أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
في البيع بشرط التجربة يجوز للمُشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه وعلى البائع أن يُمكنه من التجربة فإذا رفض المُثتري المبيع وجب أن يُعلن الرفض في المُدة المُتفق عليها
فإن لم يكن هُناك إتفاق على المُدة ففي مُدة معقولة يُعينها البائع فإذا إنقضت هذه المُدة وسكت المُشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا"
ويُعتبر البيع بشرط التجربة مُعلقا" على شرط واقف هو قبول المبيع إلاّ إذا تبين من الإتفاق أو الظروف أنّ البيع مُعلق على شرط فاسخ
حيثُ أنه يُقصدُ من التجربة أحد أمرين
_1 _ إمّا لتبين أنّ المبيع صالح للغرض المقصود منه
_2 _ وإمّا للإستيثاق من أنّ المبيع يستجيب لحاجة المُشتري الشخصية
لفترة زمنية مؤقتة ويسمى تجربة
النصوص القانونية :- نصت المادة421 من القانون المدنى على الاتى :-1- فى البيع بشرط التجربة يجوز للمشترى ان يقبل المبيع او يرفضة وعلى البائع ان يمكنه من التجربة فاذا رفض المشترى المبيع وجب ان يعلن الرفض فى المدة المتفق عليها فاذا لم يكن هناك اتفاق على المدة ففى مدة معقولة يعينها البائع فاذا انقضت هذه المدة وسكت المشترى مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا.2- يعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع الا اذا تبين من الاتفاق او الظروف ان البيع معلق على شرط فاسخ .البيع بطريق التجربة :- السبب فى اللجوء الى طريق البيع بالتجربة هو ان فحص الشىء بطريق النظر المعتاد من جانب المشترى لا يكفى للتأكد من صلاحية الشىء للاستعمال والتأكد من سلامته وصلاحيته للعمل ويجب عند ابرام البيع بطريق التجربة ان يضع المشترى بندا فى عقد البيع يتضمن ضرورة او وجوب تجربة الشىء
قد نصت الفقرة الثانية من المادة421 من القانون المدني على أنه :" ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف وهو قبول المبيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أو البيع معلق على شرط فاسخ . ويتضح من هذا النص أن الأصل أن يكون البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف وأن الاستثناء من هذا الأصل هو أن يكون البيع بشرط التجربة معلقا على شرط فاسخ وبناء على ذلك إذا كان هناك شك فيما قصدا اليه أطراف العقد فيفترض أن يكون البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف . ويكون المشتري في البيع بشرط مالكا تحت شرط واقف ويبقى البيع مالكا للمبيع تحت نفسا لشرط ولكنه يكون شرطا فاسخا بالنسبة اليه والشرط الذي يعتبر وافقا بالنسبة إلى المشتري وأن يعلن هذا القبول إلى البائع في الميعاد المتفق عليه أو في الميعاد المعقول الذي حدده البائع للمشتري فالشرط يتحقق وإذا قبل المشتري والشيء المبيع ومتى تحقق الشرط أصبحت ملكية المشتري للمبيع ملكية باتة وبأثر رجعي وتستند للملكية إلى وقت البيع لا إلى وقت القبول .
وتعتبر التجربة شرطا وافقا بحسب الأصل وعلى ذلك أذا هلك الشيء المبيع بسبب أجنبي وهو لايزال تحت التجربة وقبل معرفة مصير الشرط كان الهلاك على البائع وهذا يعني أن يتحمل البائع تبعه الهلاك والسبب في ذلك هو ان البائع هو المالك للشيء المبيع تحت شرط فاسخ ولأن الشرط إذا تحقق ويتعذر أن لتحققه في هذه الحالة فغن المشتري لن يقبل الشيء المبيع بعد أن هلك لم يكن لتحققه أثر رجعي فيبقى المالك وقت هلاك المبيع هو البائع لا المشتري ويهلك الشيء على البائع .
البيع بشرط التجربة تحت شرط فاسخ :-يجوز للمتبايعين أن يتفقا على أن تكون التجربة شرطا فاسخا ويكون الاتفاق على ذلك صريحا وقد يكون الاتفاق ضمنيا يستخلص من ظروف وملابسات التعاقد وفي هذه الحالة ينفذ البيع منذ البداية ويصبح المشتري مالكا للشيء المبيع ملكية معلقة على شرط واقف والشرط هنا هو عدم قبول المشتري وللشيء المبيع أو رفض المشتري الشيء المبيع وإعلان البائع بهذا الرفض وهذا هو الشرط الفاسخ بالنسبة للمشتري وهو في ذات الوقت شرط واقف بالنسبة إلى البائع فإذا تحقق الشرط بأن أعلن المشتري إلى البائع رفضه للشيء المبيع انفسخ عقد البيع بأثر رجعي وتزول الحقوق العينية التي ترتبت من جهة المشتري على الشيء المبيع وتبقى الحقوق العينية التي ترتبت على الشيء من جهة البائع باقية .
نصت المادة421 من القانون المدنى على الاتى :-1- فى البيع بشرط التجربة يجوز للمشترى ان يقبل المبيع او يرفضة وعلى البائع ان يمكنه من التجربة فاذا رفض المشترى المبيع وجب ان يعلن الرفض فى المدة المتفق عليها فاذا لم يكن هناك اتفاق على المدة ففى مدة معقولة يعينها البائع فاذا انقضت هذه المدة وسكت المشترى مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا.2- يعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع الا اذا تبين من الاتفاق او الظروف ان البيع معلق على شرط فاسخ .البيع بطريق التجربة :- السبب فى اللجوء الى طريق البيع بالتجربة هو ان فحص الشىء بطريق النظر المعتاد من جانب المشترى لا يكفى للتأكد من صلاحية الشىء للاستعمال والتأكد من سلامته وصلاحيته للعمل ويجب عند ابرام البيع بطريق التجربة ان يضع المشترى بندا فى عقد البيع يتضمن ضرورة او وجوب تجربة الشىء **أحكام البيعبشرطلتجربة :-كيف يعلق البيع على شرطالتجربة :-يكون البيع معلقاًعلى التجربة عندما يشترط المشتريعلى البائع أن يجرب المبيعلكي يتبين صلاحيته للغرض المقصودمنه أو ليستوثق من أن المبيعهو الشيء المطلوبولا يكفي رؤية المبيعلاستيثاقمن ذلك . ويكون شرط التجربةصريحا في الغالبمن الأحوالولكنه قد يكون ضمنيابحيث يستخلص من طبيعةالمبيع أو من ظروف التعاملوعلى سبيل المثالإذا اشترىشخص جرار زراعيأو موتور مياه أو آلة ميكانيكيةللزراعة وكانتمن الدقة بحيث لا يستوثقالمشتري من لاصلاحيتهاإلابعد تجربتها يفترض أن هناك شرطا ضمنياعلى التجربةوكذلك إذااشترى شخص سيارة مستعملةلم يسبق لهفحصها فالغالبأن يشرط أن يكون البيعبشرط التجربة . كيف
تكونالتجربة والوقتالذي تتم فيه :- إذا كانالبيع مقترنابشرط التجربة فيجب على البائعأن يمكن المشتري منتجربة الشيء المبيع ويكون ذلكبأن يسلمالبائع المشتريالشيء لكي يستعمله بنفسه ويمكن أن تتم تجربة الشيء من جانب المشتريسواءكان البائع حاضراًأو غائبا . والغرض من التجربة أحد أمرين :-1- أما لبيان أو لتبين أن المبيع صالح للغرض المقصود منه كأن يكون الشيء المبيعآلة ميكانيكيةأو آلة تصوير أو آلةطباعة أو أي أجهزة كهربائيةأخرى ويجب على المشتري أن يجرب الشيء حتى إذا تبين أن الشيء في حالةجيدهأو أن الشيء يصلح للغرضالمقصود منهفيتم البيع . 2- وأماللاستيثاق من أن الشيءالمبيعيستجيبلحاجة المشتريالشخصية فإذا اشترى
الشخص ملابس أو فرسا أو منزلا للسكنىبشرط التجربةفالعبرة تكون بأن يناسب الشيءالمشتري او يلائم الشيء المشتريفقد تكون الملابس أو الفرس أو المنزل صالحة في ذاتهاولكن المشتري ولم يناسبهلون الملابس او نوعيتها أو لم يجد في الفرسصفات معينة كان يرديها او لم يجد المنزل مناسبا له أو لمزاجه الشخصي فيكون له أن يرفضالمبيع . ويحدد المتبايعانوقتامعينا للمشترييعلن فيه عن نتيجة التجربة00 فإذا لميجد وقتا لذلك جازللبائعان يحدد للمشتريمدة معقولةلتجربة الشيء المبيعفإذا قبل المشتري الشيء المبيع خلال مدة التجربةاعتبربيع باتا وإذا لم يقبل المشتري الشيءالمبيع خلالمدة التجربةفلا يتم البيعأما إذاانقضت المدةوسكت المشتريعن القبول أو الرفضمع تمكنهمن تجربة الشيء المبيع فإن سكوتيعد قبولا . الأصل أن تكون البيع بشرط التجربة معلقاعلى شرطواقف :-قد نصت الفقرةالثانية من المادة421 من القانون المدني على أنه :" ويعتبرالبيع بشرط التجربة معلقا على شرطواقف وهو قبول المبيع إلا إذاتبينمن الاتفاق أو الظروف أو البيعمعلق على شرط فاسخ . ويتضح من هذا النصأن الأصل أن يكون البيعبشرط التجربة معلقا على شرطواقف وأن الاستثناءمن هذا الأصل هو أن يكون البيع بشرط التجربة معلقاعلىشرط فاسخوبناء على ذلكإذا كان هناك شك فيما قصدااليه أطراف العقد فيفترض أن يكونالبيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف . ويكون المشتري في البيع بشرطمالكا تحت شرط واقف ويبقى البيع مالكاللمبيع تحت نفسا لشرطولكنه يكون شرطافاسخابالنسبة اليهوالشرط الذي يعتبر وافقا بالنسبة إلىالمشتريوأن يعلن هذا القبول إلىالبائعفي الميعاد المتفقعليهأو في الميعاد المعقولالذي حدده البائعللمشتري فالشرطيتحقق وإذا قبل المشتري والشيء المبيعومتىتحقق الشرط أصبحت ملكية المشتري للمبيعملكية باتة وبأثر رجعي وتستند للملكيةإلىوقتالبيع لا إلىوقت القبول . وتعتبرالتجربة شرطاوافقابحسب الأصل وعلى ذلك أذاهلك الشيء المبيعبسبب أجنبي وهو لايزال تحت التجربة وقبلمعرفة مصير الشرط كانالهلاك على البائعوهذا يعني أن يتحمل البائع تبعه الهلاكوالسبب في ذلكهو ان البائع هو المالك للشيءالمبيعتحت شرط فاسخ ولأن الشرطإذا تحققويتعذرأن لتحققه في هذه الحالة فغن المشتري لن يقبل الشيء المبيعبعد أنهلك لم يكنلتحققه أثر رجعي فيبقىالمالك وقت هلاكالمبيع هو البائع لا المشتري ويهلك الشيء على البائع . البيع بشرط التجربة تحت شرط فاسخ :-يجوز للمتبايعينأن يتفقا على أن تكون التجربةشرطا فاسخا ويكون الاتفاقعلى ذلك صريحا وقد يكون الاتفاقضمنيا يستخلص من ظروف وملابساتالتعاقد وفي هذه الحالةينفذ البيع منذ البداية ويصبح المشتري مالكا للشيء المبيعملكية معلقةعلى شرط واقفوالشرط هناهو عدم قبولالمشتري وللشيء المبيع أو رفض المشتري الشيء المبيعوإعلانالبائع بهذا الرفض وهذا هو الشرط الفاسخ بالنسبة للمشتريوهو في ذات الوقت شرطواقف بالنسبة إلىالبائع فإذاتحقق الشرط بأن أعلن المشتري إلىالبائع رفضهللشيء المبيعانفسخعقد البيع بأثر رجعي وتزولالحقوق العينية التي ترتبتمن جهة المشتري على الشيء المبيع وتبقى الحقوق العينيةالتي ترتبت على الشيء من جهة البائعباقية.