أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
ليس هُناك شك أنّ الذي يُقرر التداوي من عدمه هو المريض ذاته أو وليه إذا كان ناقص الأهلية أو معدومها ولا يجوز الإعتداء على هذا الحق بأي شكل من الأشكال إلاّ في :
_ حالات الخطر حيثُ تتهدد حياة المُصاب بالتلف أو بتلف عضو من أعضاءه
فعلى سبيل الإستثناء يجب على الطبيب في حالات الحوادث أو الطوارىء التي تستدعي تدخلا" طبيا" بصفة فورية لإنقاذ حياة المُصاب أو إنقاذ عضو من أعضاءه وتعذر الحصول على موافقة المريض أو من يُمثله في الوقت المُناسب إجراء العمل الطبي دون إنتظار الحصول على موافقة المريض أو من يُمثله
_2 _من حق الدولة أن تفرض التداوي قصرا" على المريض بالأمراض السارية والمُعدية والذي لايحتاج إلى إذن المريض في العلاج والتداوي بحيثُ لا يضر المُجتمع كما أنّ من حقها أن تعزله في مُستشفيات خاصة لذلك تُعرف بإسم المحجر الصحي ومُستشفيات مُعالجة المجذومين
ومن حق الدولة أن تفرض التطعيم والتحصين ضدّ مجموعة من الأمراض الخطيرة التي تُصيب الأطفال والمُجتمع مثل تحصينات الأطفال ضد الحصبة والسُعال الديكي والتحصين ضدّ التهاب الكبد الفيروسي
وليس للفرد الحق في الرفض لأنّ الخطر مُتعدي إلى غيره من أفراد المجتمع وإذا ما أُصيب الشخص السليم بمرض نتيجة التطعيم دون أي تقصير منه يقع على الدولة التعويض للمريض
اجاز القانون معالجة المريض دون اخذ موافقته على العلاج في الحالات التي تتطلب تدخلا طبيا عاجلا ويتعذر فيها الحصول على موافقة المريض وذلك بموافقة من ينوب عن المريض قانونا في حالة كان قاصرا او فاقدا للوعي او فاقدا لاي شرط من شروط الأهلية ويجب ان تكون الموافقة خطية موضحا فيها الاجراءات الطبية التي سوف تجرى للمريض ما لم يحدث مضاعفات اتناء العملية تستدعي اجراءات اخرى خارجة عن ارادة الكادر الطبي وعليه يكون من حق الفريق الطبي متابعة العملية من اجل انقاذ المريض دون ادنى مسؤولية على الكادر الطبي ما دام قام بواجبه على الشكل المطلوب