أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوماً الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية، ودون أجر للثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة. ويقصد بالسنة الواحدة السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.
شكرا للدعوة و فى انتظار الاجابات
تحية طيبة
شكرا للدعوة، نعم يستحق الموظف اجازة مرضية وبأجر وتختلف باختلاف نظام العمل من دولة لأخرى.
شكرا علي الدعوة
الاجازة المرضية لمدة ثلاثة شهور بحدأقصي للسنة الواحدة اذا ثبت حاجة العامل لها بالمستندات وبعد توقيع الكشف الطبي علي الحالة ، وبأجر كامل وعن تجربة طبقا لقانون العمل في مصر
شكرا لدعوتك
وشكرا لارفاق المادة القانونية الخاصة بعملية الاجازة
مع التقدير
شكرا للدعوة وشكرا للافادة
شكرا على الدعوى
لقد سألت السؤل وأجبت عليه بنفسك في ذات الوقت !
فالإجابة بنص المادة التي ذكرتها وفقاً لنظام العمل والعمال السعودي .
الاجزات الطبعيا السنويه زي المواسم وما شابه و الاجزات المرضيه علي حسب المرض اللي موجود في الجسم
لقد تفضلت بالاجابة بموجب قانون العمل السعودي
الإجازة المرضية :
مادة (62): يستحق العامل الذي يثبت مرضه بشهادة طبية صادرة عن طبيب المنشأة أو مرجع طبي معتمد لديها إجازة مرضية خلال السنة الواحدة وفقاً للمادة ( 117 ) من نظام العمل ، وذلك على النحو التالي :
(أ) الثلاثون يوماً الأولى بأجر كامل .
(ب) الستون يوماً التالية بثلاثة أرباع الأجر .
(ج) الثلاثون يوماً التى تلي ذلك بدون أجر .
مادة (63): لا يسمح للعامل المريض أن يباشر عمله إلا إذا قرر طبيب المنشأة أو المرجع الصحي المعتمد أنه شفي من مرضه وأصبح قادراً على مباشرة عمله وأنه لا خطر عليه من أداء العمل ولا ضرر منه على مخالطة زملائه في العمل