من قبل
ahmed alyahiri , محامي , مكتب المحامي عبدالرحمن الأهدل للمحاماه و الإستشارات القانونية
هي رقابة قانونية بالدرجة الاولى اذ إن هذه الرقابة تبحث مدى مشروعية القانون بالنسبة للدستور وبمعنى اخر تبحث ما اذا كانت السلطة المختصة بوضع القوانين قد سارت على الخطوط المرسومة لها أم حادت عنها ولما كان ذلك طبيعياً ان يعهد بأجراء هذه المطابقة الى جهة قضائية فهي الاقدر من غيرها على البحث في دستورية القوانين. ان هذه الرقابة القضائية هي الرقابة التي يتولاها القضاء فلا يتوقف عمل القاضي عند فحص القانون الواجب التطبيق في القضية المعروضة امامه فقط بل يتعداها الى التأكد من مدى مطابقة القانون للدستور. وهناك رأيان بالنسبة لأعطاء القضاء رقابة دستورية على القوانين الأول ضد رقابة القضاء لدستورية القوانين ولا يزال القضاء الفرنسي وقضاء دول أخرى في اوربا كبلجيكا يسير على هذا ويفضلون الرقابة السياسية كما بينا سابقاً. أما الرأي الاخر هو الغالب وهو اعطاء هذا الحق أي هذه السلطة للقضاء لبحث دستورية القوانين ويعللون ذلك بأن منح هذا الحق للقضاء لا يتعارض مطلقاً مع مبدأ الفصل بين السلطات، لان هذا الاختصاص لا يخرج بالقاضي عن نطاق عمله ولايشكل اعتداء على السلطة التشريعية ويرجع القاضي في حالة التعارض بين الدستور والقانون في القضية المعروضة امامه يلجأ الى تطبيق الدستور ويهمل القانون متمسكاً بمبدأ تدرج القاعدة القانونية بسمو الدستور على القوانين الأخرى. هذا من جهة ومن جهة اخرى فأن من حق القضاء مناقشة دستورية القوانين استناداً الى مبدأ المشروعية في تصرفات الدولة . وفي هذا اساس التفرقة بين الحكومة الخاضعة للقانون و الحكومة الأستبدادية التي لا تخضع للقانون. وسائل الرقابة القضائية: ونعني بذلك كيفية تحريك الرقابة القضائية ومن أهم الوسائل لتحريك الدعوى القضائية تنحصر في:أ-الرقابة عن طريق الدعوى الاصلية وتعني طلب الغاء التشريع المخالف للدستور بدعوى أصلية وليس بمناسبة نزاع معروض على القضاء واذا تأكد القضاء في هذه الحالة من عدم دستورية القانون فإنه يقضي بالغائه وبأثر رجعي وفي مواجهة الكافة.ب-الرقابة عن طريق الدفع الفرعي- معناه ان الدفع بعدم الدستورية يكون أثناء نظر الدعوى أمام القضاء فيدفع أحد الخصوم بعدم دستورية القانون المثار بصدد هذا النزاع.