أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
لايجوز لصاحب العمل طرد العامل من السكن ، وبما أنك تقدمت لمكتب العمل للمطالبة بحقوقك التي لم يفي بها صاحب العمل إستناداً لنص المادة 81 من نظام العمل والتي نصت على: يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها ، وذلك في أي من الحالات الآتية:
1 - إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
2 - إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
3 - إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه، وخلافاً لما تقرره المادة
الستون من هذا النظام.
4 - إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته، أو من المدير المسئول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك
مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
5 - إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسئول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.
6 - إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم
بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.
7 - إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته
شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.
لذا عليك إخطار المحقق بمكتب العمل أو فضيلة القاضي بالمحكمة العمالية إذا قضيتك منظورة لديها بمحاولة صاحب العمل إخراجك من السكن لمنعه من ذلك .
وبالله التوفيق ،،،
قانوناً لا يجوز لصاحب العمل طرد العامل من السكن حتى لو تقدم العامل بشكوى فى مكتب العمل إلا أنه عملياً يمكن لصاحب العمل طرد العامل من السكن، ويحق فى هذه الحالة للموظف تضمين شكواه بطلبه بدل سكن عن مدة التقاضي من تاريخ بداية طرده من السكن حتى تاريخ صدور حكم فى شكواه
فاذا تحقق أي من الشروط الوارده في المادة فلا يجوز أن يقوم صاحب العمل بطرد العامل أما إذا لم يتحقق فيحق له طرده
وبذلك يكون موضوع الشكوى هو الذي يحدد ذلك
لا يجوز لصاحب العمل طرد العامل من السكن لابعد الحكم بانهاء التعاثد