أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
مجال العمل مناقصات ومزايدات (توريدات حكومية)
اذا لم ينص في عقد التوريد على ميعاد احتساب غرامة التأخير وتحديدها ، يكون احتسابها طبقا للنظام العام المعمول به داخل الدولة وتبدأ من تاريخ مدة الاعذار القانوني بموجب اخطار علم المدين .
طبقاً للقانون اذا تاخر المورد في توريد كل الكميات المطلوبة او جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد ويدخل في ذلك الاصناف المرفوضة فيجوز للسلطة المختصة اذا اقتضت المصلحة العامة اعطاءة مهله اضافية للتوريد علي ان توقع علية غرامة تاخير عن هذه المهله بواقع (1%) عن طل اسبوع تاخير او جزء من اسبوع من قيمة الكمية التي يكون قد تاخر في توريدها وبحد اقصي (3%) من قيمة الاصناف المذكورة وفي حاله عدم التوريد خلال المهله الاضافية اما ان يتم شراء الاصتاف التي لم يتم توريدها علي حساب المورد او انهاء التعاقد وفي كلتا الحالتين يصبح التامين النهائي من حق الجهه المالكة
لحظة البدء فى تنفيذ غرامة التاخير حال انتهاء ( مدة التوريد ) وعدم التزام المورد بالتوريد فى المدى المحددة وفقاً للعقد المبرم معه .وتطبق الغرامة حال ذلك ان لم تقتنع الجهة المتضررة بالاسباب التى ادت الى التاخير فى توريد الاجهزة او المعدات المطلوب توريدها .
حسب العقد _ هل موجود في مدة التأخير أم لا