أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
طبقًا لنص الفقرة الأولى من المادة 58 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994م، والتي نصت على أنه: "لا يقبل تنفيذ حكم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى"، وقد حددت الفقرة الأولى من المادة 54 المدة المقررة لرفع دعوى البطلان بمدة 90 يومًا من تاريخ إعلان الحكم، حيث نصت على أنه: "ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يومًا التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم".