أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
في بعض الأحيان يورد المتعاقدان في العقد المبرم بينهما نصاً يحدد مقدار التعويض في حالة إخلال أي منهما بإلتزامه ومثل هذا التعويض يعد تعويضاً الإتفاقياً ملزم للطرفين ويتوجب علي المحكمة أن تلتزم به عند تقدير التعويض بإعتبار أن إرادة الطرفين هي التي تنشئ الإلتزامات ويجب أن لا يخرج التعويض الإتفاقي عن القواعد العامة للتعويض ويعد تحيد مقدار التعويض من الأمور التي يقوم بها قاضي محكمة الموضوع فله سلطة تقديرية يستخدمها في الحكم بالتعويض الأنسب عن الأضرار التي نشأت وله رقابة في حالتين:
1/إذا فشلت المحكمة في بيان الأسباب التي بنت عليها تقديرها للتعويض .
2/ إذا كان مقدار التعويض مبالغاً فيه.
كمبدأ عام العقد شريعة المتعاقدين ولكن يحق للقاضى التعديل فى حالة العيوب التى تشوب الإرادة
الجواب نعم يجوز له ذلك ويخضع لسلطة التقديرية متى ما وجد أن التعويض اكبر من الضرر ويجوز له رفع التعويض اذا كان اقل من الضرر ...وأما عن التطبيقات العملية للشرط الجزائي فهي كثيرة ومتنوعة وكثيراً ما ترد في نطاق عقود المقاولات فيذكر مقدار التعويض عن التأخير عن انجاز العمل ويطلق عليه تسمية (الغرامات التأخيرية) .وللشرط الجزائي شروط يمكن لنا استعراضها على النحو التالي ( وهي نفس شروط المسؤولية المدنية في قواعدها العامة) :1- خطأ من جانب المدين يتمثل في عدم قيامه بتنفيذ الالتزام أو التأخر في التنفيذ أو بتنفيذ الالتزام معيباً أو تنفيذه جزئياً ومصدر الخطأ هو الإخلال بالعقد.2- الضرر وهو الأذى أو الخسارة المالية كما أنه شرط ضروري لإستحاق التعويض لأن الغرض من الشرط الجزائي هو جبر الضرر وإزالته ، وهنا وخلافاً للقواعد العامة ( فإن عبء الإثبات يقع على المدين لإثبات أن الدائن لم يلحقه الضرر حتى يستحق التعويض الإتفاقي ، وقلنا أنه خلافاً للقواعد العامة لأنه في الإثبات الأصل يقع على الدائن ) .3- علاقة سببيه بين الخطأ والضرر ، ويقصد بها أن يكون الضرر نتيجة طبيعية لعدم قيام المدين بتنفيذ الالتزام أو التأخر فيه أو تنفيذه بشكل معيب أو جزئي ، فإذا انتفت (أي قطعت) رابطة السببية لقيام السبب الأجنبي فأنها تهدم احد أركان المسؤولية العقدية وبتالي لا يقوم التعويض.4- الإعذار ، لا بد من إعذار المدين من الدائن فهو شرط لازم لاستحقاق التعويض ، وهو غير لازم وضروري اذا وجد نص او اتفاق لا يتطلبه .***.وهناك حالات لا يستحق الدائن التعويض الاتفاقي وهي على النحو التالي :* إذا كان الضرر غير مباشر.** اذا كان الضرر مباشراً ولكنه غير متوقع ولم يرتكب المدين غشاً ولا خطأً جسيماً .***إذا كان الضرر المباشر متوقعاً وحصل بسبب أجنبي بخطأ الدائن أو خطأ