أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
الغرامة التهديدية أو التهديد المالي هو وسيلة لجبر المدين على تنفيذ التزامه بعمل إذا كان هذا التنفيذ يستلزم تدخله الشخصي. وذلك عن طريق صدور حكم قضائي بإلزام المدين بالتنفيذ مع حكم آخر تهديدي بإلزامه بمبلغ من النقود يتزايد مع استمرار إصراره على الامتناع عن تنفيذ التزامه ( م213 مدني ). وهى مدرجة فى القانون المدنى
اما التعويض فقد حاول بعض فقهاء القانون المدنى تعريف التعويض ومن هذه التعريفات : ان التعويض هو مايلتزم به المسئول فى المسئوليه المدنيه تجاه من اصابه ضررفهو جزاء المسئوليه.1 اى انه اذا وقع عمل غير مشروع ، نشأ عنه حق فى تعويض الضرر الذى نجم عنه2. وعلى هذا ينبغى مقابلة هذا الضرر بمال عوض عنه.3 وعرفه صاحب معجم المصطلحات القانونيه بأنه ما يعطى للمرء مقابل ضرر لحق به ،ويقدر فى المسئوليه غير التعاقديه طبقا لحجم الضرر <مبدأ الموازنه بين الضرر والتعويض>4. وعرف ايضا بأنه:جبر الضرر الذى لحق المصاب
الغرامة التهديدية : هي الغرامة التي تقضي بها المحكمة بناء على طلب أحد أطراف الدعوى في مواجهة الطرف المخل لالتزامه، والمتضمن القيام بعمل يكون فيه شخصية المتعاقد محل اعتبار في العقد، بحيث يتعنّت بتنفيذ التزامه فيأتي حكم المحكمة بالغرامة التهديية لكسر تعنّته واجباره على تنفيذ التزامه، ويعود تقدير الغرامة التهديدية للقاضي بما يتناسب وتحقيق الغاية منها. وتدرج ضمن نصوص القانون المدني، وإنّ غاية فرض الغرامة التهديدية هي الضغط على الملتزم بالعمل لتنفيذ التزامه حسب مايمليه عليه التزامه في العقد وهذا مايميزه عن التعويض الذي تكون الغاية منه جبر الضرر بعد تحقق حدوثه نتيجة عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية .