حسب المادة رقم ٧٨ من نظام العمل السعودي إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل, فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوما ً كاملا في الإسبوع
أو ثماني ساعات أثناء الإسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه ألجر هذا اليوم أو ساعات الغياب.
ُ ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على
األقل. ولصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإشعار مع احتساب مدة خدمته مستمرة إلى
حين انتهاء تلك المهلة، والتزام صاحب العمل بما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن
مهلة الإشعار.