أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
سؤال حول قانون العمل والعمال الأردني، بعد اعطاء العامل3 انذارات خلال فترة زمنية مدتها شهرين متتاليين وكانت الانذارات كالاتي: الانذار الاول: التطاول على الادارة بالصوت العالي والتحقير الانذار الثاني: التغيب عن العمل بدون سبب او ابلاغ لمدة يوم الانذار الثالث وقرار فصل: التطاول على الادارة بالصوت العالي والتحقير تم فصل العامل قبل نهاية عقده السنوي ب8 ايام وتم ابلاغ العامل بانهاء الشهر لكن العامل رفض بعد استلام الانذار الثالث وقرار الفصل. ما هي حقوق العامل في هذه الحاله؟ هل يحق للعامل استلام راتب شهر زيادة مع العلم ان العامل تم فصله بسبب سوء سلوكه وتكرر نفس السلوك وعدم احترام صاحب المؤسسة والتحقير له؟ أم لا يوجد اي حقوق للعامل؟
شكرا لدعوتك
........ متابع .........
إذا انتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرىأ) يعتبر إنهاء صاحب العمل لعقد العمل فصلاً تعسفياً للعامل إذا كان الإنهاء بسبب أي من الآتي:
الجنس أو اللون أو الدين أو العقيدة أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية، أو حمل المرأة العاملة أو ولادتها أو إرضاعها لطفلها.
انتماء العامل إلى نقابة عمالية أو مشاركته المشروعة في أي من أنشطتها وفقاً لما تقرره القوانين واللوائح.
تمثيل العمال في تنظيم نقابي أو سبق له ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى تمثيل العمال.
تقديم شكوى أو بلاغ أو رفع دعوى ضد صاحب العمل، ما لم تكن الشكوى أو البلاغ أو الدعوى كيدية.
استخدام العامل لحقه في الإجازات طبقاً لأحكام هذا القانون.
توقيع الحجز على مستحقات العامل لدى صاحب العمل.