

مثال:

فى المثال السابق إذا فرض أن تم بيع البرامج بمبلغ ٨٠٠٠ ج فيكون أساس

الاهلاك كما يلى :

٢٢٥٠٠٢٠٠٨/١/ أساس الإهلاك فى ١

(+) الإضافات ٥٠٠٠

 

 

٢٧٥٠٠

( (-) قيمة بيع البرامج ( ٨٠٠٠

 

 

أساس الاهلاك ١٩٥٠٠

(٩٧٥٠) (٪٥٠ × ١٩٥٠٠) الإهلاك السنوى عن ٢٠٠٨

 

 

٩٧٥٠ رصيد مرحل لعام ٢٠٠٩

 

 

 

 

٣ اهلاك الآلات والمعدات المستخدمة فى الاستثمار /٣

تنص المادة ( ٢٧ ) من القانون على أن " تخصم نسبة ٣٠ ٪ من تك لفة الآلات

والمعدات المستخدمة فى الاستثمار فى مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة

، وذلك فى أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول.

ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه فى المادة ( ٢٥ ) من هذا

القانون عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة ال ٣٠ ٪ المذكورة ".

هذا ويتم الخصم وفقاً للإعتبارات الآتية :

١. أن يتعلق الأمر بالآلات والمعدات دون غيرها من الأصول الثابتة الأخرى .

٢. استخدام الآلات والمعدات فى الإنتاج وسواء كانت جديدة أو مستعملة .

٣. خصم نسبة ال ٣٠ ٪ مرة واحدة فقط ، أى فى أول فترة ضريبية يتم خلالها

استخدام تلك الأصول .

٤. أن يكون لدى المنشأة دفاتر وحسابات منتظمة .

٥. أن يتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه فى المادة ( ٢٥ ) عن تلك

الفترة الزمنية بعد خصم نسبة ال ٣٠ ٪ . أى أن الإهلاكات العادية

المنصوص عليها فى المادة ( ٢٥ ) من القانون يتم حسابها على اساس ال

٧٠ ٪ المتبقية من قيمة الآلات والمعدات .

مثال:

إذا فرض أن إحدى المنشآت الفردية قامت بشراء الآت جديدة فى

٢٠٠٦ قيمتها ٢٠٠٠٠ ج فيكون الإهلاك الواجب خصمه من إيرادات عام /٤/١

٢٠٠٦ كما يلى :

 

 

 

 

٢٠٠٠٠٢٠٠٦/٤/ تكلفة الآلات فى ١

يطرح:

٦٠٠٠ (٪٣٠×٢٠٠٠٠) ٪ إهلاك ٣٠

٣٥٠٠ (٪٢٥× إهلاك سنوى ( ١٤٠٠٠

( الإهلاك الواجب خصمه من إيرادات عام ٢٠٠٦ ( ٩٥٠٠

 

 

١٠٥٠٠٢٠٠٧/١/ أساس الإهلاك فى ١

وتجدرالإشارة الى أن نسبة ال ٣٠ ٪ ليست اهلاكات محاسبية بل هى حوافز

ضريبية قررها المشرع الضريبى لتحقيق هدف واحد أو أكثر مما يلى :

- تشجيع الممولين على إحلال واستبدال الآلات والمعدات الأمر الذى يؤدى

الى زيادة الانتاجية.

- تخفيف الضغط الضريبى على الممولين فى سنوات اقتناء آلات ومعدات

جديدة مراعاة لما تحملته المنشأة من أعباء مقابل اقتناء الآلات والمعدات.

٤ الرسوم والضرائب /٣

ينص البند ( ٣) من المادة ( ٢٣ ) من القانون على اعتبار الرسوم والضرائب

التى تتحملها المنشأة عدا الضريبة التى يؤديها الممول طبقاً لهذا القانون من التكاليف

واجبة الخصم.

 

 

 

 

أى أن المشرع اعتبر كافة الرسوم والضرائب التى تتحملها المنشأة من

التكاليف واجبة الخصم عدا الضريبة على نشاط الأرباح التجارية والصناعية.

٥ أقساط التأمين الاجتماعى /٣

ينص البند ( ٤) من المادة ( ٢٣ ) على اعتبار أقساط التأمين الإجتماعى

المقررة على صاحب المنشاة لصالح العاملين ولصالحه والتى يتم أداؤها للهيئة

القومية للتأمين الاجتماعى من التكاليف واجبة الخصم.

هذا و قد اشترط المشرع أن يتم سداد هذه الأقساط للهيئة حتى يتم اعتبارها

من التكاليف واجبة الخصم.

تعتبر أقساط التأمين الاجتماعى التى يدفعها صاحب العمل جزءاً من الأجر

بمفهومه الشامل ، لذلك فان أقساط التأمين الاجتماعى التى يلتزم بدفعها صاحب

العمل والتى تعرف بحصة ص احب العمل فى التأمينات افجتماعية تعد جزءاً من

الأجر الشامل شأنها فى ذلك شأن الأجور النقدية والمزايا العينية التى يحصل عليها

العاملون.

ويسمح المشرع الضريبى بخصم أقساط التأمين الاجتماعى المفروضة على

صاحب المنشاة سواء لصالح العاملين أو لصالحه والتى يتم أداؤه ا للهيئة القومية

للتأمين الاجتماعى.

أما عن مساهمة العاملين انفسهم فى أقساط التأمين اجتماعى فهى جزء من

الأجور النقدية ولكن تقوم المنشأة باستقطاعها من المنبع وسدادها للهيئة ، وبالتالى

فعبؤها يقع على العامل أو الموظف.

 

 

 

 

٦ المبالغ المستقطعة لصالح الصناديق الخاصة /٣

يقضى البند ( ٥) من المادة ( ٢٣ ) على أن المبالغ التى تستقطعها المنشأة

سنوياً من أموالها أو أرباحها لحساب صناديق التوفير أو الادخار أو المعاش أو

غيرها من التكاليف واجبة الخصم وذلك بالشروط الآتية :

١. أن تكون الصناديق التى يتم استقطاع المبالغ لحسابها منشأة ط بقاً لأحكام

قانون صناديق التأمين الخاصة رقم ٥٤ لسن ١٩٧٥ أو القانون ٦٤ لسنة

١٩٨٠ بشأن انظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة أو منشا طبقاً لنظام له

لائحة أو شروط خاصة .

٢. ألا تزيد المبالغ التى تستقطع لتمويل الصناديق سنوياً عن ٢٠ ٪ من مجموع

مرتبات وأجور العاملين بالمنشأة.

٣. أن يكون للنظام الذى ترتبط المنشاة بتنفيذه لائحة أو شروط خاصة وأن

يقضى فى اللائحة على أن ما تؤديه المنشآت طبقاً لهذا النظام يقابل

التزاماتها لمكافأة نهاسة الخدمة أو المعاش .

٤. أن تكون اموال هذا النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة

لحسابه الخاص .

 

 

 

 

٧ أقساط التأمين الخاصة بالممول /٣

ينص البند ( ٦) من المادة ( ٢٣ ) على اعتبار أقساط التأمين التى يعقدها

الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول على مبلغ أو إيراد من التكاليف واجبة

الخصم بشرط ألا تتجاوز قيمة الأقساط ٣٠٠٠ جنيه فى السنة.

يتضح من النص السابق أن خصم أقساط التأمين الخاصة بالممول مشروط

بما يلى :

١. أن يكون الممول نفسه هو الذى أبرم بوليصة التأمين .

٢. أن يكون التأمين ضد العجز أو الوفاة أو لترتيب إيراد للممول نفسه فقط.

٣. الا تجاوز قيمة الأقساط السنوية ٣٠٠٠ جنيه . وما زاد عن ذلك لا يجوز

تحميله على الإيرادات الخاضعة للضريبة.

٨ التبرعات والإعانات /٣

٨) من المادة ( ٢٣ ) من القانون على اعتبار التبرعات ) ، ( يقضى البندين ( ٧

والإعانات المدفوعة من التكاليف واجبة الخصم على النحو التالى :

أولاً: التبرعات المدفوعة أو التى تؤول للحكومة ووحدات افدارة المحلية واله يئات

العامة أيا كان مقداره ا. وبذلك فان التبرعات التى يدفعها الممولون الذين

يزاولون النشاط التجارى والصناعى للجهات المذكورة تعتبر من التكاليف

واجبة الخصم بدون حد أقصى .

 

 

 

 

ثانياً: التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية بشرط

أن تكون اله يئات والمؤسسات المشار اليها مشهرة طبق اً لأحكام القوانين

المنظمة لها.

وكذلك التبرعات والاعانات المدفوعة لدور العلم والمستشفيات الخاضعة

للإشراف الحكومى ومؤسسات البحث العلمى المصرية ، ولقد اشترط المشرع ألا

يزيد مقدار التبرعات والاعانات المذكورة فى ثانياً عن ١٠ ٪ من الربح السنوى

الصافى للممول .

واشترط المشرع الضريبى عدم جواز خصم التبرعات والإعانات سالفة

الذكر من أية إيرادات أخرى تصيبها الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.

مثال:

إذا فرض أن صافى الربح المحاسبى لإحدى المنشآت الفردية ١٠٠ ألف

٢٠٠٧ ، وبالاطلاع على قائمة الدخل تبين أن /١٢/ جنيه عن السنة الم نتهية فى ٣١

المصروفات الواردة بالقائمة تتضمن البنود التالية :

٥٠٠٠ ج تبرعات للهيئة العامة للتأمين الصحى. -

٥٠٠ ج تبرعات لجمعية الهلال الأحمر المصرية . -

٣٠٠ ج مساهمة فى إصلاح وصيانة المستشفى المركزى بالمدينة . -

٧٠٠ ج تبرعات واعانات لبعض فقراء الحى . -

المطلوب : تحديد صافى الربح الضريبى.

 

 

 

 

الحل

٥٠٠

٣٠٠

٧٠٠

١٠٠٠٠٠

١٥٠٠

١٠١٥٠٠

(٨٠٠)

١٠٠٧٠٠

صافى الربح المحاسبى

يضاف إليه:

١) تبرعات جمعية الهلال الأحمر تضاف مؤقتاً لحين

تحديد ال ١٠ ٪ من صافى الربح الضريبى .

٢) المساهمة فى إصلاح المستشفى تضاف مؤقتاً لحين

تحديد ال ١٠ ٪ من صافى الربح الضريبى.

٣) تبرعات وإعانات لفقراء الحى تضاف نهائياً لأنها

تبرعات لأفراد ولا يعترف بها من الناحية الضريبية.

صافى الربح الضريبى قبل خصم التبرعات.

يخصم منه:

تبرعات جمعية الهلال الأحمر وإصلاح المستشفى:

المسدد = ٨٠٠

٩٢٢٧ = ١١٠/١٠ × المحسوب = ١٠١٥٠٠

صافى الربح الضريبى

أما بخصوص التبرعات الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى فهى واجبة

الخصم الضريبى بدون حد أقصى لأنها لإحدى الهيئات الحكومية وخصمها فى قائمة

الدخل إجراء سليم من الناحية الضريبية .

 

 

 

 

٩ الجزاءات والتعويضات /٣

وفقاً للبند ( ٩) من المادة ( ٢٣ ) من القانون يسمح بخصم الجزاءات المالية

والتعويضات التى تستحق على الممول نتيجة مسئوليته العقدية .

ومعنى ذلك أن أية تعويضات أو غرامات أو جزاءات يحكم بها على

الممول نتيجة إخلاله بتعاقداته مع الغ ير تعتبر من التكاليف واجبة الخصم دون حد

أقصى على مبلغها.

ومن جهة أخرى فقد نصت المادة ( ٢٤ ) بند ( ٢) بأنه لا يعتبر من التكاليف

واجبة الخصم ما يقضى به على الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات

بسبب ارتكابه أو ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية .

١٠ الديون المعدومة /٣

سمح المشرع فى المادة ( ٢٨ ) من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بخصم الديون

المعدومة التى قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشاة وحساباتها إذا ما تقدم بتقرير

من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر الشروط

الآتية:

١. أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة.

٢. أن يكون الدين مرتبط بنشاط المنشأة.

٣. أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة.

٤. أن تكون المنشاة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من

تحصيله بعد ١٨ شهراً من تاريخ استحقاقه.

 

 

 

 

وتعتبر من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ما يلى:

أ. الحصول على أمر أداء فى الحالات التى يجوز فيها ذلك.

ب . صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء قيمة الدين.

ج. المطالبة بالدين فى إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه

صلحاً واقياً من الإفلاس .

وكذلك نصت المادة ( ٣٦ ) من اللائحة التنف يذية للقانون على أن يعد من

افجراءات الجادة لاستيفاء الدين إجراء المدين صلحاً قضائياً واقياً من الإفلاس بناء

على طلب المدين لقاضى التفليسة مع جماعة الدائنين بشرط موافقة الدائنين الحائزين

على ثلثى قيمة الديون ، ويتم الصلح الواقى من الإفلاس وفقاً لأحكام قانون التجارة

. الصادر بالقانون ١٧ لسنة ١٩٩٩

وإذا تم تحصيل الدين أو جزء منه وجب إدراج ما تم تحصيله ضمن

إيرادات المنشاة فى السنة التى تم التحصيل فيها.

مثال :

إذا فرض أن الربح المحاسبى لإحدى المنشآت الفردية بلغ ٧٠٠٠٠ جنيه

عن سنة ٢٠٠٧ وبالفحص الضريبى اتضح أن :

١. لم يحمل حساب الأرباح والخسائر بمبلغ ١١٠٠٠ ج دين على العميل فتحى

٢٠٠٦ وقد حصلت المنشأة /١/ مقابل بضاعة مباعة له على الحساب فى ١

٢٠٠٧ يلزم العميسل بسداد المبلغ. /١٢/ على حكم فى ١

 

 

 

 

٢. حمل حساب الأرباح والخسائر بمبلغ ٥٠٠٠ ج قيمة كمبيالة على العميل هيثم

٢٠٠٦ لأنه رفض السداد فى /١٢/ ٢٠٠٧ مسحوبة بتاريخ ١ /٢/ استحقاق ١

ميعاد الاستحقاق.

المطلوب : قياس الربح الضريبى.

الحل

٥٠٠٠

٧٠٠٠٠

٥٠٠٠٠

١١٠٠٠

٧٥٠٠٠

(١١٠٠٠)

٦٤٠٠٠

صافى الربح المحاسبى

يضاف إليه:

كمبيالة هيثم لأنه لم يمض ١٨ شهراً على تاريخ

استحقاق الورقة

يخصم منه:

ديون على العميل فتحى استوفت شر وط الخصم من

الربح.

صافى الربح الضريبى

ثانياً: عناصر التكاليف الأخرى ولم ترد صراحة فى القانون

تنص المادة ( ٢٣ ) على التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على سبيل

المثال وليس على سبيل الحصر ، وبالتلى فإن هناك تكاليف و مصروفات أخرى

 

 

واجبة الخصم لم ينص عليها لاقنون صراحة طالما تتوافر فيها الشروط الوارد فى

المادة ( ٢٢ ) من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ . وسف يتم تناول بعض هذه التكاليف

بشئ من التفصيل كما يلى :

١) المرتبات والأجور

تتطلب معالجة هذا البند من وجهة النظر الضريبية التفرقة بين:

أ. مرتبات وأجور العاملين بالمنشاة ... تعتبر الأجور والمرتبات وما فى حكمها من

مزايا عينية ونقدية وبدلات وخلافه والخاصة بموظفى وعمال المنشاة من التكاليف

واجبة الخصم وفقاً لأساس الاستحقاق ، لأنها من عناصر التكاليف اللازمة

لمباشرة المنشأة لنشاطها ، فتساهم فى تحقيق الإيرادات الداخلة فى وعاء

الضريبة.

ب. مرتب صاحب المنشأة أو أسرته ... قد يحسب صاحب المنشأة لنفسه مرتباً

نظير إدارته للمنشأة أو عمله بها ، وهذا المرتب لا يعتبر من التكاليف واجبة

الخصم باعتبار أن صاحب المنشأة لا يعتبر من الوجهة القانونية أجيراً ولذ لك

ليس له حق الحصول على أجر.

أما المرتب الذى يدفعه صاحب المنشاة الى زوجته أو الى أبنائه أو أقاربه

المشتغلين معه ، فيعتبر من التكاليف واجبة الخصم بشرط :

- أن تقوم الزوجة أو الأبناء أو الأقارب بعمل فعلى فى المنشأة.

- ألا يتجاوز هذا المرتب أجر المثل.

 

 

 

 

٢) الإيجار

يقصد بالإيجار الواجب الخصم إيجار كافة الأماكن التى تشغلها المنشأة من

مكاتب الإدارة ومخازن ومعارض البيع وغير ذلك من الأماكن المخصصة لمزاولة

المنشأة لنشاطها الخاضع للضريبة .

والعبرة فى تحديد الإيجار الواجب الخصم فى حالة المنشأة المستأجرة

لأماكن مزاو لتها النشاط هو الايجار الخاص بالفترة المالية المعد عنها الحساب وفقاً

لعقد الايجار بصرف النظر عما دفع منه وذلك طبقاً لمبدأ الاستحقاق ولا يشمل

الايجار الواجب الخصم ما يكون مدفوعاً من تأمينات مقدمة لأنها ليست مصروفاً

وانما هى مبالغ مدفوعة مقدماً وستسترد.

أما فى حالة مزاولة النشاط فى عقار مملوك فان المشرع فى القانون ٩١

لسنة ٢٠٠٥ لم يسمح للممول باحتساب وخصم أى ايجار على أساس أنه لا يوجد

مصروف حقيقى فعلى ولا يوجد مستند مؤيده ، ولم يجر العرف على ألا يكون هذا

المصروف بدون مستند يؤيده .

وجدير بالذكر أن من حق الممو ل أن يحمل أرباحه باهلاك هذه العقارات

ومصاريف الصيانة والضريبة العقارية المربوطة عليها .

٣) العمولات المدينة ٤

العمولات المدينة هى ما يتقاضاه العاملون بالمنشأة علاوة على أجورهم أو

مكافأتهم العادية ، أو ما يتقاضاه الغير فى مقابل الجهود التى بذلها وكان لها ت أثير

. ٤ د/ حسن محمد كمال ، د/ سعید عبد المنعم " الضریبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبیعیین " ١٩٩٨ ص ١٠١،١٠

. د/ السعید محمد شعیب مرجع سابق ص ٣٢٠

 

 

 

 

فى زيادة حجم نشاط المنشأة بصفة عامة . ومن امثلة هذه العمولات : عمولة

الشراء وعمولة البيع.

ويلاحظ أن ما تدفعة المنشأة من عمولات للعاملين بها جزءاً متمماً للأجر

فيضم اليه ويخضع للضريبة تبعاص لأحكام المرتبات وما فى حكمها.

أما ما يدفع للغير من عمولات فيجب التمييز بين الحالات التالية:

١. إذا كانت العمولة تتصل بالنشاط فإنها تعتبر من التكاليف واجبة الخصم مع

مراعاة إخطار مأموريات الضرائب المختصة بما حصل عليه الممول من

العمولات لمحاسبته عنها.

٢. إذا كانت العمولة غير متصلة بالنشاط فتعتبر من التكاليف واجبة الخصم بعد

التأكد من جديتها والتزام المنشأة التى تدفع هذه العمولة بحجز الضريبة التى

تستحق على من يحصل عليها وتوريدها الى مأموريات الضرائب المختصة

. تطبيقاً للمادة ٥٧ من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥

هذا ويتعين فى جميع الأحوال التحقق من أن العمليات التى صرفت عنها

هذه العمولات قد ادرجت بدفاتر المنشأة .

٤) مصاريف السفر والانتقال

تجيز مصلحة الضرائب تحميل حساب الأرباح والخسائر بمصروفات السفر

والإنتقال بعد التأكد من جد ية صرفها ومن اتصالها الوثيق بنشاط المنشأة ، فإذا ثبت

عدم اتصالها بنشاط المنشأة تدخل ضمن الإيرادات الخاضعة باعتباره ا مصروفات

شخصية .

 

 

 

 

٥) مصروفات السيارة

تجيز مصلحة الضرائب تحميل حساب الأرباح والخسائر بمصروفات

السيارة المخصصة لأغراض النشاط . وفى حالة استعمال السيارة بمعرفة صاحب

المنشأة الفردية يستبعد جزء من مجموع مصروفات السيارة مقابل الاستعمال

الشخصى ويحدد نسبة مئوية تختلف باختلاف درجة الاستعمال ويضم الى الإيرادات

الخاضعة للضريبة .

٦) مصروفات التأمين

تعتبر ضمن التكاليف واجبة الخصم ، أقساط التأمين على أصول المنشأة

وممتلكاتها ضد الحريق أو السرقة أو الاختلاس وكذلك اقساط التأمين ضد حوادث

العمل وذلك باعتبار أنها مبالغ غير قابلة للسترداد . أما التأمينات التى تسترد بعد

انتهاء الغرض منها مثل تأمين النور والمياه والإيجار فلا تعد من التكاليف واجبة

الخصم لأنها يمثابة حقوق للمنشأة قبل الغير تسترد بانتهاء الخدمة المقابلة لها .

٧) مصروفات الدعاية والاعلان

تتضمن مصروفات الدعاية والا علان بنوداً مختلفة ومتباينة من حيث

طبيعتها ودوريتها وهدفها ومقدار الفترة أو الفترات المحاسبية التى تستفيد منها على

النحو التالى :

 

 

 

 

١ الاعلانات الدورية /٧

هى اعلانات تذكيرية تستهدف تذكير المستهلك بالمنتج وهى إعلانات دورية

تستفيد منها غالباً فترة محاسبية و احدة ، ومن ثم فهى نفقة إيرادية وتعتبر من

التكاليف واجبة الخصم فى الفترة المحاسبية التى حدثت خلالها .

٢ الحملات الإعلانية الادخالية /٧

هى الحملات الاعلانية التى تستهدف التعريف بالمنتج عند إدخال منتج جديد

الى السوق لأول مرة أو عندما ترغب المنشأة فى زيادة م بيعات أحد منتجاتها بسبب

انخفاض معدل توزيعه أو بسبب مواجهة المنافسة المتزايدة له ، وهى اعلانات لا

تتصف بالدورية والتكرار ، كما أن حجمها كبير نسبياً وتفيد أكثر من فترة محاسبية

واحدة ، ومن ثم فإنها تعالج كنفقة إيرادية مؤجلة تحمل لعدد من السنوات يتراوح

من ٣٥ س نوات ، ويعتبر من التكاليف واجبة الخصم ما يخص الفترة الضريبية

فقط.

٣ اللوحات الإعلانية الثابتة /٧

إذا كانت المنشأة تستأجر اللوحات الإعلانية فإنها تدفع ايجاراً يعد كنفقة

إيرادية ، أما إذا كانت المنشأة تمتلك اللوحات الإعلانية الثابتة فإنها تعد من الأصول

الثابتة ويحسب عنها إهلاك مثل باق الأصول الثابتة ويعتبر من التكاليف واجبة

الخصم .

 

 

 

 

٤ الهدايا التى يتم توزيعها /٧

وهى تكلفة الأجندات والمفكرات والأقلام وعينات الإنتاج التى يتم توزيعها

مجاناً على سبيل الدعاية والاعلان ، ونظراً لأنها تتصف بالدورية والتكرار وغالبا ً

ما تقتصر على فترة محاسبية واحدة فغنها تعد من قبيل النفقات الإيرادية وتكون من

التكاليف واجبة الخصم .

٨) مصروفات الصيانة والاصلاح

تتضمن نفقات الإصلاح والصيانة بنوداً مختلفة ومتباينة من حيث طبيعتها

وهدفها ودوريتها الأمر وهى من التكاليف واجبة الخصم وذلك على النحو التالى:

- نفقات الصيانة الدورية ... هى نفقات دورية تستهدف المحافظة على الطاقة

الإنتاجية للأصول ، لذلك فهى نفقات إيرادية تخصم من إيرادات الفترة

المحاسبية.

- النفقات الخاصة باستبدال أجزاء صغيرة من الأصل الثابت ... وهذه النفقات

لا تتصف بالدورية إلا أن م بلغها بسيط نسبياً ومن ثم فإنها تعلج كنفقة

إيرادية.

- النفقات الخاصة باستبدال أجزاء كبيرة من الأصول الثابتة ... وهذه النفقات

لا تتصف بالدورية والتكرار وتؤدى الى زيادة الطاقة الإنتاجية للمنشأة كما

أن مبلغها يكون كبير نسبياً ومن ثم فإنها تضاف للأصول الثابتة وتخض ع

للإهلاك ويعتبر من التكاليف واجبة الخصم.

- نفقات الصيانة المدفوعة مقدماً ... وتنشأ هذه البنود نتيجة ارتباط المنشأة

بعقود مع مراكز الصيانة المتخصصة لصيانة أصولها الثابتة لفترة محددة

 

 

 

 

مقابل مبلغ محدد يسدد مقدماً فى هذه الحالة إذا كانت فترة الصيانة التى

يشملها العقد تغطى أكثر من فترة محاسبية فإن نفقات الصيانة فى هذه الحالة

تعالج كنفقة ايرادية مؤجلة توزيع على الفترات التى يغطيها العقد .

٩) المصروفات الإدارية والعمومية

يتضمن هذا البند عدة انواع من المصروفات ذات القيم الصغيرة نسبياً مثل

البريد والتلغراف والأدوات الكتابية وغيرها ، ويكتفى فى اعتماد مثل هذه الأنواع

من المصروفات بتوافر شرطين :

- أن تكون لازمة لإنتاج الإيرادات وتحقيق الأرباح وليس استخداماتها.

- أن تكون متعلقة بالسنة الضريبية التى تتم المحاسبة عنها.

١٠ ) مصروفات غير مؤيدة بالمستندات

تنص المادة ( ٢٨ ) من اللا ئحة التنفيذية للقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بأنه يقصد

بالتكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات ، هى التكاليف

التى يتعذر فى الغالب نظراً لطبيعتها إثباتها بمستندات خارجية ، وتتوافر بالنسبة لها

أذون صرف داخلية أو بيانات أسعار ، ومنها :

١. مصروفات الانتقالات الداخلية.

٢. مصروفات البوفيه للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة.

٣. مصروفات النظافة .

٤. الدمغات العادية والنقابية اللازمة لتسيير أعمال المنشأة .

٥. مصروفات الصيانة العادية.

 

 

 

 

 

Shady Nabil
من قبل Shady Nabil , General Accountant , Mufeed company limited

١-عوائد القروض .

2- اهلاك الأصول الثابتة .

3- اهلاك الآلات والمعدات المستخدمة فى الاستثمار .

4- الرسوم والضرائب .

5- أقساط التأمين الاجتماعى .

6- المبالغ المستقطعة لصالح الصناديق الخاصة .

7- أقساط التأمين الخاصة بالممول .

8- التبرعات والإعانات .

9- الجزاءات والتعويضات .

10-  الديون المعدومة .

 

FARES AHMMED SHARF AL-AKHALI
من قبل FARES AHMMED SHARF AL-AKHALI , محاسب قانوني معتمد , فارس الأكحلي محاسب قانوني معتمد

اتفق مع اجابة الاستاذ/ عبدالله .......وشكراً

المزيد من الأسئلة المماثلة

هل تحتاج لمساعدة في كتابة سيرة ذاتية تحتوي على الكلمات الدلالية التي يبحث عنها أصحاب العمل؟