أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
اذكر النص القانوني المعمول به في بلدك لتعم الفائدة
نصت المادة 35 من قانون العمل الأردني على ما يلي :
أ.لصاحب العمل استخدام اي عامل قيد التجربة و ذلك للتحقق من كفاءته و إمكاناته للقيام بالعمل المطلوب و يشترط في ذلك أن لا تزيد مدة التجربة في أي حالة من الحالات على ثلاثة أشهر وأن لا يقل أجر العامل قيد التجربة عن الحد الأدنى المقرر للأجور.ب. يحق لصاحب العمل إنهاء استخدام العامل تحت التجربة دون إشعار أو مكافأة خلال مدة التجربة.ج. إذا استمر العامل في عمله بعد إنتهاء مدة التجربة اعتبر العقد عقد عمل و لمدة غير محدودة و تحسب مدة التجربة ضمن مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل.
هي الفترة التي يتم فيها تجربة إداء العامل ومهاراته وتحدد ب 3 شهور ( 90 يوما ) يجوز تمديها حتى تصل إلى ( 180 يوماً )
وفقا لقانون العمل اليمني لاتزيد على سته أشهر عمل فعلي
فترة التجربة هي فترة اختبار بين الموظف والشركة المتعاقدة معه ويمكن لأى من الطرفين فسخ العقد بدون أي أثار قانونية مترتبة على فسخه، ووفق قانون العمل السعودي المادة (53) منه فإن الموظف يخضع لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر وفق المعتاد على أن تكون مكتوبة بعقد العمل بين الشركة والموظف علماً انه يجوز مد فترة التجربة لأكثر من مرة على ألا تتعدى مدد فترات التجربة عن 180 يوم