أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
لفارق بين إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة ________________________________________دائما ما يتم الخلط امام المحاكم بين أحكام إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة فكثيرا ما يحضر المحامى امام المحكمة ويتمسك بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة - وهى ثلاث سنوات فى الجنح - فتطلب منه المحكمة استخراج شهادة تحركات من الجوازات للمتهم - إلا ان ذلك يوضح ان القاضى الذى يطلب تلك الشهادة لا يعلم الفارق بين ما يقطع مدة انقضاء الدعوى الجنائية ، ومدة سقوط العقوبة وكثيرا من المحامين ما ينجرف وراء طلب المحكمة لعدم معرفتة بالأشياء التى تقطع مدة إنقضاء الدعوى الجنائية والفرق بينها وبين ما يقطع مدة سقوط العقوبة وهى على النحو التالى:-اولا :- (1) مواد القانون التى تنص على مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.تنص المادة15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على ( تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة ) أى أن مدة أنقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات هى عشرة سنوات ، وفى الجنح ثلاث سنوات وفى المخالفات سنة.(2) مواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبة.تنص المادة528 من قانون الإجراءات الجنائية على (تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين ) أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فهى ثلاثون سنة ، وفى الجنح خمس سنوات ، وفى المخالفات سنتين .ثانيا :- (1) الاشياء التى تقطع مدة الإنقضاء.تنص المادة17 من قانون الإجراءات الجنائية على ( تنقطع المدة بإجراءات التحقيق ، أو الاتهام ، او المحاكمة ، وكذلك بالامر الجنائى ، او بإجراءات الإستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الانقطاع ، واذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء)اى ان المشرع حدد خمس أشياء تنقطع بها مدة الانقضاء وهى على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها وهى من النظام العام وهذه الاشياء هى (أ) إجراءات التحقيق (ب) الإتهام (ج) المحاكمة (د) الأمر الجنائى (ه) إجراءات الإستدلال ، وليس من ضمنها تواجد المتهم خارج البلاد حتى يتم إلزامه بتقديم شهادة تحركات للكشف عما أذا كان قد قطع مدة الانقضاء من عدمه.(2) الاشياء التى تقطع مدة السقوط.تنص المادة530 من قانون الاجراءات الجنائية على (تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من اجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته او تصل إلى علمه )وتنص المادة531 من قانون الاجراءات الجنائية على (فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من اجلها او مماثلة لها)ثالثا :- (1) الاشياء التى توقف سريان مدة الانقضاء .تنص المادة16 من قانون الاجراءات الجنائية على (لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لاى سبب كان)اى أنه لا يوجد شى يوقف مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.(2) الاشياء التى توقف سريان مدة سقوط العقوبة.تنص المادة532 من قانون الاجراءات الجنائية على (يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المتهم فى خارج البلاد مانعا يوقف سريان المدة) أى ان كل مانع يحول دون تنفيذ العقوبة النهائية - ومن ضمنها تواجد المحكوم عليه خارج البلاد - توقف مدة سقوط العقوبة.رابعا :- (1) بداية حتساب مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.تبدأ مدة إنقضاء الدعوى الجنائيةمن يوم وقوع الجريمة (المادة15 إجراءات جنائية) ، وايضا من يوم الانقطاع ، وإذا تعددت الاجراءات القاطعة للمدة فإن سريان المدة يبدأ من جديد من آخر إجراء (المادة17 إجراءات جنائية((2)بداية حتساب مدة سقوط العقوبة.تنص المادة529 إجراءات جنائية على (تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم) أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنح تبدأ من صيرورة الحكم نهائى أى يكون قد إستنفذ درجتى التقاضى الجزئى والاستئنافى لان بصدور الحكم من محكمة الاستئناف يصير الحكم نهائيا ولا يكون أمامه سوى محكمة النقض التى تجعل الحكم باتا .وأخيرا نصل الى نتيجة مفادها أنه حين يتم التمسك بانقضاء الدعوى الجنائية وتطلب المحكمة شهادة تحركات من الجوازات يتعين أن نتمسك باحكام القانون بان تواجد المتهم خارج البلاد ليس سببا من أسباب قطع مدة الانقضاء ، وإنما هو سبب من أسباب وقف سريان مدة سقوط العقوبة.مع تحياتى
تسقط الدعوى الجنائيه بالتقادم بدءامن تاريخ وقوع الجريمه في1/ عشره سنوات في اي جريمه معاقب على ارتكابها بالاعدام او بالسجن عشره سنوات فاكثر
2/ خمسه سنوات في اي جريمه معاقب على ارتكابها بالسجن اكثر من سنه
3/ سنتان في اي جريمه اخرى
اما انقضاء الدعوى الجنايه فمختلف تماما عن سقوطها فتنقضي الدعوى الجنائيه بصدور قرار بانهائها من وكيل النيابه اوالمحكمه للتنازل او لوفاة المتهم ،اوبصدور قرار بشطبها من وكيل النيابه اوالمحكمه كما وتنقضي بصدور عفو عام من راس الدوله
هناك فارق بين انقضاء الدعوي الجنائيه وسقوط العقوبه
فأنقضاء الدعوي الجنائيه يختلف في مواد الجنايات عن الجنح عن المخالفات
فمده انضاء الدعوي في مواد الجنايات عشره سنوات
والجنح ثلاث سنوات
والمخالفات سنه
وهذه المده تحسب قبل تحريك الدعوي الجنائيه
فاذا ماتم تحريك الدعوي الجنائيه وتم صدور حكم
فهذه الحاله يمكن سقوط العقوبه في مدد مختلفه مع اختلاف المواد المطبقه
فاذا كان الحكم صادر في دعوي جنائيه فأنها تسقط بعد عشرون سنه وثلاثون سنه في عقوبه الاعدام
وخمس سنوات للجنح وسنتين في مواد الجنح
انقضاء الدعوى الجنائيه هو مضى مده محدده لم تقدم خلاالها النيابه اى اجراء نحو النتهم وهى مده ثلاث سنوات وتخص الجنح اما سقوط العقوبه فهى تخص الجنايات وهى مده خمسه عشر سنه
تنقضى العقوبه الجنائيه فى مواد الجنح بمرور3سنوات من تاريخ اخر اجراء صحيح تم فى مواجهة المتهم وفى مواد الجنايات تنقضى بمرور10 سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنه .................اما السقوط للعقوبه ففى الجنايات فتسقط العقوبه بمضى20 سنه الا القضايا المحكوم فيه بالاعدام فتسقط بمضى30 سنه والجنح تسقط بمضى5سنوات
هناك اسباب عامة لسقوط الدعوى الجنائية مثل : التقادم وموت المتهم وزوال التجريم عن الأفعال المنسوبة إلى المتهم ..وهي أسباب موضوعية تسقط بها الدعوى العمومية عن المتهم الأصلي والشركاء . وهذا السقوط يكون قبل تحريك الدعوى الجنائية ( العمومية ) أما سقوط العقوبه فهو ظرف شخصي ويعني أن المتهم حوكم بعد نسب الأفعال المجرمة له لكنه استفاد من ظرف خاص اسقط العقوبة عنه مثل أن لا يكون المتهم رشيدا ( ناقص الأهلية ) أو أنه استفاد من عفو ...
تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة.
تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين..
سقوط العقوبة ينحصر في توافر الحالات التالية1-وفاة الجاني2- العفو العام او الخاص3 التقادم وهنا نفرق ما بين الجناية والجنحة والمخالفة وفي جميع الاحوال يتم احتساب الزمن من تاريخ صدورالحكم النهائي وهناك تشريعات تشترط تبليغ المتهم او الظنيين او المشتكى عليه لكي يصار الى احتساب سقوط العقوبة4 بعض التشريعات تسقط العقوبة في بعض الجنح في حالة صفح الفريق المتضرر او اسقاط الادعاء المدني
اما انقضاء الدعوى الجنائية فيقصد به المدة الزمنية لتحريك الحق العام وتسجيل الدعوى من تاريخ ارتكاب الفعل المجرم فمثلا لايجوز تحريك الحق العام والشكوى في الجرائم الجنائية ادا مضى على ارتكاب الفعل عشر سنوات وفي الجنح3 سنوات و1سنة المخلفات وهناك مدد متنوعة حسب التشريع الوطني لكل دولة